المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في السودان Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في السودان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14545
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في السودان Empty
مُساهمةموضوع: قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في السودان   قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في السودان Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 24, 2011 12:24 am

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991

تريب المواد

الباب الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1ـ اسم القانون .

2ـ إلغاء .

3ـ تطبيق .

4ـ مبادئ تراعى .

5ـ تفسير .

الباب الثانى

الأجهزة الجنائية وسلطاتها

الفصل الأول

المحاكم الجنائية وسلطاتها

6ـ أنواع المحاكم الجنائية .

7ـ سلطات المحاكم الجنائية وقضاتها .

8ـ سلطة الإشراف على القضاة فى التحرى .

9ـ سلطات المحكمة الجنائية العامة .

10ـ سلطات المحكمة الجنائية الأولى .

11ـ سلطات المحكمة الجنائية الثانية .

12ـ سلطات المحكمة الجنائية الثالثة .

13ـ سلطات المحكمة الجنائية الشعبية .

14ـ سلطات المحكمة الجنائية الخاصة .

15ـ السلطات القضائية المؤقتة .

16ـ سلطات المحكمة فى توقيع جملة من الجزاءات .

الفصل الثانى

النيابة الجنائية وسلطاتها

17ـ تكوين النيابة الجنائية .

18ـ إنشاء وكالات النيابة وتنظيمها .

19ـ سلطات النيابة الجنائية فى الإشراف على الدعوى الجنائية .

20ـ منح سلطات وكالة النيابة .

21ـ تأييد قرارات وكالة النيابة وإستئنافها .



الفصل الثالث

شرطة الجنايات العامة والشرطة القضائية

وشرطة السجون وسلطاتها

22ـ تكوين قوات الشرطة .

23ـ الشرطة القضائية .

24ـ اختصاصات شرطة الجنايات العامة .

25ـ سلطات شرطة الجنايات العامة .

26ـ سلطات الضابط المسئول والضابط الأعلى .

27ـ سلطات شرطة السجون .

28ـ تفتيش السجون .

الفصل الرابع

دائرة الاختصاص

29ـ الإختصاص المكانى .

30ـ سلطة وكالة النيابة فى تحويل التحرى .

31ـ سلطة المحكمة فى تحويل الدعاوى الجنائية .

32ـ عدم بطلان الإجراءات بسبب الإختصاص .

الباب الثالث

الدعوى الجنائية والتحرى فيها

الفصل الأول

الدعوى الجنائية

33ـ فتح الدعوى الجنائية .

34ـ حق رفع البلاغ والشكوى .

35ـ تقييد فتح الدعوى الجنائية .

36ـ التنازل الخاص .

37ـ إنقضاء الدعوى الجنائية .

38ـ التقادم المسقط للدعوى الجنائية .

الفصل الثانى

التحرى

الفرع الأول

أحكام عامة

39ـ تولى التحرى .

40ـ التنحى عن تولى التحرى .

41ـ محضر التحرى .

42ـ مشتملات محضر التحرى .

43ـ حظر التأثير على التحرى .

الفرع الثانى

إجراءات فتح الدعوى الجنائية

44ـ فتح الدعوى الجنائية أمام الشرطة فى الجرائم التى يجوز فيها القبض بدون أمر .

45ـ فتح الدعوى الجنائية أمام الشرطة فى الجرائم التى لا يجوز فيها القبض بدون أمر .





46ـ رفع محضر التحرى .

47ـ فتح الدعوى الجنائية أمام وكالة النيابة .

الفرع الثالث

إجراءات التحرى فى حالات خاصة

48ـ إجراءات التحرى الفورية .

49ـ الفحص الطبى على المشتبه فيه .

50ـ أخذ البصمات والصور .

51ـ الوفاة فى ظروف معينة .

52ـ التحرى بوساطة الإدارى الشعبى عن الوفاة .

الفرع الرابع

وظائف المتحرى وسلطاته

53ـ وظائف المتحرى .

54ـ سلطات المتحرى .

الفرع الخامس

سلطات وكالة النيابة

55ـ توجيه التحرى ومباشرته والاطلاع على محضره .

56ـ توجيه التهمة .

57ـ شطب التهمة .

الفرع السادس

سلطات النيابة الجنائية بوقف الدعوى الجنائية

والوعد بوقف تنفيذ العقوبة

58ـ وقف الدعوى الجنائية .

59ـ الوعد بوقف تنفيذ العقوبة .

الفرع السابع

60ـ سلطة القاضى فى تلقى الإقرارات .

الباب الرابع

الإحضار والضبط والضمان

الفصل الأول

التكليف بالحضور

61ـ أمر التكليف بالحضور .

62ـ كيفية إعلان التكليف بالحضور .

63ـ عدم العثور على الشخص .

64ـ إعلان الشخصية الإعتبارية والهيئات .

65ـ إعلان التكليف بالحضور خارج دائرة الإختصاص .

66ـ صورة أمر التكليف بالحضور .

الفصل الثانى

ضبط الأشخاص والأماكن

الفرع الأول

القبض

67ـ القبض بوساطة وكيل النيابة أو القاضى .

68ـ حالات القبض الأخرى .

69ـ شكل أمر القبض ونفاذه .

70ـ الجهات التى يوجه إليها أمر القبض .

71ـ إلزام الجمهور بالمساعدة فى القبض .

72ـ إبلاغ مضمون أمر القبض .

73ـ إستعمال القوة عند مقاومة القبض .

74ـ ضبط الأسلحة لدى المقبوض عليه .

75ـ الإجراء بعد القبض .

76ـ تنفيذ القبض خارج دائرة الاختصاص .

77ـ إبلاغ وكيل النيابة أو القاضى عن حالات القبض .

78ـ نشر الإعلان إلى الشخص الهارب .

79ـ الحبس للتحرى .

80ـ الحبس للمحاكمة .

81ـ المرور اليومى على الحراسات .

82ـ دفتر القبض .

83ـ معاملة المقبوض عليه .

الفرع الثانى

الرقابة والحظر

84ـ رقابة الشرطة بدلاً عن الحبس .

85ـ حظر السفر .

الفرع الثالث

التفتيش

86ـ سلطة إصدار أمر التفتيش .

87ـ شكل أمر التفتيش .

88ـ التفتيش فى حضور وكيل النيابة أو القاضى .

89ـ التفتيش الشخصى .

90ـ الدخول لأجل التفتيش .

91ـ إستعمال القوة للدخول .

92ـ تفتيش المشتبه فيه .

93ـ تفتيش المرأة .

94ـ إنتداب الخبراء لحضور التفتيش .

95ـ ضوابط إجراء التفتيش .

الفصل الثالث

ضبط الأموال والأشياء

الفرع الأول

الحجز

96ـ حجز المحررات والأموال والأشياء .

97ـ الحجز على أموال الهارب .

98ـ طريقة الحجز .

الفرع الثانى

التصرف فى الأموال والأشياء

99ـ ضوابط التصرف فى الأموال .

100ـ الإجراء عند ضبط المال المشبوه أو المسروق .

101ـ التصرف فى الأموال بعد إنقضاء الدعوى الجنائية .

102ـ تعويض المضرور من المال المحجوز .

103ـ الأمر بإبادة المعروضات والمواد الضارة .

104ـ الأمر برد حيازة الأموال غير المنقولة .

الفصل الرابع

الإفراج بالضمان

105ـ حالات الإفراج بالضمان .

106ـ الإفراج فى جريمة عقوبتها الإعدام أو القصاص أو القطع .

107ـ الإفراج بالإيداع .

108ـ الإفراج فى الجرائم الأخرى .

109ـ الإفراج عن الموظف العام .

110ـ شروط الضمان .

111ـ وجوب كفالة القاصر .

112ـ إبراء ذمة الكفيل .

113ـ تعديل التعهد أو الكفالة أو الضمانة .

114ـ إلغاء أمر الإفراج .

115ـ الإجراء عند الإخلال بالتعهد أو الكفالة .

116ـ إستئناف القرارات والأوامر .

الفصل الخامس

الإجراءات الوقائية

الفرع الأول

منع وقوع الجريمة

117ـ واجب التبليغ عن الجرائم والمساعدة .

118ـ سلطة إصدار الأوامر الوقائية .

119ـ مدة التعهد ومراقبة الشرطة والحبس .

120ـ التعهد عند الإدانة .

121ـ الإخلال بالتعهد .

122ـ مراقبة الشرطة .

123ـ إستئناف الأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا الفرع .

الفرع الثانى

منع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة

124ـ سلطة الأمر بتفريق التجمهر .

125ـ إستعمال القوة الضرورية فى تفريق التجمهر .

126ـ تدخل القوة العسكرية .

127ـ تنظيم المواكب والتجمعات .

128ـ إغلاق الأماكن العامة .

129ـ إخلاء المحال وإغلاقها .

129أـ سلطة استخدام السلاح النارى .

الفرع الثالث

130ـ منع الإزعاج العام .

الباب الخامس

المحاكمة

الفصل الأول

أحكام عامة

131ـ تنحى القاضى عن تولى المحاكمة .

132ـ عدم جواز العود للمحاكمة بعد البراءة أو الإدانة .

133ـ علنية الجلسات .

134ـ المحاكمة الغيابية .

135ـ حق المتهم فى أن يدافع عنه محام أو مترافع .

136ـ تولى الإدعاء .

137ـ ترجمة الأقوال والبينات إلى اللغة التى يفهمها المتهم .

138ـ ضبط الجلسة وإدارتها ومعاقبة المسيئ .

الفصل الثانى

سير المحاكمة

139ـ ترتيب إجراءات المحاكمة .

140ـ سلطة المحكمة فى ترتيب الإجراءات .

141ـ شطب الدعوى الجنائية أثناء المحاكمة .

142ـ إحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أعلى .

143ـ تحرير التهمة .

144ـ رد المتهم .

الفصل الثالث

إجراءات الإتهام

145ـ ورقة الإتهام .

146ـ التجاوز عن ورقة الإتهام .

147ـ تعديل ورقة الإتهام .

148ـ الجرائم المتشابهة .

149ـ الأفعال المترابطة .

150ـ الشك فى تعيين الجريمة .

151ـ الإدانة فى غير الجريمة المتهم بها .

152ـ الأشخاص الذين يجوز إتهامهم معاً .

الفصل الرابع

إجراءات أخذ البينات

153ـ سلطة تكليف الشهود بالحضور والإدلاء بالشهادة .

154ـ تحليف الشاهد اليمين .

155ـ مناقشة الشهود .

156ـ حماية الشهود .

157ـ سماع الشهادة وتدوينها .

158ـ المعاينة .

159ـ إحالة سماع الشهادة .

160ـ أخذ الشهادة خارج السودان .

161ـ إعادة محضر الشهادة .

162ـ شهادة الطبيب والخبير .

163ـ تدوين الشهادة لاختفاء المتهم .

164ـ تدوين الشهادة إذا كان المتهم مجهولاً .

165ـ مصاريف الشهود .

الفصل الخامس

الحكم

166ـ صورة صدور الحكم وموعده .

167ـ مشتملات الحكم .

168ـ ذكر أسباب الحكم بعقوبة بديلة فى جرائم معينة .

169ـ الحكم بالإعدام .

170ـ الحكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ .

171ـ إبلاغ المتهم بحقه فى الاستئناف .

172ـ عدم جواز الرجوع فى الحكم .

173ـ إعطاء المتهم صورة من الحكم .

174ـ إرفاق نسخة الحكم بالمحضر .

الفصل السادس

المحاكمة الإيجازية

175ـ الجرائم التى تجوز المحاكمة فيها إيجازياً .

176ـ الإجراءات فى المحاكمة الإيجازية .

177ـ البيانات المدونة فى المحاكمة الإيجازية .

178ـ إحالة الإجراءات الإيجازية إلى إجراءات غير إيجازية .

الفصل السابع

طرق الطعن والتأييد والتنفيذ

الفرع الأول

الإستئناف والتأييد والنقض والفحص

179ـ التدابير القضائية التى يجوز إستئنافها .

180ـ طرق الإستئناف .

181ـ تأييد الأحكام .

182ـ النقض .

183ـ من له حق الطعن .

184ـ ميعاد الطعن .

185ـ سلطة المحكمة الأعلى .

186ـ جواز إصدار أمر وقتى .

187ـ سماع المتهم عند الإستئناف .

188ـ سلطة الفحص .

188أـ المراجعة .

الفرع الثانى

التنفيذ

189ـ علنية التنفيذ .

190ـ الإسراع فى تنفيذ الأحكام .

191ـ موافقة رئيس الجمهورية على تنفيذ الإعدام .

192ـ حبس المحكوم عليه انتظاراً للتنفيذ .

193ـ إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على المسن والحبلى والمرضع .

194ـ مراعاة الحالة الصحية للمحكوم عليه .

195ـ وقف تنفيذ الحكم بالقصاص .

196ـ تنفيذ عقوبة السجن أو التغريب .

197ـ تنفيذ الجلد .

198ـ الأمر بتحصيل الغرامة والتعويض .

199ـ أمر تنفيذ الأحكام .

200ـ إعادة الأمر بعد تنفيذه .

الفصل الثامن

أحكام متنوعة

201ـ تأجيل المحاكمة أو إيقافها .

202ـ إيقاف المحاكمة بسبب العاهة العقلية .

203ـ خلافة القاضى .

204ـ السلطة المدنية للمحكمة .

205ـ تداول المحكمة .

206ـ عدم تأثير الأخطاء والعيوب الشكلية .

207ـ الإبلاغ بتأخير الفصل فى القضايا .

الباب السادس

العفو وسقوط الإدانة والعقوبة

208ـ سلطة رئيس الجمهورية فى الإسقاط .

209ـ إجراءات الإسقاط .

210ـ سقوط الإدانة بالتقادم .

211ـ سلطة رئيس الجمهورية فى العفو العام .

الباب السابع

التشريعات الفرعية والنماذج

212ـ إصدار القواعد ووضع النماذج .

213ـ اللوائح المنظمة للحراسات .



الجدول الأول ـ الجرائم التى يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية .

الجدول الثانى ـ الجرائم التى يجوز فيها القبض بدون أمر .

الجدول الثالث ـ الجرائم التى يجوز فيها للضابط المسئول الإفراج عن المتهم بالضمان أو الكفالة .







بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991

(11/11/1991)

الباب الأول

أحكام تمهيدية



اسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون " قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 " .*



إالغاء .

2ـ يلغى قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 .



تطبيق** .

3ـ (1) تطبق أحكام هذا القانون على إجراءات الدعوى الجنائية والتحرى والضبط والمحاكمة والجزاء ، المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى القانون الجنائى لسنة 1991 أو أى قانون آخر ، مع مراعاة أى إجراءات خاصة ينص عليها فى أى قانون آخر .

(2) علي الرغم من عمومية نص البند (1) لا يجوز إتخاذ اي إجراءات جنائية من تحر او تحقيق او محاكما ضد اي سوداني متهم بإرتكاب اي فعل او إمتناع يشكل مخالفة لاحام القانون الدولي الانساني بما في ذلك الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وجرائم الحرب الإ امام شرطة السودان او النيابة العامة او القضاء السوداني .

(3) علي الرغم من اي نص في اي قانون اخر لا يجوز لاي جهة حكومية في اي مستوي من مستويات الحكم او اي شخص ان يساعد او يقدم اي دعم لاي جهة لتسليم اي سوداني ليحاكم في الخارج لاتهامه لارتكاب اي جريمة تشكل مخالفة للقانون الدولي الانساني بما في ذلك الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وجرائم الحرب.



مبادئ تراعى .

4ـ تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ الآتية*** :

( أ) منع إرتكاب الجريمة واجب على الكافة ،

(ب) لا تجريم ولا جزاء إلا بنص تشريعى سابق ،

(ج ) المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، وله الحق فى أن يكون التحرى معه ومحاكمته بوجه عادل وناجز ،

(د ) يحظر الإعتداء على نفس المتهم وماله ، ولا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه ، ولا توجه إليه اليمين إلا فى الجرائم غير الحدية التى يتعلق بها حق خاص للغير ،

(هـ) يمنع الإضرار بالشهود بأى وجه ،

(و ) يراعى الرفق كلما تيسر فى إجراءات التحرى والإستدعاء ولا يلجأ لممارسة سلطات الضبط إلا إذا كانت لازمة،

(ز ) النيابة الجنائية ولى المجنى عليه الذى لا ولى له ،

(ح ) يجبر الضرر الخاص المترتب على الجريمة ،

(ط ) يجوز الصلح أو العفو فى كل جريمة تتضمن حقاً خاصاً بمقدار ذلك الحق ،

(ى) تستخدم اللغة العربية او الانجليزية فى جميع الإجراءات الجنائية ، ويجوز إستخدام الغات القومية الاخرى .



تفسير .

5ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :1

" الإدارى " يقصد به الشخص الذى يتولى أى إدارة أهلية أو محلية أو شعبية مختصة حسبما يكون الحال ،

" التحرى " يشمل جميع الإجراءات التى تتخذ للكشف عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية قبل المحاكمة،

" التحرى الأولى " يقصد به التحرى الذى يقع قبل فتح الدعوى الجنائية للتأكد من صحة الشبهة بجريمة ،

" التهمة " يقصد بها الإدعاء بارتكاب جريمة ، وتشمل أياً من فروع التهمة المركبة ،

" دائرة الإختصاص " يقصد بها الحدود المحلية التى يباشر فيها أى جهاز جنائى سلطاته فى الأحوال العادية ،

" الدعوى الجنائية " يقصد بها مواجهة أى شخص بإجراءات جنائية بسبب إرتكابه فعلاً قد يشكل جريمة ،

" الشبهة " يقصد بها الظن بارتكاب جريمة قبل توجيه التهمة ،

" الشرطى " يقصد به أى فرد من أفراد الشرطة من أى رتبة ، أو من يكلف بمهامه ،

" الشكوى " يقصد بها الإدعاء ، شفاهة أو كتابة ، المقدم من شخص أرتكبت الجريمة فى حقه أو فى نطاق مسئوليته ،

" الضابط المسئول " يشمل أى شرطى أثناء توليه المسئولية عن نقطة الشرطة ،

" فتح الدعوى الجنائية " يقصد به تدوين الدعوى الجنائية والشروع فى التحرى فيها ،

" القاضى " يقصد به أى قاض بمحكمة جنائية مختصة ،

" المتحرى " يقصد به الشخص المكلف برصد البيانات وتدوينها وترتيبها وتنفيذ الإجراءات والتوجيهات المتعلقة بالتحرى ،

" المحكمة " يقصد بها المحكمة الجنائية المبينة فى هذا القانون ، والمنشأة وفقاً لأحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ، أو أى قانون آخر ،

" وكالة النيابة " يقصد بها وكالة النيابة المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 او وزارة الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان،

" وكيل النيابة " يقصد به المستشار القانونى المكلف بوكالة النيابة وممارسة سلطات وزير العدل او وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان فى الشئون الجنائية ،

" وكيل النيابة الأعلى " يقصد به وكيل النيابة الأعلى درجة بالمحلية ، فإن لم يوجد ، فرئيس النيابة العامة بالولاية .





الباب الثانى

الأجهزة الجنائية وسلطاتها

الفصل الأول

المحاكم الجنائية وسلطاتها



أنواع المحاكم الجنائية:1أ .

6ـ (1) تكون المحاكم الجنائية القومية من الأنواع الثمانية الآتية :

( أ) المحكمة القومية العليا ،

(ب) محكمة استئناف ،

(ج ) محكمة جنائية عامة ،

(د ) محكمة جنائية أولى ،

(هـ) محكمة جنائية ثانية ،

(و ) محكمة جنائية ثالثة ،

(ز ) محكمة جنائية شعبية ( محكمة مدينة أو ريف ) ،

(ح ) أى محكمة جنائية خاصة ينشئها رئيس القضاء بموجب قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ، أو تنشأ بموجب أى قانون آخر .

(2) تكون المحاكم الجنائية بجنوب السودان علي النحوي المقرر في المادة 132 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005.





سلطات المحاكم الجنائية وقضاتها .

7ـ (1) تكون للمحاكم الجنائية سلطة الفصل القضائى فى الدعاوى الجنائية .

(2) يكون لقضاة المحاكم الجنائية السلطات الآتية فى التحرى :

( أ) أخذ الإقرارات ،

(ب) تجديد الحبس لأكثر من ثلاثة أيام ،

(ج ) التفتيش العام ،

(د ) ممارسة كل سلطات وكيل النيابة فى حالة غيابه عن دائرة الاختصاص المعنية ، ، وحتى تقرر النيابة الجنائية تولى التحرى فى الدعوى الجنائية أو دائرة الاختصاص .



سلطة الإشراف على القضاة فى التحرى.

8ـ تكون سلطة الإشراف على القضاة فى التحرى :

( أ) لرئيس محكمة الاستئناف وذلك على القضاة بالمحاكم التى تقع فى دائرة إختصاصه ،

(ب) لقاضى المحكمة الجنائية العامة ، وذلك على قضاة المحاكم الجنائية الأولى والثانية والثالثة التى تقع فى دائرة إختصاصه ،

(ج ) لقاضى المحكمة الجنائية الأولى ، وذلك على قضاة المحاكم الجنائية الشعبية التى تقع فى دائرة إختصاصه ،

(د ) وفق ما يقرر رئيس القضاء أو رئيس قضاء جنوب السودان حسبما يكون الحال أو القانون فى شأن قضاة المحاكم الجنائية الخاصة 1ب.



سلطات المحكمة الجنائية العامة .

9ـ (1) يجوز للمحكمة الجنائية العامة أن توقع أى عقوبة أو جزاء مما ينص عليه القانون .

(2) يكون لكل محكمة من قاض بالمحكمة العليا أو بمحكمة الإستئناف سلطة المحكمة الجنائية العامة .



سلطات المحكمة الجنائية الأولى .

10ـ (1) يجوز للمحكمة الجنائية الأولى ، ما لم تنظر الدعـوى الجنائية إيجازياً ، أن توقع أى عقوبة أو جزاء مما ينص عليه القانون ، سوى الإعدام .

(2) يجوز للمحكمة الجنائية الأولى إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازياً ، أن توقع أياً من الجزاءات الآتية :

( أ) السجن مدة لا تجاوز سنة ،

(ب) الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذى يحدده لها رئيس القضاء ،

(ج ) الجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة ،

(د ) الإبادة ،

(هـ) التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح .



سلطات المحكمة الجنائية الثانية .

11ـ (1) يجوز للمحكمة الجنائية الثانية، ما لم تنظر الدعوى الجنائية إيجازياً ، أن توقع أياً من الجزاءات الآتية :

( أ) السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ،

(ب) الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذى يحدده لها رئيس القضاء ،

(ج ) الجلد ،

(د ) المصادرة ،

(هـ) الإبادة ،

(و ) إغلاق المحل ،

(ز ) التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح .

(2) يجوز للمحكمة الجنائية الثانية ، إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازياً ، أن توقع أياً من الجزاءات الآتية : 2

( أ) السجن مدة لا تجاوز ستة أشهر ،

(ب) الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذى يحدده لها رئيس القضاء ،

(ج ) الجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة ،

(د ) الإبادة ،

(هـ) التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح .



سلطات المحكمة الجنائية الثالثة .

12ـ لا تنظر المحكمة الجنائية الثالثة الدعاوى الجنائية إلا إيجازياً ، ويجوز لها أن توقع أياً من الجزاءات الآتية :

( أ) السجن مدة لا تجاوز أربعة أشهر ،

(ب) الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذى يحدده لها رئيس القضاء،

(ج ) الجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة ،

(د ) الإبادة ،

(هـ) التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح .



سلطات المحكمة الجنائية الشعبية .

13ـ تكون للمحكمة الجنائية الشعبية السلطات المقررة للمحاكم الجنائية الأولى أو الثانية أو الثالثة وفقاً لأمر تأسيسها .3



سلطات المحكمة الجنائية الخاصة .

14ـ تكون للمحكمة الجنائية الخاصة السلطات التى يحددها القانون أو أمر تأسيسها .



السلطات القضائية المؤقتة .

15ـ يجوز لرئيس القضاء أو رئيس قضاء جنوب السودان حسبما يكون الحال أن يمنح بصفة مؤقتة سلطات محكمة جنائية لأى موظف عام أو أى شخص يراه أهلاً لمباشرة الأعمال القضائية، وذلك مع مراعاة أحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 او اي قانون اخر خاص بقضاء جنوب السودان . 4



سلطات المحكمة فى توقيع جملة من الجزاءات .

16ـ (1) يجوز للمحكمة أن توقع جملة من الجزاءات التى تملك توقيعها على أى شخص يدان فى محاكمة واحدة عن جريمتين أو أكثر ، وذلك مع مراعاة المادة 33(5) من القانون الجنائى لسنة 1991 .

(2) فى حالة الحكم بالسجن وفقاً لأحكام البند (1) تسرى العقوبات بالتتابع ما لم تقرر المحكمة غير ذلك .





الفصل الثانى

النيابة الجنائية وسلطاتها



تكوين النيابة الجنائية .

17ـ (1) تتكون النيابة الجنائية علي المستوي القومي وبالولايات الشمالية من :5

( أ) وزير العدل ،

(ب) وكلاء النيابة .

(2) يكون كل من وكيل وزارة العدل والمدعى العام ورئيس النيابة العامة بالولاية ، بحكم منصبه ، وكيل نيابة .

(3) تتكون النيابة الجنائية في جنوب السودان علي النحو المحدد في القانون الخاص بوازاة الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان.



إنشاء وكالات النيابة وتنظيمها6 .

18ـ (1) تنشأ وكالات النيابة بموجب أوامر تأسيس يصدرها وزير العدل او وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال، ويحدد مدى اختصاصها المكانى ويجوز له أن ينشئ وكالات نيابة متخصصة لأى من أنواع الجرائم .

(2) يصدر وزير العدل او وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال اللوائح اللازمة لتنظيم عمل وكالات النيابة ووضع هياكلها ودرجات أعضائها وعلاقاتهم .



سلطات النيابة الجنائية فى الإشراف على الدعوى الجنائية .

19ـ تكون للنيابة الجنائية سلطة الإشراف على سير الدعوى الجنائية وتوجيه التحرى كما تختص بتوجيه التهمة وبمباشرة الادعاء أمام المحاكم الجنائية . 7



منح سلطات وكالة النيابة .

20ـ يجوز لوزير العدل او وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال، أن يمنح سلطات وكالة النيابة فى التحرى لأى شخص أو لجنة متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة . 8



تأييد قرارات وكالة النيابة واستئنافها .

21ـ (1) يرفع وكيل النيابة قراره بشطب الدعوى الجنائية إلى رئيسه المباشر ، فإذا أيده يرفع لرئيس النيابة العامة بالولاية .

(2) يستأنف قرار وكيل النيابة برفض فتح الدعوى الجنائية أو برفض توجيه التهمة وقراره بتوجيه التهمة أو بالضبط المقيد للحرية فى النفس أو المال لرئيسه المباشر . 9

(3) يستأنف القرار النهائى لوكالة النيابة المتعلق بحجز الأموال لقاضى محكمة الاستئناف .





الفصل الثالث

شرطة الجنايات العامة والشرطة القضائية

وشرطة السجون وسلطاتها



تكوين قوات الشرطة .

22ـ تتكون قوات الشرطة على الوجه الوارد فى قانون شرطة السودان لسنة 2008 . 10



الشرطة القضائية.11

23ـ (1) يخصص وزير الداخلية او وزير الشئون الداخلية في جنوب السودان حسبما يكون الحال بعد التشاور مع رئيس القضاء او رئيس قضاء جنوب السودان حسبما يكون الحال، قوة من الشرطة للسلطة القضائية يحدد أفرادها ورتبهم .

(2) تختص الشرطة القضائية بالمسائل الآتية :

( أ) التحضير للجلسات ،

(ب) ضبط الأمن والنظام فى المحاكم ،

(ج ) تنفيذ العقوبات التى توكلها إليها المحاكم ،

(د ) تنفيذ الأوامر والتوجيهات التى تصدرها المحاكم ،

(هـ) أى مهام قانونية أخرى يوكلها إليها رئيس القضاء.

(3) تمارس الشرطة القضائية إختصاصاتها بالبند (2) تحت إمرة رئيس القضاء .



إختصاصات شرطة الجنايات العامة.12

24ـ تكون لشرطة الجنايات العامة الاختصاصات الجنائية الآتية :

( أ) تلقى البلاغات فى الجرائم المنصوص عليها فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون ،

(ب) القيام بالتحريات الجنائية تحت إشراف وتوجيهات النيابة الجنائية أو القضاء بحسب الحال ،

(ج ) تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية أو أى أحكام أو قرارات قانونية صادرة من المحكمة أو النيابة أو أى سلطة مختصة أخرى ،

(د ) القيام بأعمال البحث الجنائى الفنى .

(هـ) القيام بأعمال السجون ودور الرعاية والمصحات وحفظ أمنها ورعاية نزلائها ،

(و ) تقديم الدعاوى الجنائية للمحاكم الجنائية وفق توجيهات وكالة النيابة ،

(ز ) الإفراج فى الجرائم المنصوص عليها فى الجدول الثالث الملحق بهذا القانون .



سلطات شرطة الجنايات العامة .

25ـ مع مراعاة أحكام المادتين 23 و 24 وفى سبيل تنفيذ أحكـام هذا القانون تكون لشرطة الجنايات العامة السلطات الآتية : 13

( أ) التحرى وفقاً لأحكام هذا القانون ،

(ب) القبض وفقاً لأحكام هذا القانون ،

(ج ) إغلاق الطرق والأماكن العامة وفقاً لأحكام المادة 128 ،

(د ) التفتيش والضبط والتحريز وفق توجيهات النيابة أو القضاء بحسب الحال ،

(هـ) أخذ التعهدات والضمانات وفقاً لأحكام هذا القانون ،

(و ) إصدار التكليف بالحضور وفقاً لأحكام هذا القانون ،

(ز ) طلب العون من أى شخص لمنع وقوع أى جريمة أو ضبطها .



سلطات الضـابط المسئول والضابط الأعلى .

26ـ (1) يجوز لضابط الشرطة الجنائية الأعلى فى أى دائرة محلية أن يباشر ذات السلطات التى يباشرها الضابط المسئول عن نقطة شرطة فى تلك الدائرة .14

(2) يباشر الضابط المسئول سلطات الإشراف على التحرى طبقاً لأحكام المادة 19 فى حالة غياب وكيل النيابة والقاضى وله في ذلك مباشرة سلطاتهما المتعلقة بفتح الدعوى الجنائية وشطبها وتوجيه التهمة وسلطات الضبط ، ويقصد بغياب وكيل النيابة أو القاضى أنه لم يتم تعيين وكيل نيابة أو قاضى أصلاً أو غابا غياباً فعلياً مؤقتاً بسبب الاجازة أو المرض أو أى سبب آخر ولم يتم تعيين بديل لأى منهما .15



سلطات شرطة السجون .

27ـ مع مراعاة الأحكام الخاصة بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ، تختص شرطة السجون بالمسائل الآتية :

( أ) تنفيذ عقوبات الإعدام والقطع والسجن ، وأى عقوبة أخرى يوكل إليها أمر تنفيذها من المحكمة ،

(ب) تنفيذ أوامر الحبس التى توكل اليها من المحكمة أو النيابة الجنائية .



تفتيش السجون .

28ـ يجوز للقاضى أو وكيل النيابة ، حسب الاختصاص ، دخول السجن وتفتيشه والوقوف على أحوال النزلاء .





الفصل الرابع

دائرة الاختصاص



الاختصاص المكانى.

29ـ (1) تجرى التحريات والمحاكمة فى أى جريمة أمام شرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة أو المحكمة التى وقعت الجريمة فى دائرة اختصاصاها .

(2) تعتبر الجريمة واقعة فى دائرة الاختصاص فى أى من الحالات الآتية : 16

( أ) ارتكاب الجريمة كلياً أو جزئياً فى دائرة الاختصاص ،

(ب) وجود أثر ظاهر للجريمة فى مكان داخل دائرة الاختصاص ،

(ج ) إذا كانت الجريمة متفرعة من جريمة أصلية ارتكبت داخل دائرة الاختصاص ،

(د ) كون أى شخص ارتكبت ضده الجريمة ، أو مال أرتكبت بشأنه الجريمة ، قد نقل إلى دائرة الاختصاص بوساطة الجانى أو أى شخص يعلم بالجريمة ،

(هـ) وجود الشاكى أو المتهم أو وجود أى مال ارتكبت بشأنه الجريمة فى دائرة الاختصاص ، متى قدرت وكالة النيابة المختصة أن من الأوفق ألا يرد التحرى للدائرة التى وقعت فيها الجريمة .

(3) يجوز لأى مستشار قانونى أن يباشر سلطات وكيل النيابة ، ولأى قاضى أن يباشر السلطات الموكولة للقضاة فى التحرى والضبط وذلك فى أى مكان اتفق وجوده فيه ولم يكن وكيل النيابة أو القاضى المختص موجوداً .



سلطة وكالة النيابة فى تحويل التحرى .

30ـ (1) يجوز لوكيل النيابة متى تلقى علماً بأى جريمة وقدر أن من الأوفق طبقاً للأوامر المنظمة للاختصاص أولتوزيع العمل، إجراء التحرى فيها بوساطة أى وكالة نيابة أخرى ، أن يحيل التحرى إليها .

(2) يجوز لرئيس النيابة العامة بالولاية أو المدعى العام أن يصدر أمراً بتحويل أى تحرٍ من وكالة نيابة إلى أخرى داخل دائرة اختصاصه، متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة.

(3) يجوز لوزير العدل تحويل أى تحرٍ من وكالة نيابة إلى أخرى داخل السودان، متى قدرأن فى ذلك تحقيقاً للعدالة.17



سلطة المحكمة فى تحويل الدعاوى الجنائية .

31ـ (1) يجوز للمحكمة متى أحيلت إليها دعوى جنائية للمحاكمة بوساطة وكالة النيابة ، وقدرت طبقاً للأوامر المنظمة للاختصاص أو توزيع العمل أن من الأوفق أن تتولى المحاكمة محكمة أخرى ، أن تحيل الدعوى الجنائية إليها .

(2) يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو قاضى المحكمة الجنائية العامة ، أن يصدر أمراً بتحويل أى دعوى جنائية من محكمة إلى أخرى داخل دائرة اختصاصه متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة .

(3) يجوز لرئيس القضاء تحويل أى دعوى جنائية من محكمة إلى أخرى داخل السودان متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة .



عدم بطلان الإجراءات بسبب الاختصاص.

32ـ لا تبطل أى إجراءات جنائية أتخذت أمام وكالة نيابة أو محكمة لمحض انها وفقاً للقواعد المبينة فى هذا الفصل كان ينبغى اتخاذها أمام وكالة نيابة أو محكمة أخرى متى أتخذت بحسن نية .





الباب الثالث

الدعوى الجنائية والتحرى فيها

الفصل الأول

الدعوى الجنائية



فتح الدعوى الجنائية .

33ـ تفتح الدعوى الجنائية بناءً على علم لدى شرطة الجنايات العامة أووكيل النيابة أو بناءً على ما يرفع إلى أيهما من بلاغ أو شكوى .



حق رفع البلاغ والشكوى .

34ـ (1) يرفع البلاغ من أى شخص مكلف بحفظ الأمن والنظام العام أومن أى شخص فى الجرائم التى يتعلق بها حق عام.

(2) ترفع الشكوى من الشخص الذى أرتكبت الجريمة فى حقه أو فى نطاق مسئوليته ، أو من ينوب عنه ، فإذا كان الذى أرتكبت الجريمة فى حقه صغيراً أو مصاباً بعاهة عقلية ، جاز لوليه أن يرفع الشكوى نيابة عنه .



تقييد فتح الدعوى الجنائية .

35ـ لا يجوز فتح الدعوى الجنائية : 18

( أ) بوساطة شرطة الجنايات العامة إلا بإذن من وكيل النيابة :

( أولا) فى الجرائم التى لا يجوز فيها القبض بدون أمر ،

(ثانيا) المتعلقة بموظف عام ،

(ب) إلا بناءً على إذن من الجهة المختصة إذا كانت من الجرائم الآتية :

(أولا) المخلة بسير العدالة إلا بإذن من المحكمة ،

(ثانيا) التى يجوز فيها التنازل الخاص إلا من صاحب الحق أو من ينوب عنه ،

(ثالثا) التى ينص أى قانون على اشتراط الإذن فيها من الجهة التى يحددها القانون ،

(ج ) فى مواجهة أى شخص يتمتع بحصانة إجرائية أو موضوعية إلا وفقاً لأحكام القانون الذى ينص عليها .



التنازل الخاص .

36ـ (1) يجوز للمضرور أو صاحب المصلحة ، أو وليه إذا كان صغيراً أو مصاباً بعاهة عقلية ، التنازل عن حقه الخاص فى الدعوى الجنائية بالعفو أو الصلح فى أى وقت قبل أن يصدر فيها حكم نهائى مع عدم الإخلال بالحق العام .

(2) يجوز للمضرور أو وليه التنازل عن الدعوى الجنائية فى حالة الجرائم المدرجة بالجدول الأول الملحق بهذا القانون شريطة أن يكون الضرر قاصراً عليه .

(3) تقوم النيابة الجنائية مقام المضرور أو صاحب المصلحة حيثما تعارضت مع مصلحة وليه .



إنقضاء الدعوى الجنائية .

37ـ (1) تنقضى الدعوى الجنائية بأى من الأسباب الآتية : 19

( أ) صدور قرار بإنهائها من وكيل النيابة أو المحكمة بسبب وفاة المتهم أو بناءً على التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية ،

(ب) صدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ،

(ج ) صدور قرار مسبب من وكالة النيابة برفض توجيه التهمة ، أو بشطب الدعوى الجنائية ،

(د ) صدور قرار مسبب من وزير العدل أو وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال بوقف الدعوى الجنائية ،

(هـ) صدور قرارمن المحكمة بشطب الدعوى الجنائية،

(و ) صدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو العام الذى يشمل الدعوى الجنائية .

(2) إذا انقضت الدعوى الجنائية بأى من الأسباب المذكورة فى البند (1) ، فلا يجوز فتح دعوى جنائية أخرى مؤسسة على ذات الوقائع إلا فى حالة عدم توجيه التهمة أو شطب الدعوى الجنائية .



التقادم المسقط للدعوى الجنائية .

38ـ (1) لا يجوز فتح الدعوى الجنائية فى الجرائم ذات العقـوبات التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة وهى :

( أ) عشر سنوات فى أى جريمة معاقب على ارتكابها بالإعدام أو بالسجن عشر سنوات فأكثر ،

(ب) خمس سنوات فى أى جريمة معاقب على ارتكابها بالسجن أكثر من سنة واحدة ،

(ج ) سنتان فى أى جريمة أخرى .

(2) ينقطع سريان مدة التقادم متى ما فتحت الدعوى الجنائية .





الفصل الثانى

التحرى

الفرع الأول

أحكام عامة



تولى التحرى .20

39ـ (1) يكون التحرى بوساطة شرطة الجنايات العامة تحت إشراف وتوجيهات وكالة النيابة وفقاً لأحكام هذا القانون .

(2) يجوز لوكيل النيابة أن يباشر التحرى أو يستكمله بنفسه إذا دعت الضرورة لذلك ، وتكون له فى ذلك مباشرة وظائف المتحرى وممارسة سلطاته .



التنحى عن تولى التحرى .

40ـ لا يجوز للضابط المسئول أو لوكيل النيابة أن يتولى التحرى فى أى دعوى جنائية، يكون هو طرفاً فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة.



محضر التحرى .

41ـ يكون التحرى كتابة ، ويجوز بموافقة وكالة النيابة أن يكون مسجلاً أو مصوراً بأى وسيلة ، على أن تكون له خلاصة مكتوبة .



مشتملات محضر التحرى .

42ـ يشتمل محضر التحرى على الآتى :

( أ) أى تحريات أولية ،

(ب) أقوال المبلغ أو الشاكى ،

(ج ) أقوال الشهود ،

(د ) أقوال المتهم ،

(هـ) أى تقارير لها صلة بالدعوى الجنائية موضوع التحرى ،

(و ) قرار توجيه التهمة ،

(ز ) أى إجراءات تتخذ فى التحرى ،

(ح ) أى قرار لوكيل النيابة بشطب الدعوى الجنائية ،

(ط ) خلاصة التحرى وقرار الرفع للمحاكمة .



حظر التأثير على التحرى .

43ـ (1) لا يلزم الشخص الذى يدلى بأقواله فى التحرى بحلف اليمين ، على أنه يجوز توجيه اليمين لمن يقدم بلاغاً أو شكوى .

(2) لا يجوز لسلطات التحرى أو أى شخص آخر التأثير على أى طرف فى التحرى بالإغراء أو الإكراه أو الأذى لحمله على الإدلاء بأى أقوال أو معلومات أو الامتناع عن ذلك .





الفرع الثانى

إجراءات فتح الدعوى الجنائية



فتح الدعوى الجنائية أمام الشـرطة فى الجرائم التى يجوز فيها القبض بدون أمر .

44ـ (1) إذا توافرت لدى الضابط المسئول أى معلومات جعلته يشتبه فى إرتكاب جريمة ، يجوز فيها القبض بدون أمر ، فعليه فتح الدعوى الجنائية .

(2) إذا رفع إلى الضابط المسئول بلاغ أو شكوى عن وقائع تشير إلى ارتكاب جريمة يجوز فيها القبض بدون أمر ، فله أن يقوم بتحر أولى للاستيثاق من الوقائع أو الاشتباه ، أو أن يفتح الدعوى الجنائية ، أما إذا اقتنع الضابط المسئول بأن وقائع البلاغ أو الشكوى ليست صحيحة أو لا تشكل شبهة بجريمة فيجوز له أن يرفض فتح الدعوى الجنائية ، على أن يخطر المبلغ أو الشاكى بحقه فى رفع الأمر إلى وكالة النيابة .

(3) إذا قرر الضابط المسئول فتح الدعوى الجنائية ، فعليه قيد خلاصة الدعوى الجنائية فى دفتر الدعاوى الجنائية وعليه كذلك تدوين حيثيات الدعوى الجنائية والتحرى الأولى فى محضر التحرى وتلاوته على المبلغ أو الشاكى ليوقع عليه.



فتح الدعوى الجنائية أمـام الشـرطة فى الجرائم التى لا يجوز فيها القبض بدون أمر .

45ـ (1) إذا توافرت لدى الضابط المسئول أى معلومات أو رفع إليه بلاغ أو شكوى ، جعلته يشتبه فى إرتكاب جريمة لا يجوز فيها القبض بدون أمر ، فعليه تدوين ملخص ذلك فى تقرير وإحالته مع المبلغ أوالشاكى إلى وكالة النيابة لاتخاذ ما تراه مناسباً ، فإذا رفض تدوين التقرير والإحالة ، فعليه أن يخطر المبلغ أو الشاكى بحقه فى رفع الأمر إلى وكالة النيابة .

(2) يجوز للضابط المسئول فى الحالة المذكورة فى البند (1) ، أن يفتح الدعوى الجنائية ويتخذ إجراءات التحرى الفورية باستثناء القبض إذا تبين له من الظروف أن التأخير فى التحرى سيترتب عليه إضرار بالغ بسير العدالة ، على أن يرسل تقريراً بذلك إلى وكيل النيابة خلال أربع وعشرين ساعة مبيناً الأسباب التى دعته لاتخاذ تلك الإجراءات .



رفع محضر التحرى.

46ـ (1) على الضابط المسئول ، بعد تدوين الدعوى الجنائية أن يرفع محضر التحرى لوكيل النيابة عن طريق الضابط الأعلى ، إن وجد .

(2) يجوز للضابط الأعلى أن يصدر التعليمات التى يراها مناسبة للضابط المسئول مع تدوينها فى محضر التحرى .



فتح الدعوى الجنائية أمام وكالة النيابة .

47ـ إذا توافرت لدى وكيل النيابة أى معلومات جعلته يشتبه فى ارتكاب جريمة ، أو إذا رفع إليه بلاغ أو شكوى عن وقائع تشير إلى وقوع جريمة ، فله أن يقوم بتحر أولى ، للاستيثاق من الوقائع أو الاشتباه ، أو أن يوجه اليمين إلى المبلغ أو الشاكى ، فإذا اقتنع بصحة الوقائع أو الاشتباه ، فعليه أن يأمر الضابط المسئول بفتح الدعوى الجنائية وتدوينها وقيدها .





الفرع الثالث

إجراءات التحرى فى حالات خاصة



إجراءات التحرى الفورية .

48ـ (1) على الضابط المسئول بعد رفع محضر التحرى أن يتخذ الإجراءات الفورية التالية إذا كانت طبيعة الجريمة تقتضى ذلك :

( أ) أن ينتقل فوراً إلى مكان الوقائع ليتحرى فيها ،

(ب) أن يتخذ الخطوات اللازمة للبحث عن المشتبه فيه والقبض عليه ،

(ج ) إذا كانت الجريمة متعلقة بالموت أوالأذى الجسيم، أن يتخذ ما يلزم لاستدعاء الطبيب المختص لفحص الجثة أو المصاب أو نقل الجثة أو المصاب إلى أقرب مستشفى ، إذا استدعى الأمر ذلك ، وأن يخطر أولياء القتيل أو المصاب ويدون أى أقوال لهم فى محضر التحرى .

(2) لا يجوز دفن الجثة التى يتعلق بها التحرى دون تصريح من وكيل النيابة ما لم تدع الضرورة القصوى لذلك .



الفحص الطبى على المشتبه فيه .

49ـ إذا قبض على أى شخص بناء على شبهة بأن له علاقة بجريمة ، فيجوز لوكيل النيابة أو الضابط المسئول أن يرسله للفحص الطبى أمام طبيب أو مساعد طبى متى كان ذلك ضرورياً للتثبت من ارتكاب الجريمة .



أخذ البصمات والصور .

50ـ يجوز أن تؤخذ البصمات والصور لأى شخص أو أى شئ متى كان ذلك لازماً لأغراض التحرى .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14545
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في السودان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في السودان   قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في السودان Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 24, 2011 12:26 am

الوفاة فى ظروف معينة .

51ـ (1) إذا وردت معلومات أو بلاغ بالعثور على جثة إنسان أو بانتحار شخص أو موته فى حادث ما ، فعلى الضابط المسئول ، ولو لم تقم لديه شبهة بارتكاب جريمة ، أن يحرر تقريراً بالمعلومات أو البلاغ ثم يقدمه إلى وكالة النيابة ، وأن ينتقل فوراً إلى مكان الجثة ، ويتحرى فى سبب الموت ، وفق إجراءات التحرى فى الجرائم المتعلقة بالموت .

(2) على الضابط المسئول عند إكتمال التحرى أن يقدم تقريره إلى وكالة النيابة .

(3) على وكيل النيابة متى ما مكنته حيثيات التحرى من ذلك ، أن يتخذ قراراً بتوجيه تهمة ، أو قراراً مسبباً بأن الوفاة لا تترتب عليها تهمة ، وعليه فى هذه الحالة أن يرفع قراره مشفوعاً بتقرير التحرى الى رئيس النيابة العامة بالولاية .



التحرى بوساطة الإدارى عن الوفاة .

52ـ إذا وردت للإدارى معلومات أو بلاغ بالعثورعلى جثة إنسان أو بانتحار شخص أو موته فى حادث ما ، فعليه أن يبلغ الضابط المسئول فوراً وأن ينتقل الى مكان الحادث ويقوم فى حضور شاهدين أو أكثر بإجراء التحرى وفق إجراءات التحرى فى الجرائم المتعلقة بالموت ، وأن يضع تقريراً بإجراءات التحرى والأسباب الظاهرة للوفاة ، ووصف الجروح والكسور والإصابات بالجثة وبيان حالتها وما يحيط بها وذكر أى سلاح أو آلة أستخدمت فى الظاهر لإحداث الموت وأى معلومات تكشفت له مما يتعلق بالوفاة ، وعليه أن يرفع تقريره إلى الضابط المسئول ويستمر فى التحرى حتى يتولاه الضابط المسئول .





الفرع الرابع

وظائف المتحرى وسلطاته



وظائف المتحرى.

53ـ تكون للمتحرى الوظائف الآتية : 21

( أ) إجراء التحرى الأولى وفتح الدعوى الجنائية أو التوصية بفتح الدعوى الجنائية ،

(ب) تدوين محضر التحرى وحفظه ،

(ج ) مباشرة إجراءات التحرى ،

(د ) رفع المحضر أثناء التحرى للجهات المختصة والتوصية لديها بأى إجراء ،

(هـ) رفع المحضر فور إكتمال التحرى إلى وكيل النيابة لتلخيصه ورفعه إلى المحكمة .



سلطات المتحرى .

54ـ تكون للمتحرى أو للمشرف على التحرى السلطات الآتية وفق أحكام هذا القانون : 22

( أ) طلب حضورأى شخص يرى أن له صلة بالدعوى الجنائية،

(ب) أخذ أقوال المبلغ أو الشاكى والمشتبه فيه أو المتهم والشهود وأى شخص آخر له صلة بالدعوى الجنائية واستجوابه ،

(ج ) القبض على أى شخص مشتبه فيه أو متهم وحبسه أو الإفراج عنه ،

(د ) الاحالة للفحص الطبى وأخذ البصمات والصور والقيام بالإجراءات الفنية والتقنية التى يقتضيها التحرى ، وتكليف أى شخص مختص بذلك ،

(هـ) اتخاذ إجراءات الضبط .





الفرع الخامس

سلطات وكالة النيابة



توجيه التحـرى ومباشرته والاطلاع على محضره .23

55ـ (1) يكون لوكيل النيابة حق الإشراف على التحرى وتوجيه المتحرى بوساطة الضابط المسئول وإصدار أى توجيهات تتعلق بسير الدعوى الجنائية .

(2) يجب على الضابط المسئول اطلاع وكيل النيابة على سير التحرى وعرض المحضر عليه حسب التوجيهات التى تصدر إليه بشأن التحرى .

(3) يكون لوزير العدل او وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال ولأى مستشار قانونى أعلى بالنيابة الجنائية أن يطلب فى أى وقت أثناء التحرى وضع المحضر أمامه ، وأن يصدر أى توجيهات بشأنه .



توجيه التهمة .

56ـ (1) على وكيل النيابة ، بعد فتح الدعوى الجنائية وسماع المشتبه فيه ، ان أمكن ، وفور ما تتوافر له البينات الأولية الكافية لتأسيس الادعاء حسب الظاهر ، أن يقرر توجيه التهمة بالجريمة الى الشخص المعنى ، ويدون ذلك فى محضر التحرى وأن يبلغ المتهم شخصياً إذا كان حاضراً ، بالتهمة وبحقه فى استئناف القرار .

(2) إذا استؤنف قرار توجيه التهمة فعلى المتحرى إيقاف إجراءات التحرى ، إلا ما يترتب على تأخيره إضرار بالغ بسير العدالة ، فإذا أيد القرار أستؤنف التحرى ، وإذا ألغى القرار أعتبر ذلك شطباً للدعوى الجنائية .



شطب التهمة .

57ـ يجوز لوكيل النيابة فى أى وقت بعد توجيه التهمة ، إذا اتضح أنه لا توجد أسباب كافية للسير فى الدعوى الجنائية ، أن يقرر شطبها ويدون بذلك قراراً مسبباً ، ويصدر أمراً بالإفراج عن أى متهم والتصرف فى أى محجوزات وفق أحكام القانون ، على أن يرفع قراره إلى وكيل النيابة الأعلى .





الفرع السادس

سلطات النيابة الجنائية بوقف الدعوى الجنائية

والوعد بوقف تنفيذ العقوبة



وقف الدعوى الجنائية .24

58ـ (1) يجوز لوزير العدل أو وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال، فى أى وقت بعد اكتمال التحرى ، وقبل صدور الحكم الإبتدائى فى الدعوى الجنائية ، أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أى متهم ، ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه ، وعلى المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية .

(2) لا يجوز صدور قرار وفق البند (1) فى الدعاوى الجنائية المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص أو الجرائم التى يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية .

(3) يجوز لوزير العدل أو وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال ، أو من يمثله ، أن يطلب الاطلاع على محضر المحاكمة للنظر فى ممارسة سلطته فى وقف الدعوى الجنائية ، وعلى المحكمة عندئذ أن توقف السير فى المحاكمة إلى حين صدور قرار وزير العدل .



الوعد بوقف تنفيذ العقوبة .

59ـ (1) يجوز لوكيل النيابة الأعلى ، فى سبيل الحصول على شهادة شخص متهم مع غيره فى جريمة ذات عقوبة تعزيرية لا يكون له فيها الدور الأكبر ، أن يتخذ قراراً مسبباً قبل المحاكمة يعد فيه المتهم المعنى بوقف تنفيذ أى عقوبة قد توقع عليه ، شريطة أن يفشى المتهم بكل ما يعلمه عن الوقائع والظروف المتعلقة بتلك الجريمة ، وعن أى شخص آخر له علاقة بها .

(2) يستجوب المتهم المذكور شاهداً فى المحاكمة ، كما يستجوب فيها ويخاطب ويحاكم متهماً ، فإذا صدر قرار بإدانته وتوقيع عقوبة عليه ، فعلى المحكمة أن تتحقق ، فى جلسة منفصلة ، من وفائه بجميع الشروط التى قام عليها الوعد ، فإذا ثبت أنه قد وفى فعليها أن تصدر أمراً بوقف تنفيذ العقوبة ، أما إذا ثبت بأنه لم يوف وذلك بإخفاء أمر من الأمور الجوهرية أو الإدلاء بشهادة كاذبة ، فعليها أن تصدر أمراً بتنفيذ العقوبة المحكوم بها .





الفرع السابع



سلطة القاضى فى تلقى الإقرارات .

60ـ (1) إذا أقر أى متهم أثناء التحرى ، وقبل المحاكمة بإرتكاب الجريمة موضوع التحرى ، فعلى المتحرى أخذه إلى القاضى لتلقى إقراره وتدوينه فى محضر التحرى .

(2) على القاضى أن يتحقق من أن المتهم يقر بمحض الاختيار وأن يدون الإقرار فى حضور المتهم ثم يتلوه عليه ويطلب منه التوقيع عليه ، فإذا رفض المتهم التوقيع ، يقوم القاضى بإثبات الرفض فى المحضر وبالتوقيع على الإقرار بنفسه .





الباب الرابع

الإحضار والضبط والضمان

الفصل الأول

التكليف بالحضور



أمر التكليف بالحضور .

61ـ يجوز لشرطة الجنايات العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على أمر من وكالة النيابة أو المحكمة ، تكليف أى شخص بالحضور ليقدم نفسه أو ليبرز أى محرر أو شئ آخر متى كان ذلك ضرورياً لأغراض التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ لأى أمر صادر من وكالة النيابة أو المحكمة .



كيفية إعـلان التكليف بالحضور .

62ـ (1) يتم الإعلان بتسليم الشخص المكلف بالحضـور إحدى صورتى أمرالتكليف وعلى المكلف بالحضور أن يوقع على الصورة الأخرى متى طلب منه ذلك .

(2) إذا كان الشخص حاضراً أمام شرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة أو المحكمة ، فيجوز لأى منهم أن يأمره بالحضور فى وقت ومكان معينين على أن يدون ذلك فى المحضر .25



عدم العثور على الشخص .

63ـ (1) إذا لم يؤد البحث اللازم إلى العثور على الشخص المكلف بالحضور فيجوز إعلان أمر التكليف بترك صورة منه للشخص المذكور لدى أى شخص بالغ من أفراد أسرته ، وعلى الشخص المستلم أن يوقع على الصورة الأخرى متى طلب منه ذلك ، كما يجوز أن يتم الإعلان بإلصاق صورة منه فى مكان ظاهر حيث يقيم الشخص المكلف بالحضور .

(2) إذا كان الشخص المطلوب حضوره مجهول المكان فيجوز لوكيل النيابة أو القاضى أن ينشر إعلاناً بوسائل الإعلام المناسبة يطلب فيه من ذلك الشخص الحضور فى وقت ومكان معينين فى خلال مدة معقولة من تاريخ نشر الإعلان .



إعلان الشخصية الاعتبارية والهيئات.

64ـ تعلن الشخصية الاعتبارية والهيئات بتسليم إحدى صورتى التكليف بالحضور الى المدير أو السكرتير أو أى موظف مسئول فى أى من مكاتبها .



إعلان التكلـيف بالحضور خارج دائرة الاختصاص .

65ـ (1) إذا اقتضى الحال إعلان التكليف بالحضور خارج دائرة الاختصاص المحلى لشرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة أو المحكمة، فيجب إرسال الأمر من صورتين إلى الجهة التى يوجد فى دائرة اختصاصها الشخص المكلف بالحضور ليعلن هناك .26

(2) إذا لم يكن الشخص المكلف بالحضور موجوداً بالسودان فيجوز لوكيل النيابة أو القاضى إعلانه بأى من الطرق الآتية :

( أ) تسليم أمر التكليف بالحضور عن طريق سفارة السودان أو القنصلية فى البلد الذى يقيم فيه ،

(ب) لصق إعلان التكليف بالحضور فى لوحة الإعلانات بسفارة السودان أو القنصلية فى البلد الذى يقيم فيه ،

(ج ) النشر فى الصحف أو وسائل الإعلام المناسبة ،

(د ) إخطار سفارة الدولة التى ينتمى إليها أو قنصليتها بالسودان .



صورة أمر التكليف بالحضور .

66ـ (1) يكون أمر التكليف بالحضور محرراً من صورتين ويتضمن سبب التكليف ومكان الحضور ووقته ويوقع عليه ويختمه الشرطى أو وكيل النيابة أو القاضى ، بحسب الحال .

(2) ينفذ أمر التكليف بوساطة شرطى أو أى موظف مختص .





الفصل الثانى

ضبط الأشخاص والأماكن

الفرع الأول

القبض



القبض بوساطة وكيل النيابة أو القاضى .

67ـ يجوز لوكيل النيابة أوالقاضى أن يقبض أو يصدر أمراً بالقبض على أى شخص :

( أ) ارتكب فى حضوره فعلاً قد يشكل جريمة أو فتحت ضده دعوى بارتكاب جريمة ،

(ب) أخل بأى أمر تكليف بالحضور أو تعهد أو كفالة أخذت عليه بمقتضى أحكام هذا القانون ،

(ج ) ألغى أمر الإفراج عنه .



حالات القبض الأخرى .27

68ـ (1) يجب على الشرطى أو أى شخص آخر صدر إليه أمر القبض من وكيل النيابة أو القاضى ، أن يقبض على الشخص المعنى .

(2) يجوز للشرطى أو الإدارى أن يقبض بدون أمر على أى شخص :

( أ) مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة يجوز القبض فيها بدون أمر قبض وفقاً للجدول الثانى الملحق بهذا القانون ،

(ب) وجد فى ظروف تدعو للريبة ولم يقدم أسباباً معقولة لوجوده أو عجز عن إعطاء بيانات مقنعة فى تلك الظروف ،

(ج ) وجد فى حيازته مال يشتبه فى انه مسروق أو اشتبه لأسباب معقولة انه أرتكب جريمة تتعلق به أو بوساطته على أن يبلغ وكيل النيابة فوراً بذلك،

(د ) أخل بتعهده الصادر بموجب أحكام المادتين 118و 120 من هذا القانون ،

(هـ) يرتكب فى حضوره أو يتهم بارتكاب جريمة من الجرائم التى لا يجوز فيها القبض بدون أمر إذا رفض هذا الشخص أن يدلى باسمه أو عنوانه عندما يطلب منه ذلك أو أعطى إسماً أو عنواناً يعتقد انه غير صحيح ، على أن يفرج عنه فور إعطاء الإسم والعنوان الصحيحين ،

(و ) اعتراضه اعتراضاً فعلياً أثناء قيامه بواجباته ،

(ز ) هرب أو شرع فى الهرب من حراسة قانونية .



شكل أمر القبض ونفاذه .

69ـ (1) يكون أمرالقبض مكتوباً ويتضمن سبب القبض وبيان التهمة الموجهة ، ويوقع عليه ويختمه وكيل النيابة أو القاضى .

(2) يستمر أمر القبض سارى المفعول حتى يتم تنفيذه ، أو تلغيه الجهة التى أصدرته .



الجهات التى يوجه إليها أمر القبض .

70ـ (1) يوجه أمر القبض إلى أى شرطى أو إدارى ، ويجوز فى حالة الضرورة توجيهه إلى أى شخص آخر .

(2) يجوز لأى شرطى أن ينفذ أمر القبض الموجه لأى شرطى آخر على أن يدون اسمه عليه .

(3) إذا وجه أمر القبض إلى أكثر من شخص فيجوز لهم جميعاً أو لأى منهم تنفيذه .



إلزام الجمهـور بالمساعدة فى القبض.

71ـ على كل شخص مساعدة الشرطى أو وكيل النيابة أو القاضى أو أى شخص آخر مخول له سلطة القبض إذا طلب منه مساعدة معقولة فى القبض على أى شخص أو منعه من الهرب .



إبلاغ مضمون أمر القبض .

72ـ على من ينفذ أمر القبض أن يبلغ مضمون الأمر إلى الشخص المطلوب قبضه وأن يطلعه عليه .



استعمال القوة عند مقاومة القبض .

73ـ يجوز لمن خولت له سلطة القبض على أى شخص استعمال القوة الضرورية لتنفيذ القبض إذا قاوم الشخص أو حاول الهرب ، على أنه لا يجوز تعمد تسبيب الموت باستعمال تلك القوة .



ضبط الأسلحة لدى المقبوض عليه .

74ـ على من يقوم بالقبض أن يجرد الشخص المقبوض عليه من أى أسلحة أو أدوات خطرة توجد فى حيازته وعليه أن يحضر جميع تلك الأسلحة والأدوات إلى نقطة الشرطة أو وكالة النيابة أو المحكمة المطلوب إحضار الشخص المقبوض عليه أمامها .



الإجراء بعد القبض.

75ـ (1) على من ينفذ أمر القبض إحضار المقبوض عليه فوراً أمام وكيل النيابة أو القاضى الذى أصدر الأمر ، لاتخاذ ما يراه مناسباً .

(2) على أى شخص من غير الشرطة أو وكلاء النيابة أو القضاة ، يجرى قبضاً أن يسلم المقبوض عليه فوراً إلى أقرب شرطى ، فإذا تبين أن المقبوض عليه ممن يجوز للشرطة القبض عليه بدون أمر ، فعلى الشرطى أن يثبت ذلك فى دفتر القبض ويتخذ الإجراءات اللازمة ، وإلا فيجب الإفراج عنه فوراً .

(3) إذا كان أمر القبض يتضمن جواز الإفراج عن المقبوض عليه بشرط ضمان الحضور ، فعلى من ينفذ الأمر أن يفرج عنه متى ما نفذ الشرط المذكور .



تنفيذ القبض خارج دائرة الاختصاص .

76ـ (1) دون المساس بالسلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان ينفذ أمر القبض فى أى مكان داخل السودان ويجوز تعقب الشخص المطلوب قبضه خارج دائرة الاختصاص ، وفى تلك الحالة على من ينفذ القبض أن يبلغ شرطة الجنايات العامة المختصة ، وله أن يأخذ المقبوض عليه رأساً إلى السلطة التى أصدرت الأمر .28

(2) إذا اقتضى الحال تنفيذ أمرالقبض خارج دائرة الاختصاص، فيجوز إرساله بأى طريقة إلى وكيل النيابة أو القاضى لتنفيذه فى دائرة اختصاصه .

(3) إذا أرسل أمر القبض خارج دائرة الاختصاص ، فيجب إحضار المقبوض عليه أمام وكيل النيابة الذى نفذ الأمر فى دائرة اختصاصه ، فإذا تحقق من شخصية المقبوض عليه فعليه أن :

( أ) يأخذ على المقبوض عليه ضماناً بالحضور ويرسل ذلك إلى السلطة التى أصدرت الأمر ، أو

(ب) يأمر بترحيل المقبوض عليه تحت حراسة الشرطة إلى السلطة التى أصدرت الأمر .



إبلاغ وكيل النيابة أو القاضى عن حالات القبض .

77ـ على الضابط المسئول فى مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة إبلاغ وكيل النيابة أو القاضى بحالات القبض التى تقع داخل دائرة اختصاصه .



نشر الإعلان إلى الشخص الهارب .

78ـ (1) إذا كان لدى وكيل النيابة الأعلى أو قاضى المحكمة الجنائية العامة ، ما يحمله على الاعتقاد بأن الشخص الذى صدر ضده أمر القبض قد هرب أو أخفى نفسه ليحول دون تنفيذ الأمر ، فيجوز له أن ينشر إعلاناً مكتوباً يطلب فيه من ذلك الشخص تسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة فى مدة لا تجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ نشر الإعلان وأن يطلب فيه من الجمهور المساعدة فى القبض عليه .

(2) ينشر الإعلان على الوجه الآتى :

( أ) يذاع أو ينشرعن طريق وسائل الإعلام المناسبة ، أو

(ب) يلصق على ظاهر المنزل الذى يسكنه ذلك الشخص أو فى مكان ظاهر بالمدينة أو القرية التى يقيم فيها ، أو

(ج ) تلصق صورة منه فى ظاهر مبنى وكالة النيابة أو المحكمة أو القنصلية أو سفارة السودان فى البلد الذى يقيم فيه .



الحبس للتحرى .

79ـ (1) يجوز أن يبقى المقبوض عليه للتحرى بوساطة الشرطة فى الحراسة لمدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة لأغراض التحرى .

(2) يجوز لوكيل النيابة ، إذا اقتضى الأمر ، تجديد حبس المقبوض عليه لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام لأغراض التحرى.

(3) يجوز للقاضى بموجب تقرير وكيل النيابة أن يأمر بحبس المقبوض عليه لأغراض التحرى كل أسبوع لمدة لا تجاوز بمجملها أسبوعين ، وعليه أن يدون الأسباب فى محضر التحرى .

(4) يجوز للقاضى الأعلى فى حالة المقبوض عليه ، الذى وجهت إليه التهمة ، أن يأمر بتجديد حبسه لأغراض التحرى كل أسبوعين ، على ألا تجاوز مدة الحبس بجملتها ستة أشهر إلا بموافقة رئيس الجهاز القضائى المختص .



الحبس للمحاكمة .

80ـ (1) يجوز للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم لأغراض المحاكمة ، ولها أن تجدد حبسه أسبوعياً لمدة لا تجاوز بجملتها شهراً .

(2) يجوز للقاضى الأعلى درجة أن يأمر بتجديد حبس المتهم الذى تجرى محاكمته شهرياً ، على ألا تجاوز مدة الحبس بجملتها ستة أشهر إلا بموافقة رئيس الجهاز القضائى المختص .



المرور اليومى على الحراسات .

81ـ على وكيل النيابة أن يمر على الحراسات يومياً وأن يراجع دفتر القبض وأن يتأكد من صحة الإجراءات والالتزام بمعاملة المقبوض عليهم وفقاً للقانون .



دفتر القبض

82ـ يحفظ فى كل نقطة شرطة دفتر للقبض بالشكل المقرر ، وعلى الضابط المسئول أن يثبت فيه كل حالة قبض فى دائرة اختصاصه .



معاملة المقبوض عليه.

83ـ (1) يعامل المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ، وتوفر له الرعاية الطبية المناسبة .

(2) لا يعرض المقبوض عليه ، فى الحد من حريته ، لأكثر مما يلزم لمنع هربه .

(3) يكون للمقبوض عليه حق الاتصال بمحاميه والحق فى مقابلة وكيل النيابة أو القاضى .

(4) يوضع المقبوض عليه فى حراسة الشرطة التى تتولى القبض أو التحرى ولا يجوز نقله أو وضعه فى أى مكان آخر إلا بموافقة وكيل النيابة أو المحكمة .

(5) للمقبوض عليه الحق فى إبلاغ أسرته أو الجهة التى يتبع لها ، والاتصال بها بموافقة وكالة النيابة أو المحكمة ، وإذا كان المقبوض عليه حدثاً أو مصاباً بعاهة عقلية أو أى مرض بحيث لا يستطيع الاتصال بأسرته أو الجهة التى يتبع لها ، فعلى شرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة أو المحكمة من تلقاء نفسها إخطار الأسرة أو الجهة المعنية .

(6) يكون للشخص المقبوض عليه الحق فى الحصول على قدر معقول من المواد الغذائية واللباسية والثقافية على نفقته الخاصة مع مراعاة الشروط المتعلقة بالأمن والنظام العام .

(7) على المقبوض عليه أن يلتزم بقواعد الآداب العامة والسلوك السوى وأى لوائح منظمة للحراسات .





الفرع الثانى

الرقابة والحظر



رقابة الشرطة بدلاً عن الحبس .

84ـ يجوز لوكيل النيابة أو القاضى متى رأى ذلك مناسباً أن يأمر بوضع المقبوض عليه تحت مراقبة الشرطة ، بدلاً عن وضعه فى الحراسة، على أن يبين ذلك للمقبوض عليه وتدون أسباب اعتراضه إن وجدت.



حظر السفر .

85ـ يجوز لوكيل النيابة أو القاضى متى رأى ذلك ضرورياً لأغراض التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ أن يصدر أمراً بحظر السفر خارج دائرة الاختصاص ، إلا بإذن منه ، على أى شخص له صلة بالدعوى الجنائية موضوع التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ بحسب الحال .





الفرع الثالث

التفتيش



سلطة إصدار أمر التفتيش .

86ـ (1) يجوز لوكيل النيابة أو القاضى فى أى وقت من تلقاء نفسه أوبناءً على طلب من الجهة المختصة فى أى دعوى جنائية، أن يصدر أمراً بإجراء التفتيش الخاص لأى مكان أو شخص ، متى رأى أن ذلك يساعد فى أغراض التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ ، بحسب الحال .

(2) يجوز للقاضى فى أى وقت بناءً على طلب من الجهة المختصة أن يصدر أمراً بإجراء التفتيش العام لأى أمكنة أو أشخاص ، متى رأى أن ذلك يساعد فى أغراض إكتشاف الجريمة .



شكل أمر التفتيش.

87ـ يكون أمر التفتيش على الأمكنة مكتوباً ويتضمن بيان الغرض من التفتيش والمكان المراد تفتيشه ، ويوقع عليه ويختمه وكيل النيابة أو القاضى ، بحسب الحال .



التفتيش فى حضور وكيل النيابة أو القاضى .

88ـ يجوز لوكيل النيابة أو القاضى أن يأمر فى حضوره بإجراء التفتيش لأى مكان أو شخص يكون هو مختصاً بإصدار أمر تفتيشه .



التفتيش الشخصى .

89ـ يجوز للشرطى الذى ألقى القبض على أى شخص أو تسلم أى شخص مقبوض عليه ، أن يجرى عليه التفتيش الشخصى وأن يضبط جميع الأشياء الموجودة معه ويحفظها فى مكان أمين وأن يحرر قائمة بها ويسلم صورة منها إلى المقبوض عليه .



الدخول لأجل التفتيش.

90ـ يجوز لمن ينفذ القبض أن يدخل أى مكان يعتقد أن الشخص المطلوب القبض عليه بداخله ، إذا كان لديه أمر بالقبض عليه أو إذا كان يتعقبه فى حالة القبض بدون أمر .



إستعمال القوة للدخول .

91ـ يجوز للشخص المأذون له بالدخول لتنفيذ القبض أو التفتيش دخول المكان عنوة وإستعمال القوة المناسبة لذلك ، إذا رفض طلبه بالسماح له بالدخول .



تفتيش المشتبه فيه.

92ـ إذا قامت شبهة معقولة بأن لأى شخص موجود فى المكان الذى يجرى تفتيشه أو بالقرب منه ، يخفى شيئاً مما يجرى التفتيش عنه ، فيجوز تفتيش ذلك الشخص .



تفتيش المرأة .

93ـ إذا كان الشخص المراد تفتيشه إمرأة ، فعلى الشخص الذى يجرى التفتيش انتداب إمرأة لإجراء ذلك .



إنتداب الخبراء لحضور التفتيش.

94ـ يجوز لوكيل النيابة أوالقاضى، بحسب الحال انتداب أى خبيرلحضور التفتيش أو لإكتشاف أى أدلة أو القيام بأى عمل آخر .



ضوابط إجراء التفتيش .

95ـ يجرى التفتيش وفقاً للضوابط الآتية :

( أ) يجرى فى حضور شاهدين يكلفان بالحضور من جانب الشخص المنفذ لأمر التفتيش ، ويكونان بقدر الإمكان من أقارب المتهم أو المقيمين معه بالمنزل أو الجيران ، ويثبت الإجراء فى المحضر، ما لم يأمر وكيل النيابة أو القاضى ، بحسب الحال ، بخلاف ذلك ، نظراً للطبيعة المستعجلة للتفتيش ،

(ب) يسمح لشاغل المكان المراد تفتيشه أو من ينوب عنه بحضور إجراءات التفتيش ،

(ج ) تضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة ، أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد فى كشفها ، وتعرض تلك المضبوطات على المشتبه فيه أو المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته ويحرر بذلك محضر يوقع عليه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع،

(د ) توضع أختام على الأماكن التى بها أى آثار أو أشياء تفيد فى كشف الجريمة وتقام الحراسة عليها ، متى كان ذلك ضرورياً ،

(هـ) توضع الأشياء والأوراق التى تضبط أثناء التفتيش فى حرز مغلق ،

(و ) يعد الشخص الذى ينفذ أمر التفتيش ، فى الحال ، قائمة بالأشياء المضبوطة والأماكن التى عثر فيها على الأشياء ، ويوقع عليها الشهود وتسلم صورة منها لشاغل المكان أو من ينوب عنه ،

(ز ) تعرض المضبوطات وقوائمها على وكيل النيابة أوالقاضى، بحسب الحال ، لإتخاذ الإجراء اللازم بشأنها ،

(ح ) يجوز أن تعطى صورة من الأوراق أو المستندات مصدقاً عليها من وكيل النيابة للشخص الذى ضبطت عنده إذا كان له فيها مصلحة عاجلة ،

(ط ) تحفظ الأشياء المضبوطة فى مكان أمين وتقيد فى محضر التحرى أو الإجراءات ،

(ى) إذا أسفر التفتيش عن شخص معتقل بوجه غير مشروع فعلى من يجرى التفتيش أن يحضره فوراً أمام وكيل النيابة ليتخذ ما يراه مناسباً .





الفصل الثالث

ضبط الأموال والأشياء

الفرع الأول

الحجز



حجز المحررات والأموال والأشياء.

96ـ يجوز لوكيل النيابة أو القاضى ، بحسب الحال ، أن يحجز على أى محرر أو مال أو أى شئ عثر عليه أثناء التفتيش أو أحضر أمامه أو كان مملوكاً لأى شخص مما يكون له علاقة بالتحرى أو المحاكمة أو التنفيذ ، متى رأى ذلك لازماً .



الحجز على أموال الهارب .

97ـ يجوز لوكيل النيابة الأعلى أو قاضى المحكمة الجنائية العامة فى أى وقت بعد نشر الإعلان المنصوص عليه فى المادة 78 ، أن يأمر بالحجز على أى مال خاص بالشخص الصادر بشأنه الإعلان ، فإذا لم يحضر الشخص المعلن فى الميعاد المحدد فى الإعلان ، تصبح الأموال المحجوزة تحت تصرف الجهة التى أصدرت أمر الحجز ، وفق أحكام المادة 99 .



طريقة الحجز .

98ـ ينفذ الحجز بالطريقة المتبعة فى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 لحجز الأموال ، أو بأية طريقة يراها وكيل النيابة أو القاضى مناسبة .





الفرع الثانى

التصرف فى الأموال والأشياء



ضوابط التصرف فى الأموال .

99ـ (1) إذا قدم أثناء التحرى أو المحاكمة أى مال يعتقد أن الجريمة أرتكبت بشأنه ، فعلى وكيل النيابة أو القاضى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصنيف ذلك المال .

(2) المواد الضارة تباد فوراً بعد أخذ عينات منها وتحديد كمياتها وأوزانها وأوصافها وأضرارها بوساطة الجهات الفنية المختصة .

(3) الأموال القابلة للتلف الطبيعى أو بانتهاء مدة الصلاحية تباع فوراً وكذلك الحيوانات إذا تعذر حفظها ورعايتها أو خيف هلاكها .

(4) إذا رأى وكيل النيابة أو القاضى بناءً على طلب من السلطة العامة المختصة أنه من المناسب بيع أى مال محجوز فيجوز له أن يأمر ببيعه وحفظ قيمته .

(5) الأموال النقدية تحفظ بخزينة الدولة وفق اللوائح المالية .

(6) إذا لم يحضر الشخص الهارب الذى حجز ماله بمقتضى المادة 97 فيجوز بيع ماله المحجوز بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز .

(7) إذا حضر الشخص الذى حجز ماله بمقتضى المادة 97 خلال سنة من تاريخ الحجز وكان ماله لا يزال تحت الحجز وأبدى ما يبرر غيابه أو جهله بالإعلان الصادر بشأنه ، فيجب أن يسلم إليه المال أو ثمن ما بيع منه بعد خصم المصروفات .

(Cool يكون المال المحجوز أو ثمنه أمانة لدى السلطة المختصة التى أمرت بالحجز عليه وتكون مسئولة عن حفظه بالطريقة الملائمة ، ولا يجوز التصرف فيه قبل انقضاء الدعوى الجنائية ، وفى تلك الحالة يجب أن يتضمن القرار بانتهاء الدعوى الجنائية طريقة التصرف فى المال المحجوز .



الإجراء عند ضبط المال المشبوه أو المسروق .

100ـ (1) على أى شرطى ضبط أى مال مسروق أو مال عثر عليه فى ظروف تدعو للاشتباه فى ارتكاب جريمة أن يبلغ وكيل النيابة فوراً بذلك .

(2) إذا كان الشخص الذى له حق فى المال المذكور مجهولاً فيجوز الحجز على ذلك المال ، وعلى وكيل النيابة عندئذ أن يصدر إعلاناً كافياً بأجهزة الإعلام العامة يبين فيه مفردات المال ويطلب ممن يدعى فيه حقاً أن يحضر لإثبات دعواه وذلك فى مدى ستة أشهر من تاريخ نشر الإعلان .

(3) إذا مضت الستة أشهر دون أن يثبت أى شخص حقه فى المال ، فيجوز لوكيل النيابة الأعلى بيعه وإيداع قيمته أمانة فى خزينة الدولة.

(4) إذا حضر شخص لاحقاً وأثبت حقه فى المال فعلى وكيل النيابة الأعلى أن يأمر بتسليمه ذلك المال إذا كان موجوداً أو قيمته ، بعد دفع المصروفات .



التصرف فى الأموال بعد انقضاء الدعوى الجنائية .

101ـ (1) إذا انقضت الدعوى الجنائية ، فيجب أن يتضمن القرار أوالحكم بإنهائها أمراً بكيفية التصرف فى الأموال المحجوزة، يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون .

(2) إذا انقضت الدعوى الجنائية بانتهاء المحاكمة فيجوز أن يحال الأمر بالتصرف فى الأموال المحجوزة لقاضى المحكمة الجنائية الأعلى .

(3) فى القرارات والأحكام التى يجوز استئنافها لا يتم تنفيذ الأمر بالتصرف فى المال المحجوز إلا بعد مضى المدة المقررة للاستئناف ، على أنه يجوز فى جميع الأحوال لوكالة النيابة أو المحكمة أن تصدر أمراً بتسليم المال إلى الشخص الذى ترى أن له حقاً فى استلامه ، إذا قدم تعهداً بضمانة مالية أو بدونها ، يلتزم فيه بإعادة المال فى حالة تعديل الحكم .



تعويض المضرور من المال المحجوز.

102ـ إذا أمرت المحكمة بتعويض أى شخص مضرور فى الدعوى الجنائية فعليها أن تعوضه من أى مال محجوز يخص الجانى .



الأمـر بإبـادة المعروضات والمواد الضارة الخطرة28أ .

103ـ (1) يجوز للمحكمة عند انتهاء المحاكمة أن تأمر بإبادة أى معروض أو مادة أو سلعة إذا كان بقاؤها يسبب ضررا خطراًً .

(2) يتولى القاضى بنفسه الاشراف على إبادة المعروضات وله أن يستعين بأى جهة فنية .



الأمـر برد حيازة الأموال غير المنقولة.

104ـ (1) إذا أدين أى شخص فى جريمة اقترنت باستعمال القوة الجنائية أو الإرهاب وكان قد ترتب على ذلك حرمان أى شخص من حيازة أى مال غير منقول ، فيجوز للمحكمة أن تأمر برد حيازة المال غير المنقول إلى ذلك الشخص أو إلى من له الحق فى الحيازة .

(2) لا يترتب على الأمر المذكور حرمان الشخص الذى صدر ضده الأمر من حقه فى أى دعوى مدنية تتعلق بالمال موضوع الدعوى الجنائية .





الفصل الرابع

الإفراج بالضمان



حالات الإفراج بالضمان .

105ـ يكون الإفراج بالضمان عن المقبوض عليه على النحو الآتى :

( أ) بتعهد المقبوض عليه شخصياً بالحضور مع ضمانة مالية مقدرة أو بدونها ،

(ب) بكفالة شخص آخر يلتزم بإحضار المقبوض عليه مع ضمانة مالية مقدرة ،

(ج ) بالإيداع مع التعهد أو الكفالة .



الإفراج فى جريمة عقوبتها الإعدام أو القصاص أو القطع.

106ـ (1) لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه فى جريمة تكون عقوبتها الإعدام أو القطع حداً ، على أن يعرض محضر التحرى أو المحاكمة على رئيس الجهاز القضائى المختص متى استمر الحبس ستة أشهر ، وله أن يأمر بما يراه مناسباً .

(2) يجوز لوكيل النيابة أو القاضى أن يفرج عن المقبوض عليه بالضمان فى جرائم القصاص إذا كان الإفراج لا يشكل خطراً عليه أو إخلالاً بالأمن والطمأنينة العامة ووافق المجنى عليه أو أولياؤه بشروط أو بدونها .



الإفراج بالإيداع .

107ـ (1) لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه فى جريمة تتعلق بأى مال عام أو صك إلا بإيداع مبلغ من المال لا يقل عن المبلغ موضوع الدعوى الجنائية أو بتقديم صك مصرفى معتمد أو خطاب ضمان مصرفى .

(2) لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه فى جريمة تستوجب الدية أو التعويض إذا قامت فى وجهه بينة مبدئية معقولة ، إلا بإيداع مبلغ من المال يساوى ما قد تحكم به عليه المحكمة أو بإبراز وثيقة تأمين أو صك مصرفى معتمد أو خطاب ضمان مصرفى أو برهن أو حجز عقارى .



الإفراج فى الجرائم الأخرى .

108ـ (1) مع مراعاة أحكام المادتين 106 و 107 يجب الإفراج عن المقبوض عليه فى أى جريمة أخرى متى ما قدم تعهداً أو كفيلاً ، إلا إذا رأى وكيل النيابة أو القاضى من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية من الضابط المسئول لأسباب يدونها أن الإفراج عن المقبوض عليه قد يؤدى إلى هروبه أو يضر بالتحرى .29

(2) يجوز لرئيس قسم الشرطة الإفراج عن المتهم فى الجرائم المدرجة بالجدول الثالث الملحق بهذا القانون فى حالة غياب وكيل النيابة والقاضى وعند الأربع وعشرين ساعة للقبض على أن يعرض محضر التحرى على وكيل النيابة أو القاضى بحسب الحال ويجوز لوكيل النيابة أو القاضى الأمر بإعادة القبض على المتهم إذا رأى مقتضى لذلك .

(3) لا يجوز لرئيس قسم الشرطة أن يفرج عن أى متهم قبض أو أعيد القبض عليه بأمر صادر من وكيل النيابة أو القاضى أو أمر أى منهما بتجديد حبسه .



الإفراج عن الموظف العام .

109ـ لا يشترط الإيداع أو الضمانة للإفراج عن موظف عام ارتكب بحسن نية فعلاً فى سياق عمله الرسمى قد يشكل جريمة .



شروط الضمان .

110ـ (1) يتضمن التعهد الذى يؤخذ على المقبوض عليه إقراراً بتنفيذ شروط الحضور التى تأمر بها وكالة النيابة أو المحكمة ، وتحديداً لمبلغ الضمانة متى طلبت منه .

(2) لا تقبل الكفالة إلا من شخص معروف موثوق بوفائه وكفايته .

(3) يلتزم الكفيل بإحضار المقبوض عليه متى طلب منه ، كما يلتزم عند إخلاله بذلك بدفع الضمانة المقدرة .

(4) يراعى فى تقدير الضمانة المطلوبة طبيعة الجريمة والضرر المترتب عليها ومقدار المال موضوع الجريمة ، ولا يجوز المبالغة فى تقديرها .

(5) يجوز لوكيل النيابة أو القاضى أن يستوثق للضمانة بطلب رهن أو حجز عقارى أو وثيقة تأمين أو أى وسيلة ضمان أخرى يراها .



وجوب كفالة القاصر .

111ـ إذا كان الشخص المقبوض عليه قاصراً فلا يقبل منه التعهد بالحضور ولا بد من تقديم كفيل .



إبراء ذمة الكفيل.

112ـ (1) يجوز للكفيل أن يطلب من وكيل النيابة أو القاضى إلغاء الكفالة فى أى وقت .

(2) على وكيل النيابة أو القاضى عند تقديم الطلب بإلغاء الكفالة أن يقبض على الشخص المكفول ، وعند إحضاره يجب إلغاء الكفالة على أن يطلب من الشخص المكفول تقديم كفيل آخر فإذا عجز عن ذلك يجوز لوكيل النيابة أو القاضى إصدار الأمر المناسب بشأنه .



تعديل التعهـد أو الكفالة أو الضمانة.

113ـ يجوز لوكيل النيابة أو القاضى متى رأى ذلك مناسباً أن يطلب من الشخص الذى أفرج عنه بالتعهد بدون ضمانة أن يقدم ضمانة مناسبة أو يقدم كفيلاً ، كما يجوز له أن يطلب منه تغيير الكفيل أو مقدار الضمانة .



إلغاء أمر الإفراج.

114ـ يجوز لوكيل النيابة أو القاضى فى أى وقت أن يأمر بإلغاء أمرالإفراج وإعادة القبض على من أفرج عنه بمقتضى أحكام هذا الفصل، على أن تدون أسباب ذلك ويبلغ بها المقبوض عليه .



الإجراء عند الإخلال بالتعهد أو الكفالة.

115ـ (1) إذا ثبت للمحكمة أى إخلال بالتعهد أو الكفالة فيجب تدوين أوجه ثبوت الإخلال وأن تطلب المحكمة ممن التزم بالتعهد أو الكفالة أن يدفع الضمانة المقدرة أو أن يبين السبب الذى يعفيه من الدفع ، فإذا لم يبد أسباباً كافية للإعفاء ولم يقم بالدفع فيجوز تحصيل المبلغ منه أو من تركته إذا توفى وذلك بالطرق المنصوص عليها لتحصيل الغرامة فى هذا القانون .

(2) إذا لم يدفع من أخل بالتعهد أو الكفالة الضمانة ولم يمكن تحصيلها ، فيجوز للمحكمة توقيع عقوبة السجن بدلاً عنها .



استئناف القرارات والأوامر .

116ـ يجوز استئناف كل قرار أو أمر صادر بموجب أحكام هذا الفصل بطرق الاستئناف المبينة فى هذا القانون .





الفصل الخامس

الإجراءات الوقائية

الفرع الأول

منع وقوع الجريمة



واجب التبليغ عن الجرائم والمساعدة .

117ـ (1) على كل شرطى أو إدارى أو أى شخص يخوله القانون حفظ الأمن والنظام العام أن يبذل قصارى جهده للحيلولة دون وقوع الجريمة أو استمرارها .

(2) على كل شخص أن يساعد شرطة الجنايات العامة أو وكيل النيابة أو القاضى عندما تطلب منه المساعدة بوجه معقول إيقاف أى إخلال بالسلام أو لمنع أى إتلاف للمال أو للحيلولة دون وقوع أى جريمة تستعمل فيها القوة .30

(3) على كل شخص أن يبلغ أعجل ما يتيسر له أقرب وكيل نيابة أو شرطى أو إدارى شعبى متى علم بخطر وقوع جريمة أو بحدوثها إذا كانت من الجرائم الموجهة ضد الدولة أو المتعلقة بالقوات النظامية أو بمعارضة السلطة العامة أو بمنظمات الإجرام والإرهاب أو بالسلامة والصحة العامة أو من جرائم التزييف والتزوير أو القتل بأنواعه أو الإجهاض أو الاستدراج أو الخطف أو الإعتقال غير المشروع أو الحرابة أو النهب أو استلام المال المسروق أو الإتلاف الجنائى .



سلطة إصـدار الأوامر الوقائية .

118ـ (1) إذا قدم تقرير لوكالة النيابة أو المحكمة بأن شخصاً ما يحتمل أن يرتكب ما يخل بالسلام العام أو الطمأنينة العامة، فيجوز لها أن تصدر أمر تكليف بالحضور لذلك الشخص .

(2) على وكالة النيابة أو المحكمة عند إحضار الشخص أمامها أن تستجوبه فوراً وأن تجرى أى تحريات تراها لازمة .

(3) إذا تبين من التحرى أن من الأرجح للمحافظة على السلام العام والطمأنينة العامة أن يوقع الشخص تعهداً بضمانة أو بكفالة أوبدون ذلك فعلى وكالة النيابة أن تصدر أمراً بذلك.

(4) يجوز للمحكمة إذا قدم إليها تقرير بموجب البند (1) أو رفعت إليها وكالة النيابة الأمر بعد التحرى ، أن تصدر أمراً بالقبض على الشخص المعنى وحبسه ، أو بوضعه تحت مراقبة الشرطة ، أو بأن يوقع تعهداً بضمانة أو بكفالة أو بدون ذلك .



مدة التعهد ومراقبة الشرطة والحبس .

119ـ (1) لا يجوز أن تزيد مدة التعهد أومراقبة الشرطة المقررة على أى شخص بموجب أحكام المادة 118 عن سنة واحدة ، فإذا كان الشخص قد سبقت إدانته فى أكثر من جريمة واحدة ، فلا يجوز أن تجاوز المدة سنتين اثنتين ، على أن يبدأ سريان المدة من تاريخ صدور الأمر أو فى أى وقت لاحق تحدده وكالة النيابة أو المحكمة لأسباب كافية .

(2) لا يجوز أن تزيد مدة الحبس المقررة على أى شخص بموجب أحكام المادة 118(4) على ثلاثة أيام .



التعهد عند الإدانة.

120ـ يجوز للمحكمة أن تطلب من أى شخص أدين فى جريمة تخـل بالسلام العام أو الطمأنينة العامة ، أن يوقع تعهداً بضمانة أو بدونها للمحافظة على السلام العام ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك لأى مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، كما يجوز لها أن تضع ذلك الشخص تحت مراقبة الشرطة ، بالإضافة إلى التعهد المذكور أو بدلاً عنه ، على أن تسرى تلك التدابير بعد تنفيذ العقوبة المقررة ، إن وجدت .



الإخلال بالتعهد .

121ـ إذا أخل الشخص بتعهده بموجب أى من المادتين 118 و 120 ،فيجوز للمحكمة أن تأمر بحبسه لمدة لا تجاوز شهراً كما يجوز لها أن تأمر بمصادرة مبلغ الضمانة .31



مراقبة الشرطة .

122ـ يخضع الشخص الموضوع تحت مراقبة الشرطة لأى من القيود الآتية ، حسبما تأمر به المحكمة .32

( أ) الإقامة فى حدود أى مدينة أو منطقة يختارها ترى السلطة التى أصدرت القيد أن تنفيذ المراقبة فيها ميسور ، ويجوز إستبدال المدينة أو المنطقة بأمر من تلك السلطة بناءً على رغبة الشخص المراقب أو بموافقة شرطة الجنايات العامة أو الجهة التى يريد الانتقال إليها ،

(ب) عدم الخروج من حدود المدينة أو المنطقة التى يقيم فيها دون إذن مكتوب من الضابط المسئول بتلك المدينة أو المنطقة ،

(ج ) إخطار الضابط المسئول فى أى وقت بالمنزل أو المكان الذى يسكن فيه ،

(د ) تقديم نفسه إلى أقرب نقطة شرطة كلما طلبت منه ذلك سلطات شرطة الجنايات العامة .



إستئناف الأوامـر الصادرة بموجب أحكام هذا الفرع.

123ـ يجوز استئناف الأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا الفرع بطرق الاستئناف المبينة فى هذا القانون .





الفرع الثانى

منع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة



سلطة الأمـر بتفريق التجمهر32أ .

124ـ يجوز لأى ضابط مسئول أو وكيل نيابة أن يأمر أى تجمهر غيرمشروع أو أى تجمهر يحتمل أن يرتكب جريمة الشغب أو جريمة الإخلال السلام والطماننة العامه ، أن يتفرق ، وعلى أفراد ذلك التجمهر عندئذ التفرق .



استعمال القوة الضرورية فى تفريق التجمهر .

125ـ (1) إذا لم يتفرق التجمهر المذكور فى المادة 124 عند صدورالأمر ، أو تصرف بطريقة مخالفة للأمر ، فيجوز للضابط المسئول أن يأمر بتفريق ذلك التجمهر باستعمال أقل قوة ضرورية ، على ألا يلجأ لاستعمال السلاح النارى بتفريق التجمهر إلا بإذن من وكيل النيابة .

(2) يجوز للضابط المسئول أو لوكيل النيابة أن يطلب مساعدة أى شخص لأغراض تفريق التجمهر .

(3) يجوز لشرطة الجنايات العامة إلقاء القبض على من شارك فى التجمهر المذكور .33

(4) لا يبيح حق استعمال القوة فى هذه المادة تعمد تسبيب الموت .



تدخل القوة العسكرية.

126ـ إذا قدر أعلى وكيل نيابة أو فى حالة غيابه أعلى ضابط مسئول ، ان استعمال القوة المنصوص عليها فى المادة 125 لا يكفى لتفريق التجمهر ، فيجوز له أن يطلب مساعدة أى ضابط أو ضابط صف على رأس أية قوة مسلحة لتفريق التجمهر بالقوة المسلحة لإعادة النظام والحفاظ على السلام العام .



تنظيم المواكب والتجمعات .

127ـ يجوز لأى والي ، حاكم ، معتمد او محافظ فى حدود دائرة اختصاصه وبالتنسيق مع وكيل النيابة او القاضي المختص أن يصدر أمراً بحظر أو تقيد أو تنظم أى اجتماع أو تجمهر أو موكب فى الطرق أو الأماكن العامة مما يحتمل أن يؤدى إلى الإخلال بالسلام والطمانينه العامه .34



إغلاق الأماكن العامة.

128ـ إذا حدث شغب أو إخلال بالسلام العام فى أى منطقة ، فيجوز للضابط المسئول أو لوكيل النيابة أن يصدر أمراً موقوتاً بإغلاق المقاهى والأماكن العامة الأخرى التى يرتادها الجمهور فى تلك المنطقة .



إخلاء المحال وإغلاقها .

129ـ يجوز للوالى أو المعتمد متى ثبت له بعد إجراء التحرى اللازم أن أى منزل أو محل يدار للتعامل فى الخمر أو المخدرات أو المواد المؤثرة على القوى العقلية أو للعب الميسر أو الدعارة ، أن يأمر بإخلائه وإغلاقه لمدة لا تزيد عن سنة واحدة .35



سلطة استخدام السلاح النارى.36

129أـ يكون للضابط المسئول فى حالة غياب وكيل النيابة أو القاضى سلطة الأمر باستخدام السلاح النارى أو أى قوة أخرى فـى حـالات المواجهات المسلحة لمكافحة العصابات المسلحة بقصد النهب أو السطو أو تهريب البضائع أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو تفريق تجمهر غير مشروع استخدم فيه السلاح النارى كلما اقتضى الحال ذلك بغرض ضبط الجناة أو منع وقوع أى جريمة .





الفرع الثالث



منع الإزعاج العام.

130ـ (1) إذا بلغ وكيل النيابة أن أى أفعال قد تشكل جريمة من الجرائم المتعلقة بالسلام والصحة العامة ترتكب ، فيجوز له أن يصدر أمراً يطلب فيه من الشخص المعنى ، فى ميعاد محدد ، أن يوقف ارتكاب تلك الأفعال أو أن يصلح آثارها أو يزيلها بالطريقة المبينة فى الأمر .

(2) يتم إعلان الأمر المذكور إلى الشخص الذى صدر ضده بطرق الإعلان المنصوص عليها فى هذا القانون .

(3) إذا لم ينفذ الشخص المعنى الأمر فى الحال أو لم يتيسر إعلانه الفورى ، فيجوز لوكيل النيابة الأعلى ، فى حالة الخطر الداهم أو الضرر على الجمهور ، أن يأمر باتخاذ الوسائل التى يراها ملائمة لإزالة الخطر أو منع الضرر ، على أن يكون الشخص المعنى ملزماً بسداد أى مصروفات لازمة .





الباب الخامس

المحاكمة

الفصل الأول

أحكام عامة



تنحى القاضى عن تولى المحاكمة .

131ـ (1) لا يجوز للقاضى أن يتولى المحاكمة فى أى دعوى جنائية يكون قد تحرى فيها من قبل أو يكون هو طرفاً فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة .

(2) لا يجوز للقاضى الذى أصدر الحكم الاشتراك فى نظر أى طعن أو تأييد أو فحص لذلك الحكم .



عدم جواز العود للمحاكمة بعد البراءة أو الإدانة .

132ـ (1) لا يجوز العود لمحاكمة أى شخص عن أى جريمة سبق أن ناله فيها حكـم نهـائى بالبراءة أو الادانة أمـام محكمـة مختصة.37

(2) يجوز محاكمة أى شخص عن النتائج المترتبة على فعله والتى لم تكن معلومة للمحكمة عند محاكمة سابقة إذا شكلت تلك النتائج جريمة أخرى مستقلة عن الجريمة التى حوكم من أجلها .

(3) يجوز الدفع بالحكم النهائى فى ذات الجريمة فى أى مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية ويجب الإفراج عن المتهم متى ثبت ذلك .



علنية الجلسات .

133ـ تجرى المحاكمات بصورة علنية ويجوز للجمهور حضورها ، على أنه يجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تأمر فى أى مرحلة من المحاكمة منع الجمهور بصفة عامة أو أى شخص من الحضور أو البقاء فى الجلسة متى اقتضت ذلك طبيعة إجراءات المحاكمة أو نظامها .



المحاكمة الغيابية .

134ـ (1) يحاكم المتهم حضورياً ، ولا تجوز محاكمته غيابياً إلا فى الحالات الآتية ، إذا :

( أ) كان متهماً بأى من الجرائم الموجهة ضد الدولة ،

(ب) قررت المحكمة اعفاءه من الحضور بشرط أن يقر كتابة بأنه مذنب أو أن يحضر عنه محام أو وكيل ،

(ج ) قدرت المحكمة أن السير فى الإجراءات فى غياب المتهم لا يلحق أى ضرر بقضية الدفاع .

(2) فى جميع الحالات المنصوص عليها فى البند (1) يجب الإعلان بالحضور بالطريقة المنصوص عليها فى هذا القانون .



حق المتهم فى أن يدافع عنه محام أو مترافع .

135ـ (1) يكون للمتهم الحق فى أن يدافع عنه محام أو مترافع .

(2) يجوز للمحكمة أن تأذن لأى شخص أن يترافع أمامها إذا رأته أهلاً لذلك .

(3) إذا كان المتهم بجريمة يعاقب عليها بالسجن مدة سبعة سنوات أو أكثر أو بالقطع أو بالإعدام وكان معسراً ، فعلى وزير العدل أو وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال وبناءً على طلب المتهم أن يعفي من الدفع وتتحمل الدولة او حكومة جنوب السودان حسبما يكون الحال كل النفقات .38



تولى الإدعاء .

136ـ (1) تتولى الإدعاء وكالة النيابة ، أو شرطة الجنايات العامة فى حالة غياب وكيل النيابة ، أو أى شخص تعينه أو تأذن له النيابة الجنائية .39

(2) يجوز للشخص الذى أرتكبت الجريمة فى حقه أو وليه أو وكيله فى جرائم القصاص أو الجرائم التى تتعلق بها مصلحة خاصة أن يتولى الادعاء منفرداً بموافقة النيابة الجنائية أو أن يشارك فيه .



ترجمة الأقـوال والبينات الى اللغة التى يفهمها المتهم.

137ـ (1) إذا قدمت أقوال أو بينة أو أتخذ أى إجراء يهم المتهم بلغة لا يفهمها فيجب ترجمتها إلى م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14545
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في السودان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في السودان   قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في السودان Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 24, 2011 12:28 am

ترجمة الأقـوال والبينات الى اللغة التى يفهمها المتهم.

137ـ (1) إذا قدمت أقوال أو بينة أو أتخذ أى إجراء يهم المتهم بلغة لا يفهمها فيجب ترجمتها إلى ما يفهم .

(2) إذا رأت المحكمة أن المتهم عاجز عن فهم الإجراءات لخلل فى حواسه أو لأى سبب آخر ، فيجوز لها أن تأمر بمن يعينه على فهم الإجراءات أو أن تخاطبه بالطريقة التى يفهمها أمثاله .

(3) إذا احتاجت المحكمة لاستدعاء مترجم أو معين فعليها أن تستدعى مترجماً أومعيناً وأن تقوم بدفع أى مصاريف لذلك.



ضبط الجلسة وإدارتها ومعاقبة المسئ .

138ـ (1) ضبط جلسة المحكمة وإدارتها منوطان بالقاضى وله أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها وأن يتخذ أى إجراء قانونى لذلك .

(2) إذا ارتكب شخص أى فعل مما يعتبر جريمة وفق أحكام المادة 116 من القانون الجنائى لسنة 1991 ، أثناء انعقاد الجلسة فيجوز للمحكمة التى أرتكبت الجريمة أمامها محاكمته بالغرامة أو إحالته لمحكمة أخرى .

(3) إذا قضت المحكمة بناءً على أحكام البند (2) بإدانة الجانى ومعاقبته ، فيجوز لها متى أذعن الجانى لقرار المحكمة أو قدم اعتذاراً مقبولاً لديها ، أن تصدر أمراً بالعفو عنه وإسقاط العقوبة .





الفصل الثانى

سير المحاكمة



ترتيب إجراءات المحاكمة .

139ـ (1) تتبع المحكمة إجراءات المحاكمة بالترتيب الآتى :

( أ) التحقق من البينات الأساسية حول المتهم والشهود والدعوى ،

(ب) سماع خطبة الادعاء وأقوال المتحرى والشاكى ، إن وجد ، ومناقشتها ،

(ج ) إجابة المتهم على الادعاء ،

(د ) بينة الاتهام ومناقشتها ،

(هـ) استجواب المتهم ،

(و ) تحرير التهمة بصياغة ورقة الإتهام ، ان رأت المحكمة ذلك ،

(ز ) مخاطبة المتهم بالتهمة ورده عليها ،

(ح ) سماع بينة الدفاع ، إن وجدت ، ومناقشتها ،

(ط ) أى إجراءات فى البينة تتخذها المحكمة ،

(ى) قبول المرافعات الختامية ، إن وجدت لصاحب الحق الخاص ثم الادعاء ثم الدفاع ،

(ك ) تلاوة القرار بالإدانة أو البراءة ،

(ل) سماع الأسباب المخففة أو المشددة للعقوبة ،

(م ) الأوامر النهائية فى الحكم .

(2) إذا أقر المتهم عند إجابته على الإدعاء ، يجوز للمحكمة أن تحرر التهمة دون سماع بينة الإتهام .

(3) إذا أنكر المتهم أو رأت المحكمة رغم إقراره أن من الأوفق سماع البينة فعليها استدعاء بينة الاتهام والسير فى بقية الإجراءات .



سلطة المحكمة فى ترتيب الإجراءات .

140ـ يجوز للمحكمة أن تقدم أو تؤخر أو تعيد أياً من إجراءات المحاكمة فى أى مرحلة إذا قدرت أن ذلك لازم لتحقيق العدالة .



شطب الدعوى الجنائية أثناء المحاكمة .

141ـ (1) إذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم أن البينة لا تؤدى إلى إدانته ، فعليها أن تصدر أمراً بشطب الدعوى الجنائية والإفراج عن المتهم ، فإذا تعلق بالدعوى الجنائية حق مالى للغير فعلى المحكمة قبل الإفراج عن المتهم أن تمارس سلطاتها المدنية وفق المادة 204 .

(2) إذا كانت الدعوى الجنائية قد اتخذت بناءً على شكوى ، ويجوز فيها التنازل الخاص ، وتغيب الشاكى فى أى يوم محدد لسماعها رغم علمه بذلك ، فيجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تشطب الدعوى الجنائية وأن تفرج عن المتهم .



إحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أعلى .

142ـ إذا تبين للمحكمة بعد صياغة ورقة الاتهام فى دعوى جنائية أن من الواجب أو المناسب سماعها أمام محكمة أعلى لسبب عدم الاختصاص أو لتوقيع عقوبة تتجاوز سلطاتها أو لأن التعويض المقدر يتجاوز سلطة المحكمة المدنية الموازية ، فعلى المحكمة إحالة الدعوى الجنائية الى محكمة أعلى مختصة .



تحرير التهمة .

143ـ إذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم ، أو فى أى مرحلة أسبق ،أن هناك أساساً لاتهامه بجريمة تختص بمحاكمتها، فلها أن تحرر التهمة بصياغة ورقة الاتهام بالجريمة المنسوبة للمتهم.



رد المتهم .

144ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 143 ، على المحكمة أن تخاطب المتهم بالتهمة بتلاوتها عليه وشرحها له وسؤاله عما إذا كان مذنباً أم بريئاً .

(2) إذا كان رد المتهم أنه مذنب فعلى المحكمة أن تدون إقراره بالذنب ويجوز لها أن تقرر إدانته بناء على ذلك الإقرار .

(3) إذا كان رد المتهم أنه مذنب فى جريمة عقوبتها الإعدام أو القطع أو الجلد بأكثر من أربعين جلدة فعلى المحكمة أن :

( أ) تستمع إلى أى بينة أخرى يقدمها الإدعاء ،

(ب) تنبه المتهم إلى خطورة إقراره إذا كان الإقرار هو البينة الوحيدة ضده ،

(ج ) تؤجل قرار الإدانة لمدة لا تجاوز شهراً واحداً .

(4) على المحكمة عند انعقاد المحاكمة بموجب أحكام الفقرة(ج) من البند (3) أن تعيد مخاطبة المتهم بالتهمة وأن تسمع رده مرة أخرى ، فإذا كان رده أنه مذنب فعليها أن تصدر قراراً بالإدانة .

(5) إذا كان رد المتهم أنه غير مذنب أو سكت عن الرد ، فيجب أن يطلب منه تقديم دفاعه وما لديه من بينات لدحض التهمة ، وعلى المتهم أو ممثل الدفاع عندئذ تقديم قائمة بالشهود وسائر البينات التى يريد تقديمها .





الفصل الثالث

إجراءات الاتهام



ورقة الإتهام .

145ـ (1) من أجل تحرير التهمة وصياغة ورقة الاتهام يتحقق القاضى من استيفاء كل المكونات والشروط التى يتطلبها القانون .

(2) يجب أن تبين ورقة الاتهام الجريمة المنسوبة للمتهم وذلك بذكر عناصرها الجوهرية واسمها والمادة أو الحكم فى القانون الذى يدعى أن الجريمة قد أرتكبت بالمخالفة له .

(3) إذا اتضح من طبيعة الدعوى الجنائية أن التفاصيل المذكورة فى البند (2) لا تكفى لإحاطة المتهم علماً بما هو منسوب إليه من التهمة فيجب أن تحتوى ورقة الاتهام كذلك على التفاصيل الخاصة بالكيفية التى ارتكبت بها الجريمة المدعى بها وبوقتها ومكانها والأداة المستخدمة فيها والشخص المجنى عليه .



التجاوز عن ورقة الاتهام .

146ـ يجوز للمحكمة ، إذا قدرت أن التهمة التى وجهها الادعاء مغنية ، أن تتجاوز عن صياغة ورقة الاتهام وتخاطب المتهم مباشرة بالتهمة للرد عليها .



تعديل ورقة الاتهام.

147ـ (1) يجوز للمحكمة ، متى رأت ذلك مناسباً أثناء المحاكمة ، أن تعدل ورقة الاتهام بالإضافة أو الحذف أو أن تعيد صياغتها من جديد .

(2) على المحكمة أن تتلو ورقة الاتهام المعدلة أو الجديدة على المتهم وتأخذ رده عليها .

(3) يجوز للمحكمة عند تعديل ورقة الإتهام أو إعادة صياغتها أن تأمر بمحاكمة جديدة أو تؤجل المحاكمة للمدة التى تراها مناسبة ، أو تستمر فى المحاكمة إذا لم يكن فى ذلك إلحاق ضرر بقضية الإدعاء أو الدفاع .

(4) متى عدلت المحكمة ورقة الإتهام أو أعادت صياغتها فعليها أن تسمح لممثل الادعاء والمتهم باستدعاء أى شاهد سبق استجوابه إذا قدرت أن ذلك ضرورى لتحقيق العدالة .



الجرائم المتشابهة .

148ـ متى أتهم شخص فى جرائم متعددة ذات صفة واحدة أو صفات متشابهة ، فيجوز اتهامه ومحاكمته فى محاكمة واحدة عن أى عدد منها ، فإذا قدرت المحكمة أن المتهم قد يتعذر عليه الدفاع عن نفسه بسبب ذلك الإجراء ، أو أن ذلك قد يؤدى إلى تأخير إجراءات المحاكمة ، فيجوز لها أن تأمر بمحاكمة منفصلة لأى من التهم المذكورة .



الأفعال المترابطة.

149ـ إذا ارتكب أى شخص عدة أفعال مترابطة ترابطاً يجعلها تشكل أكثرمن جريمة واحدة ، فيجوز اتهامه بأى من تلك الجرائم ومحاكمته عليها جميعاً فى محاكمة واحدة .



الشك فى تعيين الجريمة .

150ـ إذا كانت وقائع فعل واحد أو أفعال متصلة من طبيعة تدعو الى الشك فى تعيين الجريمة التى قد تشكلها تلك الوقائع من بين جرائم مختلفة، فيجوز أن توجه للشخص تهمة ارتكاب جميع تلك الجرائم أو أى منها ومحاكمته عليها معاً ، كما يجوز اتهامه على وجه التبادل بارتكاب أى منها .



الإدانة فى غير الجريمة المتهم بها .

151ـ (1) إذا اتهم شخص فى الحالة المذكورة فى المادة 150 بارتكاب جريمة معينة ثم ظهر من الأدلة أنه إرتكب جريمة مختلفة كان يمكن إتهامه بها طبقاً لأحكام تلك المادة فتجوز إدانته عن الجريمة التى ظهر أنه إرتكبها وان لم يكن قد أتهم بها .

(2) إذا أتهم شخص بارتكاب أى جريمة فتجوز إدانته بالشروع فى ارتكاب تلك الجريمة وان لم يكن قد اتهم بالشروع إتهاماً منفصلاً .

(3) إذا خوطب المتهم بجريمة أكبر فتجوز إدانته فى جريمة أصغر إذا أدت ذات الوقائع إلى إثبات التهمة الأصغر وإن لم يكن قد خوطب بها .



الأشخاص الذين يجوز اتهامهم معاً.

152ـ (1) يجوز أن يتهم ويحاكم معاً الأشخاص المتهمون بارتكاب :

( أ) جريمة واحدة أو أكثر بالاشتراك الجنائى ،

(ب) جريمة واحدة أو جرائم متعددة إذا وقعت نتيجة شغب أو اشتباك أو أى أحداث مترابطة ،

(ج ) جريمة وما يتفرع عنها من جرائم .

(2) يجوز للمحكمة فى أى مرحلة أن تأمر ، مع ذكر الأسباب ، بوقف إجراءات المحاكمة المشتركة للمتهمين ومحاكمة أى منهم محاكمة منفصلة .





الفصل الرابع

إجراءات أخذ البينات



سلطـة تكليف الشهود بالحضور والإدلاء بالشهادة .

153ـ (1) على المحكمة أن تكلف أى شاهد يطلبه الادعاء أو الدفاع بالحضور والإدلاء بالشهادة ، إلا إذا رأت لأسباب تدونها أن الطلب قصد به الكيد أو التأخير أو تعويق سير العدالة .

(2) يجوز للمحكمة ، من تلقاء نفسها أو بطلب من الادعاء أو الدفاع ، أن تكلف بالحضور فى أى وقت قبل النطق بالحكم من ترى أن شهادته جوهرية للفصل فى الدعوى الجنائية ولو لم يكن فى قائمة الشهود ، وأن تعيد استجواب أى شاهد إذا رأت ذلك لازماً .



تحليف الشاهد اليمين .

154ـ يجوز للمحكمة ، من تلقاء نفسها أو بناءً على رغبة المشهود ضده ، أن تطلب من أى شاهد أن يحلف اليمين على قول الحق كله ولا شئ سواه ، ويجوز تغليظ اليمين بأن يضع الشاهد ، على طهارة ، يده على المصحف الشريف أو على الكتاب المقدس ، بحسب الحال ، كما يجوز تغليظها بالصيغة أو بالوقت أو المكان ، حسبما ترى المحكمة .



مناقشة الشهود .

155ـ (1) يجوز للمحكمة استجواب أى شاهد أو مناقشته .

(2) يجوز لكل طرف فى الدعوى الجنائية مناقشة شهود الطرف الآخر ، فإذا فعل ذلك فيجوز للطرف الأول إعادة إستجوابهم .



حماية الشهود .

156ـ على المحكمة أن تمنع توجيه أى أسئلة للشهود ليست لها صلة بالدعوى الجنائية ، وأن تحميهم من العبارات والتعليقات التى تخيفهم أو تؤذيهم ، وأن تمنع الأسئلة ذات الطبيعة الفاضحة أو المؤذية للشعور إلا إذا كانت تنصب على وقائع جوهرية متعلقة بالدعوى .



سماع الشهادة وتدوينها .

157ـ (1) تؤخذ الشهادة فى حضور ممثلى الإدعاء والدفاع ، وفى حضور المتهم إلا إذا نص هذا القانون على خلاف ذلك.40

(2) تدون وقائع شهادة كل شاهد فى المحضر .

(3) يحرر المحضر فى صورة سرد لوقائع الشهادة أو تدوين للأسئلة والأجوبة بالنص الكامل .

(4) على المحكمة تلاوة شهادة الشاهد المدونة فى المحضر إذا طلب ذلك المتهم أو الشاهد أو ممثل الادعاء ، فإذا اعترض أى منهم على ماهو مدون فيجب تصحيح المحضر إن وجد خطأ أو تدوين ملحوظة بالاعتراض .



المعاينة .

158ـ (1) يجوز للقاضى أثناء المحاكمة أن يقوم بمعاينة المكان الذى أدعى إرتكاب الجريمة فيه أو معاينة أى مكان آخر إذا قدر أن ذلك لازم لاستكمال البينة .

(2) تجرى المعاينة فى حضور المتهم والشهود الذين يرى القاضى حضورهم ، وتؤخذ أى أقوال أو إيضاحات يدلى بها المتهم أو الشهود فى المكان المعاين ، ويجوز لممثلى الإدعاء والدفاع الحضور عند إجراء المعاينة .



إحالة سماع الشهادة .

159ـ (1) يجوز للمحكمة أن تستغنى عن حضور أى شاهد بإحالة سماع شهادته إلى أى قاض آخر يقيم الشاهد فى دائرة اختصاصه ، وذلك إذا قدرت المحكمة أن حضور الشاهد لا يتيسر دون تأخير أو مشقة أو تكبد مصروفات باهظة .

(2) يجوز للمحكمة التى تحيل سماع الشهادة أن ترسل إلى القاضى الآخر أى أسئلة مكتوبة متعلقة بالمسائل المطروحة أمامها يقدمها ممثل الادعاء أو الدفاع أو تعدها هى لتوجه إلى الشاهد .

(3) يجوز للمثل الادعاء والمتهم ووكيله الحضور أمام القاضى الآخر واستجواب الشاهد ومناقشته .



أخذ الشهادة خارج السودان .

160ـ إذا تعذر حضور شاهد موجود خارج السودان أمام المحكمة ، أو رأت المحكمة لأسباب جوهرية أن من غيرالمناسب تكليفه بالحضور، فيجوز لها بعد سماع ممثلى الادعاء والدفاع أن تستغنى عن حضور ذلك الشاهد وأن ترسل بدلاً عن ذلك أسئلة مكتوبة ليجيب عليها ، وعلى الشاهد أن يجيب على الأسئلة بالطريقة التى تأمر بها المحكمة.



إعادة محضر الشهادة .

161ـ بعد تنفيذ الإجراء الصادر بمقتضى أحكام المادتين 159 و 160 يرسل أى محضر أو إقرار بشهادة الشاهد الذى استجوب إلى المحكمة وعليها أن تسمح لممثلى الإدعاء والدفاع بالإطلاع عليه ، وأن تعتبره جزءاً من محضر المحاكمة مع مراعاة أى اعتراض معقول .



شهادة الطبيب والخبير .

162ـ (1) يجوز للمحكمة تكليف أى طبيب أو خبير علمى أو فنى بالحضور أمامها شاهداً متى رأت ذلك مناسباً .

(2) بجوز للمحكمة فى أى إجراء أو دعوى جنائية أن تأخذ بينة أى تقرير أو مستند صادر من طبيب أو خبير ، وعليها أن تتلو تلك البينة أمام الإدعاء والدفاع وأن تدون أى اعتراض عليها ، ويجوز لها وفق تقديرها الإستغناء عن حضور الطبيب أو الخبير أمامها ما لم يطلب الإدعاء أو الدفاع استدعاءه لأسباب تراها عادلة .



تدوين الشهادة لاختفاء المتهم .

163ـ إذا ثبت للمحكمة أن المتهم قد اختفى وأن القبض عليه متعذر فيجوز لها أن تستوجب فى غيابه أى شهود اتهام وأن تدون شهاداتهم فى المحضر ، ويجوز تقديم تلك الشهادة بينة ضد المتهم عند القبض عليه إذا توفى الشاهد أو عجز عن أداء الشهادة أو تعذر حضوره للمحكمة .



تدوين الشهادة إذا كان المتهم مجهولاً .

164ـ إذا كان المتهم بارتكاب جريمة مجهولاً ، فيجوز للقاضى أن يستوجب أى شاهد يدلى ببينة عنها ، ويجوز قبول تلك الشهادة بينة ضد أى شخص يتهم فيما بعد بارتكاب الجريمة إذا توفى الشاهد أو عجز عن أداء الشهادة أو تعذر حضوره للمحكمة .



مصاريف الشهود.

165ـ يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع المصاريف المعقولة التى يقتضيها حضور الشاهد أمام المحكمة فى أى إجراء بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك مع مراعاة أى قواعد يضعها رئيس القضاء او رئيس قضاء جنوب السودان حسبما يكون الحال.40أ .



الفصل الخامس

الحكم



صورة صدور الحكم وموعده .

166ـ يكون إصدار الحكم فى أنجز موعد بعد انتهاء السماع والمرافعات ، ويكون النطق به فى جلسة علنية وفى حضور المتهم إلا فى المحاكمة الغيابية .



مشتملات الحكم .

167ـ (1) يشتمل الحكم على التهمة وقرار الفصل فيها وحيثياته والأوامر النهائية ، ويؤرخ الحكم ويوقع بإمضاء القاضى عند النطق به.

(2) إذا كان الحكم بالإدانة فيجب أن تعين فيه الجريمة التى أدين فيها المتهم والمادة من القانون التى حوكم بموجبها والعقوبة المحكوم بها .

(3) إذا كان الحكم بالإدانة بأكثر من جريمة ووقعت عنها عقوبات بالسجن ، فعلى المحكمة أن تبين فى الحكم كيفية سريانها بالتطابق أو التتابع .

(4) إذا كان الحكم بالبراءة فعلى المحكمة أن تذكر فيه التهمة التى برئ منها المتهم وأن تأمر بالإفراج عنه .

(5) مهما كان الحكم فيجب أن يشتمل على أى أوامر أخرى لازمة لإنهاء الدعوى الجنائية .



ذكر أسباب الحكم بعقوبة بديلة فى جرائم معينة .

168ـ إذا أدين المتهم فى جريمة معاقب عليها بالإعدام أو بالقصاص أو بالجلد وقضت المحكمة على المتهم بأى عقوبة بديلة فعليها أن تذكر فى الحكم الأسباب التى من أجلها أصدرت تلك العقوبة .



الحكم بالإعدام .

169ـ إذا حكم على المتهم بالإعدام فعلى المحكمة أن توضح فى الحكم كيفية الإعدام المحكوم به .



الحكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ .

170ـ (1) يجوز للمحكمة عند إصدار عقوبة ، فى غير جرائم الحدود والقصاص والجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن لأكثر من خمس سنوات ، أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن المحكوم عليه لمدة اختبار تحددها لا تتجاوز خمس سنوات بالشروط التى تقدر أنها مناسبة لحسن السيرة والسلوك ، وذلك مراعاة لسن المحكوم عليه وخلقه وسوابقه وطبيعة الجريمة وظروفها .

(2) فى حالة إخلال المحكوم عليه بالشروط أثناء مدة الإختبار ، تأمرالمحكمة بالقبض عليه وتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.



إبلاغ المتهم بحقه فى الاستئناف .

171ـ إذا صدر الحكم بالإدانة وكان الحكم مما يجوز استئنافه ، فعلى المحكمة إبلاغ المتهم وذوى الشأن بأن لهم حق الاستئناف ، وبالمدة التى يجوز خلالها تقديم الاستئناف .



عدم جواز الرجوع فى الحكم .

172ـ متى صدر الحكم موقعاً عليه ، فلا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن ترجع فيه بإعادة النظر أو التغيير ، إلا تصحيحاً لخطأ فى الكتابة أوالحساب .



إعطاء المتهم صورة من الحكم .

173ـ إذا طلب المتهم صورة من الحكم فيجب أن تعطى له ، وإذا رغب فى ترجمتها إلى لغته وكان ذلك ممكناً فيجب أن يجاب طلبه .



إرفاق نسخة الحكم بالمحضر .

174ـ ترفق نسخة الحكم الأصلية بمحضر المحاكمة .





الفصل السادس

المحاكمة الإيجازية



الجرائم التى تجـوز المحاكمة فيها إيجازياً.

175ـ تجوز المحاكمة الإيجازية فى أى جريمة :

( أ) معاقب على ارتكابها بالسجن أو بالجلد أو بالغرامة بما لا يجاوز السلطة الإيجازية للمحكمة المعنية ،

(ب) ترى المحكمة محاكمتها إيجازياً بسبب وضوح بيناتها وبساطتها ،

(ج ) تم فيها صلح أو عفو ، ما عدا الجرائم المعاقب على إرتكابها بالإعدام .



الإجراءات فى المحاكمة الإيجازية.

176ـ (1) على المحكمة فى المحاكمة الإيجازية أن تتبع الإجراءات الآتية :

( أ) سماع أقوال المدعى والشاكى ،

(ب) سماع رد المتهم ،

(ج ) سماع أقوال شهود الادعاء والدفاع ،

(د ) إصدار القرار بالإدانة أو البراءة مع بيان موجز بحيثياته ،

(هـ) إصدار الأوامر النهائية فى الحكم .

(2) تراعى المحكمة إجراءات المحاكمة المنصوص عليها فى هذا القانون بوجه لا يخل بالطبيعة الإيجازية للمحاكمة .



البيانات المدونة فى المحاكمة الإيجازية .

177ـ لا تتطلب المحاكمة الإيجازية تدوين البينة ولا تحرير التهمة ولكن على المحكمة تدوين البيانات الآتية على الأنموذج المعد لذلك :

( أ) الرقم المسلسل ،

(ب) اسم المتهم وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وسنه ،

(ج ) اسم الشاكى ، إن وجد ، وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وسنه ،

(د ) الجريمة موضوع الشكوى وقيمة المال الذى ارتكبت بشأنه الجريمة ،

(هـ) تاريخ ارتكاب الجريمة ومكانها وتاريخ القبض ،

(و ) تاريخ فتح الدعوى الجنائية ،

(ز ) خلاصة أقوال المدعى والشاكى ورد المتهم ،

(ح ) أسماء شهود الاتهام وشهود الدفاع وملخص أقوال كل متهم،

(ط ) القرار مع بيان موجز بحيثياته ،

(ى) أى أمر نهائى فى الحكم ،

(ك ) التاريخ الذى انتهت فيه الإجراءات ،

(ل) اسم القاضى ومحكمته وتوقيعه .



إحالة الإجـراءات الإيجازية إلى إجراءات غير إيجازية .

178ـ إذا تبين أثناء المحاكمة الإيجازية أن الجريمة موضوع البلاغ من الجرائم التى لا تجوز المحاكمة فيها إيجازياً أو أن العقوبة الإيجازية لن تكون مناسبة ، فعلى القاضى أن يحيل الدعوى الجنائية إلى جهة الاختصاص أو يسير فى المحاكمة بطريقة غير إيجازية إن كان هو مختصاً .





الفصل السابع

طرق الطعن والتأييد والتنفيذ

الفرع الأول

الاستئناف والتأييد والنقض والفحص



التدابير القضائية التى يجوز استئنافها.

179ـ يجوز استئناف التدابير القضائية الآتية :

( أ) الأحكام الابتدائية والأحكام التى لم تستوف كل مراحل الاستئناف ،

(ب) الأوامر المقيدة لحريات المستأنف فى نفسه أو ماله ، على أن يدون كل أمر مستأنف فى محضر منفصل ويرسل المحضر للمحكمة المستأنف لديها دون إيقاف لسير الدعوى الجنائية ،

(ج ) القرارات المتعلقة بمسائل الاختصاص .



طرق الاستئناف .

180ـ تستأنف التدابير القضائية على الوجه الآتى :

( أ) تدابير المحكمة الجنائية الشعبية ، أمام المحكمة الجنائية التى يحددها أمر تأسيسها أو اللائحة ، حسب الحال ،41

(ب) تدابير المحكمة الجنائية الثالثة والمحكمة الجنائية الثانية ، أمام المحكمة الجنائية العامة ويكون حكمها نهائياً ،

(ج ) تدابير المحكمة الجنائية الأولى والمحكمة الجنائية العامة الصادرة بصفة ابتدائية ، أمام محكمة الاستئناف ويكون حكمها نهائياً .



تأييد الأحكام .

181ـ يرفع كل حكم بالإعدام أو بالقطع أو بالسجن المؤبد للمحكمة القومية العليا متى صار نهائياً ، وذلك بقصد التأييد .



النقض .

182ـ تختص المحكمة القومية العليا او المحكمة العليا لجنوب السودان حسبما يكون الحال بالنظر فى نقض التدابير القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف المختصة إذا كان التدبير القضائى المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تفسيره .41أ



من له حق الطعن .

183ـ يشترط لقبول الطعن بالاستئناف أو بالنقض ، أن يكون مقدماً من أحد الخصوم أو من أى شخص ذى مصلحة .



ميعاد الطعن .

184ـ يرفع الطعن بالاستئناف أو بالنقض فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان التدبير القضائى المطعون فيه .



سلطة المحكمة الأعلى .

185ـ يجوز للمحكمة الأعلى عند نظر التأييد أو الطعن بالاستئناف أو بالنقض أن تباشر أياً من السلطات الآتية :

( أ) تأييد الحكم جميعاً ،

(ب) تأييد قرار الإدانة وتغيير العقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو الاستعاضة عنها بأى عقوبة أخرى يخولها القانون ،

(ج ) تغيير قرار الإدانة فى جريمة إلى قرار بالإدانة فى جريمة أخرى كان يمكن إدانة المتهم بارتكابها بناءً على التهمة أو البينة ، بشرط أن تكون الجريمة الأخرى غير معاقب على إرتكابها بعقوبة أشد ، وتغيير العقوبة تبعاً لذلك ،

(د ) إعادة الحكم الى محكمة الموضوع لمراجعته وفق ما يصدر من توجيهات ، على ألا يجوز لمحكمة الموضوع قبول أى بينة إضافية دون إذن المحكمة الأعلى ،

(هـ) إلغاء الحكم وإبطال الإجراءات المترتبة عليه ، ويعد ذلك شطباً للدعوى الجنائية ، إلا إذا أمرت المحكمة الأعلى بإعادة المحاكمة ،

(و ) إلغاء أى أمر فرعى أو تعديله .



جواز إصدار أمر وقتى .

186ـ يجوز للمحكمة المختصة بالتأييد أو بالاستئناف أو بالنقض ، أن تصدر أمراً بالإفراج عن أى شخص يكون محبوساً فى الدعوى الجنائية المعروضة أمامها بالتعهد أو بالكفالة ، أو أن تصدر أى أوامر أخرى مناسبة لحين إصدار قرارها النهائى متى رأت ذلك عادلاً ، كما يجوز لها إصدار أمر وقتى بالقبض على من قضت محكمة الموضوع بالإفراج عنه .



سماع المتهم عند الاستئناف .

187ـ يجوز للمحكمة المختصة بالتأييد أو الاستئناف أو النقض أن تستمع إلى المتهم أو ممثل الإدعاء أو الشاكى متى رأت ذلك ضرورياً ، على أن يتم ذلك فى حضور الخصوم .



سلطة الفحص .

188ـ يجوز للمحكمة القومية العليا او المحكمة العليا لجنوب السودان حسبما يكون الحال أو محكمة الاستئناف ، من تلقاء نفسها أو بناء على التماس ، أن تطلب وتفحص محضر أى دعوى جنائية صدر فيها تدبير قضائى أمام أى محكمة فى دائرة اختصاصها ، وذلك بغرض التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وأن تأمر بما تراه مناسباً .41 ب



المراجعة .42

188أـ (1) يجوز لرئيس القضاء أن يشكل دائرة من خمسة قضاة من المحكمة القومية العليا لمراجعة أى حكم صادر منها إذا تبين له أن ذلك الحكم ربما انطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو خطأ فى القانون أو تطبيقه أو تأويله ويصدر قرار الدائرة بأغلبية الأعضاء .

(2) تشكل دائرة المراجعة من قضاة أغلبيتهم ممن لم يشاركوا فى إصدار الحكم موضوع المراجعة .

(3) ميعاد المراجعة ستون يوماً تسرى من اليوم التالى لإعلان الحكم أو إبلاغ طالب المراجعة به إذا لم يكن حاضراً جلسة الحكم .





الفرع الثانى

التنفيذ



علنية التنفيذ .

189ـ تنفذ أحكام الجلد والحدود والقصاص والإعدام بطريقة علنية بحيث يشهدها قاضى محكمة الموضوع أو من يخلفه وعدد من الحضور .

الإسراع فى تنفيذ الأحكام .

190ـ (1) تنفذ الأحكام فى أسرع وقت ممكن ، ولا يضار المحكوم عليه بالانتظار أو بإطالة أجل التنفيذ .

(2) ينفذ الحكم فوراً رغم استئنافه ، فيما عدا أحكام الإعدام والقصاص والحدود والجلد .



موافقة رئيس الجمهورية على تنفيذ الاعدام.43

191ـ (1) لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية ، فيما عدا جرائم الحدود والقصاص .

(2) يجوز لرئيس الجمهورية متى رفض الموافقة على حكم الإعدام أن يبدله بأى عقوبة أخرى يجيزها القانون .



حبس المحكوم عليه انتظاراً للتنفيذ .

192ـ (1) إذا حكم على شخص بالإعدام أو القطع ، فعلى المحكمة أن تصدر أمراً بحبسه إلى أن يؤيد الحكم من قبل المحكمة القومية العليا او المحكمة العليا لجنوب السودان حسبما يكون الحال فإذا أيد الحكم أو عدل فعلى المحكمة القومية العليا او المحكمة العليا لجنوب السودان حسبما يكون الحال أن تصدر الأمر اللازم للتنفيذ بعد موافقة رئيس الجمهورية ان دعا الحال .44

(2) إذا حكم على شخص بالقصاص فى الجراح أو بالغرامة أو الجلد ، فيجوز للمحكمة أن تأمر بحبسه أو الإفراج عنه بالتعهد مع الضمانة أو الكفالة .



إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على المسن والحبلى والمرضع 44 أ .

193ـ (1) إذا تبين لمدير السجن أن المحكوم عليه بالإعدام فى غير جرائم الحدود والقصاص قد بلغ السبعين من عمره قبل تنفيذ الحكم، فعليه إيقاف التنفيذ وإبلاغ ذلك فوراً إلى رئيس القضاء او رئيس قضاء جنوب السودان لعرضه على المحكمة العليا القومية او المحكمة العليا لجنوب السودان حسبما يكون الحال للنظرفى تبديل العقوبة.

(2) إذا تبين لمدير السجن قبل تنفيذ عقوبة الإعدام أن المحكوم عليها حبلى أو مرضع ، فعليه إيقاف تنفيذ العقوبة وإبلاغ ذلك إلى رئيس القضاء او رئيس قضاء جنوب السودان حسبما يكون الحال لإرجاء التنفيذ إلى ما بعد الولادة أو إنقضاء عامين على الرضاعة إذا كان الجنين حياً .



مراعاة الحالة الصحية للمحكوم عليه .

194ـ (1) يراعى فى تنفيذ الأحكام الحدية والقصاص والجلد الحالة الصحية للمحكوم عليه والوقت المناسب للتنفيذ ، بحيث لايضار المحكوم عليه بأكثر مما هو مقصود من العقوبة .

(2) يسبق تنفيذ كل حكم بالقطع حداً أو قصاصاً كشف طبى على المحكوم عليه بوساطة طبيب ، ويتم التنفيذ بوساطة شخص مختص ، ويظل المقطوع تحت الرعاية الطبية على نفقة الدولة حتى يبرأ .

(3) إذا تعذر تنفيذ الحكم بسبب الحالة الصحية للمحكوم عليه فيجب رفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لاتخاذ ما تراه مناسباً .



وقف تنفيذ الحكم بالقصاص .45

195ـ (1) يعلن أولياء القتيل أو المجنى عليه بالموعد المحدد لتنفيذ الحكم بالقصاص ، فإذا طلبوا فى أى وقت قبل إجراء التنفيذ إيقافه فعلى السلطة المختصة وقف تنفيذه .

(2) يقدم الطلب بإيقاف التنفيذ شفاهة أو كتابة إلى المحكمة المختصة أو ضابط السجن المسئول ، وفى تلك الحالة على الضابط عرض الطلب على المحكمة المختصة .



تنفيذ عقوبة السجن أو التغريب .

196ـ (1) يرسل المحكوم عليه بالسجن فوراً إلى السجن المعين ، فإذا تعذر ذلك فيحفظ فى حراسة الشرطة لحين تسليمه لضابط السجن المسئول .

(2) يبدأ سريان عقوبة السجن بعد بدء تنفيذها الفعلى وبعد استيفاء أى عقوبة سجن استحقت فى محاكمة سالفة .

(3) تنفذ عقوبة التغريب فى المكان الذى تأمر به المحكمة ، بضوابط المراقبة المنصوص عليها فى هذا القانون .



تنفيذ الجلد .

197ـ ينفذ الجلد وفق الشروط الآتية ، مع مراعاة أحكام هذا القانون :

( أ) يجلد الرجل بصفة عامة قائماً بلا قيد ولا شد ، وتجلد المرأة قاعدة ، ويجرى التنفيذ فى الوقت والمكان اللذين تحددهما المحكمة ،

(ب) يكون الجلد دفعة واحدة معتدلاً، وسطاً ، لا يشق ولا يكسر، مفرقاً على غير الوجه والرأس والمواضع المهلكة ، بسوط متوسط ، ويجوز استعمال أى أداة مماثلة ،

(ج ) إذا تبين للقاضى أو من يخلفه ، أثناء تنفيذ عقوبة الجلد ، أن حالة الجانى الصحية لم تعد تتحمل ما بقى من العقوبة فعليه إيقاف الجلد ورفع الأمر للمحكمة المختصة .



الأمر بتحصـيل الغرامة والتعويض.

198ـ (1) إذا حكم بغرامة أو تعويض فعلى المحكمة التى أصدرت الحكم أن تأمر بطريقة الأداء ، وعليها فى حالة عدم الأداء أن تصدر أمراً بتحصيل المبلغ بأى من الطرق الآتية :

( أ) الاستيلاء على أى مال منقول يملكه الجانى وبيعه،

(ب) الحجز على أى دين مستحق للجانى واستيفائه ،

(ج ) الحجز على أى عقار مملوك للجانى وبيعه .

(2) يبلغ الأمر بالاستيلاء وبيع المال المنقول الى القاضى الذى يقع التنفيذ فى دائرة إختصاصه .

(3) فى حالة التنفيذ بطريق الحجز على الدين والعقار تتبع المحكمة إجراءات التنفيذ المدنية وتؤدى مصروفات التنفيذ من المبالغ المحصلة .

(4) إذا تعذر تحصيل مبلغ الغرامة بالطرق المتقدمة فيجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ عقوبة سجن بديلة أو بالإفراج عن المحكوم عليه فى أى وقت بالتعهد أو الكفالة .

(5) إذا تعذر تحصيل التعويض بالطرق المتقدمة فيجوز للمحكمة اتباع الإجراءات المدنية فى ذلك .



أمر تنفيذ الأحكام.

199ـ (1) على المحكمة أن تتأكد من تنفيذ الأحكام التى أصدرتها متى صارت نهائية .

(2) يصدر أمر التنفيذ من المحكمة التى أصدرت الحكم أو من أى قاض مختص ، فإذا تعذر ذلك أو خشى من التأخير أو المشقة فيجوز للمحكمة الجنائية العامة إصدار أمر التنفيذ .



إعادة الأمر بعد تنفيذه .

200ـ متى نفذ الحكم كاملاً فعلى الموظف الذى باشر تنفيذه إعادة أمر التنفيذ بعد توقيعه الى المحكمة التى أصدرته ، مع بيان الطريقة التى نفذ بها الحكم .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14545
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في السودان Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في السودان   قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في السودان Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 24, 2011 12:29 am

الفصل الثامن

أحكام متنوعة



تأجيل المحاكمة أو إيقافها .

201ـ يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل أى محاكمة أو إيقافها لأى سبب جوهرى ، وعليها فى تلك الحالة أن تدون السبب فى المحضر وأن تأمر بتجديد حبس المتهم إن لزم .



إيقاف المحاكمة بسبب العاهة العقلية .

202ـ إذا بدأ أثناء المحاكمة أن المتهم يعانى من عاهة عقلية تجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه ، فعليها وقف المحاكمة وإحالة المتهم إلى الفحص الطبى ، فإذا ثبتت عاهته العقلية ، فعليها أن تؤجل المحاكمة حتى يسترد المتهم صحته العقلية وأن تأمر بحفظه وفق أحكام القانون الجنائى لسنة 1991 .



خلافة القاضى .

203ـ (1) يبدأ القاضى الذى يخلف قاضياً كان يباشر إجراءات المحاكمة من حيث انتهى سلفه ، ولا يجوز له بدء الإجراءات من أولها إلا لأسباب ضرورية يدونها فى المحضر .

(2) إذا كانت المحكمة التى تباشر الإجراءات مكونة من أكثر من عضو فإن تبديل أى من أعضائها لا يبطل الإجراءات السابقة .



السلطة المدنية للمحكمة .

204ـ عند ممارسة المحكمة لسلطاتها فى الحكم بالتعويض ، ودون إخلال بأحكام الدية ، تراعى المحكمة الآتى :

( أ) لا يجوز لمضرور ، أقام دعوى مدنية بالتعويض عن ضرر مترتب على الجريمة ، المطالبة بالتعويض عن ذات الضرر أمام المحكمة ما لم يتنازل عن تلك الدعوى ،

(ب) على المحكمة ، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المضرور أو المتهم أو أى شخص ذى مصلحة ، أن تضم للدعوى أى شخص له مصلحة أو عليه التزام فى دعوى التعويض ،

(ج ) على المحكمة أن تسمع البينات المتعلقة باثبات الضرر المترتب على الفعل الجنائى وبتقدير التعويض ،

(د ) إذا رأت المحكمة سبباً لقيام دعوى التعويض ، فيجب أن تشمل ورقة الاتهام إدعاء بذلك وتسمع رد المتهم ،

(هـ) يجوز للمتهم أو أى شخص ذى مصلحة، فى مرحلة الدفاع، تقديم البينات التى يراها ضرورية لدحض دعوى التعويض أو تقديره ،

(و ) إذا قررت المحكمة الحكم بالتعويض فيجب أن يحدد الحكم مقدار التعويض ، سواء كان ذلك مستقلاً أو جزءاً من أى غرامة تحكم بها المحكمة .



تداول المحكمة .

205ـ إذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاضٍ :

( أ) يتداول أعضاء المحكمة فى المسائل المطروحة للفصل ، ويؤخذ برأى الأغلبية عند الاختلاف ،

(ب) على كل عضو أن يدلى برأيه فى كل مسألة على أن يبدأ أدناهم درجة بابداء الرأى فالذى يليه ،

(ج ) يدون كل رأى معارض مع حيثياته فى المحضر ولا يذكر ذلك فى الحكم .



عدم تأثير الأخطاء والعيوب الشكلية .

206ـ لا يكون الخطأ فى قبول البينة أو وجود عيب شكلى فى الإجراءات سبباً فى إلغاء أى تدبير قضائى إذا كان فى جوهره سليماً ولم يترتب عليه ضرر مقدر بأى من الخصوم .



الإبلاغ بتأخير الفصل فى القضايا .

207ـ يجب إرسال تقرير عاجل بأسباب تأخير كل دعوى جنائية ابتدائية أو استئنافية يتأخر صدور الحكم فيها لأكثر من ستة أشهر وذلك لرئيس الجهاز القضائى أو رئيس القضاء ، بحسب الحال ، ليتخذ ما يراه مناسباً .





الباب السادس

العفو وسقوط الإدانة والعقوبة



سلطة رئيس الجمهورية فى الإسقاط .46

208ـ (1) يكون لرئيس الجمهورية سلطة إسقاط الإدانة أو العقوبة فى غير جرائم الحدود .

(2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار أمر بإسقاط الإدانة أو العقوبة فى جرائم القصاص والجرائم التى يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية إلا بموافقة المضرور أو أوليائه ، أو بعد استيفاء الحق المحكوم به .



إجراءات الإسقاط. 47

209ـ (1) يكون إسقاط الإدانة أو العقوبة بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بشروط أو بدونها :

( أ) بعد مشاورة وزير العدل ، أو

(ب) بناء على طلب من المحكوم عليه أو ذويه يقدم إلى وزير العدل للتوصية بشأنه بعد التشاور مع رئيس القضاء .

(2) إذا أخل المحكوم عليه بأى شرط من شروط الإسقاط أو إذا تخلف شرط كان قد وافق عليه ، فيجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بإلغاء قرار الإسقاط وباستبقاء أى عقوبة متبقية .



سقوط الإدانة بالتقادم.

210ـ تسقط الإدانة تلقائياً بعد مضى :

(أ ) خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة ، إذا كانت العقوبةبالسجن مدة لا تجاوز سنة أو أى عقوبة أخرى غير القطع، ما لم يكن المحكوم عليه قد أدين لاحقاً فى أى جريمة خلال تلك المدة ،

(ب) سبع سنوات من تاريخ انقضاء أى عقوبة أخرى ، ما لم يكن المحكوم عليه قد أدين لاحقاً فى أى جريمة خلال تلك المدة .



سلطة رئيس الجمهورية فى العفو العام .48

211ـ (1) يكون لرئيس الجمهورية فى غير جرائم الحدود سلطة العفو العام ، بشروط أو بدونها ، عن أى حالات اشتباه أو اتهام بجرائم لم يصدر بشأنها حكم نهائى .

(2) تمارس سلطة العفو بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بعد مشاورة وزير العدل .

(3) لا يجوز فتح دعوى جنائية فى أى شبهة أو تهمة يكون قد شملها عفو عام واستوفيت شروطه .





الباب السابع

التشريعات الفرعية والنماذج



إصدار القواعد ووضع النماذج .

212ـ يجوز لرئيس القضاء فى المسائل القضائية ووزير العدل فيما سوى ذلك ، أن يصدر من وقت لآخر قواعد أو يضع نماذج وذلك لتنفيذ أحكام هذا القانون .49



اللوائح المنظمة للحراسات .

213ـ يجوز لوزير الداخلية بالتشاور مع وزير العدل إصدار اللوائح التى تنظم الحراسات وتحدد واجبات المنتظرين وحقوقهم والإجراءات التأديبية بشأنهم .50





الجدول الأول

الجرائم التى يجوز فيها التنازل الخاص

عن الدعوى الجنائية

(أنظر المادة 36(2) )



الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام القانون الجنائى لسنة 1991 والتى يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية هى كما يلى :

( أ) الباب التاسع المادتان 75 و 76 .

(ب) الباب الحادى عشر المواد 111 ، 112 ، 114 و 116 .

(ج ) الباب الرابع عشر المواد 139 ، 140 ، 141 ، 142(1) ، 143 و 144 .

(د ) الباب الخامس عشر المواد 157 ، 159 و 160 .

(هـ) الباب السادس عشر المواد 163 ، 164 ، 165 و 166 .

(و ) الباب السابع عشر المواد 177 ( باستثناء الموظف العام ) ، 178 ، 179 ، 180 ، 182 (1) ( إذا كانت الخسارة أو الضرر لغير الجمهور ، 183 (1) .





الجدول الثانى51

الجرائم التى يجوز فيها القبض بدون أمر

( أنظر المادة 68 (2) ( أ) )



الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام القانون الجنائى لسنة 1991 والتى يجوز فيها القبض بدون أمر من وكالة النيابة أو المحكمة هى كما يلى :

( أ) الباب الخامس المادتان 55 و 57 .

(ب) الباب السادس كل المواد .

(ج ) الباب السابع المواد 63 ، 64 و 65 .

(د ) الباب الثامن كل المواد .

(هـ) الباب التاسع الفصل الأول كل المواد عدا المادة 73 .

الفصل الثانى كل المواد عدا المادة 81 .

الفصل الثالث كل المواد .

الفصل الرابع المادة 87 .

(و ) الباب العاشر المواد 93 ، 94 ? 9?? ، 96 ، 99 ، 100 ???1?1 ، 102 و 103 .

(ز ) الباب الحادى عشر المواد 106 ، 107 ، 108 ، 109 ، 110 و 113 .

(ح ) الباب الثانى عشر المواد 117 ، 118 ، 119 ، 120 و 121 .

(ط ) الباب الثالث عشر المواد 125 ، 127 و 128 .

(ى ) الباب الرابع عشر كل المواد .

(ك ) الباب الخامس عشر المواد 145، 148 ، 149 ، 150 ، 151 ، 152 ،153، 154 ، 155 و 156 .

(ل ) الباب السادس عشر كل المواد عدا المادة 166 .

(م ) الباب السابع عشر المواد 167 ، 170 ، 174 ، 175 ، 176 ، 181 ،

182(2) و (3) ، 183(2) و 184 .





الجدول الثالث 52

الجرائم التى يجوز فيها للضابط المسئول الإفراج

عن المتهم بالضمان أو الكفالة

( أنظر المادة 108 )

المواد فى القانون الجنائى لسنة 1991



(أ ) الباب الثامن المادتين 68 و 69 .

(ب) الباب التاسع المواد 70(2) ، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 80 ، 82 ، 83، 85 ، 86 و 87 .

(ج ) الباب العاشر المواد 93 ، 94 ، 95 ، 97 ، 98 ، 100 و 101 .

(د ) الباب الحادى عشر المادة 111 .

(هـ) الباب الثالث عشر المادتان 125 و 127 .

(و ) الباب الرابع عشر المواد 133 ، 143 و 144 .

(ز ) الباب الخامس عشر المادتان 159 و 160 .

(ح ) الباب السادس عشر المادة 163 .

(ط ) الباب السابع عشر المادتان 184 و 185 .





--------------------------------------------------------------------------------

* نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12/11/1991 .

** قانون رقم 17 لسنة 2009 .

*** القانون نفسه

1 - قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 17 لسنة 2009.

1أ – قانون رقم 17 لسنة 2009 .

1ب – القانون نفسه .

2 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .

3 ـ قانون رقم 7 لسنة 2004 .

4 – قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 17 لسنة 2009

5 - قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 17 لسنة 2009.

6 - القوانين نفسها .

7 - قانون رقم 8 لسنة 2002 .

8 - قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 17 لسنة 2009

9 - قانون رقم 40 لسنة 1974 .

10 - مرسوم مؤقت رقم 4 بتاريخ 22/1/2002 وتأيد وأصبح قانون رقم 8 لسنة 2002 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .

11 - قانو رقم 8 لسنة 2002 ، قانون رقم 17 لسنة 2009 .

12 - قانون رقم 8 لسنة 2002 .

13 - القانون نفسه .

14 - قانون رقم 8 لسنة 2002 .

15 - القانون نفسه .

16 - قانون رقم 40 لسنة 1974 .

17 - قانون رقم 40 لسنة 1974 .

18 - قانون رقم 8 لسنة 2002 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .

19 - قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 17 لسنة 2009

20 - مرسوم مؤقت رقم 4 بتاريخ 22/1/2002 ، تأيد وأصبح قانون رقم 8 لسنة 2002 .

21 – مرسوم مؤقت رقم 4 بتاريخ 22/1/2002 ، تأيد وأصبح قانون رقم 8 لسنة 2002 .

22 - مرسوم مؤقت رقم 4 لسنة 2002 بتاريخ 22/1/2002 ، تأيد وأصبح قانون رقم 8 لسنة 2002 .

23 - القانون نفسه .

24 - قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 17 لنسة 2009

25 - قانون رقم 8 لسنة 2002 .

26 - قانون رقم 8 لسنة 2002 .

27 - قانون رقم 8 لسنة 2002 .

28 - قانون رقم 8 لسنة 2002 ، قانون رقم 17 لسنة 2009

28أ قانون رقم 17 لسنة 2009

29 - قانون رقم 8 لسنة 2002 .

30 - قانون رقم 8 لسنة 2002 .

31 - قانون رقم 40 لسنة 1974 .

32 - قانون رقم 8 لسنة 2002 .

32أ قانون رقم 17 لسنة 2009

33 - قانون رقم 8 لسنة 2002 .

34 - قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 17 لسنة 2009.

35 - القانون نفسه .

36 - قانون رقم 8 لسنة 2002 .

37 - قانون رقم 40 لسنة 1974 .

38 - قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 17 لسنة 2009

39 - قانون رقم 8 لسنة 2002 .

40 - قانون رقم 40 لسنة 1974 .

40أ قانون رقم 17 لسنة 2009.

41 ـ قانون رقم 7 لسنة 2004 .

41 أ ـ قانون رقم 17 لسنة 2009 .

41 ب القانون نفسه

42 - قانون رقم 3 لسنة 1998 .

43 - قانون رقم 40 لسنة 1974 .

44 - قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 17 لسنة 2009 .

45 أ قانون رقم 17 لسنة 2009

45 - قانون رقم 40 لسنة 1974 .

46 - قانون رقم 40 لسنة 1974 .

47 - القانون نفسه .

48 - قانون رقم 40 لسنة 1974 .

49 - القانون نفسه .

50 - القانون نفسه .

51 - قانون رقم 40 لسنة 1974 .

52 - قانون رقم 8 لسنة 2002 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في السودان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الحبس الإحتياطى الجديدفي مصر قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
» القانون الجنائي لسنة 1991 في السودان
» قانون الإجراءات الجنائية طبقا لاحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003 في مصر
» قانون إيجار المبانى لسنة 1991 في السودان
» قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 في السودان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في الدول العربية :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في السودان-
انتقل الى: