المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
 قانون 36 تنظيم اعمال الصرافة في قطر Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

  قانون 36 تنظيم اعمال الصرافة في قطر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14545
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

 قانون 36 تنظيم اعمال الصرافة في قطر Empty
مُساهمةموضوع: قانون 36 تنظيم اعمال الصرافة في قطر    قانون 36 تنظيم اعمال الصرافة في قطر Icon_minitimeالإثنين أغسطس 29, 2011 6:25 am


قطر - قانون 36 تنظيم اعمال الصرافة

10/1/1995
05/06/1416


استناد

نحن حمد بن خليفة ال ثاني امير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد ( 32 ) ، ( 34) ، ( 51 ) منه ،
وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم ( 14 ) لسنة 1971م ، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 1981م،
وعلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 1982م بتنظيم مهنة الصرافة ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1993م بانشاء مصرف قطر المركزي ،
وعلى اقتراح محافظ مصرف قطر المركزي ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد اخذ راي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الاتي :

الفصل الأول
تعاريف

المادة 1

في تطبيق احكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى اخر:
المجلس: مجلس ادارة مصرف قطر المركزي.
المحافظ: محافظ مصرف قطر المركزي.
المصرف: مصرف قطر المركزي.
المحل: اي شركة او مؤسسة او منشاة رخص لها بمزاولة اعمال الصرافة وفقا لاحكام القانون.
اعمال الصرافة : تبديل العملات المختلفة والاتجار فيها وفي الشيكات السياحية وسبائك المعادن الثمينة، والمسكوكات النقدية، واصدار وقبول الحوالات الشخصية على المراسلين المرخص لهم بذلك في بلادهم.
السنة المالية : السنة الميلادية.

الفصل الثاني
ترخيص محال الصرافة

المادة 2

يحظر على اي شخص ( طبيعي او معنوي ) مزاولة اعمال الصرافة الااذا كان مرخصا له بذلك ومقيدا في السجل التجاري ، وفي سجل الصرافين لدى المصرف .
ويصدر الترخيص من المصرف ، ولا يعتبر نافذا الا بعد اعتماده من مجلس الوزراء .


المادة 3

يشترط في طالب الترخيص بمزاولة اعمال الصرافة ما يلي :
1. ان يكون قطري الجنسية ، فاذا كان شركة تعين ان يكون راسمالها بالكامل قطريا ، ويستثنى من ذلك الشركات العاملة وقت العمل بهذا القانون بشرط الا يقل راسمال القطري فيها عن 51% .
2. الا يقل راسماله عن مليون ريال ، وان يقدم للمصرف ضمانا مصرفيا بنسبة 25% من راسماله ، ويجوز زيادة او نقص النسبة المذكورة بناء على اقتراح المحافظ وموافقة المجلس .
3. الا يقل سنه عن احدى وعشرين سنة ميلادية .
4. ان يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .
5. الا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة .
6. الا يكون قد اشهر افلاسه او توقف عن سداد ديونه .


المادة 4

يقدم طلب الترخيص لمزاولة اعمال الصرافة الى المصرف متضمنا البيانات التالية :
اولا : بالنسبة للشخص الطبيعي :
1. اسم الطالب رباعيا .
2. تاريخ ميلاده .
3. مهنته .
4. محل اقامته .
5. مقر مزاولة اعمال الصرافة .
ثانيا : بالنسبة للشخص المعنوي :
1. اسم الشركة وسمتها التجارية وعنوانها .
2. نوع الشركة وراسمالها .
3. اسماء الشركاء وسنهم وجنسياتهم وحصة كل منهم في راس مال الشركة .
4. اسماء المخولين بالادارة او التوقيع .
5. مدة الشركة .
ويجب ان يرفق بالطلب المستندات التالية :
ا‌. البطاقة الشخصية .
ب‌.صحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق الحكم على الطالب نهائيا بجريمة مخلة بالشرف او الامانة .
واذا كان طالب الترخيص شركة ، وجب ان يرفق بالطلب نسخة من عقد الشركة ، وان تقدم المستندات السابقة بالنسبة لكل شريك من الشركاء المسئولين عن الادارة .


المادة 5

مع مراعاة احكام المادة ( 2 ) من هذا القانون يمنح الترخيص بناءا على اقتراح المحافظ وموافقة المجلس ، ويخطر المصرف طالب الترخيص بقبول طلبه او رفضه بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، فاذا انقضت مدة ثلاثين يوما على تقديم الطلب دون البت فيه اعتبر طلبه مرفوضا .
ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه ان يتظلم منه الى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره او من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى دون البت في طلبه ، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن.


المادة 6

مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد ، ويراعى عند التجديد توافر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص ابتداءا .


المادة 7

ينشا في المصرف سجل خاص يسمى سجل الصرافين تقيد فيه البيانات التالية :
1. العنوان التجاري ورقم القيد في السجل التجاري .
2. اسم صاحب الترخيص ولقبه وسنه ومحل اقامته ، ونوع الشركة واسم الشريك ان وجد ، وجنسيته ورقم وتاريخ اقامته ، ومقدار حصته في راس المال .
3. رقم وتاريخ قرار الترخيص بمزاولة اعمال الصرافة .
4. مقدار راس المال المدفوع .
5. اسماء المفوضين بالتوقيع عن الادارة وجنسياتهم .
6. اسم مراقب الحسابات .
7. اية معلومات او بيانات اخرى يطلبها المصرف .


المادة 8

يجب الا يتضمن السجل التجاري للمحل اية نشاطات اخرى غير مهنة الصرافة ، وعلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة اخطار المصرف ببيانات قيد اي من محال الصرافة في السجل التجاري وبكل تعديل يطرا على هذه البيانات .


المادة 9

يستحق عند منح الترخيص رسم قدره 2% من راس مـال المحل وبحد اقصى 50.000 ( خمسون الف ريال ) .
وتحدد رسوم القيد في سجل الصرافين على النحو التالي :
- 5.000 ( خمسة الاف ريال ) رسم القيد السنوي للمركز الرئيسي .
- 2.000 ( الفا ريال ) رسم القيد السنوي لكل فرع .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس تعديل الرسوم المشار اليها في هذه المادة .


المادة 10

يحظر على المرخص له بمزاولة اعمال الصرافة تغيير الشكل القانوني للمحل او التغيير في ملكيته او راسماله او الاندماج او الاشتراك مع طرف اخر قبل الحصول على موافقة المصرف ، ولايتم قيد اي من هذه التغييرات في سجل الصرافين المنصوص عليه بالمادة (7) من هذا القانون ، الا بعد تقديم ما يفيد تمام قيدها في السجل التجاري.
وفي جميع الاحوال يشترط ان يتوافر في الشريك او المشتري او المتنازل اليه جميع الشروط المتطلبة في المرخص له .

الفصل الثالث
مراقبة محال الصرافة

المادة 11

يكون للمصرف حق الرقابة والاشراف والتوجيه على محال الصرافة ، وله ان يطلب ما يراه من المعلومات او البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ، وعلى محال الصرافة موافاتها بها في المواعيد وبالطريقة التي يحددها ، وتعتبر جميع هذه المعلومات او البيانات التي تقدم الى المصرف سرية عدا ما يتعلق منها بنشر المعلومات الاحصائية .


المادة 12

1. للمصرف ان يقوم بالتفتيش على اعمال محال الصرافة في اي وقت من اوقات العمل للتاكد من سلامة اوضاعها المالية والادارية ، ومدى التزامها باحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة له .
وعلى كل محل ان يطلع من يكلفه المصرف بالتفتيش على جميع الدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات المتعلقة باعماله .
2. اذا تبين للمصرف بعد التفتيش على اعمال المحل وجود مخالفات لاحكام هذا القانون او القرارات او التعليمات المنفذة له او ان اوضاعه تسير بطريقة غـير سليمة ، فله ان يطلب من صاحب المحل او المسئول عن ادارته اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية لتصحيح الاوضاع خلال مهلة معقولة يحددها له .
3. كما يجوز للمصرف ان يتخذ مباشرة اجراء او اكثر من الاجراءات التالية :
ا‌. ان يمنع المحل من القيام بعميات معينة او يضع قيودا على الاعمال التي يمارسها.
ب‌. ان يوقف او يعزل اي عضو من اعضاء مجلس ادارة المحل او احد مديريه المسئولين.
ج. ان يصدر توجيهاته الى المحل بما يجب اتخاذه من اجراءات لتصحيح اوضاعه.
د.ان يعين المصرف لفترة محدودة – يجوز تمديدها – من يتولى ادارة المحل بالطريقة التي يراها مناسبة .
ويقرر المصرف بعدها اما ان يستانف المحل ادارة اعماله بنفسه او اتخاذ اجراءات الغاء الترخيص .


المادة 13

يجوز الغاء الترخيص الممنوح لمحل الصرافة بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس في الحالات التالية :
1- بناء على طلب المرخص له .
2- مخالفة اي حكم من احكام هذا القانون او القرارات او التعليمات المنفذة له .
3- عدم مباشرة المحل اعماله خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الترخيص ، او وقف اعماله لمدة تزيد على ستة اشهر ما لم يقرر المحافظ اعطاه مهلة اخرى .
4- فقد احد شروط منح الترخيص المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون او اذا ثبت ان منح الترخيص تم بناء على بيانات او مستندات غير صحيحة .
5- التوقف عن الوفاء بالتزاماته ، او التوقف عن سداد ديونه ، او اشهار افلاسه .
6- عدم التزام المحل بالتعليمات التي يصدرها المصرف في الازمات والظروف الطارئة . وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند ( 1 ) المشار اليه ، يجوز لصاحب الترخيص ان يتظلم من قرار الغاء الترخيص الى مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بقرار الالغاء ، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن .


المادة 14

لا يجوز لاي شخص بغير موافقة المصرف ان يكون عضوا في مجلس ادارة اي من محال الصرافة او ان تكون له علاقة مباشرة او غير مباشرة بادارته في الاحوال التالية :
1. اذا كان عضوا في مجلس ادارة محل صرافة الغي ترخيصه وفقا لاحكـام البنود من (1) الى (6) من المادة السابقة .
2. اذا صدر حكم بحبسه في اي بلد لارتكابه جريمة مخلة بالشرف او الامانة .
3. من اعلن افلاسه او توقف عن سداد ديونه .
4. من كان عضوا في مجلس ادارة بنك او محل صرافة اخر .
ويجب موافقة المصرف المسبقة قبل تعيين المديرين المسئولين عن محال الصرافة .


المادة 15

يحدد المصرف لمحال الصرافة مواعيد التعامل مع الجمهور ، ويجوز للمصرف في الظروف الاستثنائية ان يصدر اعلانا بوقف التعامل في المحال الصرافة لفترة يحددها في الاعلان .


المادة 16

على محل الصرافة ان يلتزم بما يلي :
1. امساك دفاتر وسجلات منتظمة وفق النماذج التي يوافق عليها المصرف ، ويجب ان تكون صفحات الدفاتر والسجلات مرقمة بالتسلسل ، ويتعين قبل استعمالها ان تختم كل ورقة منها بخاتم المصرف .
2. تدوين جميع اعمال الصرافة التي يزاولها مع العملاء بموجب ايصالات واجراء القيود الحسابية اللازمة في الدفاتر والسجلات .
3. عد ممارسة اي عمل اخر في المحل .
4. الاحتفاظ بدفاتره وسجلاته ومستنداته وايصالاته لمدة عشر سنوات .
5. الاحتفاظ بصفة دائمة لدى مراسليه في الداخل والخارج او لدى مراكزهم الرئيسية بغطاء كامل مقابل التحويلات القائمة المسحوبة على هؤلاء المراسلين .
6. تنفيذ اي قرارات او لوائح او تعليمات يصدرها المصرف خاصة بمكافحة غسيل الاموال.


المادة 17

يكون لكل محل صرافة مراقب حسابات تتوافر فيه الشروط المقررة قانونا يعين سنويا ويعتمده المصرف مسبقا .
وعلى المراقب ان يقدم تقريرا عن الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر السنوية ، ويرسل نسخة من هذا التقرير الى المصرف خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية للمحل. واذا لم يقم المحل بتعيين مراقب حسابات يوافق عليه المصرف ، يحق للمصرف ان يعين مراقبا او اكثر لهذا المحل يقدر اتعابه ويلتزم المحل بدفعها .


المادة 18

يحظر على مزاولي اعمال الصرافة القيام باي من الاعمال الاتية :
1. فتح فرع او اكثر لمزاولة اعمال الصرافة في الداخل او الخارج او تغيير المقر او التوقف عن مباشرة النشاط ، او تغيير شكل الشركة او نوعها او عنوانها او اشخاصها الا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف .
2. استعمال كلمة بنك او مشتقاتها او اي عنوان يدل على مزاولة الاعمال المصرفية في اي من وثائقها او مطبوعاتها او مراسلاتها او اعلاناتها او غيرها ..
3. تلقي الودائع ومنح التسهيلات الائتمانية ، وفتح الحسابات والاعتمادات ، وخصم او اعادة خصم الاوراق التجارية او المالية ، واصدار الكفالات ، وادارة الاستثمارات ، وتلقي الاكتتاب في رؤوس اموال الشركات وغيرها .. ويستثنى من ذلك الحسابات الجارية الخاصة بتغطية التحويلات النقدية فقط .
4. الاشتراك في ادارة محل صرافة اخر او ينوب عنه في اعماله .
5. الائتلاف مع بنك او فرع بنك يعمل في قطر .


المادة 19

اعضاء مجلس الادارة والمديرون يسالون بصفة شخصية عن الخسائر والاضرار التي تصيب محال الصرافة او تصيب الغير ، نتيجة اهمالهم او تقصيرهم في اداء اعمالهم ، ويكون المحل مسئولا بالتضامن معهم عن الخسائر والاضرار التي تصيب الغير .

الفصل الرابع
العقوبات والأحكام الختامية

المادة 20

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة الف ريال ، او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة ( 2 ) من هذا القانون .
وفي جميع الاحوال يحكم بغلق المكان الذي يزاول فيه النشاط المخالف .


المادة 21

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين الف ريال ، او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد (10) ،(11) ،(14) ،(15) ،(16) ،(18) من هذا القانون .


المادة 22

يكون لموظفي المصرف الذين ينتدبهم المحافظ صفة ماموري الضبط القضائي في ضبط واثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقراراتالمنفذة له ، ولهم في سبيل ذلك حق دخول محال الصرافة والتفتيش على اعمالها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها .


المادة 23

يصدر المحافظ القرارت اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السابق صدورها فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .


المادة 24

يجب على اصحاب محال الصرافة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون ان يوفقوا اوضاعهم بما يتفق واحكامه ، وان يقيدوا اسماءهم في السجل الخاص بالمصرف خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وفي حالة تخلف اي من محال الصرافة عن توفيق اوضاعه خلال هذه المدة ، يجوز للمصرف منحه مهلة ستة اشهر اخرى او الغاء ترخيصه.


المادة 25

يلغى القانون رقم (4) لسنة 1982م المشار اليه.


المادة 26

يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون .


المادة 27

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حمد بن خليفة ال ثاني
امير دولة قطر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون 36 تنظيم اعمال الصرافة في قطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار 920 /3 / 1981 تنظيم اعمال مهنة الصرافة - السعودية
» قانون اعمال الصرافة لسنة 1992
» قرار تنظيم مهنة الصرافة بموجبد القرار 1 لعام 1997 في فلسطين
»  لائحة تاريخ م5/31/1994 بخصوص تنظيم اعمال بنوك الاستثمار في عمان
» قانون تنظيم القضاء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في دولة قطر-
انتقل الى: