المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1995 بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول بشأن قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الموقع بتاريخ 24 فبراير 1988 والمكمل لمعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الدولي الم Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1995 بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول بشأن قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الموقع بتاريخ 24 فبراير 1988 والمكمل لمعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الدولي الم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14567
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1995 بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول بشأن قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الموقع بتاريخ 24 فبراير 1988 والمكمل لمعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الدولي الم Empty
مُساهمةموضوع: مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1995 بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول بشأن قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الموقع بتاريخ 24 فبراير 1988 والمكمل لمعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الدولي الم   مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1995 بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول بشأن قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الموقع بتاريخ 24 فبراير 1988 والمكمل لمعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الدولي الم Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 20, 2011 1:50 pm

مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1995 بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول بشأن قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الموقع بتاريخ 24 فبراير 1988 والمكمل لمعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الدولي الموقعة في مونتري ( 15 / 1995 )
عدد المواد: 9

فهرس الموضوعات
00. بروتوكول بشأن قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات (1 - 9)

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم(4) لسنة 1975.

وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن الموافقة على الإنضمام ، مع التحفظ ، إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963 ، وإلى معاهدة قمع الإستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970 ، وإلى معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971،

وعلى البروتوكول بشأن قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال بتاريخ 24 فبراير 1988،

وبناءً على عرض وزير المواصلات ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء ,

رسمنا بالقانون الآتي:

0 - بروتوكول بشأن قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات
(1 - 9)

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول.

إدراكا منها بأن الأفعال غير المشروعة التي تعرض للخطر أو يحتمل أن تعرض للخطر سلامة الأشخاص في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي أو التي تهدد بالخطر التشغيل الأمن لمثل هذه المطارات من شأنها أن تنسف ثقة شعوب العالم بجوانب السلامة في مثل هذه المطارات وتخل بالتصريف الأمن والمنتظم لشؤون الطيران المدني لدى جميع الدول.

وإدراكاً منها بأن حدوث مثل هذه الأفعال من شأنه أن يثير قلقاً جسيماً للأسرة الدولية وأن هناك حاجة عاجلة من أجل تحقيق أغراض ردع مثل هذه الأفعال من خلال تأمين إجراءات مناسبة لمعاقبة الجناة ،

وإدراكاً منها بأن من الضروري إقرار أحكام تكميلية للأحكام الواردة في معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الدولي الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971 للتعامل مع الأفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي ،

اتفقت على الآتي:


المادة 1

يعتبر هذا البروتوكول مكملاً لمعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة مونتريال في 23 سبتمبر 1971 ( المشار اليها فيما يلي بلفظ المعاهدة ).

وتقرأ وتفسر ، فيما بين أطراف هذا البروتوكول ، كل من المعاهدة والبروتوكول معاً على أنها وثيقة واحدة لا تتجزأ.

المادة 2

1- تضاف فقرة جديدة برقم (1) إلى المادة (1) من المعاهدة يكون نصها الآتي:

" يقترف الشخص جناية في حال استخدامه لصورة غير شرعية ومقصودة أية أداة أو مادة أو سلاح من أجل.

أ‌- تنفيذ عمل عنف ضد شخص في أي مطار يخدم الطيران المدني الدولي ويتسبب أو يحتمل أن يتسبب في إلحاق الأذى الخطير أو الوفاة أو ،

ب- تدمير أو إلحاق الضرر الخطير بتسهيلات مطار يخدم الطيران المدني الدولي أو طائرة غير عاملة ترابط على أرضه أو تعطيل خدمات مثل هذا المطار إذا كان مثل هذا العمل ضارا أو من شأنه أن يضر بسلامة المطار.

2- في الفقرة (أ) من المادة (1) من المعاهدة يتم إضافة الكلمات التالية بعد كلمة " الفقرة (1)" " الفقرة 1 مكرراً ".

المادة 3
تضاف إلى المادة (5) من المعاهدة فقرة جديدة برقم 2 مكرراً يكون نصها الآتي:
" 2 مكرراً: تتخذ كل دولة متعاقدة أيضاً الإجراءآت التي تراها ضرورية لبسط حكمها القضائي على الجنايات الوارد ذكرها في المادة (1) فقرة 1 والمادة (1) فقرة 2 على نحو ما لهذه الفقرة من علاقة بتلك الجنايات في الحالة التي يكون فيها الجاني المزعوم متواجداً في أرضها ولا يتم تسليمه وفقاً لأحكام المادة (Cool إلى الدولة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ".

المادة 4
يظل البروتوكول مفتوحاً للتوقيع عليه في مونتريال اعتباراً من 24 فبراير 1988 من قبل الدولة المشاركة في المؤتمر الأول الشرعية الجوية المنعقد في مونتريال خلال الفترة من 9 حتى 24 فبراير 1988 ، واعتباراً من أول مارس 1988 ، يفتتح البروتوكول لتوقيع جميع الدول في كل من لندن وموسكو وواشنطن ومونتريال إلى حين سريان مفعوله وفقاً لأحكام المادة (6).

المادة 5

1- يخضع هذا البروتوكول لمصادقة الدول الموقعة عليه.

2- يجوز لأية دولة ليست طرفاً في المعاهدة أن تصادق على هذا البروتوكول إذا كانت في نفس الوقت تصادق أو تنضم إلى المعاهدة وفقاً لأحكام المادة (15) من المعاهدة.

3- يتم إيداع وثائق الابرام لدى حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية أو حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلنده أو حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو المنظمة الدولية للطيران المدني التي تعتبر في ظل هذا البروتوكول من جهات الإيداع.

المادة 6

1- فور إيداع عشر من الدول الموقعة على وثائق إبرام هذا البروتوكول يصبح نافذ المفعول بين هذه الدول في اليوم الثلاثين بعد موعد إيداع وثيقة الابرام العاشرة ، ويصبح البروتوكول نافذاً بالنسبة إلى كل دولة تقوم بإيداع وثيقة الابرام بعد ذلك الموعد في اليوم الثلاثين من تاريخ وثيقة الإبرام.

2- حالما يصبح هذا البروتوكول نافذاً يتم قيده من جانب جهات الايداع وفقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة ووفقاً لأحكام المادة (83) من معاهدة الطيران المدني الدولية ( شيكاغو 1944 ).

المادة 7

1- يفتتح هذا البروتوكول بعد أن يصبح نافذاً لانضمام أية دولة غير موقعة عليه.

2- يجوز لأية دولة ليست طرفاً في المعاهدة أن تنضم إلى هذا البروتوكول في حال إبرامها أو انضمامها إلى المعاهدة في نفس الوقت وفقاً لأحكام المادة (15) منها.

3- يتم إيداع وثائق الانضمام لدى جهات الإيداع ويصبح الانضمام نافذاً في اليوم الثلاثين بعد موعد الإيداع.

المادة 8

1- يجوز لأي طرف هذا البروتوكول أن ينسحب منه بتقديم إشعار خطي إلى جهات الإيداع.

2- يصبح الإنسحاب نافذاً بعد ستة أشهر من موعد استلام الإشعار من قبل جهات الإيداع.

3- لا يشكل الانسحاب من هذا البروتوكول في حد ذاته انسحاباً من المعاهدة.

4- يعتبر الانسحاب من المعاهدة من قبل أية دولة من الدول الموقعة على المعاهدة والبروتوكول وجميع الدول الموقعة والمنضمة إلى المعاهدة.

المادة 9

4- يقوم جهاز الإيداع بأقصى سرعة بابلاغ جميع الدول الموقعة والمنضمة إلى هذا البروتوكول وجميع الدول الموقعة والمنضمة إلى المعاهدة.

‌أ- بموعد توقيع وإيداع كل وثيقة إبرام أو انضمام إلى هذا البروتوكول.

‌ب- باستلام أي إشعار بالانسحاب من هذا البروتوكول وتاريخه.

5- تقوم جهات الإيداع أيضا باشعار الدول المشار اليها بالفقرة (1) بموعد سريان مفعول هذا البروتوكول وفقاً لأحكام المادة (6).

تصديقاً لما تقدم وقع المفوضون التالية أسماؤهم والمأذونون من قبل حكوماتهم على هذا البروتوكول.

تحرر في مونتريال في اليوم الرابع والعشرين من فبراير من عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين ميلادية من أربع صور أصلية باللغات الانجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1995 بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول بشأن قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الموقع بتاريخ 24 فبراير 1988 والمكمل لمعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الدولي الم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 71 لسنة 1988بالموافقة على بروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي ( 71 / 1988 )
» مملكة البحرين مرسوم رقم (32) لسنة 1995 بالتصديق على البروتوكول بشأن تعديل المادة (56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي ( 32 / 1995 )
» مملكة البحرين مرسوم رقم (11) لسنة 1998 بالتصديق على بروتوكول بشأن النص الرسمي السداسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال عام 1998 م ( 11 / 1998 )
» دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 62 لسنة 1979 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني ( 62 / 1979 )
» مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2001 بتعديل البند (2) من المادة (1) من قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1995 ( 5 / 2001 )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية :: الاتفاقيات والمعاهدات العربية والاقليمية و الدولية المعمول بها في سورية والدول العربية-
انتقل الى: