المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
المرسوم التشريعي رقم 15 الذي يسمح لمجلس النقد الترخيص بإحداث مؤسسات مصرفية Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 المرسوم التشريعي رقم 15 الذي يسمح لمجلس النقد الترخيص بإحداث مؤسسات مصرفية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14574
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

المرسوم التشريعي رقم 15 الذي يسمح لمجلس النقد الترخيص بإحداث مؤسسات مصرفية Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم التشريعي رقم 15 الذي يسمح لمجلس النقد الترخيص بإحداث مؤسسات مصرفية   المرسوم التشريعي رقم 15 الذي يسمح لمجلس النقد الترخيص بإحداث مؤسسات مصرفية Icon_minitimeالجمعة أغسطس 26, 2011 5:37 am

المرسوم التشريعي رقم 15 الذي يسمح لمجلس النقد الترخيص بإحداث مؤسسات مصرفية

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى :

المادة / 1/

أ / يسمح لمجلس النقد والتسليف بالترخيص باحداث مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف الى تقديم التمويل الصغير والمتناهى الصغر بالاضافة الى خدمات مالية ومصرفية اخرى لشرائح معينة من السكان وتسمى هذه المؤسسات فيما بعد المؤسسات.
ب/ يمكن ان تحدث هذه المؤسسات من قبل مؤسسات او هيئات سورية او عربية او اجنبية مشهود لها بالخبرة والمعرفة بهذا النوع من النشاط كما يشترط فى الجهة الخارجية طالبة الترخيص ان تحظى بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء على العمل فى سورية .
ج/ بجوز لهذه المؤسسات بعد التأسيس ادخال شركاء اخرين معها فى توسيع نطاق عملها ويشترط الحصول على اذن مسبق من مجلس الوزراء لمشاركة جهات خارجية وذلك بناء على توصية من مجلس النقد والتسليف .
د/ يجوز للمصارف العامة المساهمة فى احداث مثل هذه المؤسسات وذلك بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وتوصية مجلس النقد والتسليف تحدد فيها نسبة مساهمتها فى راس المال .

المادة / 2/

تشتمل النشاطات المسموح بها لهذه المؤسسات على قبول الودائع وتقديم القروض الصغيرة وخدمات التأمين الصغيرة المرتبطة بقروضها المقدمة للشرائح السكانية المستهدفة ولها القيام باعادة التأمين على القروض الصغيرة المقدمة من قبلها لدى احدى شركات التأمين المرخصة .

المادة / 3/

يحدد الحد الادنى لراسمال اى من هذه المؤسسات بمبلغ قدره /250/ مليون ليرة سورية يودع نقدا فى صندوق مصرف سورية المركزى كما يسمح للمؤسسات القائمة اعتبار جزء من حافظة قروضها القائمة فى سورية جزءا من راس المال حسبما يقرره مجلس النقد والتسليف بعد القيام بتقييم لهذه الموجودات من قبل مدقق حسابات قانونى معتمد من قبله .

المادة / 4/

يجوز لمجلس النقد والتسليف تكليف المؤسسات العاملة فى هذا المجال او اى منها بزيادة راسمالها تبعا لدرجة نمو نشاطاتها وفعالياتها وتحقيقا للمعايير الدولية المعتمدة لكفاية راس المال .

المادة / 5/

يمكن للمساهمين غير السوريين فى هذه المؤسسات ان يسددوا قيمة حصصهم براس المال بالقطع الاجنبى بسعر الصرف الحر السائد يوم التسديد

المادة / 6/

يمكن لكل من هذه المؤسسات بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف انشاء شبكة من الفروع والمكاتب واحداث وحدات خدمات مصرفية متنقلة فى المناطق التى يرى فيها حاجة لهذه الخدمات .

المادة / 7/

تلتزم المؤسسات المرخصة وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى بما يلى ..
أ / ان تودع فى حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزى مبلغا يعادل خمسة بالمئة من راسمالها المدفوع ويعتبر المبلغ عنصرا من عناصر موجوداتها الثابتة يعاد اليها عند تصفية اعمالها .
ب/ ان تعين عند مباشرة العمل مفوضا خارجيا او اكثر للمراقبة تتم تسميته من قبل المؤسسة .
ج/ ان تتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية .
د/ ان تستخدم التقنيات الحديثة فى عملياتها .

المادة /8/

يتضمن النظام الاساسى للمؤسسة جميع الاحكام الناظمة لعملها واداراتها ويخضع للمصادقة عليه من قبل مجلس النقد والتسليف .

المادة /9/

يضع مجلس النقد والتسليف القواعد والضوابط الاحترازية اللازمة لاستمرار وسلامة عمل المؤسسة ويوافق على معدلات الفائدة المقترحة اخذا فى الاعتبار الطبيعة الخاصة لغاياتها وفعالياتها .

المادة / 10/

تخضع المؤسسات المحدثة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى للمراقبة والاشراف ومتابعة الاداء من قبل مجلس النقد والتسليف من خلال اجهزة مصرف سورية المركزى ذات العلاقة كما تخضع لاشراف هيئة الاشراف على التأمين فيما يتعلق بانشطتها فى مجال التأمين الصغير وتلتزم المؤسسات بتقديم البيانات الدورية التى يطلبها المصرف المركزى كما تلتزم بالسماح لمراقبى المصرف باجراء الزيارات الميدانية التى تتطلبها رقابته كذلك يجب عليها تعيين مراقبين مصرفيين داخليين وفقا لتعليمات مجلس النقد والتسليف بهذا الشان .

المادة /11/

أ .. يتم تعامل المؤسسات المحدثة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى بالعملات الاجنبية عند الضرورة من خلال المصارف التجارية المرخصة للتعامل بالعملات الاجنبية.
ب.. يسمح للمؤسسات المنشأة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى بتحويل الاستحقاقات التالية الى الخارج وذلك بالاستناد الى ميزانياتها وحساباتها السنوية المصدقة اصولا..
/1/ الفوائد والعوائد والتكاليف الاخرى المترتبة على رأس مال المؤسسة المدفوع من قبل المساهمين غير السوريين .
/2/ تعويضات ونفقات سفر الاعضاء فى مجالس ادارة المؤسسات ومديريها العامين من غير السوريين .
/3/ /50/ بالمئة من صافى الاجور والمرتبات والمكافات و/100/ بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين فى المؤسسة من غير السوريين .
/4/ قيمة حصص رأس المال المباعة او المستردة من قبل المساهمين غير السوريين وحصيلة تصفية رأسمال المؤسسة العائد للمساهمين غير السوريين.

المادة /12/

يحظر على المؤسسات المحدثة بموجب احكام هذا المرسوم التشريعى تعاطى الاعمال المبينة فيما يلى سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة..
أ.. مزاولة الاعمال والنشاطات التجارية والصناعية والزراعية أو أى نشاط اخر ليس له علاقة بالاعمال والخدمات المالية والمصرفية المسموح بها فى هذا المرسوم التشريعى او فى النظام الاساسى للمؤسسة بما يتفق واحكام هذا المرسوم التشريعى .
ب .. المساهمة او المشاركة فى مؤسسات صناعية او تجارية او زراعية او خدمية أو سياحية .
ج.. تملك العقارات الا لاحتياجات مكاتب المؤسسة ومزاولة اعمالها .

المادة /13/

تخضع المؤسسات المالية والمصرفية المرخصة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى الى احكام القوانين والانظمة النافذة وعلى الاخص القانون /149/ لعام /1949/ وتعديلاته والقانون /28/ لعام /2001/ والقانون /23/ لعام /2002/ والمراسيم التشريعية ذوات الارقام /33/34/43/ لعام /2005/ وذلك فى كل ما لايتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعى .

المادة /14/

يجرى الترخيص للمؤسسات المراد احداثها بموجب هذا المرسوم التشريعى وفق اجراءات يضعها مجلس النقد والتسليف ويصادق عليها رئيس مجلس الوزراء .

المادة /15/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الاثنين, 19 شباط , 2007


رئيس الجمهورية

بشار الأسد


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
المرسوم التشريعي رقم 15 الذي يسمح لمجلس النقد الترخيص بإحداث مؤسسات مصرفية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 8/8/1977 الذي الغى بموجب المرسوم 16 لعام 2004 مع نص مرسوم الالغاء
»  سوريا -مرسوم عفو المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2013 الذي يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-4- 2013.
» القانون 24 لعام 2006 السماح بإحداث مؤسسات تقوم بممارسة أعمال الصرافة
» المرسوم التشريعي رقم 54 بتنظيم التظاهر السلمي في سورية و التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي
» قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 مع تعديله بموجب المرسوم التشريعي 26 لعام 2005

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين السورية المعمول بها حاليا( النافذة) :: مكتبة القانون الخاص وفروعه :: مكتبة مجموعة القوانين التجارية والاقتصادية والمصرفية والتامين والعمل :: مكتبة القوانين المصرفية-
انتقل الى: