المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
التشريع الجنائي-القانون المتعلق بالزجر الغش في البضائع Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 التشريع الجنائي-القانون المتعلق بالزجر الغش في البضائع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14574
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

التشريع الجنائي-القانون المتعلق بالزجر الغش في البضائع Empty
مُساهمةموضوع: التشريع الجنائي-القانون المتعلق بالزجر الغش في البضائع   التشريع الجنائي-القانون المتعلق بالزجر الغش في البضائع Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 12, 2011 6:22 am

التشريع الجنائي-القانون المتعلق بالزجر الغش في البضائع
القسم الأول: الجرائم المختلفة وعقوباتها
القسم الأول
الجرائم المختلفة وعقوباتها
الفصل 1

يعد مرتكبا الغش عن طريق الخداع أو التزييف كل من غالط المتعاقد بوسيلة ما في جوهر أو كمية الشيء المصرح به أو قام، خرقا لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه أو خلافا للأعراف المهنية والتجارية، بعملية تهدف عن طريق التدليس إلى تغييرهما.

ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف ومائتي درهم إلى أربعة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ويمكن الأمر بنشر الحكم بالعقوبة في جريدة أو عدة جرائد وبتعليقه في باب المؤسسة وفقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بنشر الأحكام القضائية وتعليقها.

وإذا ارتكب الفاعل جريمة أخرى معاقبا عليها بأحكام هذا القانون خلال أجل خمس سنوات تلى التاريخ الذي صار فيه نهائيا حكم سابق بالعقوبة على مخالفة للأحكام المذكورة وجب على المحكمة أن تحكم بالحبس وتطبق حينئذ عقوبة العود وفقا للشروط المحددة في مجموعة القانون الجنائي، ويصدر الأمر وجوبا بتعليق الحكم بالعقوبة.
الفصل 2

يمكن مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق إذا ارتكب الخداع أو التزييف أو التدليس بواسطة منتجات أو معالجات فيها خطر على صحة الإنسان أو الحيوان أو باع الفاعل أو عرض للبيع لحما أو إسقاطا لحيوانات يعلم أنها ماتت بأمراض أثبت الفحص أنها معدية أو أمراض طفيلية تنتقل إلى الإنسان أو الحيوان أو أنها ذبحت لإصابتها بالأمراض المذكورة.

ويحكم بالعقوبات الآتية مع مراعاة العقوبات الأكثر شدة المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة ولاسيما في الظهير الشريف رقم 1.59.380 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1379 (29 أكتوبر 1959) بزجر الجنايات على صحة الأمة:

1- الحبس من سنتين إلى ست سنوات إذا سبب ابتلاع المواد المذكورة إصابة الغير بمرض أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين يوما؛

2- السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا سبب ابتلاع المواد المذكورة إصابة الغير بمرض يظهر انه عضال أو بفقدان استعمال عضو ما أو بعاهة دائمة؛

3- السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا سبب ابتلاع المواد المذكورة الموت دون نية القتل.
الفصل 3

يعاقب بالحبس من أربع إلى عشر سنوات وبغرامة من 400.2 إلى 48.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

1 - كل عسكري أو متصرف أو محاسب عسكري قام بتزييف أو عمل على تزييف المواد أو الأغذية أو السوائل المعهود إليه بحفظها أو حراستها أو قام عمدا بتوزيع أو عمل على توزيع المواد أو الأغذية أو السوائل المزيفة المذكورة؛

2 - كل عسكري أو متصرف أو محاسب عسكري قام عمدا بتوزيع أو عمل على توزيع لحوم حيوانات مصابة بأمراض ثبت أنها معدية أو أمراض طفيلية تنتقل إلى الإنسان أو الحيوان أو مواد أو أغذية أو وسائل فاسدة أو عفنة.

وإذا كان الفاعل ضابطا أو له رتبة ضابط تعرض زيادة على ذلك للعزل أو التجريد من رتبته.
الفصل 4

تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الأول على كل من خادع المتعاقد أو حاول خداعه:

- في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبها ومحتواها من العناصر المفيدة؛

- أو في نوعها أو منشئها عندما يتبين من الاتفاق أو الأعراف أن تعيين النوع أو المنشأ المنسوب زورا إلى البضائع يجب اعتباره السبب الأساسي لالتزام المتعاقد؛

- أو في كمية الأشياء المصنوعة أو المعبأة أو المخزونة من أجل البيع أو المبيعة أو المسلمة؛

- أو في هويتها وذلك بتسليم بضاعة غير البضاعة المعينة التي كانت محل العقد.

ويحكم وجوبا بعقوبة الحبس إذا ارتكبت الجنحة أو وقعت محاولة ارتكابها بواسطة بيانات مدلس فيها تحمل على الاعتقاد أن الأمر يتعلق بعملية سابقة صحيحة أو بمراقبة رسمية لا أصل لها أو بواسطة موازين ومقاييس مزيفة أو غير صحيحة أو مناورات أو أساليب تهدف إلى تزييف عمليات الوزن أو القياس أو التحليل أو المعايرة.
الفصل 5

تطبق العقوبات المنصوص ليها في الفصل الأول على:

1 - كل من زيف مواد غذائية يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو مواد مستعملة للمداواة أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية معدة للبيع أو التوزيع؛

2 - كل من استورد مواد غذائية يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها وهو يعلم أنها مزيفة أو فاسدة أو سامة؛

3 - كل من استورد أو صنع أو حاز من أجل البيع أو التوزيع مواد غذائية أو مشروبات معدة لاستهلاك الإنسان أو الحيوان أضيفت إليها لأي سبب من الأسباب ولاسيما من أجل حفظها أو تلوينها أو تعطيرها أو تحليتها مواد كيميائية أو بيولوجية أو من أي نوع آخر أو عرضت لإشعاعات قد تغير ماهيتها أو خصائصها ما لم يكن ذلك مرخصا به؛

4 - كل من استورد مستعملة للمداواة مزيفة أو فاسدة أو انتهى أجل صلاحيتها أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها؛

5 - كل من استورد مواد منتجات أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها وهو يعلم أنها معدة لتزييف مواد غذائية يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو مشروبات منتجات فلاحية أو طبيعية أو مواد مستعملة للمداواة؛

6 - كل من جعل مواد غذائية أو مشروبات في تماس مع أشياء مركبة من مواد غير المواد المأذون في استعمالها.

وتطبق العقوبات المقررة في الفصل 10 بعده على كل من حرض على استعمال المنتجات والمواد المبينة في هذا الفصل بواسطة أضابير أو مناشير أو بيانات وصفية أو ملصقات أو إعلانات أو تعليمات كيفما كان نوعها أو بأية طريقة أخرى من طرق الإعلان سواء كانت شفوية أو بصرية أو سمعية بصرية.
الفصل 6

تطبق العقوبات المقررة في الفصل الأول على كل من يحوز دون سبب مشروع بالمخازن أو الدكاكين أو المنازل أو السيارات المعدة للتجارة أو في المعارض أو الأسواق أو على الطريق العامة أو غير ذلك من أماكن البيع أو في المعامل أو المصانع أو الأقبية أو الزرائب أو غيرها من أماكن الصنع أو بالمستودعات أو مستودعات التبريد أو المجازر أو مرافقها أو في أماكن العبور أو الخزن الأخرى أو بالمحطات أو الموانئ أو المطارات أو غيرها من الأماكن المعدة للنقل أو بوجه عام في جميع الأماكن أو المرافق التي تنتج أو تستورد أو تصدر أو تصنع أو تحول أو تعالج أو تسوق فيها البضائع المعدة للبيع أو التوزيع:

1 – مواد غذائية يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مزيفة أو فاسدة أو سامة؛

2 - مواد مستعملة للمداواة مزيفة أو فاسدة أو انتهى أجل صلاحيتها؛

3 - منتجات يمكن استعمالها لتزييف مواد غذائية يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية.
الفصل 7

يعاقب بغرامة 12 درهما إلى 200 درهم على المخالفات للنصوص الصادرة بتطبيق هذا القانون التي لم ينص عليها وعلى عقوبتها في الفصل الأول وما يليه إلى الفصل 6 أعلاه أو في نص خاص.

ويحكم بالغرامة المذكورة حاكم الجماعة أو المقاطعة وفقا للإجراءات المقررة في الفصل 29 من الظهير الشريف رقم 1.74.339 الصادر في 24 جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها عندما تتعلق المخالفة بالاسم أو البطاقة أو التعبئة أو التقديم أو المعالجات أو المناولات حسبما ذلك محدد أو معين في النصوص التنظيمية المعمول بها.

وإذا قام المخالف الذي سبق الحكم عليه بغرامة من أجل مخالفة منصوص عليها في هذا الفصل بارتكاب مخالفة أخرى خلال الاثنى عشر شهرا التالية لصدور الحكم عليه اعتبر في حالة عود ورفع مقدار الغرامة في هذه الحالة إلى الضعف.
الفصل 8

إن الأشياء الموضوعة أو المعدة لجعلها في تماس مع المواد الغذائية والمشروبات يجب أن تمكن من إبقاء المنتجات المعدة للاستهلاك في حالة تستجيب للشروط المطلوبة للمحافظة على الصحة والسلامة كما يجب أن لا يتسرب منها للاغدية أو المشروبات المذكورة:

- أي أثر للعناصر المتألفة منها التي لا توجد عادة في المواد الغذائية؛

- أية نسبة من عنصر عادى قد يترتب عليه تجاوز المقدار الذي تحتوي عليه عادة المنتجات المسلمة من أجل الاستهلاك؛

- أية كمية من مادة قد ينتج عنها تسمم للمادة الغذائية؛

- أية رائحة أو طعم.
الفصل 9

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 200 درهم إلى 6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عمل بوسيلة ما على عرقلة تطبيق هذا القانون أو النصوص الصادرة بتنفيذه، وذلك بمنع المأمورين المكلفين بالحراسة أو المراقبة من مزاولة مهامهم ويمكن أن تضاعف العقوبات المذكورة في حالة العود أو في حالة مقاومة المأمورين من قبل عدة أشخاص مجتمعين أو باستعمال العنف دون إخلال في هذه الحالة بالعقوبات التي يتعرض لها من أجل أفعال أشد خطورة.
الفصل 10

يمنع كل إعلان مهما كان شكله يشتمل على ادعاء أو بيان أو عرض كاذب أو من شأنه أن يوقع في الغلط بشأن أحد العناصر الأتية: وجود السلع أو الخدمات وطبيعتها وتركيبها وجودتها ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وأثمان وشروط بيعها وشروط أو نتائج استعمالها وأسباب وأساليب البيع أو التسليم أو تقديم الخدمة ومدى الالتزامات وهوية أو صفة أو أهلية الصناع والباعة والمشهرين والمعلنين ومنجزي الخدمات.

ويمكن أن تأمر المحكمة المرفوعة إليها المتابعة بالكف عن الإعلان محل النزاع عاجلا بالرغم من جميع طرق الطعن، وذلك بناء على طلبات وكيل الملك، ويمكن طلب رفع المنع إلى المحكمة التي حكمت به كما يمكن الطعن في رفض رفع المنع بالطرق العادية.

وينتهي المنع في حالة الحكم بعدم المتابعة أو بالبراءة ويمكن أن تأمر المحكمة في حالة المؤاخذة بأن ينشر على نفقة المحكوم عليه بيان يعيد الأمور إلى نصابها طبق نفس الكيفيات وفي نفس الأماكن التي تم فيها الإعلان الكاذب.ويكون المعلن المباشر الإعلان لحسابه مسؤولا بصفة أصلية عن المخالفة المرتكبة.

وإذا كان المخالف شخصا معنويا ألقيت المسؤولية على مسيريه.

ويعتبر أن هناك جنحة بمجرد ما يقع الإعلان أو يتسلم أو يتلقى في المغرب.

ويعاقب على المخالفات لأحكام هذا الفصل بغرامة من 200 إلى 7.200 درهم.
الفصل 11

تحكم المحاكم وفقا للفصلين 89 و610 من مجموعة القانون الجنائي بالمصادرة النهائية للبضائع والمنتجات المرتكبة بشأنها جنحة الخداع أو التزييف أو التدليس أو الحيازة المنصوص عليها في الفصول 4 و5 و6 من هذا القانون وبوجه عام لجميع الأدوات التي استعملت في ارتكاب أو محاولة ارتكاب الخداع أو التزييف أو التدليس كما تأمر بإتلاف المنتجات والبضائع المذكورة عندما يكون فيها خطر على صحة الإنسان أو الحيوان وبإتلاف الأدوات المصادرة عند الاقتضاء.

وإذا ثبت أن البضائع أو المنتجات المغشوشة أو المزيفة لا خطر فيها على صحة الإنسان أو الحيوان جاز استعمالها لأغراض صناعية أو فلاحية بعد معالجتها أو تحويلها إذا اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 12

إن أحكام مجموعة القانون الجنائي المنظم بموجبها منح الظروف المخففة والاستفادة من وقف التنفيذ تطبق على الجرائم المشار إليها في هذا القانون، غير أنه خلافا للأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ لا يجوز في حالة حكم بالمؤاخذة، وقف تنفيذ الغرامات سواء حكم بها وحدها أو بالإضافة إلى العقوبة الحبسية.
الفصل 13

يضاف إلى المصاريف المحكوم بأدائها إرجاع مبلغ مصاريف المحاضر وأخذ العينات والتحليلات المدفوعة من أجل البحث عن الجرائم واثباتها.

وتحدد كيفيات تقدير المصاريف التي يجب إرجاعها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
الفصل 14

لا يعتبر علم المشترى أو المستهلك بتغيير المنتج أو تزييفه ظرفا مخففا بالنسبة لمرتكب الجريمة، بصرف النظر عن العقوبات التي يتعرض لها المشتري أو المستهلك إذا ثبت اشتراكه في الجريمة.
الفصل 15

لا تطبق أحكام الفصلين 5 و6 من هذا القانون على الفواكه والخضر المبيعة نيئة أو متخمرة أو فاسدة.
الفصل 16

يحدد ما يلي وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها:

- تعريف وتسمية المواد الغذائية والمشروبات والأغذية والمنتجات وجميع البضائع؛

- البيانات والعلامات الإجبارية التي يجب إثباتها لمصلحة المشترى في الفاتورات والوثائق التجارية والبطائق واللفائف وعلى البضاعة نفسها والتي تبين الاسم والمميزات والتركيب والمنشأ والمعالجات وطريقة الاستعمال وغير ذلك مما يبدو ضروريا وكذا البيانات الخارجية أو الظاهرة وطريقة العرض المفروضة لضمان الأمانة في البيع أو العرض للبيع قصد تجنب كل التباس؛

- كيفيات التعبئة والبيع أو التقديم للبيع والعرض والحيازة الواجب فرضها لمصلحة المشتري؛

- العمليات والمعالجات المباحة التي يمكن إجراؤها بشأن المواد الغذائية والمشروبات والأغذية والمنتجات وجميع البضائع لضمان إتقان صنعها أو حفظها أو لأي سبب آخر وكذا المناولات الممنوعة التي قد تجعلها غير صالحة للغرض المعدة له؛

- استعمال وشروط استعمال المواد الكيميائية أو البيولوجية أو غيرها من أجل الحفظ أو التلوين أو التعطير أو التحلية أو لأى غرض آخر، في المواد الغذائية والمشروبات التي يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو المواد الأولية؛

- تركيب واستعمال المواد المعدة لجعلها في تماس مع المواد الغذائية والمشروبات؛

- مقادير المواد الملوثة أو المعدية المسموح بوجودها في المواد الغذائية والمشروبات؛

- الإعلانات المتعلقة ببعض المواد الغذائية أو المشروبات أو المنتجات أو البضائع ولاسيما فيما يرجع لخصائص الحمية أو الخصائص الطبية أو العلاجية التي يمكن أن تنسب إليها؛

- الشروط الخاصة المتعلقة بالمحافظة على الصحة أو بالعرض التي يجب توافرها في المنتجات المستوردة من أجل حماية المشترى.
الفصل 17

يطلق اسم الدقيق، مع بيان نوع الحبوب أو غيرها مما يؤخذ منه، على المادة النشوية اللزجة الناتجة عن طحن الحبوب وغيرها التي قد عمد صناعيا إلى تنقيتها وتنظيفها.

أما اسم الدقيق بدون إضافة بيان إليه فيطلق على ما يحصل من الطحن الناعم لحبوب القمح الذي قد عمد صناعيا إلى تنقيتها وتنظيفها.

إن الصفات التي يجب أن يميز بها دقيق الحنطة ودقيق القمح ستبين في قرار يصدر عن وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

ويعاقب على مخالفة أحكام القرارات الناتجة عن عدم توفر تلك الصفات بغرامة تتراوح ما بين 2.400 درهم و24.000 وذلك خلافا للفصول من 1 إلى 6 من هذا القانون وفي حالة العود لارتكاب نفس المخالفة تطبق العقوبة الحبسية المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا القانون.
م الثاني: البحث عن المخالفات واثباتها
القسم الثاني
البحث عن المخالفات واثباتها
الفصل 18

يباشر البحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ويتم إثباتها وفقا للأحكام الواردة في هذا القسم.

غير أن الأحكام المذكورة لاتحول دون إثبات المخالفات المشار إليها وفقا للإجراءات القانونية العادية.
الفصل 19

تهدف أعمال البحث والإثبات ومختلف العمليات المتعلقة بالمراقبة إلى تلافي الغش والى إثبات المخالفات إن وقع ارتكابها وجمع الحجج بشأنها والبحث عن مرتكبها وترتكز الأعمال والعمليات المذكورة لدى مصلحة متخصصة توجه إليها وجوبا العينات ومحاضر أخذها ومحاضر الإثبات المباشر وغير ذلك من الوثائق.
الباب الأول: السلطات المكلفة بالبحث عن المخالفات وإثباتها
الباب الثاني: محاضر الإثبات - الحجز - اخذ العينات
الباب الثالث: التحليل
الباب الرابع: الخبرة الحضورية
الباب الخامس: أخذ العينات بصفة استثنائية
الباب السادس: أخد العينات للمقارنة
الباب السابع: تدابير خاصة
الباب الأول
السلطات المكلفة بالبحث عن المخالفات وإثباتها
الفصل 20

علاوة على ضباط الشرطة القضائية يباشر البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه واثباتها ولاسيما إجراء المراقبة وأخذ العينات وتحرير المحاضر والقيام عند الاقتضاء بعمليات الحجز:

- المحتسبون في نطاق اختصاصهم؛

- موظفو ومأمورو زجر الغش المحلفون؛

- المأمورون المعتمدون خصيصا لزجر الغش من لدن الوزارة المعنية.

وكذلك الأشخاص المحلفون الآتي ذكرهم أثناء مزاولة مهامهم:

- البياطرة مفتشو تربية المواشي؛

- مفتشو الصيدلة؛

- المأمورون التابعون لمكتب التسويق والتصدير؛

- مهندسو الصحة والأطباء مديرو المكاتب البلدية للمحافظة على الصحة وتقنيو المحافظة على الصحة والتطهير؛

- مأمورو الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ويعتمد على المحاضر التي يحررها في هذا الشأن الأشخاص المشار إليهم أعلاه إلى أن يثبت ما يخالفها بالرغم عن جميع الأحكام الأخرى المتعلقة بقوة الإثبات المعترف بها للمحاضر التي يضعها عادة محررو المحاضر المذكورون.
الفصل 21

يختص بإجراء الأبحاث وأخذ العينات من المواد الغذائية والمشروبات التي يستهلكها الجيش وبالقيام بحجزها عند الاقتضاء:

- موظفو المراقبة التابعون لادارة الجيش؛

- موظفو التموين العسكري؛

- الأطباء العسكريون؛

- البياطرة العسكريون؛

- الضباط المكلفون بتوزيع الأغذية.

ولا يشارك الموظفون العسكريون في تنفيذ هذا القانون إلا بمناسبة الممارسة العادية لمهامهم.
الفصل 22

يجوز للسلطات والمأمورين المؤهلين المشار إليهم في الفصل 20 أعلاه القيام بكل حرية بالعمليات الملقاة على عاتقهم عملا بهذا القانون في الأماكن أو المرافق المبينة في الفصل 6 أعلاه مع مراعاة مقتضيات الفصلين 64 و65 من قانون المسطرة الجنائية.

ويجب على مأمورى القوة العامة تقديم المساعدة للسلطات والمأمورين المؤهلين بموجب هذا القانون كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
الفصل 23

يجب على المقاولين في النقل أو الخزن أن لا يعرقلوا تلبية الطلبات الرامية إلى أخذ العينات أو إلى الحجز وأن يقدموا مستندات التنقل ووثائق النقل والإيصالات وسندات الشحن والتصريحات التي توجد في حوزتهم.

الباب الثاني
محاضر الإثبات – الحجز- اخذ العينات
الفصل 24

يمكن أن تثبت بأية طريقة مفيدة المخالفات للقوانين والأنظمة المتعلقة بقمع الغش ويترتب على ذلك إما أخذ عينات وإما تحرير محاضر إثبات.
الفصل 25

تحرر جميع المحاضر في ورق عادى وتتضمن وجوبا البيانات الآتية:

1 – الاسم العائلي والشخصي لمحرر المحضر وصفته ومحل إقامته؛

2 – تاريخ تدخله وساعته ومكانه؛

3 – الاسم العائلي والشخصي للشخص الذي أجريت المراقبة لديه ومهنته وصفته وموطنه أو محل إقامته؛

وإذا أجريت المراقبة في أثناء النقل وجبت الإشارة إلى الأسماء العائلية والشخصية وموطن الأشخاص المذكورين في وثائق النقل أو سندات الشحن على أنهم مرسلون أو مرسل إليهم؛

4 – عند الاقتضاء، الاسم العائلي والشخصي للمزود ومهنته وموطنه أو محل إقامته إذا كان الأمر يتعلق ببضاعة مشتراة، وبيان المواد الأولية والعناصر المستعملة إذا كان الأمر يتعلق بمنتج مصنوع مراقب عند الصانع؛

5 – توقيع محرر المحضر.

وإذا شارك عدة مأمورين في العمليات وجبت الإشارة إلى هويتهم في المحضر الذي يتعين أن يوقعه كل واحد منهم؛

6 – توقيع الشخص الذي حرر المحضر بشأنه وإذا امتنع المعني بالأمر من التوقيع أو كان لا يستطيع التوقيع أشار المأمور المحرر إلى ذلك في المحضر.

وتوجه المحاضر فورا إلى المصلحة المسؤولة.
أ) محاضر الإثبات
الفصل 26

يجب أن يشتمل محضر الإثبات بالإضافة إلى البيانات المقررة في الفصل 25 أعلاه على البيانات الآتية:

1 – الإشارة إلى النصوص التي وقعت المخالفة لاحكامها: نوع النص وتاريخه والفصول المنصوص فيها على المخالفات والعقوبات؛

2 – ظروف ارتكاب المخالفة والإيضاحات التي يدلى بها مرتكبها؛

3 – العناصر التي تبرز الوجود المادي للمخالفات؛

4 – العناصر التي يمكن أن تثبت المسؤولية الجنائية لمرتكب المخالفة.

ويجب عند الاقتضاء أن يضيف مأمور الإثبات إلى المحضر نماذج من اللفائف أو البطائق أو الوثائق التجارية وكذلك عينة من البضاعة تستعمل كوسيلة للإثبات.

ويمكن أن يطلب من المعلن أن يضع رهن تصرفه جميع العناصر الكفيلة بتبرير الادعاءات أو البيانات أو العروض الواردة في الإعلان.
ب) التلبس بالجريمة – الحجز
الفصل 27

يجب على الموظفين والمأمورين المبينين في الفصلين 20 و21 أعلاه الذين يشاهدون تلبسا بجريمة من جرائم الغش المنصوص عليها في الفصل الأول وما يليه إلى الفصل 6 أعلاه أن يباشروا إثبات ذلك.

وإذا كان الأمر يتعلق بالتلبس بجريمة تزييف أو بيع مواد غذائية مزيفة أو منتجات ثبت أنها فاسدة أو سامة أو انتهى أجل صلاحيتها وجب حجز المنتج.

ويحرر لهذا الغرض محضر يضمنه المأمور المحرر له، علاوة على البيانات المنصوص عليها في الفصلين 25 و26 أعلاه، جميع الظروف التي من شأنها أن تثبت أمام السلطة القضائية قيمة أعمال الإثبات المنجزة، ويوجه المأمور المحضر المذكور خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لتحريره إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وتوجه نسخة من هذا المحضر إلى المصلحة المختصة وإلى عامل صاحب الجلالة بالعمالة أو بالإقليم.

توضع الأختام على المنتجات المحجوزة وتوجه إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك في آن واحد مع المحضر، وإذا استحال توجيهها في الحال بقيت مودعة لدى المعني بالأمر أو إذا رفض ذلك وضعت بمكان يختاره المأمور محرر المحضر.

وإذا كان الأمر يتعلق بمنتجات ثبت أنها فاسدة أو سامة أو انتهى أجل صلاحيتها جاز للمأمور إتلافها أو تغيير طبيعتها مع الاحتفاظ بعينة منها وتجرى العمليات المذكورة التي يجب بيانها وتبريرها في المحضر بحضور السلطة المحلية أو ممثلها.
ج) إيقاف البيع
الفصل 28

إذا رأى المأمور محرر المحضر عند أخذ عينة ما ولأسباب يجب بيانها في المحضر أن المنتج المأخوذة منه العينة مشكوك في صلاحيته للاستهلاك أو فاسد أو سام أو انتهى أجل صلاحيته جاز له إشعار حائزه بوجوب إيقاف بيعه.ويمكن حينئذ اتخاذ التدابير اللازمة بمبادرة من المأمور المذكور لتلافي عدم تنفيذ هذا المنع، وإذا لم ينفذ المنع فإن الغرامات التي يتعرض لها هي الغرامات المحددة في الفصل 7 أعلاه.

ويباشر حينا وعلى وجه الأسبقية تحليل عينات البضائع الموقف بيعها، ولهذه الغاية يدرج بيان خاص في البطاقة الملصقة بالعينة الموجهة إلى المختبر.

وإذا لم يستنتج من تقرير المختبر وجود قرينة على الغش رفع المنع المذكور بقوة القانون، ويشعر المعنى بالأمر حينا بذلك.

ويجب في حالة العكس أن يحال المحضر ونتائج التحليل إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك خلال العشرة أيام التالية لأخذ العينة ويوجه إشعار بالإحالة المذكورة إلى المحتمل أنه مرتكب الغش وكذلك إلى حائز البضاعة عند الاقتضاء، ولا يجوز لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد تسلم الملف إجراء أية متابعة أمام المحكمة قبل أن يخبر عاجلا المحتمل انه مرتكب الغش وكذلك حائز البضاعة عند الاقتضاء بأن في إمكانهما الإطلاع في النيابة على نتائج التحليل.

وفي جميع الأحوال للمحتمل أنه مرتكب الغش ولحائز البضاعة عند الاقتضاء تقديم طلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية الذي يبت بشكل استعجالي في رفع منع البيع أو إقراره وذلك:

- إما عند انصرام الأجل المحدد في الفقرة 5أعلاه إن لم يكونا قد أخبرا في هذا التاريخ بإحالة الملف إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك؛

- وإما قبل استدعائهما للمثول بين يدي المحكمة.

وأمر رئيس المحكمة غير قابل للتنفيذ المؤقت ويمكن أن يطعن فيه الطرف الخاص والنيابة العامة طبق الإجراءات العادية.
د) أخذ العينات
الفصل 29

يجب أن تشتمل عملية أخذ العينات على عدد العينات اللازمة لتحديد الجريمة باعتبار ماهية المنتج ووزنه وحجمه وقيمته وكميته من جهة، ونوع الغش المظنون ارتكابه من جهة أخرى.
الفصل 30

عندما يباشر أخد عينة يجب أن يحرر في عين المكان محضر يتضمن على الخصوص البيانات المنصوص عليها في الفصل 25 أعلاه.
الفصل 31

توضع الأختام على كل عينة وقع أخذها.ويجب على المأمور محرر المحضر بمجرد وضع الأختام على العينات أن يعذر لمالك البضاعة أو حائزها إذا كان حاضرا للتصريح بقيمة العينات المأخوذة.

ويتضمن المحضر الأعذار المذكور والجواب عنه.
الفصل 32

إذا لم تجر بعد أخذ العينة أية متابعة أو لم يصدر أي حكم بالمؤاخذة وجب أداء ثمن العينات باعتبار قيمتها الحقيقية بطلب من المعنى بالأمر وعلى نفقة الدولة.

الباب الثالث: التحليل
الباب الثالث
التحليل
الفصل 33

توجه العينات فورا إلى أحد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل 39 قصد تحليلها.

وإذا لم يستنتج من تقرير المختبر وجود أية قرينة على الغش أشعرت المصلحة المختصة بذلك في الحين المعني بالأمر الذي يجوز له طلب أداء ثمن العينات المأخوذة وفقا للفصل 32 أعلاه.

وإذا استنتج من تقرير المختبر وجود قرينة على الغش وجه إلى وكيل الملك كل من التقرير والمحضر والعينات المحتفظ بها على الصعيد المحلي.
الفصل 34

يجوز للمصلحة المختصة قبل توجيه التقرير والمحضر والعينات إلى وكيل الملك إجراء بحث وأخذ عينات للمقارنة طبق الشروط المقررة على التوالي في الفصلين 19 و29 أعلاه.
الباب الرابع
الخبرة الحضورية
الفصل 35

إذا رأى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد الاطلاع على المحضر أو على تقرير المختبر وبعد القيام ببحث تمهيدي إن اقتضى الأمر، أن من اللازم إجراء متابعة،رفع القضية إلى المحكمة بعد إخبار المعنيين بالأمر بأن في إمكانهم الاطلاع في النيابة على نتائج التحليل خلال أجل عشرة أيام.
الفصل 36

إذا نوزع في استنتاجات تقرير أو تقارير التحليل خلال الجلسة وطلب المتهم إجراء خبرة جديدة بشأن ذلك أمرت المحكمة بإجراء هذه الخبرة.

ويعهد وجوبا بالخبرة المذكورة إلى أحد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل 39.

ويجب على الخبراء المنتدبين استعمال طرق التحليل المحددة في النصوص التنظيمية أو عند عدمها الطريقة التي يستعملها مختبر المراقبة وإذا رأوا من المفيد استعمال طرق أخرى لا يجوز لهم الالتجاء إليها إلا على سبيل التكملة.
الفصل 37

تسلم عينة إلى الخبير ويطلع على محاضر أخذ العينات ويجوز للأطراف أن يودعوا خلال أجل خمسة عشر يوما لدى المحكمة البيانات أو المذكرات أو المستندات التي يرونها كفيلة بتنوير الخبير، وإلا سقط حقهم في ذلك.

ولا يمكن أن تكتسي المعلومات المذكورة إلا صبغة تقنية ويجب أن يتم توجيهها إلى الخبير على يد المحكمة التي أمرت بإجراء الخبرة المضادة.

ويمكن أن يطلب الخبير من الأطراف بواسطة المحكمة جميع الإيضاحات التي من شأنها أن تمكنه من القيام بمهمته على أحسن وجه. ويجب عليه ألا يتعرض في تقريره سوى إلى العناصر والوثائق التي تسلمها عن طريق المحكمة.

وكل محاولة لتحريف استنتاجات الخبرة المضادة تعتبر اعترافا بالغش.
الفصل 38

يوجه تقرير المضادة مباشرة إلى المحكمة خلال الأجل الذي حددته وإذا كانت استنتاجاته تبطل استنتاجات التحليل الأول وتؤدي إلى التخلي عن المتابعة ألقيت مصاريف الخبرة المضادة على كاهل الدولة وأدى ثمن العينات إلى المعنى بالأمر.

الباب الخامس: أخذ العينات بصفة استثنائية
لباب الخامس
أخذ العينات بصفة استثنائية
الفصل 39

إذا كانت الفحوص الجرثومية للبضاعة المقصودة مقررة في النصوص المعمول بها أو ظهر أن من اللازم إجراءها نظرا لأخطار ظاهرة أو لشكاوى متلقاة فإن محرر المحضر يأخذ العينات التي يراها مفيدة طبق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها المبينة فيها كذلك قائمة المختبرات المختصة.

وإذا كان هناك خطر على الصحة العامة اتخذ عامل صاحب الجلالة بالإقليم أو بالعمالة باقتراح من رئيس المصلحة المختصة التدابير المفيدة لمنع بيع البضائع محل النزاع المصنوعة أو المحجوزة، وتحجز البضائع الفاسدة أو السامة أو المنتهى أجل صلاحياتها وفقا لأحكام الفصل 27 أعلاه.

وإذا تبين من فحص المختبر فيما يخص البضائع المقننة معايرها الجرثومية أنها غير مطابقة للمعايير المذكورة سلم رئيس المصلحة المختصة إنذارا إلى المعني بالأمر، وبعد الإنذار الثالث المسلم خلال أجل ستة أشهر على إثر عمليات مراقبة يفصل فيما بينها شهر على الأقل يتخذ عامل صاحب الجلالة باقتراح من رئيس المصلحة المختصة التدابير التي يراها مفيدة لمنع البيع خلال المدة اللازمة.

وترفع ملفات المتابعة إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك.

وإذا صدر أمر بإجراء الخبرة القضائية بت الخبير المنتدب في نتائج واستنتاجات المختبر عندما يستحيل إعادة الفحوص.
الباب السادس
أخد العينات للمقارنة
الفصل 40

إذا تبين من تصريحات حائز البضاعة أو من معلومات أخرى أومن البحث القضائي أن الغش قد يكون ارتكبه المزود أو المنتج أو الصانع جاز أن تؤخذ لديهم عينات تكميلية تدعى " عينات المقارنة".

وإذا أخذت العينات المذكورة تلقائيا وجب القيام بذلك في أقرب الآجال وعلى الفور أن أمكن ذلك.

أما عينات المقارنة المأخوذة بطلب من السلطات القضائية وطبق الشروط التي تحددها هذه السلطات فيوجهها المأمور المكلف بذلك فورا إلى السلطة الطالبة. وتتحمل الدولة المصاريف.
الباب السابع
تدابير خاصة
الفصل 41

إذا كان الأمر يتعلق ببضائع ضبطت عند الاستيراد فإن رئيس المصلحة المختصة يشعر فورا بإيقافها الموقع على التصريح الجمركي ويبلغ إليه تقرير التحليل.

وإذا نازع المعني بالأمر في استنتاجات التقرير المذكور جاز له أن يطلب إجراء تحليل ثان خلال الثمانية أيام التالية لتسلم الإشعار.

ويجب أن يبلغ الإشعار بالإيقاف وطلب التحليل الثاني برسالة مضمونة.

ويعهد رئيس المصلحة المختصة بإجراء التحليل الثاني إلى أحد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل 39 أعلاه ويخبر المعني بالأمر بذلك في الحين.

ويوجه تقرير التحليل الثاني المذكور إلى رئيس المصلحة المختصة.

ولا يجوز أن توجه إلى المختبر المعهود إليه بالتحليل المذكرات والمستندات والبيانات ذات الصبغة التقنية التي يرى المعنى بالأمر أنها كفيلة بتنوير القائمين بالتحليل الثاني الآنف الذكر إلا بواسطة رئيس المصلحة المختصة.

وإذا لم يطلب المعني بالأمر إجراء تحليل ثان عند انصرام أجل الثمانية أيام المشار إليه في الفقرة الثانية أو أثبت تقرير التحليل الثاني كذلك ارتكاب المخالفة وجه التقرير أو التقارير فورا إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لأجل القيام بالإجراءات القانونية.

ويدفع المستورد إلى الخزينة مبلغا مقدما لأداء المصاريف الإضافية لخزن البضاعة وتوجيه العينات وإجراء التحليل الثاني،وتقتطع المصاريف من المبلغ المذكور إذا كان التحليلان متطابقتين.

وإذا أبطل التحليل الثاني استنتاجات التحليل الأول ارجع المبلغ المقدم إلى المستورد.
الفصل 42

تباشر عمليات أخذ العينات أو عمليات الحجز التي تنجزها عند الاقتضاء السلطات والمأمورون المشار إليهم في الفصل 21 طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

وتتعلق العمليات المذكورة بما يلي:

1 – البضائع عند تقديمها من أجل التسليم؛

2 – البضائع المدخرة في المخازن العسكرية؛

3 – المواد الغذائية أو المشروبات المستهلكة في وجبات ومطاعم الجنود أو المصالح أو المؤسسات العسكرية.

وإذا لم يستنتج من تقرير المختبر المكلف بالتحليل وجود قرينة على الغش أخبر رئيس المصلحة المختصة بذلك قائد الموقع العسكري الذي أخذت العينة بدائرة اختصاصه.

وفي حالة العكس تحاط السلطة العسكرية علما بتوجيه المحضر وإحدى العينات إلى وكيل الملك.

وإذا طلب أداء ثمن العينات باشر المحاسبون العسكريون هذا الأداء على نفقة الدولة.
القسم الثالث
أحكام متنوعة
الفصل 43

تقوم الإدارات والمصالح التابعة للدولة، وفقا لإجراءاتها الخاصة، بإثبات كل من الأفعال المخالفة للنصوص التنظيمية المعهود إليها بتطبيقها وكذا المخالفة لأحكام هذا القانون، وبالمتابعات بشأنها.

غير انه يجب على الإدارات والمصالح التابعة للدولة فور إحالتها الأفعال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك – أن تخبر بذلك حالا رئيس المصلحة المختصة من أجل إبداء رأيه.
الفصل 44

إن موظفي ومأموري زجر الغش المحلفين مؤهلون للقيام خلال مزاولة مهامهم بإثبات المخالفات للقوانين والأنظمة الداخلة في اختصاص الإدارات والمؤسسات العامة الآتية:

- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

- مصلحة القياسة القانونية؛

- مصلحة مراقبة الأسعار؛

- المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني؛

- المكاتب البلدية للمحافظة على الصحة؛

- مصالح البيطرة وتربية المواشي.

وتوجه فورا أصول المحاضر المثبتة فيها المخالفات المذكورة إلى المكاتب المحلية للإدارات أو المؤسسات العامة، ويوجه المأمور محرر المحضر نسخة منه قصد الاطلاع إلى رئيس المصلحة التي ينتمي إليها.
الفصل 45

الآجال المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه آجال كاملة.
الفصل 46

تنسخ أحكام هذا القانون وتعوض، مع مراعاة أحكام الفصل 47 بعده، الأحكام المتعلقة بنفس المواضيع حسبما وقع تغييرها أو تتميمها، ولاسيما أحكام النصوص الآتية:

- الظهير الشريف الصادر في 23 من ذي القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) بالزجر عن الغش في بيع البضائع وتزييف المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية؛

- الظهير الشريف الصادر في 29 من صفر 1349 (26 يوليو1930) بالزجر عن المخالفات للظهائر الشريفة والقرارات الوزيرية المتعلقة بالغش؛

- الفصل 196 من الظهير الشريف الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10نوفمبر1956) بمثابة قانون القضاء العسكري.
الفصل 47

يبقى العمل جاريا بالأحكام الآتية إلى أن يتم نسخها:

- أحكام الفصول من 4 إلى غاية 7 ومن 20 إلى 27 ومن 29 إلى 30 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 23 من ذي القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) في شأن زجر الغش.

- أحكام النصوص الصادرة بتطبيق الظهير الشريف المذكور.

وتعتبر الإحالات الواردة في النصوص المعمول بها إلى أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 23 من ذي القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) إحالات إلى الأحكام المطابقة لها من هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
التشريع الجنائي-القانون المتعلق بالزجر الغش في البضائع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التشريع الجنائي-الظهير المتعلق بزجر الجرائم الماسة بصحة الأمة
» القانون الجنائي في المغرب (العقوبات)ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26 نوفمبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي في المغرب
» التشريع الجنائي-ظهير العفو في المغرب
» القانون الجنائي لسنة 1991 في السودان
» لتشريع الجنائي-الظهير بمثابة قانون المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في الدول العربية :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في المغرب-
انتقل الى: