المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون رقم 36 لسنة 1992في مصر المتعلق بفرض رسم على المستخرجات الرسمية التي تصدر عن مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون رقم 36 لسنة 1992في مصر المتعلق بفرض رسم على المستخرجات الرسمية التي تصدر عن مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14575
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون رقم 36 لسنة 1992في مصر المتعلق بفرض رسم على المستخرجات الرسمية التي تصدر عن مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 36 لسنة 1992في مصر المتعلق بفرض رسم على المستخرجات الرسمية التي تصدر عن مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم   قانون رقم 36 لسنة 1992في مصر المتعلق بفرض رسم على المستخرجات الرسمية التي تصدر عن مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 24, 2011 6:39 pm

قانون رقم 36 لسنة 1992

بفرض رسم على المستخرجات الرسمية التي
تصدر

عن مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم(1)

باسم
الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد
أصدرناه:

(المادة الأولى)

يفرض رسم على استخراج الكشوف والشهادات
والصور والبيانات الرسمية التي تصدر من مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ
بالأقاليم طبقا للجدول المرفق، ويحصل رسم استعجال بواقع 50%^ من الرسم الأصلي في
حالة طلب استخراج الأوراق المشار إليها على وجه الاستعجال في المواعيد التي يحددها
وزير المالية بقرار منه، وذلك كله دون إخلال بأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260
لسنة 1960 [1]وقانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وقانون
ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون فرض رسم تنمية الموارد
المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984.

(المادة الثانية)

يفرض رسم بنسبة
25% من الرسم المستحق طبقا للمادة السابقة، وتخصص حصيلة هذا الرسم لتطوير دار
المحفوظات العمومية، وغرف الحفظ، وتدرج هذه الحصيلة في حساب خاص بالبنك المركزي
المصري.

ويصدر قرار من وزير المالية بقواعد وإجراءات الصرف من هذا الحساب في
أغراضه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة،
وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية في 29 من ذي القعدة سنة
1412هـ

(الموافق أول يونيه سنة 1992م).

حسني
مبارك





--------------------------------------------------------------------------------

(1)
الجريدة الرسمية ـ العدد 22 مكرر (ب) في 1/6/1992.

[1] ألغى هذا القانون
بقانون الأحوال المدنية لعام 1994 ، ومرفق بملف الأحوال المدنية
.



قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 46 لسنة
1968

بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56

لسنة
1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961

بتقرير بعض الإعفاءات من
الضريبة على العقارات المبنية وخفض

الإيجارات بمقدار الإعفاءات
([1])

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور:


وعلي القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال
المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، والقوانين المعدلة له:


وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية
والقوانين المعدلة له:

وعلى القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض
الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات:


وعلى القانون رقم 46 لسنة 1962 في شأن تحديد إيجار الأماكن والقوانين
المعدلة له وعلى القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيض القيمة الإيجارية المثبتة في
دفاتر الحصر والتقدير لبعض العقارات المبنية:

وعلى القانون رقم 15 لسنة
1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون،

وعلى ما
ارتآه مجس الدولة،

قرر القانون الآتي:

مادة 1:- استثناء من أحكام
القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه تحصل ضريبة العقارات المبنية المفروضة
بالقانون رقم 56 لسنة 1954 على المبانى
المنشأة اصلا لاغراض خلاف السكن و كذلك
الوحدات المنشأة لتكون سكنا
و المستعملة لاغراض خلاف السكن و التى لايجاوز متوسط
الايجار الشهرى
للحجرة بها خمسة جنيهات متى كانت مستعملة فى اى وجه من اوجه
النشاط
الخاضع للضريبة على الارباح التجارية والصناعية أو ضريبة أرباح المهن

غير التجارية 0
و تحسب هذه الضريبة طبقا لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954
على أساس
القيمة الايجارية المثبتة بدفاتر الحصر و التقدير للعقارات المبنية مع

مراعاة احكام القانون رقم 37 لسنة 1966 المشار إليه

مادة 2

يقع
عبء الضريبة المنصوص عليها فى المادة السابقة على شاغلى هذه
العقارات ملاكا
كانوا او مستأجرين و عليهم أن يؤدوها لملاك العقارات
المذكورة مع الإيجار
المستحق عليهم و على هؤلاء الملاك اداءها الى الجهة
الادارية المختصة بربط و
تحصيل الضريبة حسب الأوضاع و فى المواعيد
المحددة بالقانون رقم 56 لسنة 1954
المشار إليه 00

مادة 3:- على كل مالك لأي مبني أو وحدة من المباني أو
الوحدات المشار إليها بالمادة (1) أن يتقدم إلي الجهة الإدارية المختصة بربط وتحصيل
الضريبة بإقرار كتابي في خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون أو من تاريخ شغل هذه
المباني أو الوحدات أو تعديل استعمالها لأغراض النشاط الخاضع لضريبة الأرباح
التجارية والصناعية أو ضريبة المهن غير التجارية وذلك وفقا للنموذج الذي يصدر به
قرار من وزير الخزانة.

فإذا أمتنع المالك عن تقديم الإقرار المشار إليه أو
ضمنه بيانات خاطئة أو أغفل ذكر بيانات يترتب عليها من هذه الضريبة بدون وجه حق
بأداء غرامة تعادل مثل الضريبة مع أداء الضريبة المستحقة.

مادة 4:- تسري
أحكام القانونين رقمي 56 لسنة 1954، 169 لسنة 1661 المشار إليهما فيما لم يرد بشأنه
نص خاص في هذا القانون.

مادة5:- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
ويعمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1968.

صدر برئاسة الجمهورية في 30
جمادي الآخرة سنة 1388 (23 سبتمبر سنة 1968).








--------------------------------------------------------------------------------

[1])
الجريدة الرسمية في 3 أكتوبر سنة 1968 – العدد 40


قرار رئيس الجمهورية
العربية المتحدة

بالقانون رقم 7 لسنة 1969

بوضع استثناء من حكم
المادة 3 من القانون رقم 56 لسنة 1954

بشأن ضريبة العقارات المبنية
([1])

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة
119 من الدستور:

وعلى القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات
المبنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيض القيمة
الإيجارية المثبتة في دفاتر الحصر والتقدير لبعض العقارات المبنية،

وعلى ما
ارتآه مجلس الدولة

قرر القانون الآتي:

مادة 1:- استثناء من حكم
المادة 3 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية المشار إليه –
يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية عام (1960-
1969) وذلك لمدة سنتين اعتبارا من آخر ديسمبر سنة 1969.

مادة 2:- ينشر هذا
القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ولوزير الخزانة إصدار القرارات
اللازمة لتنفيذه.

صدر برئاسة الجمهورية في 16 شوال سنة 1388 (4 يناير سنة
1969).



المذكرة الإيضاحية

لمشروع قرار رئيس الجمهورية
العربية المتحدة

بالقانون رقم 7 لسنة 1969

تنص المادة الثالثة من
القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية على إعادة حصر العقارات
الخاضعة لأحكام هذا القانون حصرا عاما كل عشر سنوات، وتنص المادة الخامسة من هذا
القانون على أن يجري الحصر العام خلال السنتين الأخيرتين لكل فترة.

ومن
مقتضى ذلك أن ينتهي العمل بالتقدير العمل بالتقدير العام الأخير للعقارات المبنية
في آخر ديسمبر سنة 1969.

إلا أن هناك عديدا من الاعتبارات تدعو إلي استمرار
العمل بالتقدير العام الحالي وإرجاء حصر وتقدير عام جديد للعقارات المبنية يمكن
إجمالها فيما يلي:

1- ليس من اليسير على الأجهزة المنوط بها إجراء الحصر
والتقدير العام بإمكانياتها الحالية إنجازها هذا العمل – خاصة أنها مشغولة حالياً
في تنفيذ مشروع الحصر العام للأطيان الزراعية وتوزيع التكاليف المشتركة والموروثة
فضلاً عن ضخامة التكاليف اللازمة لتنفيذ عملية الحصر والتقدير التي تبلغ حوالي 400
الف جنيه – وذلك لا يتناسب مع أي زيادة متوقعة في الضريبة.

2- التقدير
العام الحالي يحقق استقرار الأوضاع والعلاقة بين المالك والمستأجر وهو هدف تسعى
الدولة لتحقيقه بإصدار التشريعات المتلاحقة في حين أن التقدير العام الجديد قد يؤدي
إلى خفض الضريبة أو زيادتها مما قد يعكس أثراً سيئاً على العلاقة بين المالك
والمستأجر.

3- نص القانون رقم 56 لسنة 1954 على ضرورة حصر وتقدير العقارات
المستجدة سنوياً وهذا الحصر السنوي يغني عن إجراء حصر عام.

4- العقارات
المبنية خلال الفترة من أول يناير سنة 1944 حتى 5 نوفمبر سنة 1961، والتي صدرت
بشأنها عدة قوانين بتخفيض الإيجارات مما أثر على قيمتها الايجارية بالدفاتر قد صدر
بشأنها القانون رقم 37 لسنة 1966 بتعديل القيمة الايجارية لها بدفاتر الحصر
والتقدير وبذلك فقد حقق الاستقرار الفعلي للتقديرات المثبتة بالقيمة الايجارية
للعقارات المشار إليها حيث خفضها بمقدار 20%.

5- العقارات المبنية بعد 5
نوفمبر سنة 1961 والتي تخضع لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 تحسب قيمتها الايجارية
طبقاً لأحكام القانون تباعاً، والتزام لجان تحديد الإيجارات بتقديرها يغني عن إجراء
حصر عام جديد.

ونظراً للظروف التي تمر بالبلاد حالياً وللاعتبارات المتقدمة
فإن وزارة الخزانة تقترح استمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الايجارية
للعقارات المبنية لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بالتقدير المذكور.


وتحقيقاً لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق ونص مادته الأولى على:


استثناء من حكم المادة 3 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات
المبنية المشار إليه – يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الايجارية
للعقارات المبنية عام (1960-1969م) وذلك لمدة سنتين اعتباراً من أخر ديسمبر سنة
1969.

وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المذكور مفرغاً من الصيغة
التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره.

وزير الخزانة








--------------------------------------------------------------------------------

[1])
الجريدة الرسمية في 9 يناير سنة 1969 – العدد الثاني


قرار رقم 52 لسنة
1965

بحذف بعض القرى من الجدول المرافق للقانون رقم 56

لسنة 1954
بشأن الضريبة على العقارات المبنية[1]

وزير الخزانة

بعد الاطلاع على
القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية،

وعلى
القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية،


قـــرر:

مادة 1:- تحذف القرى الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار من
الجدول المرافق للقانون رقم 6 لسنة 1954 المشار إليه.

مادة 2:- ينشر هذا
القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1965.


تحريرا في 9 صفر سنة 1385 (9 يونيه سنة 1965)



جدول عن بيان
البلاد المعتبرة قرى

محافظة دمياط:

عوبة البرج، الزرقا.


محافظة القليوبية:

شبلنجة، بهتيم، دمنهور شبرا، مسطرد، قها،
سنديون، منشية القناطر.

محافظة الشرقية:

الإبراهيمية، مشتول السوق.


محافظة الغربية:

محلة محرم وحصتها – صالحجر – القضانية، محلة زيادة
ومنشأة نظيف الدلجمون، أبيار.

محافظة كفر الشيخ:


مطويس.

محافظة البحيرة:

أدكو، النجيلة، أبو المطامير
البحرية.

محافظة الدقهلية:

كوم النور، كفر الدليل، منية سمنود،
أتميدة، صهرجت الكبري، كفر جرجس يوسف، أولية، شبلا، نبروه، رأس الخليج، منية النصر،
دقادوس.

محافظة المنوفية:

البتانون وحصتها، سبك الضحاك، شنوان، كفر
شنوان، ميت بره وكفر الشهيد قويسنا البلد.

محافظة الجيزة:

أوسيم،
مزغرنة، الحوامدية، منا الأمير، غمازة الكبرى، الطالبية، الكوم الأخضر، كفر نصار،
كفر طهرمس ونزلة خلف ونزلة بهجت.

محافظة الفيوم:

المنيا، العدوة،
طبهار، العجمين.

محافظة بني سويف:

أشمنت، بليفيا، الشنطور،
النويرة، القنت ونزلة النصارى شنرى، بني صالح، أقفهص، تلت، القليعة.

محافظة
المنيا:

البرجاية، دمشير، بني عبيد، جريس، تندة، الروضة، المحرس صقانية،
أبو قرقاص، صندفا.

محافظة أسيوط:

النخيلة، صنوب، ديروط الشريف،
الساحل، مير، بني محمديات الدوير.

محافظة سوهاج:

الدمر، أم دومة،
شندويل، أولاد حمزة، بلصفورة، مشط برديس وجزيرة شندويل.

محافظة قنا:


فرشوط، نقادة، بهجورة، قفط.

وزارة
الخزانة







--------------------------------------------------------------------------------

[1])
الوقائع المصرية العدد 51 في 24 يونيه سنة 1965


قرار رقم 68 لسنة
1963

بتعديل حدود مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ المربوطة

بالضريبة
على العقارات المبنية ([1])

وزير الخزانة والتخطيط:

بعد الإطلاع على
القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية والقوانين المعدلة
لها،

وعلى المرسوم الصادر في 20 سبتمبر سنة 1948 بربط وتحصيل عوائد أملاك
على مباني بندر بيلا،

وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة
المحلية والقوانين المعدلة له،

وعلى قراراي مجلس مدينة بيلا بجلسته
المنعقدة في 6/6/1962 ومجلس محافظة كفر الشيخ بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/7/1962
بالموافقة على الحدود الجديدة،

وعلى ما آرتآه مجلس الدولة،


قرر

مادة 1- تعدل حدود مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ المربوطة
بالضريبة على العقارات المبنية وفقاً للبيان والخريطة المرافقين.

مادة 2-
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من أول يناير سنة 1964.


تحريراً في 16 جمادي الآخرة سنة 1383 (2 نوفمبر سنة 1963).

عبد
المنعم القيسوني



وصف التعديل الجديد لحدود عوائد أملاك مدينة بيلا
مركزها محافظة كفر الشيخ الواجب تحصيل عوائد أملاك على المباني الداخلة
فيها.

تتكون منطقة التعديل الجديدة لحدود عوائد أملاك بيلا مركزها محافظة
كفر الشيخ جزء من زمامها.

أولا: الحد الشمالي ويتكون من ستة أجزاء:


الجزء الأول – خط يبتدئ من العلامة القضيب الحديد المرموز لها على الخريطة
بالحرف (أ)الموضوعة على الحد الجنوبي للجسر الجنوبي لبحر بيلا عند نقطة تقابلة
بالحد الفاصل بين حوضى أرمن نمرة 151 والخرابيق القبلي نمرة 150 متجها إلي الشرق
مائلا إلي الجنوب بخط منحني متتبعا الحد الجنوبي للجسر الجنوبي لبحر بيلا سالف
الذكر حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعه عند نقطة تقابلة بالحد الفاصل بين
القطعتين رقمي 5، 6 بحوض أرمان 151 سالف الذكر ومرموز لهذه العلامة على الخريطة
بحرف (ب).

الجزء الثاني – خط وهمي يبتدئ من العلامة (ب) سالفة الذكر متجها
إلي الشرق مائلا إلي الجنوب نحو العلامة الحديد الموضوعة على الحد الشرقي للسكة
الزراعية من بيلا إلي حازق عند نقطة تقابله بالحد الجنوبي لجسر الجنوبي لبحر بيلا
القديم مخترقا كلا من بحر بيلا بجسره فالسكة الزراعية من بيلا إلي حازق سالفة الذكر
حيث ينتهي بالعلامة الحديد سالفة الذكر والمرموز لها على الخريطة بالحروف (ج).


الجزء الثالث – خط يبتدئ من العلامة (ج) سالفة الذكر إلي الشرق بخط متعرج
ثم إلي الجنوب متتبعا الحد الجنوبي والغربي للجسر الجنوبي والغربي لبحر بيلا القديم
حيث ينتهي بعلامة من قضيت حديد موضوعة عن نقطة تقابلة بالحد الفاصل بين القطعتين
رقمي 15، 16 بحوض أرمان نمرة 151 ومرموز لهذه العلامة على الخريطة
بحر(د).

الجزء الرابع – خط يبتدئ من العلامة (د) سالفة الذكر متجها إلي
الشرق مائلا إلي الجنوب بخط وهمي نحو نقطة تقابل الحد الفاصل بين الحوض الزنقورة
الصغير رقم 165 وأيوب رقم 164 بالحد الشرقي للجسر الشرقي لبحر بيلا القديم مخترقا
بحر بيلا القديم بجسريه سالف الذكر ثم يتجه إلي الشرق بخط منكسر مخترقا سكة الحديد
الدلتا من بيلا إلي بلطيم متتبعا الحد الفاصل بين الحوض الزنقورة الصغيرة نمرة 165
سالف الذكر والمربع نمرة 166 وبين حوض أيوب 164 سالف الذكر والمربع نمرة 166 وبين
حوض أيوب 164 سالف الذكر حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعه عند نقطة تقابله
والحد الفاصل بين الحوض يوسف نمرة 163 قسم ثان (أحمد أبو زيد) وحوض أيوب نمرة 164
سالف الذكر ومرموز لهذه العلامة عل الخريطة بحرف (هـ).

الجزء الخامس – خط
يبتدئ من العلامة (هـ) سالفة الذكر متجها إلي الشرق بخط متعرج متتبعا الحد الفاصل
بين حوضى المربع نمرة 166 ويوسف نمرة 163 قسم ثان (أحمد أبو زيد) حيث ينتهي بعلامة
من قضيب حديد موضوعه عند نقطة تقابله بالحد الفاصل بين الحوضين سالفي الذكر وحوض
ثابت نمرة 162 ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (و).

الجزء السادس –
خط يبتدئ من العلامة (و) سالفة الذكر متجها إلي الشمال مائلا إلي الشرق متتبعا الحد
الفاصل بين حوضى المربع ثمرة 166 وثابت نمرة 162 حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد
موضوعة عند نقطة تقابله بالحد الغربي لمصرف بيلا ومرموز لهذه العلامة على الخريطة
بحرف (ز).

(ثانيا) الحد الشرقي ويتكون من ثلاثة أجزاء:

الجزء الأول
– بخط يبتدئ من العلامة (ز) سالفة الذكر متجها إلي الجنوب بخط منحني متبعا الحد
الغربي للجسر الغربي لمصرف بيلا مخترقا السكة الزراعية من كفر الجرايدة إلي بيلا
حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضعه عند نقطة تقابله بالحد الشمالي لجانبية السكة
الحديد (غير مستعملة) ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ح).

الجزء
الثاني- بخط يبتدئ من العلامة (ح) سالفة الذكر متجها إلي الجنوب مائلا إلي الغرب
بخط متتبعا الحد الغربي للجسر الغربي لمصرف بيلا مخترقا كلا من جانبية السكة الحديد
(غير مستعملة) فسكة حديد مصر من شربين إلي قلين فسكة حديد الدلتا من المحلة الكبرى
إلي بيلا حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعة على الحد الغربي لسكة حديد الدلتا
سالفة الذكر ومرموز بهذه العلامة على الخريطة بحرف(ط).

الجزء الثالث- بخط
يبتدئ من العلامة (ط) سالفة الذكر متجها إلي الجنوب مائلا إلي الشرق متتبعا الحد
الغربي لسكة حديد الموصلة من المحلة الكبرى إلي بيلا مخترقا مصرف بيلا بجسريه
فالسكة الزراعية الموصلة من كفر العجمي إلي بيلا حيث ينتهي بعلامة م قضيب حديد
موضوعه عند نقطة تقابلة بالحد الفاصل بين القطعتين رقمي 23، 24 بحوض الدهر الصغير
نمرة 204 ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ى).

(ثالثا) الحد الجنوبي
ويتكون من تسعة أجزاء:

الجزء الأول- بخط يبتدئ من العلامة (ى) سالفة الذكر
متجها إلي الغرب متتبعا الحد الفاصل بين القطعتين رقمي 23، 24 كليهما بحوض النهر
الصغير نمرة 204 حتى نقطة تقابله بالحد الشرقي لطريق البلاط ويستمر في نفس الاتجاه
بخط وهمي مخترقا الطريق سالف الذكر حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعة على الحد
الغربي للطريق المذكور وموموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ك).

الجزء
الثاني- بخط يبتدئ من العلامة (ك) سالفة الذكر متجها إلي الشمال مائلا إلي الغرب
متتبعا الحد الغربي لطريق البلاط حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد. موضوعة عند نقطة
تقابله بالحد الفاصل بين القطعتين رقمي 6، 28 وبحوض الدهر الكبير نمرة 205 قسم ثاني
(الضهر) ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ل).

الجزء الثالث- بخط يبتدئ
من العلامة (ل) سالفة الذكر متجها إلي الشمال بخط منكسر متتبعا الحد الفاصل بين
القطع أرقام 6، 5 مكرر وبين القطع أرقام 28، 27، 24، 22 لجميع بحوض الضهر الكبير
نمرة 205 قسم ثان (الضهر) حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعة عند نقطة تقابله
بالحد الفاصل بين حوضى الدهر الكبير نمرة 205 أول (البيلى) والدهر الكبيرة نمرة 205
قسم ثان (اضهر) سالف الذكر ومرموز لهذه العلامة علي الخريطة بحرف (م).

الجز
الرابع- بخط يبتدئ من العلامة (م) سالفة الذكر متجها إلي الجنوب مائلا إلي الغرب
بخط متعرج متتبعا الحد الفاصل بين الحوض الدهر الكبيرة نمرة 205 قسم أول (البيلي)
والدهر الكبير نمرة 205 قسم ثان (الضهر) حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعة عند
نقطة تقابله بالحد الفاصل بين القطعتين رقمي 7 مكرر، 4 بحوض الدهر الكبير نمرة 205
قسم أول (البيلي) سالف الذكر ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ن).


الجزء الخامس- بخط يبتدئ من العلامة (ن) سالفة الذكر متجها إلي الغرب مائلا
إلي الشمال متتبعا الحد الفاصل بين القطعة رقم 4 وبين القطع أرقام 8، 7، 5 الجميع
بوحض الدهر الكبير نمرة 205 قسم أول (البيلي) حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعة
عند نقطة تقابله الحد الفاصل بين الحوض سالف الذكر وحوض البورة نمرة 229 قسم أول
(سراج الدين) والبورة 229 قسم ثان (البورة) ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف ف
(س).

الجزء السادس- بخط يبتدئ من العلامة (س) سالفة الذكر متجها إلي الغرب
مائلا إلي الشمال بخط متعرج متتبعا الحد الفاصل بين البورة نمرة 229 قسم أول (سراج
الدين) والبورة نمرة 229 قسم ثان (البورة) حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعه
عند نقطة تقابله بالحد الفاصل بين القطعتين رقمي 3، 5 بحوض البورة نمرة 229 قسم أول
(سراج الدين) سالفة الذكر ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ع).

الجزء
السابع – خط يبتدئ من العلامة (ع) سالفة الذكر متجها إلي الشمال مائلا إلي الغرب
متتبعا الحد الفاصل بين القطعة رقم 3 وبين القطعتين رقمي 5 ، 4 الجميع بحوض البورة
نمر 229 قسم أول (سراج الدين) حيث ينتهي بعلامة من قضيب جديد موضوعة عند نقطة
تقابلة بالحد الجنوبي للجسر الجنوبي لمصرف بيلا ومرموز لهذه العلاقة على الخريطة
بحرف (ف).

الجزء الثامن- خط يبتدئ من العلامة (ف) سالفة الذكر متجها إلي
الغرب ثم الشمال إلي الجنوب بخط دائري متتبعا الحد الشرقى للجسر الشرقي لمصرف بيلا
حيث ينتهي بعلامة م قضيب حديد موضعة جنوب علامة التحديد رقم 221 من علامات خط
التحديد الشرقي لمصرف بيلا سالف الذكر بمسافة قدرها 49 متراً تقريبا مرموز لهذه
العلامة على الخريطة بحرف (ص).

الجزء التاسع- خط يبتدئ من العلامة (ص)
سالفة الذكرمتجها إلي الغرب مائلا إلي الشمال بخط وهمي نحو نقطة تقابل الحد الفاصل
بين النقطتين رقمي 11، 12 بحوض الرملة نمرة 28 بالحد الغربي للجسر الغربي لمصرف
بيلا مخترقا مصرف بيلا سالف الذكر بجسرية ويستمر في الاتجاه متتبعا الحد الفاصل بين
القطعتين رقمي 11، 12 سالفتي الذكر حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعة عند نقطة
تقابله بالحد الشرقي لبحر بيلا ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ق).


رابعا – الحد الغربي ويتكون من سبعة أجزاء.

الجزء الأول- خط يبتدئ
من العلامة (ق) سالفة الذكر متجها إلي الشمال مائلا إلي الغرب متتبعا الحد الشرقي
للجسر الشرقي لبحر بيلا مخترقا كلا من موقع بحر بيلا القديم فالسكة الزراعية من
بيلا إلي كفر الشيخ فسكة حديد مصر من شربين إلي قلين ينتهي بعلامة من قضيب حديد
موضوعة على الحد الشمالي لجانبية السكة لحديد (غير مستعملة) ومرموز لهذه العلامة
على الخريطة بحرف (ر).

الجزء الثاني- خط يبتدئ من العلامة (ر) سالفة الذكر
متجها إلي الغرب بخط وهمي نحو نقة تقابل الحد الشمالي لجنابية لسكة الحديد (غير
مستعملة) بالحد الغرب للجسر الغربي لمصرف بيلا مخترقا المصرف سالف الذكر بجسريه ثم
يستمر متجها إلي الغرب متتبعا الحد الشمالي لجنابية السكة الحديد (غير مستعملة)
سالفة حيث ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعة عند نقطة تقابلة بالحد الشرقي لمصرف
نمرة 2(مصرف الديبة الشرقي) ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ش).


الجزء الثالث- خط يبتدئ من العلامة (ش) سالفة الذكر متجها إلي الشمال مائلا
إلي الغرب متتبعا الحد الشرقي لجسر الشرقي لمصرف نمرة 2 (مصرف الديبة الشرقي) حيث
ينتهي بعلامة من قضيب حديد موضوعة عند نقطة تقابله بالحد الجنوبي لجسر الجنوبي
بترعة بيلا الشرقي ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ت).

الجزء
الرابع- خط يبتدئ من العلامة (ت) سالفة الذكر متجها إلي الشمال مائلا إلي الشرق بخط
متعرج متتبعا الحد الجنوبي للجسر الجنوب لترعة بيلا الشرقية حيث ينتهي بعلامة من
قضيب حديد موضوعة عند نقطة تقابله بالحد الفاصل بين حوض كوم سلطان نمرة 149 وسلطان
نمرة 155 ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ث).

الجزء الخامس- خط
يبتدئ من العلامة (ث) سالفة الذكر متجها إلي الشرق مائلا إلي الشمال بخط متعرج
مخترقا ترعة بيلا الشرقية بجسريها متتبعا الحد الفاصل بين الحوض سلطات العربي نمرة
149 والخرابيق القبلي نمرة 150 وبين حوض سلطات نمرة 155 حيث ينتهي بعلامة من قضيب
حديد موضوعة عند تقابله بالحد الفاصل بين الحوض الخرابيق القبلي نمرة 150 سالف
الذكر وحوض الجزيرة نمرة 152 ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (خ).


الجزء السادس- خط متعرج يبتدئ من العلامة (خ) سالفة الذكر متجها إلي الشمال
مائلا إلي الغرب متتبعا الحد الفاصل بين الحوض الخرابيق القبلي نمرة 15 حيث ينتهي
بعلامة من قضيب حديد موضوعة عند نقطة تقابله بالحد الفاصل بين حوضى الجزيرة نمرة
152 سالف الذكر وحوض أرمان 151 ومرموز لهذه العلامة على الخريطة بحرف (ذ).


الجزء السابع- خط يبتدئ من العلامة (ذ) سالفة الذكر متجها إلي الشمال مائلا
إلي الغرب متتبعا الحد الفاصل بين حوض أرمان نمرة 151 والخرابيق نمرة 150 حيث ينتهي
نمرة 150 حيث ينتهي إلي العلامة القضيب الحديد المرموز لها على الخريطة بالحرف (أ)
المذكور أنفا.


--------------------------------------------------------------------------------

[1])
الوقائع المصرية – العدد 91 في 21/11/1963.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14575
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون رقم 36 لسنة 1992في مصر المتعلق بفرض رسم على المستخرجات الرسمية التي تصدر عن مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 36 لسنة 1992في مصر المتعلق بفرض رسم على المستخرجات الرسمية التي تصدر عن مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم   قانون رقم 36 لسنة 1992في مصر المتعلق بفرض رسم على المستخرجات الرسمية التي تصدر عن مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 24, 2011 6:41 pm

قرار وزاري رقم 19 لسنة 1967

بشأن تحديد نطاق المدن الواردة بالجدول
المرافق للقانون

رقم 56 لسنة 1965 بشأن الضريبة على العقارات
المبنية[1]

وزير الخزانة:

بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954
في شأن الضريبة على العقارات المبنية، وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 في شأن نظام
الإدارة المحلية.

وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 1965 بحذف القرى من
الجدول المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية،


قرر:

مادة 1:- تعتبر حدود المدن الصادر بها قرارات وزارية من وزارة
الإدارة المحلية حدود لهذه المدن فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954
المشار إليه.

مادة 2:- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به
إعتبارا من أول يناير سنة 1967.

تحريرا في 21 شوال سنة 1387 (31 يناير سنة
1967)






--------------------------------------------------------------------------------

[1])
الوقائع المصرية العدد 138 في 31 يولية سنة 1967


وزارة
الخزانة

قرار رقم 3 لسنة 1964

بتعديل حدود مدينة سنورس بمحافظة
الفيوم المربوطة

بالضريبة على العقارات المبنية[1]

وزير الخزانة:


بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات
المبنية والقوانين المعدلة له،

و على المرسوم الصادر في 9 مارس سنة 1926
بربط تحصيل عوائد أملاك على مباني بندر سنورس،

و على القانون رقم 124 لسنة
1960 بإصدار قانون نظام الإدارة ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.

و
على قراري مجلسة مجلس مدينة سنورس بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 يولية سنة 1960 ومجلس
محافظة الفيوم بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1960 بالموافقة على الحدود
الجديدة.

و على ما أرتآه مجلس الدولة:

قرر:

مادة 1:- تعدل
حدود مدينة سنورس بمحافظة الفيوم المربوطة بالضريبة على العقارات المبنية وفقا
للبيان والخريطة المرافقين [2].

مادة 2:- ينشر هذا القرار في الوقائع
المصرية، ويعمل به من أول يناير سنة
1964.



--------------------------------------------------------------------------------

[1])
الوقائع المصرية في 23 يناير سنة 1964 – العدد 7

[2]) لم ينشر البيان
بالنشرة التشريعية أكتفاء بنشرة بالوقائع المصرية.


قانون رقم 23 لسنة
1998

بتعديل المادة ( 11 ) من القانون رقم 56 لسنة 1954 وباستمرار العمل
بالتقدير

العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا
لحساب الضريبة

"ملحوظة / وضع التعديل فى مكانه من القانون
"



باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قــرر مجلـس الـشعب
القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه :

المادة الأولى

تعدل المادة (
11 ) من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية
،

وذلك باستبدال عبارة " عشر سنوات " بعبارة " ثمانى سنوات " الواردة فى
فقرتها الأولى . واستبدال عبارة " السنوات العشر " بعبارة " الثمانى سنوات "
الواردة فى فقرتها الثانية .

المادة الثانية ( مستبدلة بالقانون 154 لسنة
2002 )

" استثناء من أحكام المادتين ( 3 ) ، ( 11 ) من القانون رقم 56 لسنة
1954 المشار إليه ، يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات
المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ( 1991 / 2000 ) حتى 31 / 12 / 2010 " .




المادة الثالثة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ
هذا القانون.

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة،
وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1418 هـ
( الموافق 25 ابريل سنة 1998 م ).




وزارة المالية
والاقتصاد

قرار رقم 34 لسنة 1954

بتنفيذ أحكام القانون رقم 56 لسنة
1954 في شأن

الضريبة على العقارات المبنية [1]

وزير المالية
والاقتصاد

بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على
العقارات المبنية،

وعلى ما أرتآه مجلس الدولة،

قـــرر:

مادة
1:- يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادتين 6و7 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار
إليه على الأنموذج رقم 1 المرافق.

مادة 2:- يعين مدير عام مصلحة الأموال
المقررة لكل لجنة تقدير عضوين من مالكي العقارات ذوى السمعة الحسنة والخبرة بأعمال
المباني ممن يرشحهم مدير القسم المالي بالمحافظة أو المديرية.

ويختار مدير
القسم المالي المذكور رئيس اللجنة والعضو الحكومي من موظفي القسم التابعين له.


مادة 3:- يكون إخطار الممول بمقدار الضريبة التي ربطت عليه وبتاريخ النشر
عن إتمام التقديرات في الجريدة الرسمية على الأنموذج رقم 2 المرافق ويسلم هذا
الإخطار إلي الممول بإيصال أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه.

مادة 4:- يعد في
كل مديرية أو محافظة سجلات لقيد التظلمات الخاصة بالتقدير والغرامات وطلبات رفع
الضريبة وعدم استحقاقها.

ويكون القيد في السجلات بأرقام مسلسلة بترتيب ورود
التظلمات أو الطلبات.

مادة 5:- يصدر مدير عام مصلحة الأموال المقررة قرارات
تعيين أعضاء مجالس المراجعة ويكون تعيين الأعضاء غير الموظفين من بين الملاك ذوى
السمعة الحسنة والخبرة بأعمال المباني ممن يرشحهم رئيس القسم المالي بالمحافظة أو
المديرية.

مادة 6:- لمجلس المراجعة أن يندب بعض أعضائه القيام بإجراء تحقيق
أو معاينة ثم يعرض نتيجة عمله على المجلس.

مادة 7:- يخطر أصحاب التظلمات
والطلبات بالميعاد الذي يحدد لمعاينة العقارات موضوع الشكوى أو لنظرها أمام مجلس
المراجعة قبل الميعاد بأسبوع – كما يخطرون بالقرارات الصادرة فيها.

ويسلم
الإخطار في جميع الأحوال إلي صاحب الشأن بموجب إيصال أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه.


مادة 8:- يكون أداء الضريبة للصيارف والمحصلين في مقار أعمالهم بالمدن
والبلاد والقرى كل في دائرة اختصاصه.

مادة 9:- يعمل بهذا القرار من تاريخ
نشرة في الجريدة الرسمية.

تحريرا في 19 رجب سنة 1373 (24 مارس سنة 1954)




وزارة المالية والاقتصاد

قرار رقم 142 لسنة
1956

بتنفيذ المادة 24 مكرر من القانون رقم 56 لسنة 1954

في شأن
الضريبة على العقارات المبنية[2]

وزير المالية والاقتصاد

بعد
الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل
بالقانون رقم 549 لسنة 1955،

وعلى ما أرتآه مجلس الدولة،


قـــرر:

مادة 1:- يقدم الممول بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه إلي
المحصل أو صراف البندر أو المدينة الاقرار المنصوص علية في المادة 24 مكرر من
القانون المشار إليه على الأنموذج الخاص. في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، على
أنه بالنسبة إلي سنة 1956 فيكون تقديم الإقرار في ميعاد غايته آخر نوفمبر سنة 1956.


وتوضح بالإقرار البيانات الآتية:

(أ) رقم العقار واسم الشارع أو
الحارة أو البندر أو الشياخة والمركز أو القسم والمديرية أو المحافظة واسم صاحب
تكليف العقار وصفة مقدم الإقرار بالنسبة إلي التكليف في كل عقار.

(ب) مقدار
صافي القيمة الايجارية السنوية لكل عقار ومقدار حصة الممول في العقار ومقدار صافي
القيمة الايجارية المقررة على حصته.

(ج) إقرار من الممول بأن العقارات
الموضحة هي كل ما يملكه – أو يستحقه أو ينتفع به في جميع أنحاء الجمهورية.


مادة 2:- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.








--------------------------------------------------------------------------------

1)
الوقائع المصرية العدد 16 في أول أبريل سنة 1954

[2]) الوقائع المصرية
العدد 85 في 22 أكتوبر سنة 1956


وزارة المالية والاقتصاد والتجارة
الخارجية

قرار رقم 216 لسنة 1974

باضافة مدينة كفر شكر بمحافظة
القليوبية إلي الجدول

المرافق للقانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن
الضريبة

على العقارات المبنية

(ملحوظة – أضيفت إلى موضعها بالجدول
المرافق بالقانون )

نائب رئيس مجلس الوزراء:

ووزير المالية
والاقتصاد والتجارة والخارجية.

وبعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1954
في شأن الضريبة على العقارات البنية.

و على القانون رقم 124 لسنة 1960
بإصدار قانون الإدارة المحلية.

و على موافقة مجلس مدينة كفر شكر بجلسته
المنعقد في 25/11/1972

و على موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة بتاريخ
29/11/1972

قرر:

مادة 1:- تضاف إلي الجدول المرافق للقانون رقم 56
لسنة 1954 المشار إليه مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بالحدود الموضحة بالحدود
الموضحة في البيان والخريطة المرافقين.

مادة 2:- ينشر هذا القرار في
الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1974.

تحريرا في 27
صفر سنة 1394 (21 مارس سنة 1974)

دكتور: عبد العزيز
حجازي



كشف

بوصف تحديد ناطق مدين كفر شكر – بمحافظة
القليوبية.

(أولا) الحد الشمالي ويتكون من ثمانية أجزاء:

الجزء
الأول – يبدأ من النقطة المرموز بها بالحرف (أ) من منتصف نهر النيل فرع دمياط
والواقعة عل امتداد حد الزمام الفاصل بين قرية ميت الدريج ومدينة كفر شكر متجها إلي
الشرق مخترقا مياه نهر النيل فرع دمياط حتى نقطة تقابله مع حد الزمام سالف الذكر
مخترقا جسري نهر النيل حتى نقطة تقابله بالحد الشرقي للجسر الشرقي لنهر النيل
والمعتبر حدا فاصلا بين حوض الرزقة نمرة (13) وحوض داير البحر نمرة (4) بزمام مدينة
كفر شكر والمرموز لها بحرف (ب).

الجزء الثاني – خط يبتدئ من النقطة (ب)
سالفة الذكر متجها إلي الشرق وبخط متعرج متتبعا حد الزمام سالف الذكر مخترقا جانبية
كفر شكر بجسريها حيث ينتهي بمنقطة تقابله بالحد الشمالي للجسر الشمالي لجانبية كفر
شكر والمرموز لها بالحرف (ج).

الجزء الثالث – خط يبتدئ من النقطة (ج) سالفة
الذكر متجها غلي الشرق متتبعا الحد الشمالي للجسر الشمالي بجانبية كفر شكر حيث
ينتهي عند نقطة تقابله بالحد الفاصل بين حوض التقرير نمرة (1) والقبلي نمرة (13)
بزمام المدينة المرموز لها بالحرف (د).

الجزء الرابع – خط يبتدئ من النقطة
(د) سالفة الذكر متجها إلي الشمال متتبعا حد الزمام سالف الذكر الفاصل بين المدينة
وقرية الدرج حيث ينتهي عند نقطة تقابله بالحد الفاصل بين القطعتين (112)، (113)
بحوض التقرير نمرة (1) مرموز لها بحرف (هـ).

الجزء الخامس – يبتدئ من
النقطة (هـ) سالفة الذكر متجها إلي الشرق متتبعا الحد الفاصل أرقام القطع (112)،
(111)، (110) والقطع أرقام (113)، (73)، (1202)، (95)، (119) ثم يتجه إلي الجنوب
متتبعا الحد الفاصل بين القطعتين (199) سالفة الذكر و(57) والجميع يحوض التقرير رقم
(1) مخترقا الطريق العمومي نوع ثالث حيث ينتهي بالحد الجنوبي الطريق سالف الذكر
والمعتبر حدا فاصلا بين حوض التقدير نمرة (1) والقبلي نمرة (13) ومرموز لها بالحرف
(و).

الجزء السادس – خط يبتدئ من النقطة (و) سالفة الذكر متجها إلي الشرق
بخط متعرج متتبعا الحد الفاصل بين الحوض التقرير نمرة (1) والقبلي نمرة (13) بزمام
المدينة حيث ينتهي بنقطة تقابله بالحد الغربي بالجسر الغربي بالرياح التوفيقى
والمستعمل سكة زراعية من بنها إلي ميت غمر المرموز لها بالحرف (ز).

الجزء
السابع – خط يبتدئ من النقطة (ز) سالف الذكر متجها إلي الشرق مخترقا جسر الرياح
التوفيقى الغربي والرياح التوفيقى والجسر الشرقي للرياح المذكور حيث ينتهي بنقطة
تقابله للحد الشرقي للجسر الشرقي للرياح سالفة الذكر ومرموز لها بالحروف (ح).


الجزء الثامن – خط يبتدئ من النقطة (ح) سالفة الذكر متجها إلي الشرق متتبعا
الحد الشمالي للجسر لترعة الخزان القديم عمومية والمعتبر حد فاصلا بين زمام مدينة
كفر شكر وحدود قرية تصفا حيث ينتهي بمنقطة تقابله بالحد الفاصل بين حوض المربعة
نمرة (15) والستة عشر نمرة (14) بزمام مدينة كفر شكر مرموز لها بالحرف (ط).


(ثانيثا) الحد الشرقي: ويتكون من أربعة أجزاء:

الجزء الأول – خط
يبتدئ من النقطة (ط) سالفة الذكر متجها إلي الجنوب متتبعا الحد الفاصل بين حوض
الستة عشر نمرة (14) والمربعة نمرة (15) مخترقا ترعة الخزان القديم عمومية بجسريها
ثم يستمر في نفس الاتجاه متتبعا الحد الفاصل بين الحوضين سالفي الذكر حيث ينتهي عند
تقابله بالحد الفاصل بين الحوضين سالفي الذكر بحوض الزعفران نمرة (18) ومرموز على
الخريطة بالحرف (ى).

الجزء الثاني – خط يبتدئ من النقطة (ى) سالفة الذكر
متجها إلي الغرب متتبعا الحد الفاصل بين حوضي الستة عشرة نمرة (104) والزعفران نمرة
(18) حيث ينتهي عند نقطة تقابله بالحد الفاصل بين الحوضين سالفي الذكرى وحوض
التوفيق نمرة (19) ومرموز لهذه النقطة على الخريطة بالحرف (ك).

الجزء
الثالث – خط يبتدئ من النقطة (ك) سالفة الذكر متجها إلي الجنوب ثم إلي الغرب متتبعا
الحد الفاصل بين حوض الزعفران نمرة (18) بزمام كفر شكر والبحايرة نمرة (1) بزمام
قرية كفر الولجا بين عند توفيق النقطة المرموز لها بالحرف (ل).

الجزء
الرابع – خط يبتدئ من النقطة (ل) سالفة الذكر متجها إلي الجنوب متتبعا الحد الشرقي
للجسر الشرقي للرياح التوفيقي والمعتبر حدا فاصلا بين المدينة وقرية كفر الولجا ثم
يستمر إلي الجنوب متتبعا حدا أمام سالف الذكر حيث ينتهي عند الزاوية الجنوبية
الشرقية لحوض نمرة (20) بزمام مدينة كفر شكر ومرموز لها بالحرف (م).


(ثالثا) الحد الجنوبي:

الجزء الأول – خط يبتدئ من النقطة (م) سالفة
الذكر متجها إلي الغرب ثم إلي الجنوب ثم إلي الغرب متتبعا حد زمام مدينة كفر شكر
الجنوبي ثم يستمر متجها إلي الغرب مخترقا الطريق الموصل من كوبري اسنيت إلي كفر
الشهاوى خاطر حتى نقطة تقابله بالحد الغربي للطريق سالف الذكر حدا فاصلا ثم يتجه
إلي الجنوب متتبعا الحد الغربي للطريق سالف الذكر حدا فاصلا بين زمام مدين كفر شكر
وزمام كفر الولجان حتى تقابله بالحد الفاصل بين النقطتين (22) و(118) بحوض السنطة
(21) ومرموز لها بالحرف (ن).

الجزء الثاني – يبتدئ من النقطة (ن) سالفة
الذكر متجها إلي الشمال ثم إلي الجنوب ثم إلي الغرب ثم إلي الشمال ثم إلي الغرب ثم
إلي الشمال ثم الغرب متتبعا في ذلك الحد الفاصل بين القطع أرقام (22) و(20) و(148)
و(164) والقطع (118) و(119) و(79) و(146) و(146) و(144) و(142) و(140) بحوض السنطة
نمرة (21) بزمام مدينة كفر شكر حيث ينتهي سالف الذكر ومرموز لها بالحرف (س).


الجزء الثالث – خط وهمي يبتدئ من النقطة (س) سالفة الذكر متجها إلي الشمال
مخترقا الطريق رقم (807) الموصل من كبري اسنيت إلي كفر تصفا حتى نقطة تقابله بالحد
الفاصل بين حوضى قصارى العفرة نمرة (11) والجزيرة نمرة (10) وحوض السنطة نمرة (21)
ومرموز بالحرف (ع).

الجزء الرابع – خط يبتدئ من النقطة المرموز لها بالحرف
(ع) سالف الذكر متجها إلي الشمال مائلا إلي الغرب متتبعا الحد الفاصل بين حوض قصارى
العفرة نمرة (11) والجزيرة نمرة (10) مخترقا الرياح التوفيقى بجسريي حيث ينتهي عند
نقطة تقابله بالحد الغربي للجسر الغربي للرياح التوفيقي عند النقطة المرموز لها
بالحرف (ف).

الجزء الخامس – خط يبتدئ من النقطة (ف) سالف الذكر متجها إلي
الشمال بخط متعرج متتبعا الحد الفاصل بين حوض قصارى العفرة نمرة (11) والجزيرة نمرة
(10) بزمام المدينة حيث ينتهي بنقطة تقابله بالحد الجنوبي للجسر الجنوبي لجانبية
كفر منصور المرموز لها على الخريطة بحرف (ص).

الجزء السادس – خط يبتدئ من
النقطة (ص) سالفة الذكر متجها إلي الغرب متتبعا الحد الجنوبي للجسر الجنوبي لجانبية
كفر منصور حيث ينتهي بنقطة تقابله بالحد الفاصل بين قطعتي (39)، (38) بحوض الجزيرة
رقم (10) والمرموز لها بالحرف (ق).

الجزء السابع – خط يبتدئ من النقطة (ق)
سالفة الذكر متجها إلي الشمال مخترقا جانبية كفر منصور بجسرها الشرقي لنهر النيل
متتبعا الحد الفاصل بين القطع (منافع عامة) أرقام (15) و(19) والقطع (22)، (21)
بحوض داير البحر نمرة (4) حيث ينتهي تقابله بالحد الغربي للجسر الشرقي لنهر النيل
المرموز له بالحرف (ر).

الجزء الثامن – خط يبتدئ من النقطة (ر) سالفة الذكر
متجها إلي الغرب متتبعا بالحد الغربي للجسر الشرقي للنيل حيث ينتهي بنقطة تقابله
بالحد الفاصل بين زمام المدينة وزمام قرية اسنيت المرموز لها بالحرف (ش).


الجزء التاسع – خط يبتدئ من النقطة (ش) سالفة الذكر متجها إلي الشمال
متتبعا حد زمام المدينة حتى تقابله بالحد الشرقى لمياه نهر النيل ويستمر في نفس
الاتجاه مخترقا مياه نهر النيل حيث ينتهي بنقطة تقابله بمحور مجرى مياه نهر النيل
والمرموز لها بحرف (ث).

(رابعا) الحد الغربي:

خط وهمي يبتدئ من
النقطة المرموز لها بالحرف (ت) سالفة الذكر ومتجها إلي الشمال متتبعا محرر مجري
مياه نهر النيل " فرع دمياط " حيث تنتهي عند النقطة الرموز لها بالحرف (أ) سالفة
الذكر.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون رقم 36 لسنة 1992في مصر المتعلق بفرض رسم على المستخرجات الرسمية التي تصدر عن مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد .. التطبيق يناير 2010 في مصر
» قانون رقم 143 لسنة 2006 في مصرالمتعلق بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة,الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
» قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشان القواعدوالإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية في مصر
» قانون الضريبة العقارية قي مصر
» مملكة البحرين قانون رقم (8) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976 ( 8 / 2008 )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في مصر-
انتقل الى: