المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
القرار رقم  4  7/18/1995   بشأن تحديد رأس المال  في فلسطين Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 القرار رقم 4 7/18/1995 بشأن تحديد رأس المال في فلسطين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14567
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

القرار رقم  4  7/18/1995   بشأن تحديد رأس المال  في فلسطين Empty
مُساهمةموضوع: القرار رقم 4 7/18/1995 بشأن تحديد رأس المال في فلسطين   القرار رقم  4  7/18/1995   بشأن تحديد رأس المال  في فلسطين Icon_minitimeالإثنين أغسطس 29, 2011 7:06 am

فلسطين - قرار بشأن تحديد رأس المال

قرار4
7/18/1995
20/02/1416



استناد
عملا بصلاحياتي كمحافظ لسلطة النقد الفلسطينية وكمراقب للبنوك بموجب قرار سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر بتاريخ 1995/5/4 م بمقتضى احكام التشريعات والقوانين المعمول بها في الاراضي الفلسطينية بشان تحديد راس المال فانني بهذا اصدر التعليمات التالية:
المادة 1
ا-لا يقل الحد الادنى من راس المال المدفوع لشركة سجلت في فلسطين لتعاطي الاعمال المصرفية وقبول الودائع عن مبلغ يعادل قيمة عشرة ملايين دولار اميركي.
ب-لا يقل الحد الادنى لفارق الموجودات عن المطلوبات لفروع البنوك الاجنبية العاملة في فلسطين والموجودة في هذه الفروع عن مبلغ يعادل قيمة خمسة ملايين دولار اميركي على ان تتوفر لديها كفاية راس المال كما حددتها اتفاقات بازل.
المادة 2
على جميع البنوك العاملة في فلسطين ان تعمل على تصحيح اوضاعها وفق هذا القرار مدة لا تزيد عن ستة شهور.
المادة 3
تلغى جميع القرارات والاوامر والتعليمات التي تتعارض مع هذه التعليمات.
المادة 4
يسري مفعول هذه التعليمات من تاريخ توقيعها.

صدر في غزة بتاريخ 1995/7/18 م الموافق 20 صفر 1416 هـ

د. فؤاد حمدي بسيسو
محافظ سلطة النقد الفلسطينية
المراقب على البنوك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
القرار رقم 4 7/18/1995 بشأن تحديد رأس المال في فلسطين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في فلسطين-
انتقل الى: