المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 مع تعديلات القانون لعام 2005 في شأن العقوبات ( 15 / 1976 )  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 مع تعديلات القانون لعام 2005 في شأن العقوبات ( 15 / 1976 )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14545
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 مع تعديلات القانون لعام 2005 في شأن العقوبات ( 15 / 1976 )  Empty
مُساهمةموضوع: مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 مع تعديلات القانون لعام 2005 في شأن العقوبات ( 15 / 1976 )    مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 مع تعديلات القانون لعام 2005 في شأن العقوبات ( 15 / 1976 )  Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 20, 2011 2:53 pm

مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 مع تعديلات القانون لعام 2005 في شأن العقوبات ( 15 / 1976 )
عدد المواد: 105

فهرس الموضوعات
00. الباب الأول في سريان القانون (0 - 0)
01. الفصل الأول في تطبيق القانون من حيث الزمان (1 - 4)
02. الفصل الثاني في تطبيق القانون من حيث المكان (5 - 12)
01. الباب الثاني في المسئولية الجنائية (0 - 0)
01. الفصل الأول في الجريمة (13 - 14)
02. الفصل الثاني في أسباب الإباحة (15 - 21)
03. الفصل الثالث في السببية (22 - 23)
04. الفصل الرابع في العمد والخطأ (24 - 30)
05. الفصل الخامس في موانع المسئولية (31 - 35)
06. الفصل السادس في الشروع في الجريمة (36 - 42)
07. الفصل السابع في المساهمة الجنائية (43 - 48)
02. الباب الثالث في العقوبات (0 - 0)
01. الفصل الأول في العقوبات الأصلية (49 - 57)
02. الفصل الثاني في العقوبات الفرعية (58 - 64)
03. الفصل الثالث في تعدد الأوصاف القانونية وتعدد الجرائم (65 - 67)
04. الفصل الرابع في الأعذار والظروف المخففة (68 - 74)
05. الفصل الخامس في الظروف المشددة (75 - 80)
06. الفصل السادس في وقف تنفيذ العقوبة (81 - 86)
07. الفصل السابع في المرض العقلي والنفسي (87 - 88)
03. الباب الرابع في العفو (89 - 91)
04. الباب الخامس أحكام خاصة بالجرائم التي تقع بطريق العلانية (92 - 98)
05. الباب السادس المخالفات (99 - 105)

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين ،

بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي :

0 - الباب الأول
في سريان القانون (0 - 0)
0.1 - الفصل الأول
في تطبيق القانون من حيث الزمان (1 - 4)
المادة 1

يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة ، ويرجع في تحديد زمن الجريمة إلى وقت وقوع الفعل بصرف النظر عن وقت تحقق نتيجته .

على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم نهائي يطبق أصلحها للمتهم . وكذلك يطبق الأصلح له من نصوصها إذا كانت التجزئة ممكنة .

وإذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية .

أما إذا جاء القانون الجديد مخففا للعقوبة جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم النهائي أن تطبق أحكام القانون الجديد بناء على طلب المحكوم عليه أو الادعاء العام .

المادة 2

إذا صدر قانون لفترة محددة بتجريم فعل أو امتناع أو بتشديد العقوبة المقررة له فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيقه على ما وقع خلالها متى كانت إجراءات الدعوى الجنائية قد بدأت .

المادة 3

كل قانون جديد ولو أشد يطبق على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة والمتعاقبة وجرائم العادة التي يثابر على ارتكابها أثناء نفاذه .

وإذا كان القانون المذكور صادرا بتعديل الأحكام الخاصة بتعدد الجرائم أو بالعود تراعى الجرائم التي وقعت وأحكام الإدانة التي صدرت قبل نفاذه .

المادة 4

إذا عدل القانون ميعاد التقادم يسري الميعاد وفقا للقانون الأصلح للمتهم .

0.2 - الفصل الثاني
في تطبيق القانون من حيث المكان (5 - 12)
المادة 5

تطبق أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي تقع في دولة البحرين . وتعتبر الجريمة مقترفة في إقليمها إذا وقع فيها عمل من الأعمال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها .

وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في الجريمة ولو وقعت مساهمته في الخارج سواء كان فاعلا أو شريكا .

المادة 6

تسري أحكام هذا القانون على كل مواطن أو أجنبي ارتكب خارج دولة البحرين عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي المنصوص عليها في الفصلين الأول و الثاني من الباب الأول من القسم الخاص , أو في جريمة تقليد الأختام و العلامات العامة أو تزييف العملة و أوراق النقد المنصوص عليها في المواد 257 , 262 , 263 .

المادة 7

يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في الخارج من موظفي الدولة أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها .

المادة 8

كل مواطن ارتكب وهو في الخارج عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقا لأحكامه إذا وجد في دولة البحرين وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه.

ويسري هذا الحكم سواء اكتسب المواطن جنسيته أو فقدها بعد ارتكاب الجريمة .

المادة 9

تسري أحكام هذا القانون على كل أجنبي في دولة البحرين كان قد ارتكب في الخارج جريمة غير منصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 8 من هذا القانون ولم يكن طلب تسليمه من قبل .

المادة 10

فيما عدا الجرائم الواردة بالمادة السادسة لا تجوز إقامة الدعوى على من ثبت أن المحاكم الأجنبية قد برأته مما اتهم به أو حكمت عليه نهائيا واستوفى جزاءه أو كان الجزاء قد سقط بالتقادم .

المادة 11

إذا أقيمت الدعوى عن جريمة وقعت في الخارج يسقط القاضي من العقوبة التي يحكم بها ما تحمله المحكوم عليه في الخارج من عقوبة أو حبس احتياطي .

المادة 12

يجوز الاستناد إلى الأحكام الجنائية الباتة الصادرة من المحكام الأجنبية العادية في جرائم منصوص عليها في هذا القانون وقعت في الخارج وذلك :

1 – لتنفيذ العقوبات الفرعية متى كانت متفقة مع أحكام هذا القانون ولإجراء الرد والتعويض وغير ذلك من الآثار المدنية .

2 – لتوقيع العقوبات الفرعية المنصوص عليها في هذا القانون أو الحكم بالرد والتعويض .

3 – لتطبيق أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالعود وتعدد الجرائم والإفراج تحت شرط .

ويجب للاستناد إلى حكم أجنبي التثبت من صحته واعتماده من المحكمة المختصة بنوع الجريمة المقضي فيها ، ومع ذلك إذا رفعت الدعوى واستند فيها إلى الحكم الأجنبي فيكون اعتماده من اختصاص المحكمة التي تنظر أمامها الدعوى .

1 - الباب الثاني
في المسئولية الجنائية (0 - 0)
1.1 - الفصل الأول
في الجريمة (13 - 14)
المادة 13

الجرائم إما جنايات وإما جنح . ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في نص القانون . ولا يتغير نوع الجريمة إذا أبدل القاضي العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع أخف سواء كان ذلك لعذر قانوني أو لظرف قضائي .

المادة 14

لا تكون الجناية إلا عمدية ، أما الجنحة فقد تكون غير عمدية إذا نص القانون على ذلك صراحة .

1.2 - الفصل الثاني
في أسباب الإباحة (15 - 21)
المادة 15

لا جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون .

المادة 16

لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف .

المادة 17

تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا توافر الشرطان الآتيان :

1 – إذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على النفس أو على المال أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة .

2 – أن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب .

ويستوي في قيام هذه الحالة أن يكون التهديد بالخطر موجها إلى نفس المدافع أو ماله أو موجها إلى نفس الغير أو ماله .

المادة 18

يجوز لمن وجد في حالة دفاع شرعي أن يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة .

المادة 19

إذا جاوز أحد رجال الضبط حدود وظيفته أثناء قيامه بواجباتها ونشأ عن ذلك خطر يجيز الدفاع الشرعي فلا يجوز دفع هذا الخطر إلا إذا كان الموظف العام سئ النية أو كان يخشى أن ينشأ عن فعله خطر جسيم على النفس .

المادة 20

لا يباح القتل العمد دفاعا عن النفس أو المال في غير الحالات الآتية :

1 – فعل يخشى منه الموت أو الجراح البالغة .

2 – جناية اغتصاب أو اعتداء على العرض أو اعتداء على الحرية .

3 – جناية حريق أو إتلاف أو سرقة .

4 – جريمة الدخول ليلا في منزل مسكون أو ملحقاته .

المادة 21

يعد تجاوز حدود الإباحة بحسن نية عذرا مخففا .

ويجوز الحكم بالإعفاء إذا رأى القاضي محلا لذلك.

1.3 - الفصل الثالث
في السببية (22 - 23)
المادة 22

لا يعاقب الفاعل عن جريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه . وإذا ارتكبت الجريمة العمدية بطريق الامتناع ممن أوجب عليه القانون أو الاتفاق أداء ما امتنع عنه عوقب عليها كأنها وقعت بفعله .

المادة 23

لا تنقطع صلة السببية إذا أسهمت مع سلوك الفاعل في أحداث النتيجة أسباب أخرى ولو كان يجهلها سواء كانت سابقة أو معاصرة أو لاحقة لسلوكه وسواء كانت مستقلة أو غير مستقلة .

ومع ذلك فإن هذه الصلة تنقطع إذا تدخل بعد سلوك الفاعل سبب غير مألوف وكاف بذاته لأحداث النتيجة ، وفي هذه الحالة يقتصر عقاب الفاعل على ما اقترفه فعلا .

1.4 - الفصل الرابع
في العمد والخطأ (24 - 30)
المادة 24

لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها عمدا أو خطأ .

تكون الجريمة عمدية إذا اقترفها الفاعل عالما بحقيقتها الواقعية وبعناصرها القانونية . وتعتبر الجريمة عمدية كذلك إذا توقع الفاعل نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها .

المادة 25

تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل .

ويعتبر الخطأ متوافرا سواء توقع الفاعل نتيجة فعله أو امتناعه وحسب أن في الإمكان اجتنابها أو لم يتوقعها وكان ذلك في استطاعته ، أو من واجبه .

المادة 26

تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل .

ويعتبر الخطأ متوافرا سواء توقع الفاعل نتيجة فعله أو امتناعه وحسب أن في الإمكان اجتنابها أو لم يتوقعها وكان ذلك في استطاعته ، أو من واجبه .

المادة 27

ينتفي العمد إذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعة تعد عنصرا من عناصرها القانونية أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا .

على أن ذلك لا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد يتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية أو أية جريمة أخرى .

المادة 28

إذا جهل المجرم وجود ظرف مشدد للعقاب فلا يسأل عنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

ولكنه يستفيد من الأسباب التي تحول دون توقيع العقوبة وكذلك الأعذار ولو جهل وجودها .

المادة 29

لا يقبل الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون . ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر متى كانت منصبة على أمر يعد عنصرا في الجريمة .

المادة 30

لا عبرة بالباعث أو الغاية في قيام العمد أو الخطأ إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون . ويكون أثرهما في تخفيف العقوبة أو تشديدها طبقا للأحكام الواردة في القانون .

1.5 - الفصل الخامس
في موانع المسئولية (31 - 35)
المادة 31

لا مسئولية على من ارتكب الفعل المكون للجريمة من غير إدراك أو اختيار .

المادة 32

لا مسئولية على من لم يجاوز الخامسة عشرة من عمره حين ارتكاب الفعل المكون للجريمة ، وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث .

المادة 33

إذا كان الشخص وقت ارتكاب الجريمة ناقص الإدراك أو الاختيار بسبب حالة مرضية حكم عليه بعقوبة مخففة طبقا لأحكام المادتين 71 ، 73 أو بإيداعه مأوى علاجيا .

المادة 34

لا مسئولية على الشخص إذا كان فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعا إلى حالة سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قهرا عنه أو أخذها على غير علم منه ، فإن كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر أو تخدير .

وإذا أوجد المجرم نفسه في حالة السكر أو التخدير عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه كان ذلك سببا مشددا للعقوبة .

المادة 35

لا مسئولية على من ارتكب فعلا ألجأته إليه ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى وبشرط أن يكون الفعل متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه .

ولا يعتبر في حالة ضرورة من أوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر .

1.6 - الفصل السادس
في الشروع في الجريمة (36 - 42)
المادة 36

الشروع في الجريمة هو أن يأتي الفاعل بقصد ارتكابها عملا من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى اقترافها وذلك إذا لم تتم .

ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها أو محاولة ارتكابها .

المادة 37

يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك :-

السجن المؤبد – إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام .

السجن المؤقت – إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد .

فإذا كانت عقوبة الجناية هي السجن المؤقت عوقب على الشروع فيها بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر لها أو بالحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر .

المادة 38

لا يعاقب على الشروع في الجنح إلا في الحالات التي ينص عليها القانون .

المادة 39

لا عقاب على من عدل مختارا عن إتمام الجريمة التي شرع في ارتكابها إلا إذا كون سلوكه جريمة أخرى فيعاقب عليها .

المادة 40

إذا كانت جميع الأعمال التي ترمي إلى اقتراف الجريمة قد تمت دون أن تفضى إلى نتيجتها عوقب الفاعل بعقوبة الجريمة التي قصدها .

ومع ذلك يجوز للقاضي أن يطبق في هذه الحالة أحكام الشروع ، غير أنه يجب تطبيق هذه الأحكام إذا حال الجاني بإرادته أو بتدخله دون تحقق النتيجة التي كان يقصدها .

المادة 41

إذا استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة أو لتخلف الموضوع وجب تطبيق أحكام الشروع .

المادة 42

تسري على الشروع المعاقب عليه الأحكام الخاصة بالعقوبات الفرعية المقررة للجريمة التامة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

1.7 - الفصل السابع
في المساهمة الجنائية (43 - 48)
المادة 43

يعد فاعلا من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة .

ويعد فاعلا بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذا غير مسئول .

ويعد فاعلين من يقومون معا بقصد مشترك بالأعمال المنفذة للجريمة أو التي تؤدى مباشرة لارتكابها.

المادة 44

يعد شريكا في الجريمة :

1 – من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض .

2 – من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق .

3 – من ساعد الفاعل بأية طريقة على ارتكابها مع علمه بها فوقعت بناء على هذه المساعدة .

المادة 45

من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلا أو شريكا يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

المادة 46

إذا اختلف قصد مساهم في الجريمة أو كيفية علمه بها عن قصد غيره من المساهمين أو عن كيفية علمه عوقب كل منهم بحسب قصده أو كيفية علمه .

المادة 47

يستفيد جميع المساهمين من الظروف المادية المخففة ولو لم يعلموا بها ، ولا يسأل عن الظروف المادية المشددة إلا من علم بها .

المادة 48

لا تأثير للأحوال والظروف الشخصية إلا بالنسبة إلى من توافرت لديه سواء كانت نافية أو مخففة أو مشددة للمسئولية أو مانعة من العقاب .

2 - الباب الثالث
في العقوبات (0 - 0)
2.1 - الفصل الأول
في العقوبات الأصلية (49 - 57)
المادة 49

عقوبات الجناية هي الإعدام والسجن والتجريد المدني الذي تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تتجاوز خمس عشرة سنة .

المادة 50

عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسة دنانير والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة .

المادة 51

كل محكوم عليه بالإعدام يقتل رميا بالرصاص . ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة أمير البلاد .

المادة 52

السجن هو بقاء المحكوم عليه مدى الحياة إن كان مؤبدا أو المدة المحكوم بها في أحد السجون المخصصة لهذا الغرض طبقا للقانون .

ولا تقل مدة السجن المؤقت عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

المادة 53

التجريد المدني هو حرمان المحكوم عليه من كل أو بعض الحقوق والمزايا الآتية :-

1 – الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة .

2 – الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس العامة .

3 – الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا في الهيئات المهنية والنقابية .

4 – الصلاحية لأن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة أو مديرا لها .

5 – الصلاحية لأن يكون خبيرا .

6 – الصلاحية لأن يكون مديرا أو ناشرا لإحدى الصحف .

7 – الصلاحية لتولي إدارة مدرسة أو معهد علمي .

8 – حمل أوسمة وطنية أو أجنبية .

المادة 54

الحبس هو قضاء المحكوم عليه المدة المحكوم بها في أحد السجون المخصصة لهذا الغرض طبقا للقانون .

ولا يقل حده الأدنى عن عشرة أيام ولا يزيد حده الأقصى على ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

المادة 55

كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يكلف بأداء الأعمال المقررة في السجن طبقا للقانون ، وذلك مع مراعاة ظروفه وبقصد تقويمه وتأهيله للتآلف الاجتماعي .

المادة 56

عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع للدولة المبلغ المقدر في الحكم .

ولا تنقص الغرامة عن دينار ولا يزيد حدها الأقصى في الجنايات على ألف دينار وفي الجنح على خمسمائة دينار وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي بينها القانون لكل جريمة .

ويراعي القاضي في تقدير الغرامة الحالة المالية للمحكوم عليه وله أن يجاوز الحد الأقصى بما لا يزيد على ضعفه إذا رأى محلا لذلك .

المادة 57

إذا حكم على شخصين فأكثر لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل متهم على انفراد .

2.2 - الفصل الثاني
في العقوبات الفرعية (58 - 64)
المادة 58

كل حكم صادر بعقوبة الإعدام يستتبع بقوة القانون بطلان كل أعمال التصرف والإدارة التي تصدر عن المحكوم عليه عدا الوصية .

ويعين على أموال المحكوم عليه قيم تتبع في إجراءات تعيينه وتحديد سلطاته الأحكام المعمول بها في شأن القوامة على المحجور عليهم .

المادة 59

الحكم بالسجن يستتبع الحرمان من كل الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 53 وذلك من يوم الحكم حتى نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها بأي سبب آخر .

ويقع باطلا كل عمل من أعمال التصرف أو الإدارة إذا صدر من المحكوم عليه بالسجن خلال مدة سجنه .

ويعين على أمواله قيم تتبع في إجراءات تعيينه وتحديد سلطاته الأحكام المعمول بها في شأن القوامة على المحجور عليهم .

المادة 60

إذا كان المحكوم عليه موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ترتب على حرمانه من الحق في تولي الوظائف أو الخدمات العامة عزله منها .

المادة 61

للقاضي عند الحكم بالإدانة في جناية أن يأمر بحرمان المحكوم عليه من حق أو مزية أو أكثر مما نص عليه في المادة 53 وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر . وإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس امتد الحرمان المقضى به إلى فترة وجود المحكوم عليه بالسجن .

المادة 62

يجوز عند الحكم على موظف عام بالحبس في جريمة من الجرائم التي يشترط أن يكون الجاني فيها موظفا عاما أن يحكم عليه بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين .

المادة 63

في الحالات التي ينص فيها القانون في مواد الجنح على عقوبة التجريد المدني يأمر القاضي عند الحكم بالإدانة بحرمان المحكوم عليه من حق أو مزية مما نص عليه في المادة 53 وذلك من يوم الحكم ولمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر ما لم ينص على غير ذلك .

وتسري الحدود الواردة في الفقرة السابقة في الحالات التي ينص فيها القانون على عقوبة العزل في مواد الجنح .

المادة 64

يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجريمة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت منها أو التي استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها .

ويحكم القاضي بمصادرة الأشياء المذكورة مما يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو التعامل فيها جريمة ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يكن قد صدر في الدعوى حكم بالإدانة .

وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة الأشياء التي جعلت أجرا لارتكاب الجريمة .

وهذا كله بدون إخلال بالحقوق العينية التي للغير الحسن النية .

2.3 - الفصل الثالث
في تعدد الأوصاف القانونية وتعدد الجرائم (65 - 67)
المادة 65

إذا انطبق على الواقعة أكثر من وصف قانوني وجب بعد إثبات الأوصاف في الحكم اعتبار وصف الجريمة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .

المادة 66

إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها , و لا يخل الحكم الوارد بالفقرة السابقة بتنفيذ العقوبات الفرعية لأي من الجرائم المرتبطة

المادة 67

أولا : تتعدد العقوبات المقيدة للحرية و ذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة .

ثانيا : إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي :

أولا : السجن .

ثانيا : الحبس .

ثالثا : إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها بحكم نهائي وجب ألا تزيد مدة السجن المؤقت أو السجن و الحبس على عشرين سنة و ألا تزيد مدة الحبس على اثنتي عشرة سنة ما لم تجاوزها عقوبة إحدى الجرائم فتنفذ بمدتها دون غيرها .

رابعا : تتعدد العقوبات بالغرامة دائما .

2.4 - الفصل الرابع
في الأعذار والظروف المخففة (68 - 74)
المادة 68

الأعذار إما أن تكون معفية من العقاب أو مخففة له ، ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون .

المادة 69

العذر المعفى يمنع من الحكم بأية عقوبة أصلية أو فرعية عدا المصادرة .

المادة 70

مع مراعاة الحالات التي نص عليها القانون يعد من الأعذار المخففة كذلك حداثة سن المتهم الذي جاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة ، وارتكاب الجريمة لبواعث أو غايات شريفة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق .

المادة 71

إذا توافر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقل ، فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة وذلك ما لم ينص القانون على خلافه .

المادة 72

إذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم وجب تخفيض العقوبة . فإذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت وإن كانت عقوبتها السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر ، وإن كانت عقوبتها السجن المؤقت لا يحكم القاضي بالحد الأقصى للعقوبة ويجوز له إنزالها إلى الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر .

المادة 73

إذا توافر في الجنحة عذر كان التخفيف على الوجه الآتي :-

إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا يتقيد به القاضي في تقدير العقوبة .

وإذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكم القاضي بإحدى العقوبتين فقط .

وإذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد أدنى خاص جاز للقاضي الحكم بالغرامة بدلا منه .

المادة 74

إذا توافر في الجنحة ظرف مخفف جاز للقاضي تطبيق أحكام المادة السابقة .

2.5 - الفصل الخامس
في الظروف المشددة (75 - 80)
المادة 75

مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون أسبابا خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يأتي :-

1 – ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة .

2 – ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه .

3 – اتخاذ طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه .

4 – وقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ما لم يقرر القانون عقابا خاصا اعتبارا لصفته .

المادة 76

عند توافر ظرف من الظروف المشددة في الجريمة يجوز توقيع العقوبة على الوجه الآتي :

إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الغرامة ضوعف حدها الأقصى أو قضي بالحبس بدلا منها .

فإذا كانت الحبس ضوعف الحد الأقصى .

وإذا كانت السجن الذي يقل حده الأقصى عن خمس عشرة سنة وصل إلى هذا الحد فإن كانت السجن المؤقت وصل إلى السجن المؤبد .

المادة 77

إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة كان تطبيقها على الترتيب الآتي : -

الظروف المشددة
الأعذار المخففة
الظروف المخففة

ومع ذلك فللقاضي إذا تفاوتت الأعذار والظروف المتعارضة في أثرها ، أن يغلب أقواها تحقيقا للعدالة .

المادة 78

يعتبر عائدا :

أولا : من حكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جنائية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك .

ثانيا : من حكم عليه بحكم نهائي بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم .

ولا تقوم حالة العود إلا في نطاق الجرائم المتحدة من حيث العمد والخطأ . ويعتبر العود ظرفا مشددا .

المادة 79

إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين سالبتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات سالبة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك في سرقة أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو إخفاء أشياء متحصلة من هذه الجرائم أو في شروع فيها ثم ارتكب جنحة مما ذكر أو شروعا معاقبا عليه فيها وذلك بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنين بدلا من تطبيق أحكام المادة السابقة .

المادة 80

للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة السابقة على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 410 ، 411 ، 412 بعقوبتين سالبتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات سالبة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ارتكب جنحة مما ذكر في المواد السابقة بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات .

2.6 - الفصل السادس
في وقف تنفيذ العقوبة (81 - 86)
المادة 81

للقاضي عند الحكم في جريمة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو ظروف جريمته أو سنه ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة . ويجب أن يبين في الحكم أسباب وقف التنفيذ . وللقاضي أن يجعل وقف التنفيذ شاملا أية عقوبة فرعية عدا المصادرة .

المادة 82

للقاضي عند الأمر بوقف التنفيذ أن يلزم المحكوم عليه بتقديم التعويض المحكوم به كله أو بعضه لمن أصابه ضرر من الجريمة وذلك خلال أجل يحدد في الحكم .

المادة 83

يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا .

المادة 84

يجوز الحكم بإلغاء وقف التنفيذ في أية حالة من الحالات الآتية :-

أولا : إذا لم يقم المحكوم عليه بتنيفيذ التزامه المبين بالمادة 82 .

ثانيا : إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة التجربة المحددة في المادة السابقة جريمة عمدية قضي عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لأكثر من شهرين سواء صدر الحكم بالإدانة أثناء هذه الفترة أو صدر بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعوى قد حركت خلالها .

ثالثا : إذا ظهر خلال فترة التجربة صدور حكم مما نص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .

ويصدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب الادعاء العام من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ أو التي يثبت أمامها سبب الإلغاء وذلك مع عدم الإخلال بدرجات التقاضي .

المادة 85

يترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد قضى بوقف تنفيذها .

المادة 86

إذا انقضت فترة التجربة دون أن يتوافر سبب من أسباب إلغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم كأن لم يكن .

2.7 - الفصل السابع
في المرض العقلي والنفسي (87 - 88)
المادة 87

إذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة حكم القاضي بإيداعه مأوى علاجيا .

المادة 88

يتخذ التدبير المبين في المادة السابقة وفقا للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلى من يصاب بجنون أو بحالة اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم .

3 - الباب الرابع
في العفو (89 - 91)
المادة 89

العفو الشامل يصدر بقانون ويترتب عليه منع السير في الدعوى أو محو حكم الإدانة الصادر فيها ولا أثر له على ما سبق تنفيذه من العقوبات .

ولا يمس العفو الشامل بحقوق الغير .

المادة 90

العفو الخاص يصدر بمرسوم من أمير البلاد ويتضمن إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها قانونا .

ولا يترتب عليه سقوط العقوبات الفرعية أو الآثار الجنائية ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك .

المادة 91

سقوط العقوبة بالعفو الخاص يعتبر في حكم تنفيذها .

4 - الباب الخامس
أحكام خاصة بالجرائم التي تقع بطريق العلانية (92 - 98)
المادة 92

تعد طرقا للعلانية في حكم هذا القانون :-

1 – الأعمال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في طريق عام أو في محفل عام أو في مكان مباح أو مطروق أو معرض لأنظار الجمهور أو إذا وقعت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل هذا المكان أو إذا نقلت إليه بطريقة من الطرق الآلية .

2 – القول أو الصياح إذا حصل الجهر به أو ترديده في مكان مما ذكر أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل هذا المكان أو إذا أذيع بطريق من الطرق الآلية بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامها .

3 – الكتابة والرسوم والصور والشارات والأفلام وغيرها من طرق التعبير إذا عرضت في مكان مما ذكر ، أو إذا وزعت بغير تمييز أو بيعت إلى عدد من الناس أو عرضت عليهم للبيع وذلك في أي مكان .

المادة 93

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير يعاقب رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس للتحرير بصفته فاعلا للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته ، ومع ذلك فلا مسئولية عليه إذا قام في أثناء التحقيق الابتدائي بإثبات أن النشر حصل بدون علمه وقدم كل ما لديه من المعلومات أو الأوراق للمساعدة على معرفة الناشر الفعلي أو بالإرشاد عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لديه من المعلومات أو الأوراق لإثبات مسئوليته أو بإثبات أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لفقد وظيفته في الصحيفة أو لضرر جسيم آخر .

المادة 94

في الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت خارج البلاد ، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب المستوردون والطابعون بصفتهم فاعلين ، فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون ، وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى .

المادة 95

لا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية في الجرائم التي تقع بطريق النشر أن يتخذ لنفسه مبررا من أن الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت في داخل الدولة أو في الخارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير .

المادة 96

إذا ارتكبت جناية أو جنحة بإحدى طرق العلانية جاز للادعاء العام أن يأمر بضبط كل الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو ما يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا ، وكذلك الأصول والألواح والأحجار والأشرطة والأفلام وما في حكمها . وعلى الادعاء العام أن يعرض الأمر فورا على رئيس المحكمة الكبرى أو من يقوم مقامه حال غيابه للنظر في إقراره أو إلغائه في الحال ولصاحب الشأن كذلك أن يقدم لرئيس المحكمة طلبا للفصل في الأمر .

وعند صدور حكم بالإدانة في موضوع الدعوى يؤمر فيه بمصادرة الأشياء التي ضبطت أو التي صدر أمر بضبطها طبقا للفقرة السابقة .

المادة 98

إذا صدر حكم الإدانة في جريمة ارتكبت بواسطة صحيفة من الصحف جاز للقاضي أن يأمر بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز ستة أشهر .

5 - الباب السادس
المخالفات (99 - 105)
المادة 99

يعد مخالفة كل فعل أو امتناع يتقرر له جزاء مما نص عليه في المادة 103 ، وذلك بمقتضى قانون أو مرسوم أميري أو قرار وزاري أو قرار من الهيئة البلدية .

المادة 100

لا يستفيد المخالف من قانون أو قرار أصلح له يصدر بعد وقوع المخالفة ما لم ينص فيه على خلاف ذلك .

المادة 101

تسري على المخالفات النصوص المتعلقة بأسباب الإباحة والسببية وموانع المسئولية المنصوص عليها في الباب الثاني .

المادة 102

يسأل الشخص عن المخالفة سواء ارتكبها عمدا أو خطأ إلا إذا اشترط العمد صراحة .

المادة 103

جزاء المخالفات هو الغرامة التي لا تقل عن دينار ولا تزيد على خمسة دنانير .

المادة 104

يسري حكم المادة 64 على المخالفات التي يقرر لها القانون عقوبة المصادرة .

المادة 105

العقوبات الفرعية التي يجوز تقريرها للمخالفات هي :

1 – سحب ترخيص القيادة على ألا تقل مدته عن شهر ولا تجاوز ثلاثة شهور .

2 – المصادرة .

3 – إغلاق المحل على ألا تقل مدته عن أسبوع ولا تزيد على شهر .

وعند مخالفة أحكام عقوبة سحب ترخيص القيادة أو إغلاق المحل يجوز للقاضي أن يأمر بإطالة مدة هذه العقوبة الفرعية إلى مدة لا تزيد على المدة المحكوم بها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 مع تعديلات القانون لعام 2005 في شأن العقوبات ( 15 / 1976 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» البحرين -قانون العقوبات البحريني...مرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 مع تعديلات القانون لعام 2005
» مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 بشأن المفرقعات والاسلحة والذخائر وتعديلاتها ( 16 / 1976 )
» مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976في شأن الأحداث ( 17 / 1976 )
» مملكة البحرين قانون رقم (8) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976 ( 8 / 2008 )
» مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2001 بتعديل البند (2) من المادة (1) من قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1995 ( 5 / 2001 )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في الدول العربية :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في البحرين-
انتقل الى: