المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (16) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﺸﻌﺎﻝ. Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (16) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﺸﻌﺎﻝ.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14567
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (16) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﺸﻌﺎﻝ. Empty
17012016
مُساهمةالمبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (16) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﺸﻌﺎﻝ.

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (16)
----------------------------------------------------------------
في الاستئناف:
تمَّ تطوير المادة 232 في القانون السابق التي تتحدث عن كيفية رفع الاستئناف، فأصبحت شروطه أكثر وضوحاً، واتضحت معالمه أكثر، وذلك على النحو التالي:
- الحظر على المحامي المتمرن تقديم استئناف أصلي أو تبعي:
نصَّ القانون الجديد بشكل صريح أن الاستئناف الأصلي أو التبعي يجب تقديمه من محامٍ أستاذ، (المادة 233/ آ)
أي أن المحامي المتمرن لا يحق له تقديم استئناف، وحيث أن هذا النص ورد مطلقاً، فهذا يعني إنه يشمل أيضاً استئناف الأحكام الصلحية التي يحق بالأصل للمحامي المتمرن المرافعة أمام المحاكم التي أصدرتها.
- أصول تقديم الاستئناف الأصلي والتبعي:
حدد القانون الجديد بوضوح أن الاستئناف الأصلي يسجل في ديوان محكمة الاستئناف التي يقع في مركزها مقر المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي.
أي أنه لا يسجل في ديوان محكمة البداية أو الصلح التي أصدرته كما يمكن أن يستشف من الفقرة (هـ) من نفس هذه المادة، وهذا على عكس المتبع في القضايا الجزائية حيث يقدم الاستئناف لديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.
أما الاستئناف التبعي، فيقدم إلى محكمة الاستئناف الناظرة بالاستئناف الأصلي مباشرة ويمكن أن يتمّ ذلك بجلسة علنية أو أثناء التسجيل، ولكن حين استيفاء الرسوم يجب على موظف الديوان أو كاتب الضبط ذكر اسم المحامي الذي قدمه، إذ أن تقديمه من محام متمرن يوجب رده شكلاً كما مرّ معنا آنفاً. (المادة 233/ د)
- نصّ إجرائي مُربك:
وضع القانون الجديد مبدأً إجرائياً مربكاً عند استئناف حكم صادر عن محكمة تقع خارج مركز محكمة الاستئناف، كأن تكون محكمة في أحد الأرياف، حيث ألزم رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف، التأشير في سجل الاساس ما يدل على وقوع الاستئناف، وعلى موظف الديوان المختص تحرير سندات تبليغ الاستئناف ورفع أضابير الاستئناف مع الأضابير الأصلية المستأنفة إلى ديوان محكمة الاستئناف فور انتهاء ميعاد الاستئناف لتسجيلها لديه أصولاً، وتحديد موعد المحاكمة وتبليغ الأطراف. (المادة 233/ هـ)
ونعتقد أن إدراج هذا النص ناجم عن خطأ فادح وجسيم ارتكبته إحدى اللجان التي تولت تنقيح مشروع قانون أصول المحاكمات الذي أعدته وزارة العدل، حيث أن لائحة الاستئناف تُقدم لديوان محكمة الاستئناف حصراً بدلالة الفقرة /د/ من نفس المادة، فإن ديوان المحكمة مصدرة القرار المستأنف ليس له أي دور أو قدرة على تنفيذ الآلية التي وردت بالنص المذكور، ما خلا إرسال الملف المستأنف لمحكمة الاستئناف حينما يطلبه كاتب الضبط وفق المادة 234، وبالتالي يغدو من غير المنطقي إيراد مثل هذا النص في القانون.
في الواقع يكمن السبب في ورود هذا النص الغريب في القانون الجديد، أن وزارة العدل اقترحته فعلاً في المشروع الذي أعدته بمتن المادة 226/ 5، ولكنها اقترحت أيضاً في الفقرة التي تسبقها بنفس المادة، تقديم الاستئناف في ديوان المحكمة مصدرة القرار المستأنف نفسها، وليس ديوان محكمة الاستئناف، فيكون ورود النص بهذا الشكل منطقياً في هذه الحالة.
ولكن على ما يبدو ارتأت إحدى اللجان التي نقحت المشروع، خلاف ما ورد به، فقررت الإبقاء على آلية تقديم الاستئناف لدى ديوان محكمة الاستئناف، فعدّلته بما يتوافق مع رؤيتها هذه، وسهت عن إلغاء النص سالف المذكور!!
- تبليغ الوكيل:
قرر القانون الجديد مبدأً عملياً جديداً يفيد أن تبلغ المحامي الوكيل ميعاد الجلسة الأولى في الاستئناف بالذات فلا يجري اخطاره (المادة 236/ آ) ومن المعلوم أن نهج الكثير من المحاكم كان يوجب هذا الإخطار تحت ذرائع واهية في حقيقة الأمر.
- تبعات الغياب:
سمح القانون الجديد لمحكمة الاستئناف في حال تخلف الطرفان عن الحضور، وكانت الدعوى مهيأة للفصل أن تحكم بها أو أن تتركها حسب ما ترتأي. (المادة 236/ ج)
- مدة الترك:
كانت مدة ترك الدعوى للمراجعة قبل شطب لائحة الاستئناف في ظل القانون القديم ستة أشهر، فخفّضها القانون الجديد إلى ستين يوماً، (المادة 236/ د)
- متى يتوجب على محكمة الاستئناف إذا فسخت القرار المستأنف أن تعيد الملف لمحكمة الدرجة الأولى:
كان القانون القديم ينص أنه: 
((إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضاً)) (المادة 236/ 2 قديم)
ونتيجة لبعض الغموض الذي كان يكتنف هذا النص في تفسير المقصود من إصدار محكمة الدرجة الأولى حكماً بدون الفصل بالموضوع، قام القانون الجديد بإيضاح ذلك، فقرر متى يجب على محكمة الاستئناف أن تفصل بالموضوع، ومتى عليها إعادة الملف لمرجعه، فميّز بين حالتين:
الحالة الأولى: 
إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ورفع يد المحكمة عنها، وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضاً. (المادة 237/ ب) 
كأن تحكم محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها النوعي، أو تردّ الدعوى بسبب عدم الاختصاص الولائي، فهذه الأحكام ترفع يد محكمة الدرجة الأولى عن الدعوى، ويتوجب على محكمة الاستئناف أن تحكم بالموضوع إذا فسخت القرار المستأنف.
الحالة الثانية: 
إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى، ولا يرفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تعيده إلى المحكمة للفصل في الموضوع. (المادة 237/ ج)
مثل أحكام: شطب الدعوى – قطع الخصومة ووقفها – استئخار النظر بالدعوى ... فهذه الأحكام لا ترفع يد محكمة الدرجة الأولى عن الدعوى، ويتوجب على محكمة الاستئناف إذا فسخت القرار المستأنف أن تعيد القضية للمحكمة التي أصدرته.
- الإدخال أمام محكمة الاستئناف:
أبقى القانون الجديد على المبدأ الذي يحظر إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، ولكنه استثنى من طُلب إدخاله أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تستجب لهذا الطلب، (المادة 240) 
وفي الواقع يعتبر هذا الاستثناء من الناحية الفعلية تكريس للاجتهاد المستقر في هذا الشأن.
للبحث صلة إن شاء الله .....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (16) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﺸﻌﺎﻝ. :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (16) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﺸﻌﺎﻝ.

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ أﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺑﺤﺚ ﺍﻟﺄﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال-
انتقل الى: