المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
لائحة بشأن تحديد القيمة الصافية للبنوك المرخصة في سلطنة عمان  تاريخ م10/2/1978 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 لائحة بشأن تحديد القيمة الصافية للبنوك المرخصة في سلطنة عمان تاريخ م10/2/1978

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14536
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

لائحة بشأن تحديد القيمة الصافية للبنوك المرخصة في سلطنة عمان  تاريخ م10/2/1978 Empty
مُساهمةموضوع: لائحة بشأن تحديد القيمة الصافية للبنوك المرخصة في سلطنة عمان تاريخ م10/2/1978   لائحة بشأن تحديد القيمة الصافية للبنوك المرخصة في سلطنة عمان  تاريخ م10/2/1978 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 29, 2011 8:07 am

لائحة بشأن تحديد القيمة الصافية للبنوك المرخصة

البلد سلطنة عمان
رقم النص ب م 13/7/78
النوع لائحة
تاريخ م10/2/1978
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بشان تحديد القيمة الصافية للبنوك المرخصة


استناد


بعد الاطلاع على احكام المادة 1-06ر1 * من القانون المصرفي العماني لعام 1974 .


قرر مجلس المحافظين ما يلي : -

* مادة (5) من القانون المصرفي 114/2000
الاهداف
المادة 1
الهدف من هذه اللائحة هو تحديد معنى القيمة الصافية الذي ورد في مواد القانون المصرفي العماني لعام 1974 او في اللوائح الصادرة من البنك المركزي العماني .
بالنسبة للبنوك المحلية
المادة 2
ان القيمة الصافية لبنك محلي تتكون مما يلي :
ا) راس المال المدفوع .
ب) الاحتياطيات .
ج) فائض راس المال غير القابل للتوزيع .
د) المخصصات .
هـ) الترتيبات التي يوافق عليها البنك المركزي وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الضمانات والكفالات المقدمة للبنك من الخارج و/او قروض الدعم .
ناقص منها ما يلي :
ا ) الخسائر المرحلة .
ب) المصروفات غير الجائز خصمها من الارباح .
ج) الموجودات الاخرى غير الملموسة .
د) اية استقطاعات اخرى يعتبرها البنك المركزي ضرورية وقت احتساب القيمة الصافية.
بالنسبة للبنوك الأجنبية
المادة 3
1 – القيمة الصافية الشاملة :
تستمد القيمة الصافية الشاملة من التقرير المالي المنشور والخاص بالبنك والذي يكون البنك الاجنبي داخل السلطنة فرع منه وتشمل ما يلي :
ا ) راس المال المدفوع .
ب) الاحتياطيات .
ج ) فائض راس المال غير القابل للتوزيع .
د ) المخصصـات .
ناقص منها ما يلي :
ا ) الخسائر المرحلة .
ب) مصروفات لا تخصم من الارباح .
ج) موجودات اخرى غير ملموسة .
د ) ايـة استقطاعات اخـرى يعتبرها البنك المركزي ضرورية وذلك عند احتساب القيمة الصافية .
2 – القيمة الصافية داخل السلطنة :
تستمد هذه القيمة الصافية من التقرير المالي المعد في نهاية السنة المالية للبنك او في تاريخ اخر يحدده البنك المركزي وتتكون مما يلي :
ا ) راس مال الفـرع .
ب) المبالغ المستحقة للمركز الرئيسي والتي تتعلق بالاموال التي يزود بها الفرع من اجل تكوين راس المال المودع لدى البنك المركزي .
ج) الاحتياطيـات .
د ) المخصصـات
هـ) فائض راس المال غير القابل للتوزيع .
ناقصا منها ما يلي :
ا ) الارباح التي يتقرر تحويلها خلال الاثني عشرة شهرا الميلادية التالية .
ب) مصروفات تخصم من الارباح .
ج ) موجودات اخرى غير ملموسة .
د ) اية استقطاعات اخرى يعتبرها البنك المركزي ضرورية وقت احتساب القيمة الصافية.
تاريخ احتساب القيمة الصافية
المادة 4
يجري احتساب القيمة الصافية كما هي معرفة في المواد السابقة اما سنويا او اية اوقات اخرى تدعو لها الضرورة بواسطة البنك المركزي العماني من التقارير المالية التي تعدها البنوك المرخصة في مدة لا تزيد عن ستة اشهر سابقة على تاريخ عمل الحساب ، ويخطر البنك المركزي البنوك المرخصة بالمبلغ الذي يتوصل اليه ، ويتخذ ذلك المبلغ اساسا في جميع الاحوال لتحديد القيمة الصافية حسب مقتضيات القانون المصرفي العماني لعام 1974 او اية لوائح اخرى صادرة تنفيذا له .
المادة 5
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
لائحة بشأن تحديد القيمة الصافية للبنوك المرخصة في سلطنة عمان تاريخ م10/2/1978
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لائحة بشأن الطلبات الخاصة بمنح التراخيص للبنوك في سلطنة عمان تاريخ 12/1/1976
» لائحة بشأن اتخاذ البنوك المرخصة وضعيات بالعملات الاجنبية في سلطنة عمان تاريخ م5/1/1980
» لائحة بشأن راس المال الاولي الذي يتعين على البنوك المرخصة الاحتفاظ به في سلطنة عمان تاريخ م7/31/1976
» لائحة بشأن رؤوس الاموال المودعة التي تلتزم البنوك المرخصة في سلطنة عمان تاريخ م7/31/1976
» لائحة كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان تاريخ م12/1/1980

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في سلطنة عمان-
انتقل الى: