المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
بحث في القانون الدولي العام .........حمل من المرفقات ملف نصي Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 بحث في القانون الدولي العام .........حمل من المرفقات ملف نصي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14546
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

بحث في القانون الدولي العام .........حمل من المرفقات ملف نصي Empty
مُساهمةموضوع: بحث في القانون الدولي العام .........حمل من المرفقات ملف نصي   بحث في القانون الدولي العام .........حمل من المرفقات ملف نصي Icon_minitimeالإثنين أبريل 08, 2013 8:29 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
القانون الدولي العام
***********للتحميل من المرفقات


أقسام
ماهية القانون الدولي العام
.............
الجزاء الدولي
.............
الحقوق الاساسية للدول
.............
تعريف النهر الدولي
............
****************
اولا -ماهية القانون الدولي العام.
****************
------------

تشغل قواعد القانون الدولي مكاناً هاما من مجموعة القواعد القانونية للمجتمع الإنساني بل وهي تحتل في رأي الكثيرين مكان الصدارة في هذه المجموعة وذلك لخطورة المسائل التي تعني بها بالنسبة للجماعات البشرية المختلفة لذا فتحديد مركز هذه القواعد داخل نطاق النظام القانوني لمختلف الجماعات البشرية هو إذا من اولى المسائل التي يتعين على المشتغل بالقانون الدولي الإلمام بها وباتباع التفريع التقليدي للنظام القانوني الذي تسير عليه أية جماعة بشرية منظمة نجد هذا النظام يتفرع إلى فرعين رئيسيين : قانون داخلي وقانون خارجي .
فالقانون الداخلي ويطلق عليه أيضا اسم القانون الوطني هو الذي ينظم نشاط كل دولة داخل إقليمها وهو بدوره ينقسم إلى قسمين القانون الداخلي الخاص ويمثل مجموعة القواعد المنظمة لعلاقة الفرد بالفرد ويشمل القانون المدني والقانون التجاري وفروعهما والقانون الداخلي العام وهو ما ينظم السلطات العامة للدولة

في علاقاتها ببعضها وعلاقاتها بالأفراد
أما القانون الخارجي فهو الذي ينظم علاقة الدولة بغيرها من الدول ويحكم تصرفاتها في المحيط الخارجي أو الدولي ومن هنا أطلق عليه اسم القانون الدولي فالدولة بين جماعة الدول كالفرد بين باقي أبناء جنسه فكما أن الإنسان في حاجة دائما إلى التعاون مع اخية الإنسان حتى تسهل عليه سبيل المعيشة
وعلى ذلك يمكن تعريف القانون الدولي بأنه :" مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول وتحدد حقوق كل منها وواجباتها " .
H- التمييز بين قواعد القانون الدولي وبين غيره :-
من المعروف أن ما ينشأ من علاقات متباينة بين الكائنات المكونة لمجتمع معين - دوليا كان أو غير دولي - لا يخضع لقواعد السلوك الملزمة المقترنة بالجزاء الدنيوي المعروفة

اصطلاحاً باسم قواعد القانون فحسب بل يخضع أيضاً لأنواع اخرى عديدة من قواعد السلوك الاجتماعي المتميزة في طبيعتها - عن قواعد القانون ويكمن معيار التفرقة بين القاعدة القانونية الوضعية وما قد يشتبه بها من قواعد اجتماعية أخرى في توافر أو انتفاء عنصر الإلزام المرتكز على اقتران القاعدة بالجزاء
أ = قواعد المجاملات الدولية :-
يقصد بها مجموعة القواعد التي جرت الدول على اتباعها فيما رغبة في توثيق علاقاتها وإظهاراً لودها وحسن نيتها وحرصها على اعتبارات اللياقة، دون إن يجبرها على ذلك الزام قانون أو اعتبار اخلاقي ودون إن يكون لهذا القواعد أية علاقة بالعدالة كمثل أعلى لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات في المجتمع ومن اهم الامثلة لهذه القواعد التحية البحرية وقد كانت الامتيازات

والحصانات الدبلوماسية من قواعد المجاملات الدولية وكذلك قبل دخولها في إطار القانون الدولي الوضعي .
هذا ويلاحظ أن الصلة بين قواعد المجاملات الدولية والقواعد القانونية الوضعية ليست منبتة فقد تتحول قاعدة المجاملة إلى قاعدة دولة وضعية بالمعنى الصحيح إذا ما اكتسب وصف الالزام القانوني من إحدى مصادره ( كالعرف أو الاتفاق أو القرار الصادر من إحدى المنظمات الدولية في حدود اختصاصها كما قد تتحول القاعدة الدولية الملزمة إلى مجرد قاعدة من قواعد المجاملات إذا ما فقدت وصف الإلزام القانوني نتيجة نسخها
وتعتبر القواعد القانونية المحددة للامتيازات والحصانات الدبلوماسية من اهم الامثلة لقواع المجاملات الدولية التى تبناها القانون الدولي الوضوعي .
ب= قواعد الأخلاق الدولية :-
يقصد بها مجموعة القواعد التي يتعين على الدول إتباعها وفقا لمعايير الأخلاق الفاضلة والمروة والشهامة لا وفقا لاعتبارات الإلزام القانوني وتتميز هذه القواعد عن قواعد المجاملات الدولية بأنها ملزمة خلقا وإن لم تكن ملزمة قانونا بينما لا تتصف قواعد المجاملات بأي الزام سواء من وجهة النظر القانونية أو الأخلاقية .
هذا ومن اوضح الامثلة لقواعد الأخلاق الدولية تلك التي تلزم الدول بتقديم المعونة لمن يتعرض منها للمجاعات أو الأوبئة أو لكوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات والبراكين .
ج = قواعد القانون الدولي الطبيعي :-
يقصد بها مجموعة القواعد التي يحسن بجماعة الدول اتباعها والالتزام بها تحقيقا للعدالة باعتبارها الوضع الطبيعي والمنطقي لما يتعين إن تكون عليه العلاقات بين أعضاء المجتمع الواحد
ويتضح من هذا التعريف إن القانون الدولي الطبيعي أن هو إلا تصور مثالي لما ينبغي إن تكون عليه حال القواعد المنظمة للعلاقات في المجتمع الدولي كي يعلو صوت الحق وتسود العدالة أما القانون الدولي الوضعي فتعبير واقعي عن حقائق الحياة الدولية وما تفرضه من أوضاع وأحكام بصرف النظر عن اتفاقها أو اتفاقها مع اعتبارات العدالة .
H- التمييز بين القانون الدولي والقانون الدولي الخاص :-
ينصرف اصطلاح القانون الدولي الخاص إلى مجموعة القواعد القانونية المبينة للقانون الوطني واجب التطبيق في حالة قيام علاقة قانونية تشتمل على عنصر ينتمي إلى دولة غير دولة القاضي المعروض امامه النزاع سواء تعلق هذا العنصر الاجنبي بأحد أطراف العلاقة أو بموضوعها أو بمكان نشأتها فإذا كان من المسلم به إن القاضي الوطني لابد وان يطبق قانون دولته في حالة تعرضه الفصل في نزاع متعلق بعلاقة قانونية وطنية بحتة لا تشتمل على أي عنصر أجنبي ( عقد بيع عقار واقع في اقليم الدولة ابرم في أحد مدنها بين مانع ومشتر يتمتع كل منهما بجنسيتها ) فإن البحث يثور حول تحديد القانون الوطني واجب التطبيق في حالة اشتمال العلاقة القانونية على عنصر أجنبي بالنسبة للقاضي سواء تعلق هذا العنصر بمكان نشأة العلاقة ( ابرام عقد البيع السابق موضوع البيع في دولة غير دولة القاضي ) أو بموضوعها ( وقوع العقار موضوع البيع في دولة غير دولة القاضي ) أو بأحد أطرافها ( تمتع البائع أو المشتري بجنسية دولة غير دولة القاضي ) وتعرف القواعد المبينة للقانون الوطني واجب التطبيق في مثل هذه الحالة بقواعد تنازع القوانين وهي الموضوع الأساسي للقانون الدولي الخاص .
قد ثار الخلاف في الفقه حول تحديد طبيعة العلاقة التي تربط ما بين القانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام فبينما أتجه فريق لا يستهان به من الفقهاء إلى إنكار قيام أي علاقة كانت بين هذين القانونين وإلى القول بان القانون الدولي الخاص ليس سوى مجرد فرع من فروع القانون الداخلي اتجه فريق أخر إلى القول بان علاقة القانون الدولي الخاص بالقانون الدولي العام هي في حقيقتها علاقة الفرع بالأصل وإلى إن قواعد تنازع القوانين ليست في واقع الأمر سوى قواعد دولية بالمعنى الدقيق مهمتها فض ما قد يثور من نزاع بين السيادات المختلفة في تحديد القانون واجب التطبيق على علاقة تشتمل على عناصر تتعلق بأكثر من سيادة واحدة .
وعندنا أن كلا من الرأيين السابق الإشارة إليهما قد جانبه الصواب فليس صحيحا القول بان قواعد القانون الدولي الخاص كلها قواعد دولية بالمعنى الدقيق وليس صحيحا - أيضا القول بان القانون الدولي الخاص مجرد فرع من فروع القانون الداخلي لا يربطه بالقانون الدولي العام أي رباط خاص والصحيح في راينا إن القانون الدولي الخاص .
---------------------------------------------------
****************
ثانيا -الجزاء الدولي
****************


الذين انكروا أو شككوا في وجود جزاءات تكفل احترام القانون الدولي العام لم تعد أفكارهم تتمشى مع واقع الأمور إذ يزخر النظام القانوني الدولي بالعديد من الجزاءات تتمثل فيما يلي:-
أولاً : جزاءات جنائية
ثانياً : جزاءات لا تستخدم فيها القوة
ثالثا : جزاءات تستخدم فيها القوة
رابعاً : جزاءات في ميثاق الأمم المتحدة
وسوف نوالي شرح ذلك :-
أولاً : جزاءات جنائية :-
هي عقوبات يوقعها قاض أو محكمة دولية على متهم بانتهاك قواعد القانون الدولي العام وقد شهد المجتمع الدولي صورة لهذه العقوبات وقعتا محكمة نور مبرج بالمانيا وهي المحكمة التي شكلتها دول الخلفاء بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945 لمحاكمة كبار رجال النازي الألمان المتهمين بانتهاك قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحرب .
وقد قدم أمام

هذه المحكمة أربعة وعشرون من كبار رجال الحكم النازي بوصفهم من كبار مجرمي الحرب واستغرقت محاكمتهم عشرة أشهر حيث قضي على تسعة عشر منهم بأنهم مذنبون وحكم بالإعدام شنقا على أثنى عشر زعيما نذكر منهم جورج نائب رئيس الرابخ الألماني والماريشال كيتل القائد العام للجيش الألماني ويودل رئيس هيئة اركان الحرب العامة وريبتروب وزير الخارجية .
ثانيا : جزاءات لا تتطلب استخدام القوة :-
وتشمل :-
1= جزاءات معنوية أو أدبية & 2= قطع العلاقات الدبلوماسية
3= جزاءات مالية & 4= جزاءات تأديبية
وسوف نوالي شرح ذلك :-
1= الجزاءات المعنوية أو الأدبية :- تتمثل في استنكار الرأي العام الدولي أو إعلان الاحتجاج وتوجيه اللوم إلى الدولة المنتهكة لقواعد القانون الدولي أو ادائه تصرفها بقرار من منظمة دولية أو مؤتمر دولي

وتوجد في التاريخ السياسي الدولي امثلة عديدة لهذا الجزاءات نذكر منها :-
- لوم روسيا في بروتوكسول لندن عام 1871 لانها عطلت تنفيذ معاهدة باريس لعام 1856 المتعلقة بتحصين موانئ البحر الاسود
= في 17 إبريل 1935 وجه مجلس عصبة الأمم اللوم إلى الحكومة الألمانية بسبب إعادة تسليح نفسها منتهكة بذلك نصوص معاهدة صلح فرساي المبرمة عام 1919 كما وجهت اليها اللوم مرة ثانية في 18 مارس 1926 لقيامها بأنهاء معاهدة صلح فرساي ومعاهدة لوكارنو
= في 13 و 14 ديسمبر 1939 وجهت جمعية العصبة وكذا مجلسها اللوم إلى روسيا بسبب هجومها على فيلندا
= في اكتوبر 1949 وجهت الجمعية العامة للأمم المتحدة اللوم إلى المجر وبلغاريا بسبب محاكمة الكثير من رجال

الدين
2= قطع العلاقات الدبلوماسية :-
إذ تشفع الدولة احتجاجها بسحب ممثليها الدبلوماسيين وطرد ممثلي الدولة المنتهكة للقانون ورغم إن هذا الجزاء أدبي في مضمونه إلا انه يتجاوز النطاق الأدبي ويؤثر في العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدولتين ومن أمثلة هذا الجزاء :-
= استدعاء ملك المغرب لسفيره في باريس احتجاجا على تفجير فرنسا لأول قنابلها الذرية في ريجان الصحراء الجزائرية في فبراير 1960
= في 11 نوفمبر 1964 أعلنت حكومة الأقلية البيضاء في روديسيا الجنوبية الاستقلال من جانب واحد وتقاعست بريطانيا في ردع هذه الحكومة العنصرية رغم مقدرتها على ذلك وقد اعتبرت الدول الأفريقية إن بريطانيا مسئولة عن الموقف في روديسيا فبادرات عشرة دول أفريية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا كاحتجاج وعقاب على موقفها غير الشرعي .
= يمكن للدولة المحتجة إن تستبدل ممثلها الدبلوماسي بمثل دبلوماسي آخر أقل درجة كنوع من الاحتجاج على تصرف الدولة الاخرى
3= جزاءات مالية :-
هي اجراء مضاد لإجراء أخر غير قانوني فإذا نقضت إحدى الدول التزاماتها الدولية يمكن للدولة المضرورة إن توفى حقوقها من اموال الدولة الأولى الموجودة لديها 00ولعل المثل القريب الينا ذلك الذي إتخذته بريطانيا وفرسنا أثر تأميم قناة السويس في 26 يوليو 1956 فبعد يومين اثنين من صدور قانون التأميم بادرت الحكومتان البريطانية والفرنسية بتجميد الأرصدة المصرية وأموال المصريين لديها وأعلنت الحكومتان أن قرار التأميم يخالف اتفاقا دوليا هو اتفاقية القسطنطينية لعام 1888

4= جزاءات قانونية صريحة :-
وتتخذ هذه الجزاءات عدة صور تتمثل فيما يلي :-
أ = بطلان المعاهدة لعدم صحة إجراءات عقدها :-
فالقانون الدولي يشترط توافر عدد من الشروط لصحة ابرام المعاهدة فإذا تخلف احد هذه الشروط فإنه يكون من المنطقى السماح بإبطال المعاهدة وهذا ماجرى عليه التطبيق العملي في المجتمع الدولي .
ب= إبطال معاهدة لتعارضها مع معاهدة أخرى أو تعارضها مع القانون الدولي :-
إذ يوجد تسلسل في مركز المعاهدات فمعاهدة روما لعام 1957 التي أنشأت السوق الأوربية المشتركة تفرض علوها وسموها على اية معاهدة تجارية تبرمها دولة من الدول الأعضاء فلا يجوز لهذه الدول إن تبرم معاهدة تتعارض مع معاهدة السوق وإلا كان نصيبها البطلان 00ويكون باطلا بطلانا مطلقا كل معاهدة تتعارض مع القانون الدولي العام كمعاهدة للاتجار بالمخدرات أو تقبل الرقيق .
ج = عدم تطبيق المعاهدة :-
هنا لا تكون المعاهدة باطلة ولكن فقط يشل تطبيقها امام أي فرع من فروع الأمم المتحدة فلا يجوز للدولة التي عقدتها إن تستند اليها وتستفيد منها امام الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية أو أي هيئة من هيئات الامم المتحدة وهذا الجزاء يوقع في حالة عدم تسجيل المعاهدة في سجلات الأمانة العامة للأمم المتحدة وهو أجزاء مقصود به مع عقد معاهدات سرية أو مخالفة للقانون الدولي العام وتجنبا لتطبيق هنا الجزاء فإن الدول تسارع إلى تسجيل معاهداتها في سجلات الأمم المتحدة
د= إلغاء المعاهدة :-
ذلك في حالة إذا أخل الطرف الآخر بالمعاهدة اخلالا خطيرا إذ إن المعاهدة وترتب حقوقا والتزامات على اطرافها ويوجد توازن بين هذه الحقوق وتلك الواجبات فإذا حدث إخلال بهذا التوازن من جانب أحد الأطراف نتيجة عدم تنفيذ التزاماته الجوهرية فإن الغاء إو ايقاف العمل بها يصبح امرا غير مستبعد ومن جانب الطرف الآخر
ومن قبيل ذلك ما نصت عليه المادة 40 اتفاقية لاهاي السادسة لعام 1907 إذ ذهب إلى أنه عندما يخل أحد الأطراف اخلالا خطيرا بالهدنة القائمة جاز للطرف الآخر انهاؤها
= وفي 19 إبريل 1969 أعلنت إيران الغاء معاهدة الحدوى المبرمة في 14 يوليو 1937 مع العراق وكذا البروتوكول الموقع في نفس اليوم والمتعلق بشط العرب وقد بررت ايران هذا الإلغاء للمعاهدة بقولها :" إن العراق لم تحترم مبدأ المساواة في الملاحة النهرية الذي يعد أساسا للمعاهدة والبرتوكول .

هـ = بطلان التصرفات التي تنتهك إحدى المعاهدات أو القانون الدولي :-
من أمثلة ذلك بطلان ضم اراضي الغير أو الاستيلاء عليها بالقوة وقد ثبت هذا المبدا لدى الدول الأمريكية عام 1899 حيث صدرت توصية من مؤتمر الدول الأمريكية تقضي بان كل تنازل عن الأقاليم يحدث خلال فترة معاهدة التحكيم يعتبر تنازلا باطلا إذا تم نتيجة التهديد بالحرب أو بسبب وجود قوات عسكرية مسلحة
وتلك التوصية الأمريكية المبكرة قننتها بعد ذلك وثيقة بوجوتا لعام 1948 المعتبرة بمثابة دستور لمنظمة الدول الأمريكية إذ نصت في المادة 17 على عدم الاعتراف بالمكاسب الإقليمية أو أي مزايا خاصة اكتسبت بالقوة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل القهر كما ذهب المادة الخاصة إلى أن الانتصار لا يخلق حقوقا
و = خسارة المزايا التي تتضمنها معاهدة ما :-
إذا توجد معاهدات تنص على حرمان الدولة المخلة بها مما ترتبه المعاهدة من مزايا مثال ذلك ميثاق باريس المبرم في 26 اغسطس 1928 كما إن الاتفاقيات الخاصة بقانون الحرب تتضمن قواعد في هذا المعنى
5= جزاءات تأديبية :-
تجدها في المنظمات الدولية إذ تضع مواثيقها جزاءات توقع على الأعضاء عند الإخلال بالميثاق كالحرمان من التصويت أو إيقاف التمتع بمزايا معينة أو إيقاف العضوية أو الطرد من المنظمة
ومن أمثلة هذا الجزاءات العقوبة التي وقعتها منظمة التغذية والزراعة قرارا في 5 ديسمبر سنة 1963 بعدم دعوة هذه الحكومة للاشتراك في أعمال المنظمة بسبب اتباعها سياسة التمييز العنصري مما اضطر هذه الحكومة إلى الانسحاب في 18 ديسمبر 1963
ثالثا : جزاءات تستخدم فيها القوة :-
فالعرف الدولي والمعاهدات تخولان استخدام العنف من أجل تحقيق نتائج معينة تتطلبها قواعد القانون الدولي . ومن هذه الوسائل :-
1= استخدام قوات بوليسية أو عسكرية مشتركة :-
ذلك بان تجرد عدة دول عسكرية ، وترسلها إلى الدولة المخالفة لأجبارها على الالتزام بالقانون وفي حدود ميثاق الأسم المتحدة حاليا
ومن أمثلة ذلك :-
= الحملة العسكرية التي جردتا الدول الغربية إلى بكين في عام 1900 لمقاومة الفئة التي أثارتها إحدى الجمعيات السرية الصينية والتي كانت تهدد أعضاء البعثات الدبلوماسية الأوربية .
= في 25 يونيو 1950 عبرت قوات كوريا الشمالية خط عرض 38 بادئه غزوها لكوريا الجنوبية وقد انعقد مجلس الأمن على الفور وأدان هذا الغزو واعتبره مهددا للأمن والسلام وطلب من أعضاء الامم المتحدة وتقديم المساعدة العسكرية لقوات كوريا الجنوبية لتمكينها من صد الغزو الواقع عليها.
2= الاخذ بالثأر :-
هو إجراء من إجراءات العنف والقهر يتنافى أصلا مع قواعد القانون الدولي ولكن تضطر إحدى الدول لإتخاذ من اجل الزام دولة أخرى على تنفيذ التزاماتها القانونية واتخذ الأخذ بالثار صورا متعددة ابرزها :-
أ = الحصار البحري السلمي وقد مارسته المانيا وبريطانيا وايطاليا ضد فنزويلا عام 1902 لحسابه مصالح رعاياها الدائنين لفنزويلا
ب = المقاطعة الاقتصادية ونذرك في هذا الصدد المقاطعة البترولية من جانب الدول العربية إثر اجتماع وزراء البترول العرب في الكويت يوم 7 اكتوبر 1973 فقد قررت الدول العربية المجتمعة الأخذ بالثأر من الدول الصناعية المزيدة لأسرائيل وذلك بالتقليل من شحن البترول إليها وهو عصب حياتها بل ويمنع شحن البترول كلية إلى بعضها كما حدث بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية وهولنداء لموافقتها المؤيد لاسرائيل وهو موقف العدوان وتشجيع احتلال اراضي الغير بالقوة على غير ما يقتضي الحق والقانون
ج= نصت بعض الاتفاقيات الدولية على الأخذ بالثار كجزأ مشروع من ذلك اتفاقية 9 ديسمبر 1923 الخاصة بالموانئ البحرية إذا اباحت للدولة غلقها أو الغاء المعاملة المتساوية للسفن اخذا بالثأر من دولة مخالفة لالتزاماتها القانونية .
2= الضمان الجماعي :-
حيث تبرم عدة دول معاهدة تتكفل فيها باستخدام القوة الجماعية من اجل كفاية تطبيق القانون كأن تتفق على ضمان حماية حرية الملاحة في منطقة من البحر العام مثلما حدث خلال الحرب الأسبانية عند أبرام اتفاقية نيون في 14 سبتمبر 1937 فقد أنفقت تسع دول بريطانيا بلغاريا مصر فرنسا اليونان رومانيا تركيا الاتحاد السوفيتي ، يوجوسلافيا ) على أبرام تلك الاتفاقية من اجل ضمان حرية الملاحة في البحر الأبيض المتوسط إذ ثبت إن غواصات مجهولة الجنسية كانت تهاجم السفن التجارية في هذا البحر وتغرقها ولم يكن من الممكن ايقاف هذه العمليات غير المشروعة إلا بالقوة المسلحة لعدد من الدول ولذلك اتفقت الدول التسع على ضرب هذه الغواصات وإغراقها أو القبض عليها وقد نفذت تلك الدول اتفاقها تنفيذا فعليا مما أدى إلى انعدام حوادث إغراق السفن التجارية من جانب الغواصات

رابعاً الجزاءات في ميثاق الأمم المتحدة :-
منظمة الأمم المتحدة تقييم مجتمعا دوليا منظما تنظيما قانونيا محددا وواضحا في الميثاق وتوجد في الميثاق جزاءات على مخالفة احكامه الأساسية وتتنوع هذه الجزاءات من حيث القوة على النحو التالي:-
1= جزاءات خاصة بالنظام الداخلي :-
فالدولة الأعضاء ملزمة بالمساهمة في ميزانية المنظمة بمبلغ معينة تؤديها سنويا فإذا تخلفت عن اداء التزاماتها المالية المنظمة مدة سنتين وقع عليها جزاء تلقائي يتمثل في حرمانها من حق التصويت في الجمعية العامة وبذلك تحرم من المشاركة بصوتها في أهم وأكبر منبر عالمي يضم أكبر عدد من الدول ويناقش كل الشئون الدولية .
ويوجد جزاء اشد من ذلك يتمثل في إيقاف العضوية في الأمم المتحدة ويحدث ذلك بالنسبة للدولة التي يوقع عليها مجلس الأمن احدى العقوبات المنصوص عليها في الميثاق عندئذ يجوز للجمعية العامة ايقاف هذه الدولة عن العضوية وذلك بناء على توصية من مجلس الأمن وجزاء الإيقاف هنا مثل جزاء ايقاف الموظف عن العمل بما يحمله من إيلام وآلام
= أما إذا بغت الدولة وطغت وزاد انتهاكها لمبادئ الميثاق والقانون فإنه يجوز توقيع جزاء اشد وأقنى وهو صلها من منظمة المتحدة بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن
2= جزاءات توقع عند الإخلال بالسلم والأمن الدولي :-
مجلس الأمن هو الذي يقرر ما إذا كان يوجد إخلال أو عدوان على السلم والأمن الدولي إذ انه المسئول عن المحافظة على سلام وأمن العالم فإذا ما تأكد المجلس من وجود عدوان على الأمن والسلام أمكنه اتخاذ أحد الإجراءات التالية :-
أ= تدابير مؤقتة :-
ذلك لمنع تفاقم الموقف وزيادة خطورته ويدعو المجلس الدول المعنية إلى تنفيذ هذه التدابير فورا وهي تدابير لا تمس أصلا حقوق المتنازعين أو مطالبهم أو مراكزهم
ومن أمثلة هذه التدابير المؤقتة ما أتخذه مجلس الأمن في قراره رقم 338 الصادر في 22 اكتوبر 1973 خلال حرب الشرق والأوسط إذا دعاء المجلس جميع الأطراف إلى ايقاف القتال وانها كل نشاط عسكري في مدة لاتتجاوز 12 ساعة من لحظة صدور القرار وأن يقف كل منهم في مواقعة كما قرر المجلس إن يبدأ الإطراف فورا في المفاوضات تحت أشراف الأمم المتحدة لإقامة سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط

ب = تدابير وقائية أو قهرية :-
هي تدابير يتخذها المجلس ضد العضو المخل بالأمن والسلام وتشمل ما يلي :-
1= تدابير دبلوماسية تتمثل في مطالبة الدول الأعضاء بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة لمخلة بالسلام وقد اتخذ هذا الإجراء ضد حكومة جنوب إفريقيا بسبب إتباعها سياسة التمييز العنصري .
2= تدابير اقتصادية بان يدعو الدول الأعضاء إلى قطع علاقاتها الاقتصادية ومواصلاتها مع الدول المخلة بالأمن والسلام قطعا كليا أوجزئيا
وقد طبق مجلس الأمن هذا الجزاء روديسيا بقراره في 20 نوفمبر عام 1965 عندما أعلنت الأقلية البيضاء استقلال البلاد من جانب واحد واستقلت بالحكم منتهكة بذلك حقوق الأغلبية الإفريقية فقد اعتبر مجلس الأمن أن هذا الموقف يهدد السلم والأمن الدوليين ولذلك اوقع جزاء على روديسيا وتمثل في دعوة كل الدول إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع روديسيا وبصفة خاصة وضع حظر على إرسال البترول ومنتجاته اليها وقد دعا المجلس بريطانيا إن تسهر على تنفيذ هذه المقاطعة بطريقة جادة وفعالة
ج = جزاءات عسكرية :-
إذا ثبت لمجلس الأمن أو الجزاءات السابقة لم تكن كافية لردع المعتدي فإن المجلس بقرار جزاءات أخرى عسكرية من طريق قوات مسلحة تضعها الدول الأعضاء تحت تصرفه وقد نصت المادة الثالثة والأربعون من ميثاق الأمم المتحدة على مساهمة الدول الأعضاء في هذه القوة المسلحة بقولها يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي إن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقا لاتفاقية أو اتفاقيات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والامن الدولي .
وحتى يمكن استخدام هذا الجيش الدولي تحت قيادة دولية تابعة لمجلس الأمن فقد قرر الميثاق تشكيل لجنة أركان حرب من رؤساء اركان حرب الدول دائمة العضوية بالمجلس وهي تعمل تحت اشراف هذا المجلس
وكان المفروض إن يتكون الجيش الدول بالقيادة الدولية عن الأزمات الحادة التي تعرض لها الأمن والسلام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية ولكن دارت مناقشات حامية بين الشرق والغرب حول تكوين هذا الجيش وتعذر اتفاق الكتلتين الشرقية والغربية مما جعل نصوص الميثاق في هذا الخصوص غير منفذة وليس معنى هذا استحالة تنفيذها في المستقبل
الخلاصة :-
عرضنا للجزاءات في القانون الدولي الوضعي وهي جزاءات فعالة وتتمشى مع طبيعة تكوين المجتمع الدولي ولا ينبغي قياسها على الجزاءات التي توقع على الأفراد ي المجتمع الداخلي فلكل مجتمع مقومات وصفاتة وما يتناسب معه من جزاءات 00فالجزاءات التي عرضنا لها في المجتمع الدولي والتي طبقت مرارا وتكرارا واثمرت ثمراتها في الردع وهذه الجزاءات تضفي على القاعدة القانونية الدولية عامل الاحترام والالتزام من جانب اشخاص القانون الدولي وهو عنصر لازم لتواجد القانون
ولقد تساءل فقهاء القانون الخاص معمن يقوم بتوقيع هذا الجزاء الدولي وهم في ذلك يريدون سلطة دولية تماثل السلطة العامة داخل الدولة حيث تعلو على الأفراد وتوقع عليهم للعقوبات بالقوة
ولقد ذكرنا من قبل إن طبيعة المجتمع الدول تأبى وجود سلطة عامة مشابهة للسلطة العامة الداخلية وان الدول أو جماعات الدول هي التي توقع الجزاءات في معظم صورها كما سبق البيان .
----------------------------------------------------------------
*****************
ثالثا - الحقوق الاساسية للدول......*
...................*
*****************

حق الدولة الأول الذي يثبت لها بمجرد وجودها هو البقاء ويتبع هذا الحق حقوق أخرى هي في الواقع نتيجة له ومتصل بعضها ببعض كحلقات سلسلة واحدة كحق الحرية وحق المساواة وحق الاحترام والمتبادلة وما يتفرع عنه من حقوق رئيسية أخرى وسوف نوضح ذلك :-
H- حق البقاء :-
مؤدي حق البقاء :-
للدولة استنادا إلى حقها في البقاء أن تعمل كل ما من شأنه المحافظة على وجودها وأن تتخذ ما يلزم من الوسائل لدفع ما قد يهدد هذا الوجود من اخطار في الداخل في الخارج .
فلها أن تقوم داخل إقليمها بعمل كل ما يكفل لها المحافظة على كيانها ويساعد على تقدمها من زيادة عدد سكانها بتشجيع النسل ومكافحة المرض

وتحديد الهجرة من إقليمها ومن تنمية ثروتها بزيادة إنتاجها الزراعي والصناعي ومن رفع مستوى الحياة ينشر الثقافة بين أفرادها والعلم على تحسين حالتهم الاجتماعية والاقتصادية .
ولها حماية نفسها أي اعتداء يقع عليها من الخارج أن تقوم وإعداد القوات العسكرية اللازمة للدفاع عنها وقت الحاجة وبإنشاء الحصون والاستحكامات وكل ما تحتاج اليه من وسائل الدفاع .
حق الدافع الشرعي :-
ولعل من مظاهر حق القضاء هو حق الدولة في الدفاع عن نفسها إذا اعتدى عليها لرد هذا الاعتداد ودفع الخطر الناتج عنه بكافة الوسائل اللازمة . وقد أيد ميثاق الأمم المتحدة صراحة وجود هذا الحق للدولة باعتباره حقا طبيعيا أزليا إذ وقد حظر الميثاق على الدول هذا الالتجاء إلى

أعمال العنف لتسوية خلافاتها وصيانة حقوقها .
ويثبت حق الدفاع الشرعي للدول كنتيجة لحقها في البقاء بنفس الشروط التي يثبت بها للأفراد وفقا للقانون الداخلي أي أن يكون هناك اعتداء حال غير مشروع لا يمكن دفعة إلا باستعمال القوة .
حق منع التوسع العدواني :-
في مجال الدفاع يثور التساؤل كذلك إذا كان للدول استنادا إلى حق الدفاع عن سلامتها أن تتدخل بالقوة لتحول دون اتساع دولة أخرى على حساب جيرانها من الدولة الصغيرة كالفقهاء المتقدمون أثمال جروسيوس وفاتيل ولا يقرون مثل هذا التدخل إلا في حالات استثنائية اشاروا إلى بعض منها كأن تكون الدولة التي تسعى إلى الاتساع قد لجأت إلى أعمال العنف للاستيلاء عنوة على أقاليم الدول المجاورة لها دون

أن يكون بينها وبين هذه الدول أية صلة من وحدة الجنس أو الأصل أو أن يكون عملها هذا يتعارض مع معاهدة مرتبطة بها أو تكون الدولة الأخرى ضامنة لسلامة الدول المعتدي عليها وما شابه ذلك وقد أخذ بهذا الرأي بعض العلماء المعاصرين و.
نظرية المجال الحيوي :-
قد حاول بعض الفقهاء من الألمان أن يجدوا مبررا لاتساع دولتهم على حساب جيرانها من الدول الصغيرة فابتدعوا نظرية المجال الحيوي ومؤداها أن أي شعب كبير لا يمكن أن يتقدم بحرية في سبيل الارتقاء وأن يستفيد ويفيد من حيويته ومزايا الخاصة إذا ظل محصورا اقتصاديا وسياسيا في نطاق إقليم محدود ومقيدا بروابط قانونية تحول دون تعديه هذا النطاق إلا بموافقة جيرانه المحيطين به ولما كان وهؤلاء الجيران استنادا إلى بمالهم من حقوق مماثلة قد يأبون عبه المنافذ الضرورية لنشاطه الاقتصادي ويضنون عليه بالمواد الأولية اللزمة لسد حاجاته كأن مثل هذا الشعب الكبير في حل من أن يسعى للتخلص من حالة الحصار هذه وإيجاد مجال حيوي له يتناسب مع قوة حيويته الكامنة وقدر نشاطه الخاص مجال يستطيع أن يهئ لنفسه فيه ما يضن به إليه غيره وزن ويحصل منه على حاجاته الضرورية لبقائه وإرتقائه .
نظرية الضرورة :-
فكرة احتضنها الفقه الألماني أيضا وجعل منها مبدا مؤداة أن الدولة بجانب حقها في الدفاع ضد دولة معتدية أو مهددة لسلامتها حق آخر يبيح لها باسم الضرورة أن تأتي للمحافظة على مصالحها وكيانها أي عمل ولو كان فيه اعتداء على دولة أخرى بريئة لا دخل لها فيما تريد الدولة الأولى دفعة عنها اعتداء عنها أو حماية نفسها منه وقد طبق الألمان هذه النظرية أثناء الحرب العالمية الأولى فاقتحمت جيوشهم دوليت بلجيكا ولكسمبورج المحاديتين على زعم أن سلامة ألمانيا كانت تقتضي احتلالهما عسكريا ونشر أحد فقهائهم المعروفين في نفس الوقت كتابا بعنوان بحق الضرورة برو فيه مسلكدولته ودافع عنه .
H- حق الحرية :-
مؤدي حق الحرية :-
حق الحرية هو حق الدولة فيأن تتصرف في شئونها بمحض اختيارها دون أن تخضع في ذلك لإدارة دولة أخرى ويثبت هذه الحق لكل دولة كنتيجة لسيادتها ويقتضي انفراد الدولة بممارسة جميع مظاهر هذه السيادة سواء داخل إقليمها أو في الخارج ويعبر عن المركز السياسي للدولة التي لها كالم الحرية في ممارسة سيادتها بلفظك الاستقلال .
القيود التي تعرض حق الحرية :-
لا يعني حق الحرية إطلاق يد الدولة في التصرف وفقا لإرادتها ورغباتها وحدها وتبعا لما تمليه عليها مصالحها وأهوائها دون غيرها بل تتقيد الدولة في استعمال حريتها باحترام مالغيرها من الدولة من حريات وحقوق . والذي نقصده هنا بالقيود التي تعترض حق الحرية هي القيود الخاصة التي قد تتناول بعض الدول دون غيرها بعض الدول دون غيرها فتحد من حريتها فعلا في التصرف في شئون هي اصلا من اختصاصها وحدها فتحرمها من هذا الاختصاص أو تشرك معها فيه دولة غيرها وتشمل هذه القيود حالة التبعية وحالة الحياد الدائم والتدخل .
أ – حالة التبعية :-
وضع الدول ناقصة السيادة :-
التبعية هي حالة ارتباط الدولة بدولة أخرى تتولى عنها ممارسة كل أو بعض مظاهر السيادة وهذا هو وضع الدول التابعة والدول المحمية والدول المشمولة بالوصايا فهذه الدول ليس لها كامل الحرية في تصرفها شئونها كغيرها من الدول الأخرى .
ب - حالة الحياد الدائم :-
ماهية الحياد الدائم
الحياد نوعان 00 حياد عادي مؤقت مؤاده بقاء الدولة بعيدا عن حرب قائمة بين دولتين أو أكثر وأمتناعها عن مساعدة أحد الفريقين المتحاربين ضد الأخر مقابل عدم اقحامها في القتال القائم وتجنبتها ويلاته وحياد دائم يقتضي بقاء الدولة ابدا بعيدة عن أي حرب تقوم بين غيرها مقابل امتناع الدول المحاربة عن الاعتداء عليها بأية صور الحياد العادي هو مجرد موقف تتخذه الدولة بمحض اختيارها ازاء حرب بالذات وأنثائها فهو يبدأ معها وينتهي بانتهائها ولا يعتبر تقييدا لحريتها لأنها تستطيع أن تخرج مه متى شاءت ذلك .
ونظام الحياد الدائم أوجدته السياسة الأوروبية في القرن التاسع عشر لتحقيق غرضين :-
الأول : حماية الدول الضعيفة التي يعتبر وجودها ضروريا للمحافظة على التوازن الدولي من اعتداء جيرانها الأقوياء ومحاولتهم ادماجها فيهم .
والثاني : حماية السلم الدولي بإيجاد حاجز يفصل بين دولتين قويتين ندين لتجنب الاحتكاك أو التصادم بينهما .
الواجبات المترتبة على الحياد الدائم :-
يترتب على وضع دولة في حالة حياد دائم واجبات بالنسبة لهذه الدولة وواجبات تقابلها بالنسبة للدولة الأخرى .
أ – واجبات الدولة المحايدة :-
يحرم على هذه أن تدخل في أي حرب إلا دفاعا عن حيادها إذا ما اعتدى عليه ولها لذلك أ تتخذ ال عدة لكل متطلبات هذا الدفاع من اعداد قوات حرية ويناد حصون على حدودها وما إلى ذلك كذلك يحرم على الدولة المحايدة حيادا دائما أن تدخل في اتفاقات دولية قد تجرها إلى الحرب مثل معاهدات التالف والضمان والمتبادل وما شابهها و تترتب هذه الواجبات العامة التي تلتزم بها أراء حرب قائمة باعتبارها دولة محايدة .
ب- واجبات الدولة الأخرى :-
تلتزم الدول الضامنة للحياد والدول التي أقرته اقرارا لاحقا بالامتناع عن كل فعل من شأن أن يخل بهذا الحياد وللدول الأولى إذا وقع ما يهدده أو يخل به أن تتدخل لتحول دون هذا الإخلال سواء كان الإخلال من جانب الدولة المحيدة ذاتها أو من جانب دولة أخرى وذلك لأن وضع الدولة في حالة حياد دائم لم يتقرر لصالحها وحدها وإنما أيضا لصالح جماعة الدول كوسيلة للمحافظة على السلم الدولي .
أثر الحياد الدائم في مركز الدولة المحايدة :-
لا شك أن وضع الدولة في حالة حياد دائم يقيد حريتها في ممارسة سيادتها الخارجية بما أنه يفرض عليها أن لا تقوم بأي عمل أو تدخل في أي اتفاق قد يجرها ولو بطريق غير مباشر إلى الحرب غير أن هذا التقييد لا يؤدي إلى اعتبار الدولة إلى في هذا لا مركز في حكم الدولة ناقصة السيادة وذلك أولا لأن حالة الحياد الدائم لا تفرض على الدولة رغما عنها .
امثلة الحياد الدائم :-
من الدول التي تقرر وضعها في حالة حياد دائم يقتضي اتفاق دولي بلجيكا ولكسمبورج وسويسرا واختارت النمسا لنفسها هذا الوضع بتشريع أصدرته بعد الحرب العالمية الثانية وذلك على التفصيل الآتي :-
1- بلجيكا وضعت في حالة حياد داذم عند الاعتراف بها كدولة مستقلة في اتفاق لندرة في 15 نوفمبر سنة 1831 وتعهدت الدولة الخمس الكبرى وقتئذ وهي انجليترا وفرنسا وروسيا والنمسا وبروسيا بضمان هذا الحياد .
2- لكسمبورج وضعت في حالة حياد دائم بمقتضى معاهدة لندرة سنة 1867 وتعهدت بضمان هذا الحياد كل من انجلترا وفرنسا والنمسا وهولندا وإيطاليا وبروسيا .
3- سويسرا بدأ حيداها سنة 1815 بإقراره في مؤتمر فينا ولم ينتهك حتى الآن وتتمسك سويسرا بالمحافظة على حيادها الدائم تمسكا أوجد صعوبات شديدة عند دخولها عضوا في عصبة الأمم وكان حائلا دون انضمامها لهيئة الأمم المتحدة .
الحياد الخاص بمناطق محددة :-
تقرر حالة الحياد الدائم بالنسبة لجزء محدود من إقليم الدولة أو بالنسبة لمنطقة معينة بالذات لاعتبارات تتعلق بالأمن الدولي أو بمصالح الجماعة الدولية فيحرم على الدولة صاحبة الإقليم أن تحصن هذا الجزء أو تقسيم فيه منشآت عسكرية ويحرم على الدولة الأخرى أن تقوم فيه بأية أعمال حربية .
ويطبق هذا النظام عادة أما على مناطق متاخمة لحدود دولتين تجنبا للاحتكاك بينهما وأما على مناطق تعتبر طرقا عامة للمواصلات الدولية محافظة على سلامة هذه المواصلات وقت السلم والحرب معا ومثل الحالة الأولى ما تقرر في معاهدة ستوكهلم سنة 1905 بين السويد والنرويج من أنه ضمانا لبقاء العلاقات السلمية بين الدوليتين تحدد على كل من جانبي الحدود المشتركة بينهما منطقة محايدة تطبق كافة المزايا المقررة للحياد الدائم .
ج- التدخل :-
ماهية التدخل :-
التدخل هو تعرض دولة للشئون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى دون أن يكون لهذا التعرض سند قانوني والغرض من التدخل هو الزام الدولة المتدخل في امرها بتباع ما تمليه عليها في شأن من شئونها الخاصة .
صور التدخل :-
يحصل التدخل في صور مختلفة فقد يكون سياسيا أو عسكريا وقد يكون فرديا أو جماعيا وقد يكون صريحا ومباشرا أو خفيا ومقنعا .
أ - فالتداخل السياسي يكون بتقديم يكون طلبات كتابية أو ملاحظات شفوية من الدولة المتداخلة وقد يحصل ذلك بطريق رسمي وبصفة علنية كما قد يحصل بصفة غير رسمية ودون علانية .
ب – وكما يقع التدخل من دولة منفردة يجوز أن يحصل من عدة دول مجتمعة وفي هذه الحالة يكون أعظم أثرا وأكثر ضمانا ضد المطامع الشخصية لدولة بالذات وهذه هي الصورة الغالبة في التدخل في المسائل التي تمس مصالح الجماعة الدولية عامة .
ج- وكما يكون التدخل صريحا مباشرا بالطريق الدبلوماسي أو العسكري قد يحصل أيضا بطريق خفي مقنع وهذا هو أخطر انواع التدخل لحدوثه في الخفاء في خلسة من سلطات الدولة المتدخل في شئونها بواسطة أشخاص تبعث بهم الدولة المتدخلة أو تشتريهم من بين السكان المحلين ليقوموا بدعاية أو بأعماء لغير مشرعة ضد نظام الحكم أو ضد الحكومة .
مشروعية التدخل :-
الأصل في التدخل أنه عمل غير مشروع لأن فيه أعتداء على ما للدولة المتدخل في شئونها من سيادة واستقلال والتزام الدول باحترام حقوق بعضها البعض بفرض عليها واجب عدم تدخل أي منها في شئون غيرها الخاصة هذا هو رأي جماعة الفقهاء وإن كانت الدول لم تتبعه دائما في تصرفاتها فهي طورا تستبيح التدخل لنفسها إذا اتفق ومصالحها وطورا تستنكره أن لم يكن لها فيه صالح .
ويجعل بعض الفقهاء من واجب عد م التدخل مبدأ مطلبق فلا يجيزون بأي حال تدخل دولة في شئون دولة أخرى اللهم إلا إذا كانت الدولة الأولى في حالة دفاع شرعي . على أنه إزاء ما تكشف عنه الحياة الدولية كل يوم من زيادة التداخل بين مصالح الدول المختلفة وما يتبع ذلك من عدم إمكان مراعاة مبدأ عدم التدخل بصفة مطلقة .
وفيما يلي بيان أهم هذه الحالات والاساس الذي يستند اليها القول بجواز التدخل في كل منها :-
أ - التدخل دفاعا عن حقوق الدولة
ممارية كل دولة لحقوقها يجب أن يراعى فيها كما أشرنا إلى ذلك مرارا عدم المساس بحقوق الدول الأخرى فإذا أساءت دولة استعمال حقوقها بشكل فيه اضرار بدولة أخرى فلهذه الدولة الأخيرة استنادا إلى حقها في البقاء عن كيانها .
وتطبيقا لما تقد م يرى فوضئ جواز التدخل في الحالات الاتية :
1- حالة قيام دولة معروفة بميلها للعدوان بزيادة تسلحها زيادة لا تتفق مع مجرد ما يلزمها للدفاع عن نفسها .
2- حالة قيام مؤامرة في إقليم دولة بغرض اشعال ثورة في جولة مجاورة أو قلب نظام الحكم فيها .
3- حالة قيام ثورة في دولة وانتشارها بشكل يخشى منه على سلامة الدول المجاورة .
4- حالة تصريح دولة علنا بعزمها على بسط نفوذها على جيرانها أو على غيرهم من الدول الأخرى.
ب – التدخل دفاعا عن رعايا الدولة :-
لكل دولة الحق في حماية رعاياها أنى كانوا لها تبعا لذلك أن تتدخل لدى أي بلد أجنبي قد يوجدون فيه للدفاع عنهم إذا لم تكفل لهم ولأموالهم الحماية اللازمة وفقا لقوانين هذا البلد أو كانوا محل معاملة شاذة أو اعتداء غير مشروع ولم تحمهم السلطات المحلية أو ينصفهم القضاء في البلد الأجنبي .
ج- التدخل دفاعا عن الإنسانية :-
يجيز بعض الشراح التدخل للدفاع عن الإنسانية في حالة اضطهاد دولة للاقليات من رعاياها واعتدائها على حياتهم أو على حرياتهم وأموالهم أو عدم حمايتها لهم من مثل هذه الاعتداءات مستندين في ذلك إلى أنه على الدول واجب عام يفرض عليها أن تعمل متضامنة على منع الإخلال بما تقضي به قواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية من احترام حياة الفرد وحريته أيا كانت جنسيته أو أصله أو ديانته وأن تدخلها في مثل الحالة التي نحن بصددها ما هو إلا أداء لواجبها هذا .
د- التدخل في حالة ثورة أو حرب أهلية :-
إذا قامت ثورة في دولة ما ضد الحكومة الشرعية فيها وطلبت هذه الحكومة إلى دولة أخرى التدخل لمساعدتها على قمع الثورة أو طلب الثوار التدخل لمساعدتهم ضد الحكومة فهل لدولة المطلوب اليها ذلك أن تتدخل لمساعدة احد الفريقين ضد الاخر ؟ يرى بعض الفقهاء انه ليس هناك ما يمنع من التدخل لمساعدة حكومة دولة صديقة في قمع ثورة على إقليمها دون التدخل لمساعدة الثوار .
هـ – التدخل ضد التدخل :-
إذا تدخلت دولة في شئون دولة أخرى فهل يجوز لدولة ثالثة أن تتدخل لتمنع التدخل الأول أو تبطل أثره ؟ يرى الراح هنا التفرقة بين حالتين حالة ما إذا كان التدخل الأول مشروعا أي كان يدخل ضمن حالات التدخل الجائز التي ذكرناه فيما تقدم هنا لا يجوز التدخل ضد هذا التدخل أما إذا كان التدخل الأول غير مشروع فالأرجح جواز التدخل المضاد أو بالصالح إذا كان يترتب عليه اضرار بمصالح الدولة التي تقوم بالتداخل المضاد أو بالصالح العام لجماعة الدول .
و - التدخل الجماعي :-
يميل بعض الفقهاء إلى القول بأن التدخل الذي يحدث من جملة دول مجتمعة يمكن أن يعتبر تدخلا مشروعا إذا كان يرمي إلى صيانة مصلحة عامة مشتركة وليس لتحقيق مطلب خاص باحداها أو ببعضها على أن الأخذ بهذا القول على إطلاقه فيه كثير من الخطورة لأن من شأنه أن يطلق يد بعض الدول الكبيرة في التدخل في شئون غيرها كلما لاحت الفرصة لذلك التاريخ حافل بالأمثلة لهذا الأنواع من التدخل وما كان يشوبه في كثير من الأحيان من العسف من جانب الدول المتدخلة منذ التحالف المقدس إلى المؤتمر الأوربي حتى أوائل القرن الحالي .
النظرية الإمريكية في التدخل :-
في عام 1796 وجه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج واشنطون إلى شعوب أمريكا بمناسبة رئاسته رسالة وداع ضمنها العبارة الآتية :" لا تتدخلوا في الشئون الأوربية وحاذروا من أن تنساقوا إلى الاشتراك في المنازعات بين دول أوربا ليقول بعيدين ولا يكن لكم مع دول أوربا غير علائق تجارية دون ارتباطات سياسية
تصريح مونرو:-
يقوم هذا التصريح على المبادئ الثلاثة الآتية :-
1- أن القارة الإمريكية قد وصلت إلى درجة من الحرية والاستقلال يجعل هناك محلا لأي احتلال أو استعمار لإقليم من أقاليمها من جانب أحدى الدول الأوربية .
2- أن كان محاولة من الدول الأوربية لفرض نظمها السياسية على جزء من أجزاء القارة الأمريكية تعتبر خطرا على أمن وسلامة الولايات المتحدة وأنا لولايات المتحدة لا تسمح اطلاقا بحصول أي تدخل من الدول الأوربية في الشئون الداخلية أو الخارجية للدول الأمريكية .
3- أنه ليس للولايات المتحدة أن تتدخل في الشئون الخاصة بدلو أوربا ولا شأن لها بالحروب التي تقوم بين هذه الدول .
ولقد لقي تصريح مونرو وقت صدوره ترحيبا من دول أمريكا المختلفة إذا كان في مظهره عمل دفاعي ضد كل تدخل أجنبي في شئون هذه الدول ولما كانت الولايات المتحدة هي أقوى هذه الدول فقد أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عنها جميعا ضد أي اعتداء اوربي ثم تدرجت من ذلك إلى أن نصبت نفسها قيمة على شئون دول امريكا لا في علاقاتها مع أورباء فحسب بل أيضا في علاقاتها مع بعضها .
ولا يعتبر تصريح موترو في ذاته قاعدة جديدة من قواعد القانون الدولي وما هو في وضعه الأصلي إلا تطبيق لمبدأ عدم التدخل الذي يقال به فقهاء القارة الأوربية من قبل لهذا فهو لم يلاق اعتراضا فعليا من دول هذه القارة وقد أخذت تكف يدها شيئا فيشئا عن التدخل في شئون دول كانت واقعة في وقت ما تحت سيطرتها أو نفوذها .
القيمة الحالية لتصريح موترو :-
لم تعد لتصريح مونرو في الوقت الحالي الأهمية التي كانت له وقت صدوره وأن كانت الولايات المتحدة ظلت تعتبره إلى عهد قريب في حكم دستور لسياستها الخارجية فقد أخذت حدتها في التمسك بتطبيقه بكافة جزئيات تخفف في الواقع شيئا فيشئا يعد أن اطمأنت إلى أن القارة الأمريكية لم تعد لقمة سائغة للدول الاستعمارية الأوربية .
أما من ناحية التدخل الأمريكي في شئون أوربا وغيرها فقد قامت الولايات المتحدة نفسها الأمثلة على أمكان حصوله ومن ذلك مساهمتها في إنشاء جمهورية ليبيريا في افريقيا سنة 1847
ولا جدال في أن موقف الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الأخيرة واهتمامها اهتماما جديا بكثير من المسائل البعيدة كل البعد عن شئون القارة الأمريكية وسعيها إلى السيطرة على السياسة الدولية العالمية وفرض رغبتها على كثير من الدول الأوربية وغيرها باستعمال الضغط الاقتصادي ولا جدال في أن كل هذا أكبر دليل على أن الولايات المتحدة قد طرحت تصريح موترو جانبا وأن هذا التصريح قد أصبح الآن يتصل بالتاريخ أكثر منه بالوقاع .
مبدأ عدم التدخل في ميثاق الأمم المتحدة :-
لم يفت ميثاق الأمم المتحدة أن يعالج موضوع التدخل من ناحية الهيمنة الدولية الجديدة في ممارستها للاختصاصات المختلفة التي عهد بها إليها فنص في الفقرة السابعة من المادة الثانية منه في معرض الكلام عن المبادئ التي تقوم عليها الهيئة على أنه ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكون من صميم الاختصاص الداخلي لدولة ما وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحكم بحكم هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكون من صميم الاختصاص الداخلي لدولة ما ليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحكم بحكم هذا الميثاق على ان هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع .
---------------------------------------------------------------------------
***********
رابعاا-تعريف النهر الدولي
***********


معايير أو شروط النهر الدولي :-
كان تعريف النهر الدولي يستند في بادئ الأمر إلى معايير سياسية ، حيث ارتبط ذلك بمفهوم السيادة الإقليمية للدولة فكان يعرف النهر الدولي00 بأنه ذلك النهر الذي يقع في أقاليم أكثر من دولة تمييز له عن النهر الوطني الذي يقع بأكمله ( أي منبعه إلى مصبه ) داخل إقليم دولة واحدة وعندما تطور استخدام الأنهار . اطلق على الأنهار التي يهتم بها القانون ال
المرفقات
بحث في القانون الدولي العام .........حمل من المرفقات ملف نصي Attachmentبحث في القانون الدولي.txt
حمل من هنا من المرفقات بحث في القانون الدولي العام القانون الدولي العام *********** أقسام ماهية القانون الدولي العام ............. الجزاء الدولي ............. الحقوق الاساسية للدول ............. تعريف النهر الدولي ............ **************** اولا
لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
(53 Ko) عدد مرات التنزيل 2
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
بحث في القانون الدولي العام .........حمل من المرفقات ملف نصي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» استئناف الحكم -خصائص وتعريف الاستئناف في القانون شروط استئناف الحكم في الدعوى وفق القانون السوري
» إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
» القانون 155 لعام 6/11/1998 المتعلق بتنظيم مساهمة القطاع الخاص في رؤوس اموال بنوك القطاع العام في مصر
» القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٧ في مصر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١ في شأن الوقاية من أضرار التدخين
» القانون الجنائي في المغرب (العقوبات)ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26 نوفمبر 1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي في المغرب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة بحوث شاملة في مواد قانونية تفيد الباحثين في القانون وطلاب الدراسات العليا والدكتوراه :: مكتبة بحوث شاملة في مواد قانونية تفيد الباحثين في القانون وطلاب الدراسات العليا والدكتوراه-
انتقل الى: