المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (27) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (27) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14574
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (27) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال Empty
23012016
مُساهمةالمبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (27) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (27)
------------------------------------------------------------------------
في الأموال التي لا يجوز حجزها (تتمة):
كان ملفتاً للنظر ومستغرباً، ما ورد في القانون الجديد من نص يقول:
((لا يجوز لمستأجر العقار طلب الحجز عليه لاقتضاء التعويض المحكوم له به في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية))، (المادة 304/ د)
ووجه الغرابة من إقرار هذا النص هو المكان والتوقيت والمسوّغ.
بالنسبة للمكان والتوقيت: 
فهذا النص مكانه قانون الإيجارات وليس الأصول كونه يعالج حالة خاصة جداً، لا يمكن فهمها إلا في سياق القانون الذي فرضها، فكان حريٌّ بالمشرع إدراجها في ذلك القانون، لا سيما أنه منذ أقل منذ فترة وجيزة صدر قانون جديد للإيجارات يحمل الرقم 20/ 2015، فكان من السهل جداً على المشرع لحظ هذا المبدأ به.
أما بالنسبة للمسوغ الذي دعا المشرع لإقراره: 
فكان يمكن قبول منطق هذا النص في ظل أحكام قانون الإيجارات السابق رقم 6/ 2001 الذي أوجد حالة إنهاء العلاقة الإيجارية مقابل نسبة الـ 40% المعروفة، ولكنه أغفل آليات إلزام المؤجر بدفع التعويض، وبالتالي أضحي الحكم الصادر بتحديد التعويض، ينشئ مركزاً قانونياً للمستأجر يجعله دائناً للمؤجر بمبلغ التعويض مقابل تسليمه المأجور، فظهرت بعض الحالات التي تمكن فيها المستأجر من إلقاء الحجز على المأجور، وربما وصلت هذه الحالات لسبب أو لآخر قد يكون ضيق ذات يد المؤجر وعدم تمكنه من سداد التعويض، لبيع المأجور بالمزاد العلني، وشراؤه من قبل المستأجر، مما دعا المشرع لإقرار هذا النص، لإضفاء المزيد من الحماية للمؤجر من عسف المستأجر وتمسكه بالمأجور التي أدت لإقرار مبدأ هذا التعويض أصلاً!
وفي الحقيقة سواء أكانت هذه غاية المشرع من إقرار هذا النص أم غيرها، يؤخذ عليه منعه حجز هذا المال بالذات دون غيره من أموال المؤجر، لأن الاقتصار على هذا المنع يوقع رجل القانون بالحيرة من اتجاه المشرع بعد صدور الحكم القضائي بتحديد التعويض، فهل يبقى الحق بمنحه للمستأجر رهناً بإرادة المؤجر المنفردة، كما كان الأمر قبل إقامته هذه الدعوى، أم أنه بمجرد إفصاح المؤجر عن رغبته بإنهاء العلاقة الإيجارية، سواء بإقامة الدعوى، أو باستمراره فيها حتى صدور الحكم النهائي، أضحى للمستأجر حقاً بهذا التعويض، ينبغي إلزام المؤجر بدفعه إذا تقاعس عن سداده؟
فإن كان الجواب أن هناك حق للمستأجر باستيفاء هذا التعويض –بغض النظر عن المرحلة التي يترتب فيها هذا الحق- فلا يوجد مسوغ في هذه الحالة بمنع حجز المأجور فقط، وإجازة حجز غيره من أموال المؤجر!
وإن كان الجواب بأنه يبقى الحق بتسديد التعويض وإنهاء العلاقة الإيجارية رهناً بإرادة المؤجر المنفردة حتى بعد إقامته الدعوى، أو بعد صدور الحكم فيها، فإنه ينبغي منع المستأجر من حجز أي مال للمؤجر سواء أكان المأجور أم غيره!
وعليه، نرى أن المشرع بإيراده هذا النص زاد الغموض غموضاً!!
فضلاً عن هذا كله فإن المشرع عندما أصدر قبل فترة وجيزة قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015، قضى على ظاهرة مماطلة المؤجر بدفع التعويض بعد حصوله على حكم قضائي بإنهاء العلاقة الإيجارية، عندما نصَّ في الفقرة / ز/ من المادة 12 من قانون الإيجار بوجوب تنفيذ الحكم خلال ثلاثة أشهر من اكتسابه الدرجة القطعية، تحت طائلة عده متنازلا عن الحكم وعدم أحقيته بإقامة دعوى جديدة قبل انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، فلم يعد هناك من داعٍ لإقرار هذا النص بتقديرنا.
----------------------------
نَقَلَ المشرع إلى القانون الجديد ما ورد في القوانين الخاصة بعقد العمل، مثل قانون العمل رقم 17 لعام 2010، الخاص بالعاملين بالقطاع الخاص، والقانون رقم 50 لعام 2004، الخاص بالعاملين بالدولة، من حظر الحجز على الأجور، إلا ضمن نسب محددة بتلك القوانين. (المادة 302/ آ)
كما أفرد نصاً خاصاً بحظر الحجز على الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قوانين تقاعد المهنة العلمية، وهو موجود أيضاً في قوانين التقاعد الخاصة بتنظيم تلك المهن.
ونصَّ أيضاً أن هذا الحظر يشمل الحجز على حصة الأعضاء من صناديق التعاون والإسعاف ومعونة التقاعد والوفاة باستثناء النفقة الشرعية أو ذمم نقابته وفق النسب المحددة في حجز أجور العاملين في الدولة، أي النسبة المنصوص عليها في المادة 94 من القانون رقم 50 لعام 2004 وتقدر بـ 20% على الأجرة التي تتجاوز 600 ل.س. (المادة 302/ ب)
ومن الجدير بالذكر أن هناك حكمة بالغة من النص على حظر الحجز على حصة المدين من الصناديق المذكورة، لأن أنظمة هذه الصناديق لا تتضمن مثل هذا الحظر، باعتبار أنها صادرة عن المؤتمرات العامة للنقابات، في معرض تنظيم حقوق وعلاقات أعضاء النقابة ببعضهم البعض، فلا يجوز لهم تعدي سلطتهم وتحديد هذه العلاقة مع الغير الذي قد يكون دائناً لأحد أعضاء النقابة، فلا تسري عليه أنظمة النقابة التي يقرها مؤتمرها، وهو ما يعود للمشرع وحده الذي ينظم علاقة الناس ببعضها البعض ويحدد ما يجوز وما لا يجوز حجزه.
---------------------------
قام المشرع بإعادة صياغة النص الذي كان يحظر حجز جاموسة أو بقرة أو ثلاث من الماعز واستبدلها بعبارة عدم جواز حجز الماشية مما ينتفع به المدين (المادة 299/ د) أي أنه انتقل من القيد بالعدد، ومن حصر المنع بإناث الأنعام المفيدة التي تدر اللبن والحليب، إلى منح سلطة تقديرية للقاضي بتحديد مقدار ونوع الماشية المفيد للمحجوز عليه ويحظر حجزه،
كذلك الأمر فعل بتحسين صياغة المادة التي لا تجيز الحجز على ما يملكه المزارع من: 
الأرض الزراعية والمسكن الزراعي القائم فيها وثمارها والأدوات الزراعية اللازمة لها الا ما يزيد عن حاجته لمعيشته مع أسرته. (المادة 305) فجعلها أكثر شمولاً واتساعاً.
للبحث صلة إن شاء الله .....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (27) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال :: تعاليق

ﺑﺤﺚ ﻭﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﺸﻌﺎﻝ...
 

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (27) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (21)ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال
» 13--المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (13) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال
» المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (12) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال
» 12-المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (12) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال
» المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (34) ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ أﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺑﺤﺚ ﺍﻟﺄﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال-
انتقل الى: