المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
نظام 7 \1991 والمتعلق بقواعد وشروط الصرف في الجزائر Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 نظام 7 \1991 والمتعلق بقواعد وشروط الصرف في الجزائر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14575
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

نظام 7 \1991 والمتعلق بقواعد وشروط الصرف في الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: نظام 7 1991 والمتعلق بقواعد وشروط الصرف في الجزائر   نظام 7 \1991 والمتعلق بقواعد وشروط الصرف في الجزائر Icon_minitimeالإثنين أغسطس 29, 2011 7:01 am

نظام 7 \1991 والمتعلق بقواعد وشروط الصرف - الجزائر

البلدالجزائر
رقم النص 91- 07
النوع نظام
تاريخ م 8 14 1991
تاريخ هـ 04 02 1412
عنوان النص والمتعلق بقواعد وشروط الصرف.



إستناد

إن محافظ بنك الجزائر،

- بمقتضى القانون رقم 10/90 المؤرخ في 14 أفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض لا سيما المواد من 32 إلى 41 و 44 الفقرة -ك- و 193 إلى 199 منه،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 أفريل 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين ومستخلفين لمجلس النقد والقرض،
- وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 14 أوت 1991،

يسن النظام التالي نصه:


1- أحكام عامة

المادة 1

موضوع هذا النظام هو تحديد القواعد والشروط التي تطبق على الصرف. يقصد بالصرف في مفهوم هذا النظام، كل معاملات الشراء أو البيع للعملات الصعبة الحسابية مقابل الدينار أو العملات الصعبة فيما بينها.


المادة 2

يمكن لكل المقيمين القيام بعمليات شراء أو بيع العملات الصعبة كما هي معرفة في المادة الأولى أعلاه.


المادة 3

على الرغم من أحكام المادة الثانية أعلاه، وبصفة إنتقالية، تخص العملات الصعبة لبنك الجزائر المتعاملين الإقتصاديين المقيمين فقط وذلك لتغطية المعاملات والإلتزامات الخارجية الخاضعة لنظام التجارة الخارجية والصرف لا غير.


المادة 4

كل عملية صرف يشرع فيها من قبل المقيمين المشار إليهم في المادتين2 و 3 أعلاه يجب أن تتم إلزامياً عن طريق بنك تجاري معتمد.


المادة 5

إن البنوك التجارية المعتمدة مؤهلة للقيام بعمليات الصرف لحساب زبائنها ولحسابها الخاص.


المادة 6

يمكن للبنوك التجارية المعتمدة تحقيق عمليات الصرف فيما بينها. كما يمكنها أيضاً تحقيق ذلك مع بنك الجزائر.


المادة 7

يمكن أن تتم عملية الصرف نقداً أو لأجل.


2- الصرف نقداً:

المادة 8

يمثل الصرف نقداً في مفهوم هذا النظام كل معاملة لشراء أو لبيع العملات الصعبة مقابل الدينار بسعر محدد يسمى -السعر نقداً-.


المادة 9

مع إحترام أحكام المادة الثالثة أعلاه، تقدم أوامر الشراء و/أو البيع نقداً للعملات الصعبة مقابل الدينار، من طرف الزبائن المقيمين، إلى بنوكهم التي تنفذها.


المادة 10

إن تحقيق عمليات الصرف نقداً مع بنك الجزائر يجب أن تكون موضوع أوامر بيع/شراء نقداً للعملات الصعبة مقابل الدينار لدى هذا الأخير من قبل البنوك التجارية.


المادة 11

يعتبر الأمر بالشراء/البيع نقداً للعملات الصعبة مقابل الدينار تام التنفيذ من طرف البنك التجاري المعتمد عندما يعلم هذا الأخير الزبون المعني.


المادة 12

يعتبر أمر الشراء/البيع نقداّ للعملات الصعبة مقابل الدينار تام التنفيذ من قبل بنك الجزئر عندما يعلم هذا الأخير البنك المعني.


المادة 13

أسعار الصرف التي تطبق هي الأسعار نقداً الناجمة عن التسعير الرسمي لبنك الجزائر والمعمول به وقت تنفيذ أوامر الشراء/ البيع نقداً للعملات الصعبة مقابل الدينار.


المادة 14

تتحقق نهاية عملية الشراء نقداً للعملات الصعبة مقابل الدينار بـ:
- القيد على الحساب بالدينار في سجلات بنك صاحب الأمر.
- تسليم العملات الصعبة، المشتراة مقابل الدينار، لفائدة صاحب الأمر.
يمكن لهذا التسليم بالعملات الصعبة أن يتخذ إحدى الأشكال التالية:
- عندما يتعلق الأمر بمتعامل إقتصادي مقيم، يتحقق هذا التسليم للعملات الصعبة سواء بالقيد في الجانب الدائن للحساب بالعملات الصعبة التابع لصاحب الأمر أو بتسديد دين مستحق لفائدة دائن أجنبي. ومن المعلوم أن كل تسديد لفائدة دائن أجنبي تتواصل إدارته وفقاً للإجراءات العادية عن طريق بنوك تجارية معتمدة.
- عندما يتعلق الأمر ببنك تجاري معتمد، يمكن أن يتحقق هذا التسليم بواسطة إعتماد سواء بالقيد لحساب بالعملات الصعبة المفتوحة على سجلات بنك الجزائر أو بالقيد لحساب -نسترو- المفتوح لدى مراسله المصرفي الأجنبي.


المادة 15

تتحقق نهاية عملية لبيع نقداً للعملة الصعبة مقابل الدينار بـ:
- القيد في الجانب الدائن للحساب بالدينار لصاحب الأمر على سجلات بنكه.
- تسليم العملات الصعبة المباعة من قبل صاحب الأمر لبنكه.
يمكن أن يتخذ هذا التسليم للعملات الصعبة المباعة شكلان:
- القيد من طرف البنك في الجانب المدين للحساب بالعملات الصعبة للأمر بالبيع.
- القيد البائع بتحويل العملات الصعبة المباعة إلى حساب المشتري بالعملات الصعبة المفتوح لدى بنك في الجزائر أو إلى حساب -نسترو- التابع لهذا الأخير والمفتوح على سجلات مراسله المصرفي الأجنبي.


3- الصرف لأجل

المادة 16

يتمثل الصرف لأجل في مفهوم هذا النظام في كل معاملة لشراء أو لبيع العملات الصعبة مقابل الدينار بسعر يسمى -سعر لأجل-. يتم في هذه الحالة تسليم إحدى أو كلتا العملتين المتبادلتين (دينار وعملات صعبة) في تاريخ لاحق يسمى -الإستحقاق-.
تحدد آجال عمليات الصرف لأجل بتعليمة من بنك الجزائر.


المادة 17

مع إحترام أحكام المادة الثالثة أعلاه تقدم أوامر الشراء/البيع لأجل للعملات الصعبة مقابل الدينار من طرف الزبائن المقيمين لدى بنوكهم التجارية التي تتكفل بتنفيذها.


المادة 18

إن الشراء/البيع لأجل للعملات الصعبة مقابل الدينار يمكن أن يتخذ إما شكلاً خيارياً أو شكل عقود صرف نهائية.
إن الشراء/ البيع لأجل للعملات الصعبة مقابل الدينار ذات الطابع الإختياري تسمى -خيارات الصرف-.
إن الشراء/ البيع لأجل للعملات الصعبة مقابل الدينار المحققة على شكل عقود صرف نهائية تسمى -عمليات صرف لأجل-.


المادة 19

خيار الصرف حق لكنه ليس إلتزام بالشراء و البيع مقابل الدينار لمبلغ معين من العملات الصعبة بسعر يسمى -سعر الممارسة- وفي أجل إستحقاق محدد مسبقاً.
يسمى الخيار الذي يعطى لصاحبه حق الشراء لأجل لعملة صعبة مقابل الدينار -طلب خياري-.
يسمى الخيار الذي يعطى لصاحبه حق البيع لأجل لعملة صعبة مقابل الدينار -عرض خياري-.


المادة 20

المشترون مطالبون بتقديم علاوة للبائعين تسمى -ثمن الخيار- مقابل الحق الذي يمنحه إياهم خيار الصرف.


المادة 21

يمكن لكل المتعاملين الإقتصاديين المقيمين شراء خيارات الصرف من بنوكهم.


المادة 22

إن عمليات الصرف لأجل هي عقود صرف نهائية تسمح بالشراء و/أو البيع لأجل لعملات صعبة مقابل الدينار.


المادة 23

إن أوامر الشراء و/أو البيع لأجل لعملات صعبة مقابل الدينار يقدمها المتعاملون الإقتصاديون المقيمون إلى بنوكهم التي تتكفل بتنفيذها.


المادة 24

يعتبر أمر الشراء/ البيع لأجل لعملات صعبة مقابل الدينار تام التنفيذ من طرف البنك التجاري عندما يقوم هذا الأخير بتبليغ الزبون المعني.


المادة 25

إن عمليات الصرف لأجل المتعلقة -بالشراء لأجل- لعملات صعبة مقابل الدينار يمكنها إتخاذ شكلين:
- مع دفع فوري للدنانير.
- مع دفع عند الإستحقاق للدنانير.


المادة 26

يترتب عن الشراء لأجل لعملات صعبة مع دفع فوري للدنانير قيد في الجانب المدين للحساب بالدينار لمشتري العملات الصعبة لأجل وذلك بداية من وصول أمره إلى بنكه.


المادة 27

يترتب عن الشراء لأجل لعملات صعبة مع دفع عند الإستحقاق للدنانير قيد في الجانب المدين للحساب بالدينار لصاحب الأمر عند إستحقاق العقد لأجل.


المادة 28

إن الأسعار التي تطبق على عمليات شراء العملات الصعبة لأجل مع دفع فوري للدنانير هي الأسعار الفورية الناجمة عن التسعير الرسمي لبنك الجزائر والمعمول بها عند تنفيذ أوامر الشراء لأجل للعملات الصعبة.


المادة 29

إن الأسعار التي تطبق على عمليات الشراء / البيع لعملات صعبة لأجل مع دفع عند الإستحقاق للدنانير هي الأسعار لأجل الناجمة عن التسعير الرسمي لبنك الجزائر والمعمول بها عند تحقيق معاملة الصرف لأجل.


المادة 30

تتحقق فعلاً عملية الشراء لأجل لعملات صعبة مع دفع فوري للدنانير عندما يسلم البنك العملات الصعبة للمشتري عند تاريخ الإستحقاق.


المادة 31

تتحقق فعلاً عملية الشراء/ البيع لأجل لعملات صعبة مع الدفع عند الإستحقاق للدنانير عندما يتحقق تسليم العملات المتبادلة من قبل الأطراف المرتبطة بعقد الصرف لأجل.


المادة 32

يتم كل تسليم للعملات عن طريق تحويلات من حساب إلى آخر.


المادة 33

لا يمكن لعمليات الصرف لأجل باستثناء تلك الخاصة بالخيارات أن تكون محل تغيير أو إلغاء إلا ضمن الشروط المحددة بتعليمة من بنك الجزائر.


4- أحكام مختلفة

المادة 34

لا يمكن لعمليات الصرف نقداً أن تشمل سوى على :
- الأرصدة الدائنة للحسابات بالعملات الصعبة المحتفظ بها من قبل كل المقيمين لدى البنوك التجارية المعتمدة.
- الأرصدة الدائنة للحسابات بالعملات الصعبة المحتفظ بها من قبل البنوك التجارية المعتمدة لدى بنك الجزائر,
- يمكن لعمليات الصرف لأجل أن تشمل أيضاً المداخيل المستقبلية بالعملات الصعبة.


المادة 35

لا تعفى أحكام هذا النظام من شيء إلتزامات المتعاملين الإقتصاديين المقيمين في مجال نظام الصرف المتعلق بإعادة الترحيل إلى الوطن، عن طريق التنازل لبنك الجزائر، بالمداخيل بالعملات الصعبة المحققة في الخارج مهما كانت.


المادة 36

سوف تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام عن طريق تعليمات من بنك الجزائر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
نظام 7 \1991 والمتعلق بقواعد وشروط الصرف في الجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نظام رفم 8\1995والمتعلق بسوق الصرف - الجزائر
» نظام رقم6\1995 والمتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات المالية - الجزائر
» النظام رقم لعام 4\1992المتعلق بمراقبة الصرف - الجزائر
» النظام رقم 17\1994والمحدد لتنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة - الجزائر
» النظام رقم 6 لعام \1990المتضمن إنشاء " صندوق تثبيت الصرف" - الجزائر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في الجزائر-
انتقل الى: