المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (14)
---------------------------------------------------------
في إصدار الأحكام:
تعديلات طفيفة أجراها القانون الجديد في أصول إصدار الحكم القضائي حيث ألزم المخالف تدوين مخالفته على محضر مستقل عن نسخة الحكم الاصلية /المسودة/ وعلى الأكثرية أن ترد على أسباب المخالفة، (المادة 200) وهو إجراء كان يعمل به القضاء بالأصل.
كما ألزم كاتب الضبط التوقيع في ذيل مسودة الحكم أيضاً (المادة 205)
كما نص على وجوب الحكم بأتعاب المحاماة كلما حكم بالمصاريف (المادة 211) وهو حكم منصوص عليه بقوانين مهنة المحاماة بالأصل، ومن الواضح من خلال هذا النص تأثير مندوب نقابة المحامين في اللجنة اتي أعدت مشروع هذا القانون.
وقد أجرى القانون الجديد تعديلاً عملياً جيداً عندما تعرض لحالة ما إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات فأضاف بنداً جديداً يقول:
((إذا سهت المحكمة عن ترقين إشارة الدعوى أو الحجز الاحتياطي في حال وجوبه واكتسب الحكم الدرجة القطعية، تتولى المحكمة من تلقاء ذاتها، أو بناء على طلب صاحب المصلحة في الدعوى، ترقينها بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة ويقبل التنفيذ مع الحكم الأصلي أو بعد تنفيذه))
وفي الواقع هذا النص الإيجابي بصياغته المتقنة، المرنة، الدقيقة، الرشيقة، يخفف الكثير من الأعباء التي يواجهها المتقاضون في موضوع الإشارات، حيث أصبح بمقدورهم رفع هذه الإشارات حتى بعد تنفيذ الحكم الأصلي، وبطلب في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم، ولكنه ينفذ وفق الإجراءات المعتادة بالطبع (المادة 220/ ب).
-----------------------------
استدراك:
*******
فاتنا في الجزء السابق رقم (13) المتعلق بردّ القاضي، الإشارة للخطأ الجسيم الذي ارتكبه المشرع عندما ميَّز بين عدم حالة عدم صلاحية القاضي برؤية الدعوى التي اعتبرها من النظام العام تحت طائلة بطلان عمل القاضي، وحالة ردّ القاضي التي لا تعتبر من النظام العام والتي يجب على الخصوم إثارتها قبل التعرض للموضوع،
فأورد القانون الجديد حالة وجود مصلحة للقاضي أو لزوجه بالدعوى بكلا الجهتين، فاعتبرها في (المادة 175/ آ-4) من أسباب عدم الصلاحية، وفي (المادة 176/ آ) من أسباب الرد، وهذه الازدواجية مربكة وغير لائقة،
ولكن واضح أن خطأ كان بإيرادها ضمن حالات الرد في المادة 176 حيث نقلت حرفياً من المادة 174/ آ من القانون السابق، لأن المشرع في القانون الجديد اعتبرها من حالات عدم الصلاحية المستحدثة كلياً بدليل إيرادها فيها مع توسيع شريحة أقارب القاضي لتشمل الأقارب والأصهار بالمطلق إضافة لمن يكون القاضي قيّماً أو وصياً عليه.
للبحث صلة إن شاء الله .....