المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (15) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (15) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14545
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (15) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال Empty
17012016
مُساهمةالمبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (15) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (15)
------------------------------------------------------------------
في الطعن بالأحكام:
- سريان المهلة من تاريخ التبليغ لجميع الأحكام حتى الصلحية:
أسدلَ القانون الجديد الستار نهائياً على سريان مهلة الطعن بالحكم الوجاهي الصادر عن محكمة الصلح، اعتباراً من تاريخ النطق به، وجعلها تسري من تاريخ تبليغه أسوة بباقي المحاكم حتى لو حضر الأطراف الجلسة الأخيرة، وهي خطوة موفقة من المشرع بدون أدنى شك إذ لا يخفى مدى الإرباك الذي كان يعاني منه المحامون في انتظار نسخ الحكم واستخراجه، وقرر مبدأً واحداً يسري على جميع المحاكم فقال:
((تسري مواعيد الطعن في جميع الاحكام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها)) (المادة 223/ آ)
- عدم وجوب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع الطعن:
وفي خطوة موفقة أخرى صرف المشرع النظر عن وجوب إرفاق صورة عن الحكم المطعون فيه، الذي كان ينص عليه في القانون السابق في المادة 221/ 6 عند تقديم لائحة الطعن، وأصبح يتوجب تبليغ المطعون ضده لائحة الطعن فقط بدون صورة عن القرار المطعون فيه سواء أكان الطعن استئنافاً أم بطريق النقض. (المادة 223/ هـ)
- الوكيل الواحد عن عدة أطراف يتبلغ نسخة واحدة عن لائحة الطعن:
كرَّس القانون الجديد مبدأً قضائياً منطقياً مستقراً ولكنه كان يتسبب ببعض الإرباك فنصَّ أنه:
((إذا كان المطعون ضدهم ممثلين بوكيل واحد {محام}، فيكتفى بتبليغه صورة واحدة عن استدعاء الطعن)) (المادة 223/ و)
- اعتبار تبليغ الطعن بالصحف لمجهول الإقامة خلال 45 يوماً شرطاً شكلياً لقبول الطعن:
من أخطر المبادئ التي قررها القانون الجديد حتى يتخلص من مشكلة تراكم الملفات في الديوان انتظاراً لقيام الطاعن بإجراءات التبليغ بالصحف، اعتبار هذا التبليغ ضمن المدة التي حددها من بين الشرط الشكلية لقبول الطعن فنصَّ على:
((إذا كان المطعون ضده مجهول محل الاقامة وجب على الطاعن تبليغه في إحدى الصحف اليومية وفي لوحة إعلانات المحكمة خلال مدة خمسة وأربعين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتسجيل الطعن تحت طائلة بطلانه)) (المادة 223/ ز)
واضح أن هذا النص يتعلق بالمطعون ضده مجهول الإقامة الذي تمَّ تبليغه بالصحف خلال مرحلة الاستئناف، فيتوجب على الطاعن بعد تسجيل الطعن بطريق النقض أن يسارع لتبليغه بواسطة الصحف خلال 45 يوماً من ثاني يوم تسجيل الطعن تحت طائلة ردّ الطعن، 
ومن الواضح أن النص يحصر مسألة هذا التبليغ بيد الطاعن وموظف الديوان الذي يسجل الطعن لديه بدون أي إشراف من رئيس المحكمة التي سجل الطعن لديها، بدليل أن مدة الـ 45 يوماً تسري من اليوم التالي لتسجيل الطعن، ويبدو أن هذه الجزئيّة لم تلقَ عناية كافية من المشرع، إذ يفترض أن يرد بالنص أن تكون هذه المسألة بإشراف رئيس المحكمة بحيث تسري المهلة بإشرافه لا بإشراف الموظف غير المختص، على غرار ما فعل بالمادة 33 عند توجيه التبليغ خارج منطقة المحكمة.
ومن نافلة القول: أن جهالة موطن المطعون ضده إذا نجمت بعد صدور القرار المطعون فيه، فيتم تبليغه لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة، تطبيقاً للقواعد العامة المتعلقة بعدم اتخاذ موطن كما يوجب القانون، ولا يتم تطبيق هذا المبدأ.
ومن ناحية ثانية يبدو أن هناك خطأ فني بإيراد هذا المبدأ في الفصل الخاص بالأحكام العامة للطعن وليس في الفصل الرابع من هذا الباب الخاص بالنقض، لأنه يوحي أنه ينطبق على كافة الطعون سواء أكانت بالنقض أو بالاستئناف، مثل النص الذي قضى بوجوب تبليغ المطعون ضده صورة عن لائحة الطعن بدون أن يرفق معها صورة عن القرار المطعون فيه والوارد بنفس المادة، والذي ينسحب على النقض والاستئناف،
وحيث أنه لا يُتصور بالطبع أن هذا الحكم ينطبق على محكمة الاستئناف في القضايا الصلحية والمستعجلة والبسيطة غير الخاضعة لتبادل اللوائح، مما كان ينبغي إدراج النص بالفصل المتعلق بالطعن بالنقض كالمادة 254 على سبيل المثال.
ولكن يبدو أن المشرع أراد من وراء إيراد النص في هذا الفصل أن يكون مبدأً عاماً في كافة القضايا النظيرة التي ترى من قبل محاكم الدرجة الثانية في غرفة المذاكرة وليس قضاء الخصومة، مثل استئناف القضايا التنفيذية أمام محكمة الاستئناف، أو في القضايا البدائية الخاضعة لتبادل اللوائح وغيرها من الطعون بقرارات اللجان ذات الصبغة القضائية.
-----------------------------
قام المشرع بتطوير مهم لنص المادة 223 من القانون السابق وجعله أكثر إحاطة وشمولاً وسعةً، فقد كان ينص على:
(أن ميعاد الطعن يقف بموت المحكوم عليه ولا يزول إلا بتبليغ الحكم لأحد الورثة في آخر موطن للمؤرث)
أما القانون الجديد فقد قام بتوسيع سعة هذا النص ليشمل فقدان أهلية المحكوم عليه، ويشمل أيضاً زوال صفة من يباشر الخصومة عنه بمعنى أنه إذا تمَّ تبليغ الحكم إلى المحامي الوكيل عن المحكوم عليه وتم عزله أثناء سريان مدة الطعن، أو تبلغ وليّ جبري عن ولده القاصر وتوفي أو فقد أهليته، فتقف المدة أيضاً في هذه الحالة، 
ولا يزول هذا الوقف حتى يتم تبليغ من يقوم مقام المحكوم عليه، أي أحد الورثة أو القيّم أو الوصي، أو الأصيل في حالة العزل، شرط أن يتم التبليغ في حالة الوفاة إلى أحد الورثة في موطن المحكوم عليه أو آخر موطن له (المادة 225)
للبحث صلة إن شاء الله .....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (15) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (15) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (11)ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال
» المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (20) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال
» المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (32)ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال
» المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (26) .ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال
» المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (24).ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ أﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺑﺤﺚ ﺍﻟﺄﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال-
انتقل الى: