المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون منع التعامل مع اسرائيل رقم 286 لعام1956 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون منع التعامل مع اسرائيل رقم 286 لعام1956

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14546
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

قانون منع التعامل مع اسرائيل رقم 286 لعام1956 Empty
مُساهمةموضوع: قانون منع التعامل مع اسرائيل رقم 286 لعام1956   قانون منع التعامل مع اسرائيل رقم 286 لعام1956 Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 03, 2012 10:23 pm

القانون 286 لعام 1956
منع التعامل مع اسرائيل
اقر مجلس النواب واصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي :
مادة 1
يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتسبين اليهابجنسيتهم او يعملون لحسابها كما يحظر التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والاجنبية التي لها مصالح او فروع او تو كيلات عامة في اسرائيل وتحدد هذه الشركات والمنشآت بقرار من مجلس الوزراء او السلطة المخولة بذلك بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ووفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال
مادة 2
يحظر دخول او تبادل او الاتجار بالبضائع والسلع والمنتجات بجميع انواعهاوكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الاسرائيلية في الجمهورية السورية سواء وردت من اسرائيل مباشرة او بطريق غير مباشر وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل او التي يدخل في صناعتها او تجهيزها جزء ايا كانت نسبته من منتجات اسرائيل
وتعتبر في حكم البضائع الاسرائيلية السلع والمنتجات التي يعاد شحنها من اسرائيل او التي تصنع خارج اسرائيل بقصد تصديرها لحسابها او لحساب احد الاشخاص او الهيئات المنصوص عنها في المادة الاولى
المادة 3
يجب على المستورد في الحالات التي تعينها وزارة الاقتصاد الوطني تقديم شهادة منشأ مبين بها اسم البلد الذي صنعت فيه السلع المستوردة وانه لم يدخل في صنعها او تجهيزها اية مادة من منتجات اسرائيل ايا كان نسبتها
ولايسمح باخراج البضائع المستوردة من الدوائر الجمركية دون تقديم الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة عند طلبها واذا لم تقدم الشهادة في الموعد المحدد تصادر هذه البضائع اداريا
المادة 4
يمنع تصدير البضائع التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال الى البلاد التي يثبت انها تعيد تصديرها الى اسرائيل
مادة 5
تسري الاحكام الواردة في المواد 2و3و4 على السلع التي تدخل مناطق حرة في الجمهورية السورية او تصدر من تلك المناطق
كما تسري هذه الاحكام على السلع التي تدخل اراضي الجمهورية السورية او تمر عبر اراضيها وتكون برسم اسرائيل او احد الاشخاص او الهيئات المقيمين بها بشرط الايخل ذلك باحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون سوريا طرفا فيها
مادة 6
يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المذكورة في المادة الثانية او بيعها او شراءها او استبدالها او التبرع بها او حيازتها
مادة 7
يعاقب كل من خالف المادتين الاولى والثانية بالاشغال الشاقة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتتجاوز عشر سنوات ويجوز ان يضاف الى هذه العقوبة غرامة لاتتجاوز الخمسين الف ليرة وفي حال وقوع الجريمة من شخص اعتباري يعاقب من ارتكبها من المنتمين اليه بالعقوبات ذاتها
وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة اذا كان صاحبها على علم بالجريمة وقت النقل
مادة 8
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة –عدا المصادرة - من بادر من الجناة عند تعددهم باخبار الحكومة عن لمشتركين في احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة وادى هذا الاخبار فعلا الى اكتشاف الجريمة
مادة 9
تنشر ملخصات الاحكام التي تصدر بالادانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة على واجهة محل تجارته او المصنع او المخزن او غيره من الاماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة اشهر
ويعاقب على نزع هذه الملخصات او اخفائها او اتلافها بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لاتتجاوز مائتي ليرة او احدى هاتين العقوبتين
مادة 10
تصرف مكافآت مالية لكل شخص – ولو كان من موظفي الحكومة – يضبط الاشياء موضوع الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون او يسهل ضبطها وتكون المكافآت 20% من قيمة الاشياء المحكوم بمصادرتها الا اذا نصت القوانين الاخرى على مكافآت اكثر من ذلك وعند تعديد مستحقي المكافآت توزع بينهم كل بنسبة مجهوده
مادة 11
يقوم باثبات وملاحقة الجرائ التي تقع بمخالفة احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له رجال الضابطة العدلية والموظفون الذين تنتدبهم لذلك وزارة الدفاع او وزارة الاقتصاد الوطني ويكون لهم في جميع الاحوال الحق في دخول مكاتب الهيئات وكذلك المصانع والمحلات التجارية والمخازن وغيرها من الاماكن المخصصة لصنع او بيع الاشياء المشار اليها كما يكون لهم الحق في طلب تقديم السجلات وغيرها من المستندات والدفاتر مما يكون له شان في مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والاطلاع عليها في أي وقت من الاوقات ومع الاحتفاظ بكل عقوبة اشد مفروضة بنص اخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتتجاوز مائتي ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من رفض ان يقدم السجلات والمستندات المشار اليها في الفقرة السابقة او دون فيها بيانات لاتكون مطابقة للحقيقة
مادة 12
يلغى القانون رقم 273 تاريخ 19/6/1946
مادة 13
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون منع التعامل مع اسرائيل رقم 286 لعام1956
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة إيضاحية بشان مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي
» تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي القانون رقم 38 5/19/1994
» تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي بموجي القانون 38 لعام 1994 في مصر
» تنفيذ بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي في مصر
» اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي (1) في مصر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين السورية المعمول بها حاليا( النافذة) :: مكتبة القانون العام وفروعه :: مكتبة القوانين الجزائية واصول المحاكمات الجزائية-
انتقل الى: