المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
لائحة بشأن التوقيعات غير المصرح بها والتحويرات في الوثائق المالية الخطية في سلطنة عمان تاريخ م 7/31/1976 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 لائحة بشأن التوقيعات غير المصرح بها والتحويرات في الوثائق المالية الخطية في سلطنة عمان تاريخ م 7/31/1976

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14574
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

لائحة بشأن التوقيعات غير المصرح بها والتحويرات في الوثائق المالية الخطية في سلطنة عمان تاريخ م 7/31/1976 Empty
مُساهمةموضوع: لائحة بشأن التوقيعات غير المصرح بها والتحويرات في الوثائق المالية الخطية في سلطنة عمان تاريخ م 7/31/1976   لائحة بشأن التوقيعات غير المصرح بها والتحويرات في الوثائق المالية الخطية في سلطنة عمان تاريخ م 7/31/1976 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 29, 2011 7:31 am

لائحة بشأن التوقيعات غير المصرح بها والتحويرات في الوثائق المالية الخطية

البلد سلطنة عمان
رقم النص ب م 5/4/75
النوع لائحة
تاريخ م 7/31/1976
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بشان التوقيعات غير المصرح بها والتحويرات في الوثائق المالية الخطية


استناد

بعد الاطلاع على احكام المادة 6-18ر2 * من القانون المصرفي العماني لعام 1974م .


قرر مجلس المحافظين ما يلي : -

* مادة (115) من القانون المصرفي 114/2000
تحديد فترة الابلاغ
المادة 1
لاغراض تحديد المدد المشار اليها في المادة 6-18ر2 (ب) في حالة اي تغيير او تحوير في الوثائق المالية الخطية او وجود توقيعات غير مصرح بها عليها فانه اذا كان البنك قد سبق ان قيد على حساب العميل هذه الوثيقة فان العميل لن يكون له اي حق طبقا للقانون في ان يطالب بهذا الرصيد او بتسديده اليه وذلك بعد مضي 30 يوما من تاريخ ارسال كشف الحسابات الى العميل بالبريد او استلام العميل له بواسطة مراسل البنك او على نحو اخر يسلم به البنك الكشف المذكور بناء على تعليمات العميل طبقا لاحكام المادة 6-18ر2 (ا) من القانون المشار اليه .
الأخطار من قبل العميل
المادة 2

اذا تسلم البنك اي اخطار من العميل خلال الثلاثين يوما المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار وتضمن الاخطار وجود تحويرات او توقيعات غير مصرح بها على ان يتم ذلك خلال عشرة ايام من تاريخ التسليم الفعلي للكشف عن طريق البريد ، او كان الكشف محتفظا به في التاريخ الذي يستلمه العميل من البنك يكون للبنك الحق في اعادة قيد الوثيقة المالية الخطية وتسجيلها لحساب العميل والمطالبة باية مبلغ يكون سجل فعلا لحساب عميل اخر بموجب هذه الوثيقة المالية او لحساب المودع لديه او الوسيط او البنك دافع الكمبيالة .
تعريف
المادة 3



ان الحق في اعادة القيد يتم طبقا وبالاضافة الى اي حق في اعادة القيد على الحساب منصوص عليه في المادة6-18 ر2 من القانون المصرفي العماني المشار اليه .
المادة 4
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
لائحة بشأن التوقيعات غير المصرح بها والتحويرات في الوثائق المالية الخطية في سلطنة عمان تاريخ م 7/31/1976
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في سلطنة عمان-
انتقل الى: