المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون رسم استعمال طرق المرور السريع لسنة 1980 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون رسم استعمال طرق المرور السريع لسنة 1980

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14575
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون رسم استعمال طرق المرور السريع لسنة 1980 Empty
مُساهمةموضوع: قانون رسم استعمال طرق المرور السريع لسنة 1980   قانون رسم استعمال طرق المرور السريع لسنة 1980 Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 23, 2011 8:42 am

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون رسم استعمال طرق المرور السريع لسنة 1980
ترتيب المواد
المادة :

1ـ اسم القانون .

2ـ تفسير .

3ـ تطبيق .

4ـ فرض رسوم على مستعملى طرق المرور السريع والكبارى

5ـ تحديد فئات الرسم .

6ـ الرسوم المزدوجة .

7ـ المؤسسة مسئولة عن تحصيل الرسم .

8ـ اختصاصات المؤسسة .

9ـ سلطة المؤسسة .

10ـ سلطة المؤسسة فى اقامة المنشآت .

11ـ ايداع الرسم والتصرف فيه .

12ـ العقوبات .

13ـ اللوائح .







بسم الله الرحمن الرحيم

قانون رسم استعمال طرق المرور السريع

لسنة 1980

(26/6/1980)



اسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون " قانون رسم استعمال طرق المرور السريع لسنة 1980 " .



تفسير .

2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (1)

" استعمال طرق المرور السريع والكبارى " يقصد بها السير فيها أو فى أى جزء منها بعربة موتور ولا يشمل ذلك عبورالطريق بالعرض فى الأماكن التى تسمح المؤسسة عندها بذلك ،

" طرق المرور السريع والكبارى " يقصد بها الطرق والكبارى التى يحددها الوزير بموجب أمر ينشر فى الجريدة الرسمية،

"المؤسسة " يقصد بها المؤسسة العامة للطرق والكبارى ،

" الوزير " يقصد به وزير النقل والطرق والجسور.



تطبيق .



3ـ تطبق أحكام هذا القانون على جميع العربات التى تستعمل طرق المرور السريع والكبارى باستثناء :

( أ) عربات القوات النظامية ،

(ب) عربات شاغلى المناصب الدستورية ،

(ج ) أى عربات أخرى يحددها الوزير المختص .(2)



فرض رســوم على مستعملى طرق المرور السريع والكبارى .



4ـ يفرض على مستعملى طرق المرور السريع والكبارى رسم بالكيفية التى تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .



تحديد فئات الرسم .



5ـ يحدد الوزير بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى بموجب امر ينشر فى الجريدة الرسمية فئات الرسم وله تعديلها بذات الكيفية من وقت لآخر حسبما يقتضيه الحال .(3)



الرسوم المزدوجة .



6ـ لا يجوز فرض رسم ولائى أو محلى إضافى على استعمال طرق المرور السريع أو الكبارى الخاضعة لهذا القانون إلا بموافقة الوزير(4) .



المؤسسة مسئولة عن تحصيل الرسوم .



7ـ تكون المؤسسة مسئولة عن تحصيل الرسم ولها فى سبيل ذلك أن تنشئ إدارة خاصة لتضطلع بالوظائف المسندة اليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .



اختصاصات المؤسسة .



8ـ تختص المؤسسة بما يلى :

( أ) وضع نظام متكامل وفعال على طول طرق المرور السريع والكبارى الخاضعة لهذا القانون أو فى الأماكن التى تراها مناسبة لتسهيل تحصيل الرسم على أكمل وجه ،

(ب) تحصيل الرسم بوساطة موظفين أكفاء حسب نظام حسابى دقيق ومراجعة داخلية مناسبة .



سلطة المؤسسة .



9ـ يجوز للمؤسسة فى سبيل القيام بوظائفها المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللوائح الصادرة بموجبه أن تمارس السلطات الآتية :

( أ) أن توقف أى عربة تستعمل طرق المرور السريع والكبارى وأن تطلب الى سائقها دفع الرسم ،

(ب) أن تحجز أية عربة يرفض صاحبها دفع الرسم لحين دفعه،

(ج ) أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد سائق العربة .



سلطة المؤسسة فى إقامة المنشآت .



10ـ يجوز للمؤسسة أن تقيم أى منشآت تراها مناسبة على طرق المرور السريع أو الكبارى أو أى مكان قريب منها بما يتطلبه القيام بوظائفها ويجوز لها أن تطلب الى رئيس الجمهورية نزع ملكية أية أراضى مجاورة لاستعمالها فى إقامة المنشآت أو التخزين وذلك وفقاً لقانون نزع ملكية الأراضى لسنة 1930 .



إيداع الرســم والتصرف فيه .



11ـ تودع جميع المبالغ التى تتحصلها المؤسسة من الرسوم المقررة بموجب أحكام المادة 5 فى حساب منفصل ببنك السودان المركزى باسم المؤسسة ويجوز للمؤسسة أن تتصرف فى هذه المبالغ بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى .(5)



العقوبات .

12ـ كل من يستعمل طـرق المرور السـريع أو الكبارى دون أن يدفع الرسم المقرر يعاقب بغرامة تحددها المحكمة وفى حالة عدم الدفع يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهرين .(6)



اللوائح .

13ـ يجوز للوزير بالتشاور مع المدير العام للمؤسـسة إصـدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .






--------------------------------------------------------------------------------

(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون لسنة 1985 ، قانون لسنة 1996 .

(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون لسنة 1996 .

(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

(4) القانون نفسه .

(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون لسنة 1982 .

(6) قانون لسنة 1992 .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون رسم استعمال طرق المرور السريع لسنة 1980
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 143 لسنة 2006 في مصرالمتعلق بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة,الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
» قانون المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية في الامارات قانون اتحادي اماراتي رقم 10 لسنة 1980
» مملكة البحرين قانون رقم (8) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976 ( 8 / 2008 )
» مملكة البحرين قانون رقم ( 16 ) لسنة 2010 بتعديل المادة ( 393 ) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م ( 16 / 2010 )
» قانون الحبس الإحتياطى الجديدفي مصر قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في السودان-
انتقل الى: