الكتاب الرابع: المحكمة الشرعية
مادة 535
تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا: آ ـ الولاية والوصاية والنيابة الشرعية. ب ـ إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة ج ـ الحجر وفكه واثبات الرشد. د ـ المفقود. هـ ـ النسب. و ـ نفقة الأقارب من غير الزوجين.
مادة 536
تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل آ ـ الزواج ب ـ انحلال الزواج ج ـ المهر والجهاز د ـ الحضانة والرضاع هـ ـ النفقة بين الزوجين والأولاد و ـ الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه.
مادة 537
1 ـ تحكم المحكمة الشرعية في الطلبات المستعجلة المتعلقة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى المواد السابقة. 2 ـ للمحكمة الشرعية أن تحجز حجزاً احتياطياً في الدعاوى المالية وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز.
مادة 538
تختص المحكمة الشرعية في الامور التالية: ا ـ الاذن للنائب الشرعي وغيره في الاحوال التي يوجب القانون فيها أذن القاضي الشرعي. ب ـ تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليها وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق والمخالفة ووثائق حصر الارث الشرعي ونصب النائب الشرعي وفرض النفقة واسقاطها بالتراضي ونسب الولد باقرار ابويه واثبات الاهلية.
مادة 539
تعتبر الوثائق المنظمة وفقا لاحكام المادة السابقة نافذة إلى ان يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة
مادة 540
يجري تصحيح قيود الاحوال المدنية تبعا لاحكام المحكمة الشرعية المكتسبة الدرجة القطعية في القضايا الداخلة في اختصاصها دونما حاجة إلى اصدار حكم بذلك من محكمة الصلح.
مادة 541
تنظر المحكمة الشرعية في جميع الامور الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة.
مادة 542
يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة باجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.
مادة 543
تخضع المحاكم الشرعية لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليه في هذا القانون.
مادة 544
يكون اعطاء الاذن بالزواج من اختصاص المحكمة التي يتبع في دائرتها موطن أحد الزوجين.
مادة 545
يكون اعطاء الاذن بخصوص إدارة شؤون القاصر من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الولي أو الوصي أو المحكمة التي يقع في دائرتها أحد عقارات التركة.
مادة 546
يكون نصب الوصي من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفي أو الوصي عليه.
مادة 547
1 ـ تقام الدعوى وتجري المحاكمة وفقا للاجراءات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة. 2 ـ يخضع قضاه المحكمة الشرعية لقواعد الرد غير ان طلب الرد تفصل فيه محكمة استئناف الدائرة. 3 ـ تسري المواد الخاصة باصدار الاحكام وتصحيحها وتفسيرها ومصاريف الدعوى على المحكمة الشرعية. 4 ـ تخضع الاحكام التي تصورها المحكمة الشرعية لطرق الطعن المتعلقة بالاحكام النهائية