المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
مرسوم سلطاني تاريخ م10/16/1994 المتعلق اصدار قانون استثمار راس المال الاجنبي في عمان  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 مرسوم سلطاني تاريخ م10/16/1994 المتعلق اصدار قانون استثمار راس المال الاجنبي في عمان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14574
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

مرسوم سلطاني تاريخ م10/16/1994 المتعلق اصدار قانون استثمار راس المال الاجنبي في عمان  Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم سلطاني تاريخ م10/16/1994 المتعلق اصدار قانون استثمار راس المال الاجنبي في عمان    مرسوم سلطاني تاريخ م10/16/1994 المتعلق اصدار قانون استثمار راس المال الاجنبي في عمان  Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 30, 2011 1:26 am

اصدار قانون استثمار راس المال الاجنبي

البلدسلطنة عمان
رقم النص94/102
النوع مرسوم سلطاني
تاريخ م10/16/1994
تاريخ هـ05/11/1415
عنوان النص اصدار قانون استثمار راس المال الاجنبي*


ملاحظة: *الجريدة الرسمية العدد 538 الصادر في 1994/11/01



استناد
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 75/26 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته.
وعلى قانون الشركات التجارية رقم 74/4.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 74/4 بقانون الحرف الاجنبية واستثمار راس المال الاجنبي وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 77/26 بقانون الوكالات التجارية وتعديلاته.
وعلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79/1 ةتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 93/57 باصدار الاحكام المنظمة للاستثمار الخليجي.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو ات
مادة (1): يعمل باحكام قانون استثمار راس المال الاجنبي المرافق.
مادة (2): تستمر مشروعات الاستثمار القائمة وقت صدور هذا القانون الى نهاية مدة الترخيص بها ويجوز خلال هذه المدة تعديل نسبة المشاركة الاجنبية بها وفقا لما ورد بالقانون المرافق.
وتحسب مدة الاعفاء من ضريبة الدخل التي منحت وفقا لقانون الحرف الاجنبية واستثمار راس المال الاجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 74/4 المشار اليه ضمن مدة الاعفاء المقررة بهذا القانون.
مادة (3): يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتطبيق هذا القانون.
مادة (4): يلغى قانون الحرف الاجنبية واستثمار راس المال الاجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 74/4 المشار اليه.
مادة (5): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في 11 من جمادى الاول سنة 1415 هـ
الموافق 16 اكتوبر سنة 1994 م .

قابوس بن سعيد
سلطان عمان
قانون إستثمار رأس المال الأجنبي
المادة 1
مع عدم الاخلال باحكام المرسوم السلطاني رقم 93/57 المشار اليه يحظر على غير المواطنين العمانيين سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا مزاولة اية اعمال تجارية او صناعية او سياحية او المشاركة في شركة عمانية داخل السلطنة، الا بترخيص من وزارة التجارة والصناعة يصدر وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 2
يشترط لمنح الترخيص المشار اليه بالمادة السابقة استيفاء الشروط التالية:
ا) ان تجري الاعمال بواسطة شركة عمانية لا يقل راسمالها عن 150،000 ر..ع ولا تزيد حصة الاجانب فيها عن 49% من راس المال.
ويجوز تجاوز النسبة السابقة وحتى 65% من راسمال الشركة بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية لجنة استثمار المال الاجنبي.
كما يجوز تجاوز النسبة المشار اليها في البند السابق وحتى 100% من راسمال الشركات في المشروعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني بموافقة مجلس التنمية بناء على توصية وزير التجارة والصناعة شريطة الا يقل راسمال المشروع عن 500،000 ر..ع.
ب) عند مساهمة شركة مشتركة قائمة في شركة مشتركة جديدة تحسب نسبة الاجانب على اساس مجموع مساهماتهم في كل شركة بحيث لا تقل نسبة العمانيين عن النسب الواجب تملكها للعمانيين وفقا للفقرة السابقة.
المادة 3
يستثنى من الشروط المقررة في المادة السابقة للحصول على الترخيص المشار اليه:
1) الشركات التي تقوم باعمال في السلطنة بناء على عقود خاصة او اتفاقيات مع حكومة السلطنة او يصدر بتاسيسها مرسوم سلطاني.
2) ممارسو الاعمال التي يقرر مجلس الوزراء حاجة البلاد اليها.
المادة 4
تحال طلبات الترخيص بالاستثمار الاجنبي الى لجنة تشكل بالوزارة تسمى لجنة استثمار راس المال الاجنبي ويصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة 5
تختص اللجنة المشار اليها بابداء الراي في طلبات الاستثمار التي تزيد حصة الاجانب فيها على 49% وتقدم توصياتها فيما يلي:
1) تحديد مجالات الاستثمار.
2) مدى اعتبار المشروع من مشروعات التنمية الاقتصادية.
3) تحديد الافضلية بين المشروعات المطلوب الترخيص بها على ان يراعى تفضيل المشروعات القائمة على صناعات تستخدم منتجات وخامات محلية تساعد على زيادة القيمة المضافة وكذلك الصناعات التصديرية او التي تقدم منتجا جديدا او تستخدم تقنية حديثة ، وكذلك المشروعات التي تعمل على جذب وتوطين صناعات ذات شهرة عالمية. وتكون الافضلية في مجال السياحة للمشروعات القائمة على اقامة القرى والمناطق السياحية المتكاملة.
4- بحث الشكاوي والخلافات الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
5- المسائل الاخرى المتعلقة بالاستثمار والتي يرى وزير التجارة والصناعة عرضها عليها.
وتصدر اللجنة توصياتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء ثم تعرض على الوزير للبت فيها ويخطر صاحب الشان بالقرار خلال مدة لا تجاوز اسبوعين.
المادة 6
يحق لمن رفض طلبه التظلم من هذا الرفض الى الوزير خلال 30 يوما من تاريخ ابلاغه بالرفض ويكون قرار الوزير في هذا الشان نهائيا.
المادة 7
يمنح الترخيص للمشروعات الخاضعة لهذا القانون دون التقيد بالحصول على موافقات مسبقة من جهات خارج الوزارة, مع مراعاة ما يرد بالقوائم السلبية الصادرة من تلك الجهات والتي يتعين مراعاتها قبل الترخيص للشركة. وللوزارة المختصة مراجعة معايير البيئة والصحة والسلامة وغيرها اثناء مراحل الانشاء والتشغيل.
المادة 8
يجوز اعفاء مشروعات الاستثمار الاجنبي المشار اليها في هذا القانون من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات من تاريخ انشائها ويجوز تجديد الاعفاء لمرة واحدة، ويجوز اعفاؤها من الرسوم الجمركية على وارداتها من الالات والمعدات اللازمة لانشائها، كما يجوز اعفاؤها من الرسوم الجمركية على المواد الاولية اللازمة للانتاج والتي لا تتوافر في اسواق المحلية لمدة لا تجاوز خمس سنوات تبدا من تاريخ بدء الانتاج، ويجوز تجديد الاعفاء لمرة واحدة.
وفي جميع الاحوال يصدر بالاعفاء وتجديد قرار من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية بناء على طلب وزير التجارة والصناعة.
المادة 9
تسري الاعفاءات المشار اليها بالمادة السابقة على التوسعات الجديدة في المشروعات اعتبارا من اول السنة المالية التالية لبدء انتاج تلك التوسعات او مزاولتها للنشاط حسب الاحوال.
ويقصد بالتوسع الزيادة في راس المال التي تستخدم في اضافة اصول راسمالية ثابتة جديدة تحقق زيادة الطاقة الانتاجية للمشروع او بقصد قيامه بانتاج او تقديم انشطة او خدمات جديدة.
المادة 10
يجوز تخصيص الاراضي اللازمة لمشروع الاستثمار سواء بمنحها حق الانتفاع بها او بطريق الايجار لمدة طويلة.
المادة 11
للمستثمرين بالمشروعات الاستثمارية حرية مباشرة النشاط الاقتصادي المرخص به وتحويل راس المال المستورد مع الارباح المحققة في المشروع الى الخارج.
المادة 12
لا يجوز مصادرة المشروعات المشار اليها ولا نزع ملكيتها الا للمنفعة العامة طبقا للقانون ومقابل تعويض عادل.
المادة 13
للمشروعات المشار اليها ان تستورد بذاتها او عن طريق الغير ما تحتاج اليه في انشائها او التوسع فيها او تشغيلها من مستلزمات الانتاج والمواد والالات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين. وتحدد المديرية العامة للصناعة احتياجات المشروعات من المواد المشار اليها بناء على طلبها.
المادة 14
يجوز الاتفاق على احالة اي نزاع ينشا بين مشروعات الاستثمار الاجنبي والغير الى هيئة تحكيم محلية او دولية.
المادة 15
تسري احكام قانون الشركات التجارية على الشركات المشتركة المشار اليها فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
المادة 16
تخطر الشركة عند مخالفتها لاي حكم من احكام هذا القانون بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تجاوز شهرا واحدا من تاريخ الاخطار..
ويحق للوزير بعد ذلك وبناء على توصية لجنة استثمار راس المال الاجنبي سحب ترخيص الشركة المخالفة.
المادة 17
مع عدم الاخلال باية عقوبة تنص عليها قوانين اخرى، يعاقب كل اجنبي يزاول اي عمل من الاعمال المشار اليها في هذا القانون دون الحصول على الترخيص المطلوب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة الاف ريال عماني ويعاقب كل عماني يشترك مع اجنبي في هذه الاعمال دون الحصول على الترخيص المطلوب بغرامة لا تقل عن الف ريال عماني ولا تزيد على خمسة الاف ريال عماني.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
مرسوم سلطاني تاريخ م10/16/1994 المتعلق اصدار قانون استثمار راس المال الاجنبي في عمان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسوم سلطاني تاريخ م11/9/1998 المتعلق باصدار قانون سوق راس المال
» مرسوم سلطاني في عمان تاريخ م3/26/1995 اصدار قانون نظام تامين الودائع المصرفية
» مرسوم سلطاني في عمان تاريخ م3/27/2002 المتعلق باصدار قانون غسل الاموال
» مرسوم سلطاني تاريخ م10/10/1993 اصدار الاحكام المنظمة للاستثمار الخليجي في سلطنة عمان
» المرسوم سلطاني رقم 114 تاريخ م12/13/2000 المتعلق باصدار القانون المصرفي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في سلطنة عمان-
انتقل الى: