المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
ظهير شريف رقم 286-58-1 بتاريخ 17 صفر 1378   (2 شتنبر 1958 ) في المغرب بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 ظهير شريف رقم 286-58-1 بتاريخ 17 صفر 1378 (2 شتنبر 1958 ) في المغرب بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14567
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

ظهير شريف رقم 286-58-1 بتاريخ 17 صفر 1378   (2 شتنبر 1958 ) في المغرب بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة  Empty
مُساهمةموضوع: ظهير شريف رقم 286-58-1 بتاريخ 17 صفر 1378 (2 شتنبر 1958 ) في المغرب بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة    ظهير شريف رقم 286-58-1 بتاريخ 17 صفر 1378   (2 شتنبر 1958 ) في المغرب بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة  Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 12, 2011 6:15 am

***ظهير شريف رقم 286-58-1 بتاريخ 17 صفر 1378 (2 شتنبر 1958 ) بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة [1]

ـــ

الفصل الأول

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة وبغرامة يتراوح مبلغها بين 100.000 فرنك و2.000.000 فرنك كل شخص يحتفظ خرقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل- بأسلحة وعتاد وآلات وأدوات قاتلة أو محرقة أو مفرقعة أو يكون منها مدخرات أو يصنعها أو يعمل بأي وجه كان على المتاجرة فيها أو استيرادها أو ترويجها - وذلك بصرف النظر عن العقوبات التي تجري عليه - عند الاقتضاء من جراء جناية المس بالسلامة الداخلية للدولة.

الفصل الثاني

تنظر المحاكم العسكرية وحدها في المخالفات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه كيفما كانت صفة مرتكبيها.

الفصل الثالث

يطبق ظهيرنا الشريف هذا في مجموع أنحاء مملكتنا ويلغي جميع المقتضيات المخالفة، ويجرى العمل به في اليوم الخامس عشر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

[1] - الجريدة الرسمية عدد 2393 بتاريخ 20 صفر 1378 ( 5 شتنبر 1958)، ص 2078.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
ظهير شريف رقم 286-58-1 بتاريخ 17 صفر 1378 (2 شتنبر 1958 ) في المغرب بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ظهير شريف رقم 68.986 بتاريخ 19 شعبان 1389 في المغرب (31 اكتوبر1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها
» القانون الجنائي في المغرب (العقوبات)ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26 نوفمبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي في المغرب
» التشريع الجنائي-ظهير العفو في المغرب
» ظهير شريف يتعلق بالأشياء التي يمنع إرسالها بالبريد
» لائحة بشأن تعديل القرار 1/7/78 الخاص بالاحتياطي المطلوب مقابل الودائع في عمان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في الدول العربية :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في المغرب-
انتقل الى: