المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
 القانون رقـــــ 1 ــــــم لعام 2003 قـــــــــــانـــون مخـــــــــالفات البنـــــــــــاء   Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

  القانون رقـــــ 1 ــــــم لعام 2003 قـــــــــــانـــون مخـــــــــالفات البنـــــــــــاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14546
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

 القانون رقـــــ 1 ــــــم لعام 2003 قـــــــــــانـــون مخـــــــــالفات البنـــــــــــاء   Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقـــــ 1 ــــــم لعام 2003 قـــــــــــانـــون مخـــــــــالفات البنـــــــــــاء     القانون رقـــــ 1 ــــــم لعام 2003 قـــــــــــانـــون مخـــــــــالفات البنـــــــــــاء   Icon_minitimeالخميس أغسطس 25, 2011 12:07 am

 القانون رقـــــ 1 ــــــم لعام 2003 قـــــــــــانـــون مخـــــــــالفات البنـــــــــــاء   Files.php?file=under_construction_804498911

القانون رقـــــ 1 ــــــم لعام 2003
قـــــــــــانـــون مخـــــــــالفات البنـــــــــــاء









المادة 1

يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
1- البناء المخالف: البناء الذي يشاد بدون ترخيص أو يخالف للترخيص الممنوح بعد نفاذ هذا القانون.
2- الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية أو البلدية بحسب الحال.
3- المجلس المحلي: مجلس الوحدة الإدارية أو البلدية.
4- المكتب: المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية.
المادة 2

أولاً:

تزال
مخالفات الأبنية بالهدم وفقاً لأحكام المادة 40 من قانون الإدارة المحلية
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 والمادة 118 من قانون البلديات
رقم 172 لعام 1956 وتعديلاتهما عندما يكون البناء المخالف:

‌أ- متجاوزاً على التخطيط المصدق.
‌ب- واقعاً ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية أو متجاوزا عليها.
‌ج-
مشوهاً للمنظر العام ويعود تقدير ذلك للجنة فنية من ثلاثة أعضاء تشكل
بقرار من المحافظ يكون أحدهم ممثلاً عن وزارة الإسكان والمرافق، وآخر عن
المحافظة المعنية، وعضواً عن الجهة الإدارية.

‌د- واقعاً ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو الممنوع عليها البناء.
‌هـ- غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير الدائرة الفنية.
‌و-
متعارضاً مع نظام البناء بإضافة طابق أو أكثر أو جزء من طابق غير مسموح
ببنائها وفق نظام البناء النافذ أو تفريغ الأرض كلياً أو جزئياً أسفل
الأبنية القائمة أو تعديل في الجملة الإنشائية وفي هذه الحالة يعاد الوضع
إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح.


ثانياً:
1-
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة
سورية إلى 200 ألف ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته عن مخالفة أي من أحكام
الفقرات أ، ب، د من البند أولاً من هذه المادة. سواء أكان مالكاً أو حائزاً
أو شاغلاً أو متعهداً أو مشرفاً أو دارساً للبناء، ويعاقب بذات العقوبة
العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة.

2-
/ ‌أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة ألف ليرة
سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته عن مخالفة أحكام
الفقرتين هـ، و من البند أولاً من هذه المادة سواء أكان مالكاً أو حائزاً
أو شاغلاً أو متعهداً أو مشرفاً أو دارساً للبناء، ويعاقب بذات العقوبة
العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع
المخالفة.

‌ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة
المؤقتة والغرامة المحددة في الفقرة السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في
البناء للسبب الوارد في الفقرة /هـ/ أو نجم الانهيار عن الإضافة أو
التفريغ أو التعديل المنصوص عنه في الفقرة /و/.

‌ج- ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات أشغال شاقة وضعف الغرامة إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر.
المادة 3

أولاً-
مع مراعاة أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15
لعام 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 لعام 1971
المعدلين، وقانون البلديات رقم 172 لعام 1956 المعدل:

‌أ-
يحق للمجالس المحلية في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن
تستعيض عن هدم البناء وإزالته أو جزء البناء المخالف بفرض غرامة على مرتكب
المخالفة على أن تعادل الغرامة المفروضة ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو
كان في استطاعته جنيها وتحدد هذه المنفعة بالزيادة التي طرأت على قيمة
العقار أرضاً وبناء بسبب المخالفة.

‌ب- تفرض
الغرامة المنصوص عنها في الفقرة /أ/ من هذه المادة على المخالف بقرار يصدر
عن المكتب ويعفى منها في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز
ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها.


ثانياً:
إضافة إلى إجراءات التسوية المسموح باتخاذها وفق أحكام هذه المادة يعاقب
بالغرامة من خمس وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من:

1-
مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي يقوم بإنشاءات أو إجراء تعديلات فيه
دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو مخالفة للترخيص الممنوح.

2- المتعهد أو المهندس أو الدارس أو المشرف عند القيام بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو مخالفة للترخيص الممنوح.

ثالثاً: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمس وعشرين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية:
1-
كل من يقوم بتقسيم ما يملكه من أراضي ضمن الحدود الإدارية بما يخالف
القوانين والأنظمة النافذة ويتصرف بها كلاً أو جزءاً بقصد تسهيل بيع جزء من
أرضه بشكل حصص على الشيوع وتسليط يد المشتري على هذا الجزء بهدف إشادة
أبنية مخالفة وتحت أي مسمى يفيد البيع.

2- كل من يهمل أو يقصر من العاملين في الجهة الإدارية في إجراءات منح الرخصة خلال المدة المحددة في الأنظمة النافذة.
المادة 4

تسوى
المخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي بعد تأهيلها وتسوية أوضاع
الملكيات القائمة عليها وإدخالها في المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم
المقررة في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 5

1-
لا تأثير لتسوية المخالفة وفق أحكام هذا القانون في حقوق الغير ويحق
لهؤلاء أن يلجئوا إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي
أصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها.

2- في حال
الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقاً للفقرة السابقة واقترن الحكم
بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الرسوم المستوفاة منه.

المادة 6

إذا
وقعت المخالفة في القرى والمزارع التي ليس فيها جهات إدارية محلية يتولى
المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة صلاحيات الجهة الإدارية المحلية ورئيس
الجهة الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 7

تصبح
قرارات المجالس المحلية في الجهات الإدارية الصادرة وفق أحكام هذا القانون
نهائية بتصديقها بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

المادة 8

يصدر وزيرا الإدارة المحلية والإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 9

مع
مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون تبقى المخالفات القائمة
والمرتكبة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون خاضعة لأحكام القرار بالقانون رقم 44
تاريخ 16/2/1960.

المادة 10

تلغى جميع النصوص والأنظمة المخالفة مع مراعاة المادة التاسعة من هذا القانون.
المادة11

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 3/2/1424 هجرية ‏ الموافق لـ 5/4/2003 ميلادية



رئيس الجمهورية


بشار الأسد
صدر في 2003/3/29
****************************************************************************************

التعليمات التنفيذية لقانون مخالفات البناء لعام 2003

تهدم مخالفات الأبنية المرتكبة بعد نفاذ القانون رقم 1 لعام 2003 والمبينة فيما يلي:

المخالفات
المتجاوزة على حدود الطرقات والساحات والحدائق والمشيدات العامة وجميع
المناطق التي يتوجب تنفيذها بالاستملاك أو تطبيق أحكام الباب الثاني من
القانون رقم 9 لعام 1974 عليها.


المخالفات
الواقعة ضمن أملاك الدولة والوحدات الإدارية والبلديات العامة أو الخاصة أو
متجاوزاً عليها (ضمن الحدود الإدارية للوحدات الإدارية والبلديات)
وخارجها.


تهدم المخالفات المشوهة للمنظر
العام ويعود تقدير ذلك للجنة فنية من ثلاثة أعضاء تشكل بقرار من المحافظ
يكون أحدهم مهندساً ممثلاً لوزارة الإسكان والمرافق ومهندساً ممثلاً عن
المحافظة المعنية وممثلاً عن الوحدة الإدارية أو البلدية.


المخالفات
الواقعة ضمن المناطق التي صدر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم
المناطق المطبق عليها الباب الثاني من القانون 9 لعام 1974 أو الواقعة ضمن
المناطق الممنوع البناء عليها لأي سبب كان.


المخالفات الواقعة على العقارات التي تزيد مساحتها عن الحد الاعظمي حسب نظام ضابطة البناء والمتوجب إفرازها وتقسيمها.

المخالفات
غير الحائزة على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار
وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة في المحافظة أملاك لجنة
السلامة العامة في مركز المحافظة.


إضافة طابق أملاك أكثر أملاك جزء من طابق غير مسموح ببنائه.

المخالفات المتجاوزة على وجائب الرجوع الأمامية والجانبية والخلفية.

مخالفات المساحة الزائدة عن الحد النظامي للمرائب والمخالفات المتعلقة بالموقع المحدد لها.

الإنشاءات تحت أملاك فوق المرآب المسموح ببنائه في الوجائب وفق نظام ضابطة البناء النافذ.

مخالفات
ارتفاع الطوابق والارتفاع العام عن الحد النظامي في الأبنية المتلاصقة
وذات الواجهة الموحدة ومخالفات الزيادة في الارتفاع العام التي تزيد عن 10
سم عن الحد النظامي للأبنية الأخرى.


مخالفات التجاوز على الرجوع الإجباري في الطوابق العليا.

مخالفات إنشاء غرف غسيل في المناطق الممنوع انشاؤها.

مخالفات زيادة المساحة في غرف الغسيل

الإنشاءات على السطح الأخير

مخالفات التجاوز على مساحة المناور.



مخالفات تحويل السقائف الكائنة في المحلات التجارية طابقاً مستقلاً.

المخالفات المرتكبة في طابق الأعمدة.

وتختم بالشمع الأحمر مخالفات الأبنية التالية حتى إعادة الحال إلى ما كان عليه:

· مخالفات تحويل دور السكن إلى محلات تجارية في المناطق التي لا يسمح فيها بفتح محلات تجارية بموجب المخطط التنظيمي.

· مخالفات تعديل استعمالات الملاجئ بشكل يتعارض مع نظام الملاجئ أملاك لغير الغاية المخصصة لها.

· تفريغ الأرض كلياً أملاك جزئيا أسفل الأبنية القائمة أملاك تعديل في الجملة الإنشائية.

· تحويل المرائب إلى دور سكن أملاك استعمالها لغير الغاية المخصصة لها.

· تعديل مواقع المنافع.

· وتسوى المخالفات المنجزة والقابلة للترخيص: كتعديل التقطيعات الداخلية في الشقق السكنية ما عدا المنافع والشرفات.

· تعديل التقطيعات في المحال التجارية.

·
إنشاء سقائف في المحال التجارية والتحويل من سكني إلى تجاري وتحويل
البروزات المكشوفة إلى مستورة وتحويل المستودعات في الأقبية إلى سكن.


· إنشاء سقائف في الأبنية الصناعية بما لا يتعارض مع نظام ضابطة البناء المصدق.

· وتطبق هذه التعليمات على المنشآت داخل وخارج المخطط التنظيمي بما فيها مناطق السكن العشوائي.

·
وعلى المحافظات والوحدات الإدارية إجراء عمليات حصر لمناطق السكن العشوائي
وتوصيفها من حيث المساحة عدد المساكن القائمة عدد الأسر صلاحيتها للسكن
وتستبعد التجمعات التي لا تصلح للسكن بسبب وجودها في خط الانهدام بمجرى سيل
بمنطقة منخفضة تحت خط توتر عال مصادر تلوث.




==========================================


التعليمات التنفيذية 2 للقانون رقم 1

تسوى
مخالفات الأبنية المنفذة قبل صدور القانون رقم 1 لعام 2003 وفق أحكام
القانون رقم 44 لعام 1960 وقراري وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 1060
لعام 1960 ورقم 1776 لعام 1962 عدا ما يلي:


الأبنية
المتجاوزة على الأملاك العامة أو الملحوظة للنفع العام حسب المخطط
التنظيمي للوحدة الإدارية أو البلدية والأبنية غير الحائزة على المتانة
الكافية.


- مخالفات الأبنية المنجزة قبل صدور القانون رقم 1 للعام الحالي فتسوى المخالفات الآتية واستيفاء ضعف المنفعة.

-
مخالفات أبنية الجمعيات التعاونية السكنية التي حصلت على رخصة بناء ونفذت
الأبنية بزيادة المساحة المرخصة وخلافا لنظام ضابطة البناء النافذ وخصصت
مقاسم البناء للمستفيدين.‏


- المخالفات
المنجزة قبل صدور القانون بتحويل السكن إلى محلات تجارية في المناطق التي
لا يسمح فيها بفتح محال تجارية بموجب المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء
بالغرامة المالية والتشدد بقمع مثل هذه المخالفات مستقبلا ومعالجتها.‏


-
مخالفات تعديل استعمالات الملاجئ لغير الغاية المخصصة لها المرتكبة
بموافقة سائر المالكين الأملاك هيئة الشاغلين على أن يؤخذ تعهد من شاغلي
تلك الملاجئ بأن تفتح للسكان عندما يتطلب الأمر ذلك.


- مخالفات تحويل استعمالات المرائب إلى غير الغاية المخصصة لها شريطة عدم تجاوزها على الوجائب.‏

-
الأبنية القائمة الأملاك التي لا تزال قيد الإنشاء وقد حصل مالكوها على
الترخيص بالبناء قبل صدور القانون وتجاوز مالكوها في التنفيذ مساحة النسبة
المئوية المنصوص عليها في نظام ضابطة البناء ومخالفات الأبنية الطابقية
القائمة والمنفذة ولا يخالف عدد طوابقها نظام ضابطة البناء.


وحول
معالجة المخالفات السابقة لصدور القانون فعلى الوحدات الآتية والبلديات
الإعلان على المواطنين بالتصريح عن مخالفاتهم خلال المدة المحددة، عندما
تنظر المجالس بتسوية هذه المخالفات.


البناء في أراضي الدولة الموزعة على المنتفعين والتي دخلت المخطط التنظيمي يرخص بالبناء عليها وفق ما يلي:

أن
تكون أرض المنتفع المطلوب تشييد البناء عليها ذات صفة سكنية وأن يتقدم
ببيان من مديرية الزراعة المختصة يثبت حق طالب الترخيص بالانتفاع وأن يكون
موقع الترخيص بالبناء متوافقا مع المخطط التنظيمي العام وتمنح رخصة البناء
للمنتفع الأساسي وأولاده وورثة المنتفع والمبحوثين مع المنتفع.


حالة
البناء في أراضي الدولة (أملاك الدولة الخاصة- الأراضي المستبعدة من
التوزيع)- أراضي أملاك الدولة الخاصة: يتم نقل أملاك الدولة الخاصة إلى
الوحدات الآتية: الأملاك البلديات وأن تكون داخل المخططات التنظيمية وأن لا
تكون مخصصة لأي جهة من الجهات العامة وغير مرفقة بحق من حقوق الإرتفاق
وعلى الوحدة الآتية الأملاك البلدية التي نقلت إليها أملاك الدولة الخاصة
وضع مخطط تنظيمي تفصيلي للأرض لتكون مقاسم شعبية.


أما أراضي الاستيلاء:‏

لا
تخضع أراضي الاستيلاء التي تم توزيعها على المنتفعين لأحكام القانون 273
لعام 1956 بعد دخولها المخطط التنظيمي إلا بالاستملاك أصولا. ويعالج وضع
الأراضي المستبعدة من التوزيع التي دخلت المخطط للوحدة الآتية الأملاك
البلدية وفق الآتي:


تخصيص الأرض اللازمة للمشيدات العامة حصرا وشراء الوحدة الآتية للأراضي للتصرف بها.

-
حالة الترخيص بالبناء في الأراضي المملوكة على الشيوع داخل المخططات: يجوز
منح الترخيص في الأرض المملوكة على الشيوع في البلدات والقرى ذات الشخصية
الاعتبارية والبلديات وفق الملكية المسجلة في السجل العقاري مع إثبات
الوثيقة والمخططات الكروكية.


- حالة الترخيص
بالبناء على الأراضي الزراعية كما نصت التعليمات رقم 2 للقانون واحد هي:
يحظر الترخيص بالبناء الأملاك السماح به على الأراضي الزراعية التي تمنع
القوانين والأنظمة النافذة البناء عليها ويمنح الترخيص بالبناء في الأراضي
الزراعية لأغراض السكن وفق الشروط التالية:


- أن لا تقل مساحة العقار عن 4000م2.

- أن لا تقل وجائب الرجوع الأمامية والخلفية والجانبية عن عشرة أمتار.

- أن لا تزيد مساحة البناء عن 120م2.

-
التقيد بالبعد عن محاور وحرمات الطرق ويمنح الترخيص بالبناء لطابق ثان
بسقف قرميدي بمساحة 120م2 ويمنح الترخيص بالبناء خارج المخططات التنظيمية
ومناطق التوسع والحماية للأغراض الصناعية كما يمنح الترخيص ببناء حظائر
لأغراض الاستثمار الزراعي والحيواني.
‏مخالفات البروز على الوجائب في الطابق الأرضي. ومخالفات تحويل البروزات المكشوفة إلى بروزات مستورة بمواد بناء ثابتة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
القانون رقـــــ 1 ــــــم لعام 2003 قـــــــــــانـــون مخـــــــــالفات البنـــــــــــاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون تنظيم شؤون التموين والتسعيرة رقم 123 لعام 1960 في سورية مع نص القانون رقم 22 لعام 2000 المعدل له
» مملكة البحرين قانون رقم (6) لسنة 2003 بإعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين ‏2003‏‏ و2004 ( 6 / 2003 )
» القانون رقم 10 لعام 1961 مكافحة الدعارة في سورية
» القانون رقم 14 لعام 2005 إنشاء اتحاد الناشرين في سورية
» القانون رقم 28 لعام 2001 قانون تأسيس المصارف الخاصة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين السورية السابقة غير المعمول بها حاليا :: مكتبة القانون الخاص-
انتقل الى: