المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
تعديل لاحكام اللائحة رقم ب م 7/4/75 بشان الاحتياطيات مقابل الودائع في سلطنة عمان تاريخ م10/2/1978 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 تعديل لاحكام اللائحة رقم ب م 7/4/75 بشان الاحتياطيات مقابل الودائع في سلطنة عمان تاريخ م10/2/1978

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14574
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

تعديل لاحكام اللائحة رقم ب م 7/4/75 بشان الاحتياطيات مقابل الودائع في سلطنة عمان تاريخ م10/2/1978 Empty
مُساهمةموضوع: تعديل لاحكام اللائحة رقم ب م 7/4/75 بشان الاحتياطيات مقابل الودائع في سلطنة عمان تاريخ م10/2/1978   تعديل لاحكام اللائحة رقم ب م 7/4/75 بشان الاحتياطيات مقابل الودائع في سلطنة عمان تاريخ م10/2/1978 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 29, 2011 8:38 am

تعديل لاحكام اللائحة رقم ب م 7/4/75 بشان الاحتياطيات مقابل الودائع

البلدسلطنة عمان
رقم النص1/7/78
النوع لائحة
تاريخ م10/2/1978
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص تعديل لاحكام اللائحة رقم ب م 7/4/75 بشان الاحتياطيات مقابل الودائع


استناد

بعد الاطلاع على احكام المادة 4-03ر3 * من القانون المصرفي العماني وعلى قرار مجلس المحافظين رقم 7/4/75 .

قرر المجلس ما يلي : -


* مادة (62) من القانون المصرفي 114/2000
الاهداف
المادة 1
ينص هذا التعديل على الشروط والاحوال التي بموجبها يجب على البنك المرخص ان يحتفظ باحتياطيات مقابـل الودائـع طبقا لاحكـام المادة 4-03ر3 من القانون المصرفي العماني لعام 1974م .
النسبة المطلوبة
المادة 2
على كل بنك مرخص ان يحتفظ في جميع الاوقات كوديعة في حساب المقاصة مع البنك المركزي العماني وفروعه مبلغا يساوي عند اضافته الى المبلغ الاجمالي للعملة التي يحتفظ بها ذلك البنك داخل السلطنة .
ا) 5 % من المبلغ اليومي الاجمالي لجميع ودائع الطلب داخل السلطنة والتي تشمل ودائع الادخار وكذلك ...
ب) 5 % من المبلغ الاجمالي لجميع ودائع الاجل داخل السلطنة .
تعريف المصطلحات
المادة 3
المصطلحات الاتي بيانها والمستعملة في هذا التعديل يكون لها المعنى المقابل لها ما لم يرد في النصوص خلاف ذلك :
ا) كلمة (بنك) او (بنوك) تعني البنك او البنوك المرخصة .
ب) كلمة (عملة) تعني العملة والنقود الاجنبية والمحلية التي يحتفظ بها البنك داخل السلطنة .
ج) عبارة (فترة الاساس) تعني مدة اربع او خمس اسابيع والتي يحتسب خلالها متوسط ودائع الطلب والاجل من اجل تاسيس الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك خلال فترة الاحتساب التالية .
د) عبارة (فترة الاحتساب) تعني مدة اربع او خمس اسابيع تبدا في يوم الجمعة الذي يلي الخميس الاخير من كل شهر وتنتهي في يوم الخميس الاخير من الشهر التالي .
هـ) كلمة (متوسط) كما هي مستعملة بالنسبة لبند معين تعني المتوسط المستخرج عن طريق اضافة رصيد هذا البند عند نهاية الدوام لعدة ايام معينة اما في فترة الاساس او في فترة الاحتساب ، ثم قسمة المجموع الناتج على عدد نفس الايام المعينة خلال الفترة .
احتساب متوسط صافي الاحتياطيات المطلوبة خلال فترة ا
المادة 4
يتحدد المتوسط لكل فترة اساس لودائع الطلب وتشمل ودائع الادخار ولودائع الاجل وللعملة التي يحتفظ بها كل بنك بالطريقة المذكورة في ورقة العمل المرفقة بهذا التعديل (المرفق رقم 1 ، 2) وتحتوي ورقة العمل على تعليمات تبين تصنيف الودائع بالنسبة لكل بند من البنود .
فترة الاحتساب
المادة 5

المتوسط الصافي للاحتياطيات المطلوبة المستمدة من العد المذكور في ورقة العمل المشار اليها في المادة 4 بعاليه يحتفظ به في حساب المقاصة لدى البنك المركزي وفروعه خلال فترة الاحتساب التي تلي فترة الاساس التي تم خلالها تحديد المتوسط الصافي للاحتياطيات المطلوبة .
التقارير
المادة 6

يقدم كل بنك الى البنك المركزي في يوم العمل الاول التالي لليوم الاخير من فترة الاحتساب تقريرا من نسختين بالطريقة الموضحة في النموذج المرفق بهذا التعديل (مرفق رقم 3) وهذا النموذج سوف يكون مصحوبا بنسختين من ورقة العمل المذكورة في المادة 4 بعاليه .
العجز في الاحتياطيات المطلوب الاحتفاظ بها
المادة 7
عندما يكون المتوسط في رصيد المقاصة في اي فترة احتساب اقل من المتوسط المطلوب طبقا لفترة الاساس السابقة فان العجز يعالج بالطريقة التالية : -
ا) في اي يوم عمل من ايام فترة الاحتساب التالية يحول المبلغ من حساب المقاصة الخاص بالبنك بمسقط الى حساب يعرف باسم (حساب ودائع الاحتياطيات المطلوبة) وهذا المبلغ يستمد من التقرير المرفق بهذا التعديل (مرفق رقم 3) .
ب) في يوم العمل العاشر من فترة الاحتساب الجديدة فان رصيد حساب ودائع الاحتياطيات المطلوبة سوف يعاد تسجيله لحساب غرفة المقاصة بمسقط الخاص بالبنك المعني .
الجزاءات
المادة 8
البنك الذي يتعرض لعجز في اي فترة احتساب او يفشل في الاستجابة لاحكام هذه اللائحة سوف يتعرض للجزاءات المنصوص عنها في القانون المصرفي العماني لعام 1974م او في اللوائح التي يصدرها البنك المركزي العماني .
المادة 9
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
تعديل لاحكام اللائحة رقم ب م 7/4/75 بشان الاحتياطيات مقابل الودائع في سلطنة عمان تاريخ م10/2/1978
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في سلطنة عمان-
انتقل الى: