المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (11)ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (11)ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14546
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (11)ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال Empty
16012016
مُساهمةالمبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (11)ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (11)
------------------------------------------------------------------
في الاختصاص النوعي,,, والبراغماتية التشريعيّة:
خطا المشرِّع في خطوة ثوريّة فعلاً، عندما أجاز للمحكمة غير المختصة نوعياً، أن تتجاوز أحد الخطوط الحمر في التقاضي، وتحيل الدعوى للمحكمة المختصة بدلاً من ردّها، فنصَّ في المادة 148 من القانون الجديد على ما يلي:
((على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها /المحلي أو النوعي أو القيمي/ المعقود للقضاء العادي أن تقرر إحالة الدعوى بحالتها الراهنة إلى المحكمة المختصة ويستوفى فرق الرسوم والتأمينات))
مخالفاً بذلك أحد أصول التقاضي المستقرة منذ صدور القانون السابق في العام 1953، الذي يحظر على المحكمة إحالة الدعوى ويلزمها بردّها، حيث استقر الاجتهاد على:
((القاضي يقرر عدم اختصاصه ولا يحيل القضية إلى المحكمة المختصة))
(نقض–ق 965–تا 29/4/1965-المحامون 1965–ص261)
((إن تقديم الدعوى إلى مرجع أو محكمة غير مختصة موجب لردها لعدم الاختصاص، لا إحالتها إلى المرجع أو المحكمة المختصة ...))
(نقض2 – ق 51- تا 30/ 1/ 1978-المحامون العدد 2، 4 – ص112)
وفي الواقع تتلخص فلسفة ردً الدعوى لعدم الاختصاص النوعي بدلاً من إحالتها للمحكمة المختصة، كما هو الحال في الاختصاص المحلي، بأنه لا يجوز أن تحدد محكمة الاختصاص النوعي لمحكمة أخرى قد تكون أعلى منها درجة، كأن تقام دعوى (مخاصمة قضاة) ضد قاضي بدائي، أو دعوى (انعدام) لدى محكمة الصلح على سبيل المثال، فتقرر أن الاختصاص يعود لمحكمة الاستئناف، وقِس على ذلك،
بينما في الاختصاص المحلي فإن المحكمة تحيل الدعوى لمحكمة مساوية لها في الدرجة.
لذلك يتوجب على المحكمة إن رأت أنها غير مختصة نوعياً بنظر النزاع أن تقرر رد الدعوى، 
ومنح المشرع الحق في تحديد من هي المحكمة المختصة نوعياً حصراً لغرفة المدنية في محكمة النقض (سدّة الهرم القضائي) حين تنازع اختصاص سلبي أو إيجابي بطريقة تعيين المرجع.
وفي الحقيقة يجد المشرع سنداً لهذه البراغماتية التي انتهجها في الحكم الجديد الذي قرره، والتي جعلته يتجاوز هذا المبدأ القضائي الجوهري، بقصد التخفيف من معاناة المتقاضين وتسهيلاً لهم-في ظل تشعب الجهات القضائية التي تنظر بالحقوق المختلفة وتنوعها-من تكبد رسوم ونفقات دعوى جديدة والحصول مرة ثانية على وثائقها ومستنداتها، من الفقه القانوني، إذ يقول القانوني الكبير "فارس الخوري" في هذا الشأن:
((عند وضع قوانين أصول محاكمات لا يليق بالشارع أن يغالي في التحرز لأجل سلامة العدل بالإكثار من المراسم والقيود المزعجة التي قد تكون وسيلة ناجعة للمماطلين وعبئاً ثقيلاً على أصحاب الحقوق بحيث تلجئهم لاختيار المصلحة بترك قسم كبير من حقوقهم، بل يجب عليه الاهتمام أيضاً في أمر سرعة الانجاز، لأن غاية القانون هي إيصال ذي الحق إلى حقه بالسرعة الممكنة، فليس من الإنصاف أن تضحى سرعة الانجاز على مذبح سلامة العدل)) 
(أصول المحاكمات الحقوقية – كتاب جامعي - ص24) 
-------------------------
ولكن يجب الانتباه جيداً أن النص الجديد أجاز إحالة الدعوى في حالة عدم الاختصاص المحلي أو النوعي أو القيمي المعقود للقضاء العادي فقط،
مما يعني أنه لا يشمل عدم الاختصاص الولائي بين القضاء العادي والإداري، فإذا أقيمت دعوى أمام محكمة البداية وتبين أنها من اختصاص محكمة القضاء الإداري، أو العكس، فلا يجوز إحالة الدعوى للمحكمة المختصة لأننا نواجه حالة عدم اختصاص ولائي وليس نوعي، مما يتوجب ردَّ الدعوى في هذه الحالة.
وبالتالي فإن الإشكالات العديدة ستطرح عند التطبيق تتمثل في معرفة المحاكم التي لا تعتبر من القضاء العادي كما ورد بالنص،
إذ لم يعد هناك مشكلة في إحالة دعوى بسبب عدم الاختصاص المحلي، بدعوى عينية أو شخصية عقارية للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها بدلاً من ردها،
ولم يعد هناك مشكلة في إحالة دعوى بين محاكم الصلح والبداية المدنية بسبب الاختصاص القيمي أو الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح.
ولكن المشكلة ستكون في الإحالة بين المحاكم المدنية ومحاكم الأحوال الشخصية (الشرعية – الروحية - المذهبية) 
فإذا رفعت على سبيل المثال دعوى رجوع في هبة مصاغ ذهبي بين خطيبين من الطائفة الكاثوليكية، أمام المحكمة الروحية لتلك الطائفة الكريمة،
أو رفعت بين خطيبين مسلمين أمام المحكمة الشرعية،
ومن المعروف أن هذه الدعوى من اختصاص القضاء المدني (نوعي قيمي)، فهل تملك هاتان المحكمتان حق الإحالة للمحكمة المدنية؟؟
والسؤال بشكل أدق:
هل تعتبر محاكم الأحوال الشخصية (الشرعية – الروحية - المذهبية) من محاكم القضاء العادي؟؟
وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء العقاري، كأن يعترض شخص على أعمال التحديد والتحرير أمام محكمة الصلح أو البداية المدنية بدلاً من القاضي العقاري، فهل تملك المحكمة إحالة الدعوى له؟
كذلك الأمر بالنسبة للقضاء الجزائي، كما لو رفع شخص دعوى إساءة أمانة أمام البداية المدنية وطلب فقط حبس المدعى عليه؟؟
وقِس على ذلك بالنسبة للمحكمة العمالية والتجارية والمصرفية....
في الواقع إن الإجابة على هذه الفرضيات ليست سهلة أبداً بسبب الغموض الذي يكتنف الرأي الفقهي حولها، فإذا رجعنا لرأي المرحوم "رزق الله الانطاكي" نجده يقول عن الاختصاص الولائي ما يلي:
((يقسم القضاء في سورية إلى: قضاء عادي وقضاء إداري))!!
(رزق الله الانطاكي – أصول المحاكمات – كتاب جامعي- ص58)
وقد استند بهذا الرأي للمادة 27 من قانون السلطة القضائية التي توحي بذلك ولكن لا تجزم به، إذ تقول: 
((إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري ولم تتخل إحداهما عن نظرها.....))
بينما نجده في نفس المرجع وبالصفحة 231 يقول:
((الاختصاص المتعلق بالوظيفة: 
وهو الذي يحدد الجهات القضائية المختلفة ونصيبها من ولاية القضاء آخذاً بعين الاعتبار طبيعة الدعوى، فالدعاوى ذات الطبيعة الإدارية تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية، والدعاوى الجزائية تختص بها المحاكم الجزائية ودعاوى الأحوال الشخصية تكون، في وضع تشريعنا، من اختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الطائفية، أو المحاكم المذهبية ....))
حيث يتضح من رأيه الأخير أن الاختصاص في القضاء الإداري وقضاء الأحوال الشخصية، والجزائي يعتبر ولائي وليس نوعي، 
وفي الحقيقة هذا ما نميل إليه شخصياً، ونرى عدم جواز الإحالة بين القضاء المدني وهذه الأقضية، وردّ الدعوى لعدم الاختصاص الولائي
وأخيراً لابد من التنويه أنه في حالة تنازع سلبي على الاختصاص النوعي كأن تحيل محكمة صلح دعوى لمحكمة بداية، وترى الأخيرة أنها غير مختصة وأن الاختصاص معقود لمحكمة الصلح، فهل تقوم بإحالتها مجدداً لمحكمة الصلح ؟؟
في الواقع لا يتوجب عليها ذلك، لأنه يفترض أن تكون محكمة الصلح قد أصدرت حكماً قضائياً بعدم اختصاصها النوعي، وإحالة الدعوى بحالتها الراهنة لمحكمة البداية، وبالتالي يجب على محكمة البداية في هذه الحالة أن تصدر حكماً يعلن عدم اختصاصها بنظر الدعوى وإعادتها للمصدر.
ويصار حينها لتعيين المرجع قانوناً بعد القطعية.
والبحث طويل في مسألة الاختصاص النوعي والولائي ونرجو أن يتسنى لنا الوقت للعودة لبحثه بالتفصيل.
للبحث صلة إن شاء الله 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (11)ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال :: تعاليق

ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺑﺤﺚ ﺍﻟﺄﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﺸﻌﺎﻝ..
 

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (11)ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (21)ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال
» 13--المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (13) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال
» المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (12) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال
» 12-المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (12) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال
» المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (27) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ أﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺑﺤﺚ ﺍﻟﺄﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال-
انتقل الى: