المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (24).ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (24).ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14567
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (24).ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال Empty
22012016
مُساهمةالمبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (24).ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (24)
---------------------------------------------------------------------
إجراءات ثورية جديدة لاستئناف قرار رئيس التنفيذ:
*************************************
تدابير مثيرة اتخذها القانون الجديد فيما يتعلق باستئناف قرارات رئيس التنفيذ من شأنها قطع دابر عرقلة الإجراءات التنفيذية والمماطلة فيها عن طريق الاستئناف المتكرر لقرارات رئيس التنفيذ الذي كان فيما مضى يقض مضجع طالب التنفيذ، فنص على:
- ضمّ الملف المستأنف لمرة واحدة فقط:
نص جديد أضافه المشرع، يمكن وصفه بالثوري فعلاً، يقطع دابر المماطلة بشكل كامل، يقول:
((إذا كان الاستئناف واقعاً للمرة الأولى يجري ضم الملف التنفيذي المستأنف بمجرد تسجيل الاستئناف، أما إذا كان الاستئناف قد تكرر رفعه، فيجري ضم صورة عن الملف التنفيذي، سواء أكان الاستئناف واقعاً على ذات السبب السابق أم لسبب جديد وتبقى الاجراءات التنفيذية مستمرة أصولاً)) (المادة 279/ هـ)
هذا النص يعني من الناحية العملية أن لأطراف الملف التنفيذي فرصة واحدة لإيقاف الإجراءات بتقديم استئناف على قرار رئيس التنفيذ، حيث يتمّ ضمّ الملف التنفيذي مع للاستئناف، فيجب عليهم أن يحسنوا استخدامها، وانتقاء القرار الذي يستحق أن يستأنف!
كما أن القانون أعطى المستأنف لأول مرة ميزة إضافية جيدة فعلاً، وهي ضم الملف التنفيذي للاستئناف قبل تبليغ الخصوم، على أن يتم تبليغهم بعد ضم الملف بالطبع، لمنحهم الفرصة للرد على لائحة الاستئناف،
وكأن المشرع في هذه الميزة أراد لأطراف الملف التنفيذي أن يحسنوا استغلال هذه الفرصة ولا يهدروها باستئنافات غير مجدية.
أما الاستئنافات التالية مهما كان موضوع القرار المستأنف فالنص واضح جداً بأن إجراءات التنفيذ لا تتوقف ولا يُضم الملف وإنما صورة عنه.
وفي الواقع هذا النص هو تكريس لبلاغ صادر عن وزارة العدل بهذا الشأن، وربما اجتهاد قضائي أيضاً ولكن لم يكن يعمل به سابقاً حسبما لاحظنا.
----------------------------
- الحكم بالتعويض إذا كان الاستئناف كيدياً:
نص جديد مثير للجدل يقول:
((إذا تبين لمحكمة الاستئناف أن أسباب الاستئناف غير جدية وتنطوي على عرقلة الاجراءات التنفيذية جاز لها بناء على طلب المستأنف عليه الحكم على المستأنف بالتعويض تقدره المحكمة)) (المادة 279/ ز)
في الواقع نادراً ما نرى المحاكم تطبق مثل هذه النصوص الموجودة في أماكن متفرقة في قانون الأصول، حتى لو كانت محقة، إذ يغلب على هذه النصوص صفة التعويض العقابي، بالرغم من أن فلسفة التعويض في قوانيننا تقوم على النظرة التقليدية له من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
وأهم ما يؤخذ على هذا النص المستحدث، عدم إتاحته الفرصة للمحكوم عليه أن يطعن به، لا سيما أنه لا يوجد محاذير تمنع إتاحة هذه الفرصة له، وذلك منعاً من مغالاة المحكمة بتقدير التعويض أو استنتاج الكيدية.
----------------------------
- قرار التأكيد لا يستأنف:
نص القانون الجديد على أن:
((لا تقبل الطعن القرارات الصادرة بالتأكيد على تنفيذ القرار السابق ما لم تطرأ أسباب جديدة)) (المادة 279/ ج)
نص جديد منطقي وحكيم وهو تكريس لنهج قضائي مستقر في عدلية دمشق على الأقل وباقي العدليات على ما أعتقد، إذ كثيراً ما يلجأ الخصوم في الملف التنفيذي بقصد عرقلة الإجراءات للإدلاء بإفادات كيدية، أو تكرار لإفادات ومواقف سابقة بقصد الحصول على قرار جديد من رئيس التنفيذ يتسنى لهم استئنافه، فيقطع رئيس التنفيذ بحكمته وحنكته عليهم الطريق بالتأكيد على القرار السابق، أو التأكيد على القرار الصادر بتاريخ معين، 
فاستقر الاجتهاد أن مثل هذه القرارات لا تقبل الاستئناف بطبيعتها.
-------------------------------
- تسهيلات في تبليغ الاستئناف:
بغية تسهيل إجراءات تبليغ الاستئناف للخصوم، نصَّ القانون الجديد صراحة على أن يبلغ استدعاء الاستئناف للخصوم في موطنهم المختار، وفي حال عدم اتخاذ موطن مختار يتم التبليغ لصقا على لوحة اعلانات الدائرة، ويسري ذلك على المحامي الوكيل في الملف التنفيذي، (المادة 279/ د)
--------------------------------
- إقرار مبدأ شطب الاستئناف لعدم المراجعة مدة ستة أشهر:
نص جديد أضافه المشرع بتطبيق المادة التي تسمح لرئيس التنفيذ بشطب كل ملف تنفيذي إذا انقضى عليه ستة أشهر ولم يتقدم الدائن بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ، على الاستئناف الواقع في القضايا التنفيذية إذا مضت نفس المدة دون مراجعة على آخر إجراء تم فيه. (المادة 290/ د)
ومن الواضح أن المشرع يرمي من وراء هذا النص إيجاد حل لمشكلة الملفات المتراكمة التي يهملها الأطراف في ديوان المحكمة لسبب أو لآخر.
ولا شك أن الإجراء المطلوب من المستأنف في هذه الحالة هو متابعة التبليغ إن كان يحتاج للتبليغ بواسطة الصحف على سبيل المثال،
ولكن آثار شطب الاستئناف تؤدي لانبرام القرار المستأنف، وليسل إمكانية تجديده على غرار تجديد الملف التنفيذي المشطوب.
للبحث صلة إن شاء الله .....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (24).ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال :: تعاليق

ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺑﺤﺚ ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﺸﻌﺎﻝ...
 

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (24).ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ أﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺑﺤﺚ ﺍﻟﺄﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال-
انتقل الى: