المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (30) ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺑﺤﺚ ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (30) ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺑﺤﺚ ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14567
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (30) ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺑﺤﺚ ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال Empty
27012016
مُساهمةالمبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (30) ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺑﺤﺚ ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (30)
-----------------------------------------------------------------------
في بيع المنقول بالمزاد العلني:
لم يعد الاشتراك بالمزاد المعلن لبيع المنقولات مفتوحاً بدون أية ضوابط كما كان الأمر في القانون السابق، إذ وضع القانون الجديد شروطاً لمن يرغب بالاشتراك يجب تحقيقها وهي:
1 - يتخذ موطناً مختاراً له.
2 - يودع صندوق الدائرة مبلغاً يعادل عشر القيمة المقدرة للمنقول موضوع المزاد،
وإذا كان المزايد دائناً يعفى من الإيداع إذا مقدار دينه ومرتبته تسمحان بذلك. (المادة 350/ ج)
وإذا أعيد المزاد بسبب عدم دفع الثمن من الراسي عليه المزاد الأول، فإن التأمين للاشتراك بالمزاد الثاني يرتفع لربع القيمة المقدرة، (المادة 353/ ب)
كما رتبَّ القانون الجديد تبعات على الراسي عليه المزاد الناكل، أو المزاود الطائش تتمثل بـ:
1 - عدم إعادة التأمين المدفوع من قبلهم قبل بيع المال ودفع ثمنه،
2 - إلزامهم بالتضامن بدفع الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد الثاني والقيمة المقدرة للمال المبيع، ويعتبر قرار رئيس التنفيذ بهذه الإلزامات سنداً تنفيذيا (المادة 353/ ج)
بالإضافة لتحميلهم نفقات نشر إعلانات إعادة البيع مرة ثانية التي كان ينصُّ عليها القانون السابق،
والغاية من اعتبار قرار رئيس التنفيذ القاضي بإلزام المزاودين الناكلين، دفع الفرق بين الثمن الذي رسا عليه المزاد الثاني والقيمة المقدرة، سنداً تنفيذياً، حتى إذا ما تجاوز هذا الفرق مبلغ التأمين المدفوع من قبل المزاود الناكل، يتمُّ تحصيل الباقي منه بفتح ملف تنفيذي والتنفيذ على أمواله، 
مع الإشارة أن مبدأ الإلزام بدفع فرق الثمن، واعتبار القرار سنداً تنفيذياً، مستمد من القانون السابق، ولكن القانون الجديد زاد على النص حكم اعتبار جميع الناكلين بالمزاد الأول متضامنين بوفاء فرق الثمن.
في هذا الموضوع يجدر التنويه للمسائل التالية:
- لئن كان اشتراط دفع التأمين في صندوق الدائرة قبل الدخول في المزاد من شأنه أن يحدّ من ظاهرة المزاود الطائش المزعجة، ولكن المشرع بإطلاقه النص على هذا النحو الذي يفتقد للمرونة، لم يأخذ بالاعتبار أن بيع المنقول قلما يتم في دائرة التنفيذ نفسها، وأن الأصل أنه يجري في المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة، أو في أقرب سوق، أو في مكان آخر باستثناء من رئيس التنفيذ (المادة 345) والغاية من ذلك تسهيل معاينة المبيع من قبل المزاودين وحثهم على الشراء، مما يجعل اشترط دفع التأمين قبل دخول المزاد يعيق تحقيق هذا الهدف، وكان حريٌّ بالمشرع إيلاء هذا الأمر عناية أكثر، واستثناء بعض المنقولات من هذا الشرط كالأدوات المنزلية أو المنقولات التي تقل عن سعر معين، أو المنقولات ذات الطبيعة الخاصة كالمتاجر أو المركبات أو المجوهرات الثمينة، أو الحقوق المعنوية على سبيل المثال لا الحصر.
- لئن سكت النص على أن الموطن المختار الذي يفترض بالمزاود اتخاذه يجب أن يقع ضمن الدائرة التي تجري المزاد، فإن صدف ولم يتخذ هذا الموطن، أو اتخذ موطناً يقع خارج نطاق الدائرة، فتسري عليه في هذه الحالة أحكام المادة 281/ ج باعتباره أصبح طرفاً في الملف التنفيذي ويبلغ لصقاً على لوحة إعلانات المحكمة.
- لئن أطلق المشرع في المادة 353/ ج، على مبلغ العشر المدفوع من المزاود قبل اشتراكه بالمزاد صفة (عربون)، ولكن في الواقع لا تسري عليه أحكام العربون المنصوص عنها في المادة 104 من القانون المدني، فهو في حقيقته (تأمين)، وشتان الفرق بينهما.
---------------------------------
حذف المشرع النص الذي كان يعتبر مأمور التنفيذ مسؤولاً إذا منح الشاري مهلة لدفع الثمن الذي يجب سداده فوراً كما تنص المادة 352، 
وفي الواقع نرى أن المشرع قد استغنى عن هذا النص واكتفى بالقواعد العامة في حال تجاوز المأمور صلاحيته، بسبب الالتباس الذي تثيره نوع هذه المسؤولية، إذ يعتبر المرحوم "نصرة منلا حيدر" أن مسؤولية المأمور هنا مدنية بقيمة المبيع الذي رسا به المزاد، فضلاً عن الناحية المسلكية تجاه رئيس التنفيذ، (طرق التنفيذ – ص431) 
ويبدو أن المرحوم حيدر استند في رأيه على المادة 691 من قانون الأصول اللبناني التي تنص صراحة على التزام مأمور التنفيذ بقيمة المبيع تجاه الحاجز في هذه الحالة، وإن كنّا نستغرب منه الرأي بمسؤولية المأمور المسلكية تجاه رئيس التنفيذ بالذات في حين يجب أن تكون تجاه الحق المسلكي فقط.
بينما يرى المحامي الأستاذ "شفيق طعمة" أن المسؤولية مسلكية تأديبية فقط طالما أن المبيع لم يسلم للشاري، في حين أنها تصبح مدنية ويلزم بالثمن إذا قام بتسليم المبيع له (تقنين الأصول – ج4 – ص771)
لذلك نرى أن المشرع أحسن صنعاً بحذف النص وترك المسألة برمتها ليتم تقديرها من الناحية المسلكية أو المدنية حسب القواعد العامة للخطأ المسلكي، والخطأ المدني وفق معايير شخصية خاصة بكل حالة على حدة، وليس معايير موضوعية عامة.
------------------------
يؤخذ على المشرع قيامه بنقل المادة 351 الخاصة ببيع المصوغات الذهبية والمجوهرات حرفياً كما هي من القانون السابق بالرغم من الإشكالية التي تكتنفها، حيث أخذت الرقم 351 وفق النص التالي:
((آ - لا يجوز بيع المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة بثمن أقل من قيمتها بحسب تقدير أهل الخبرة.
ب - إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المنصوص عليها في الفقرة السابقة أجّل المأمور البيع لليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المادة /347/ وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.
ج - إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المقرر بيعها ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها أهل الخبرة يؤجل البيع ستين يوماً))
لأن هذا النص معيب من ناحيتين:
الأولى: 
تأجيل المزاد لليوم الثاني كما ورد في الفقرة /ب/ يفتقر لآليات التنفيذ من الناحية العملية، إذ يتعذر إجراء المزاد والإعلان عنه بالنشر واللصق بنفس اليوم، مما كان يتوجب تأجيله لفترة أبعد كالأسبوع مثلاً!
الثانية:
نص الفقرة /ج/ من هذه المادة يعتبر نصاً عاماً في بيع المنقولات بأنواعها، لا يتعلق بحالة بيع المصوغات الذهبية فقط كما ورد بالفقرتين اللتين سبقتاها، وبالتالي فإن أصول الصياغة الفنية لهذه الفقرة كانت تقتضي إفراد مادة خاصة بها، لا أن يتم حشرها كجزء من مادة تتعلق بحالة خاصة كما فعل القانون السابق، وجاراه في نفس الخطأ القانون الجديد بشيء من التسرع.
للبحث صلة إن شاء الله .....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (30) ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺑﺤﺚ ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال :: تعاليق

ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺑﺤﺚ ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال
 

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (30) ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺑﺤﺚ ﺍﻟﺎﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ أﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺑﺤﺚ ﺍﻟﺄﺳﺘﺎﺫ ﻋﺎﺭﻑ الشعال-
انتقل الى: