المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
مرسوم سلطاني في عمان تاريخ م3/27/2002 المتعلق باصدار قانون غسل الاموال Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 مرسوم سلطاني في عمان تاريخ م3/27/2002 المتعلق باصدار قانون غسل الاموال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14546
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

مرسوم سلطاني في عمان تاريخ م3/27/2002 المتعلق باصدار قانون غسل الاموال Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم سلطاني في عمان تاريخ م3/27/2002 المتعلق باصدار قانون غسل الاموال   مرسوم سلطاني في عمان تاريخ م3/27/2002 المتعلق باصدار قانون غسل الاموال Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 30, 2011 2:06 am

اصدار قانون غسل الاموال

البلد سلطنة عمان
رقم النص2002/34
النوع مرسوم سلطاني
تاريخ م3/27/2002
تاريخ هـ13/01/1423
عنوان النص اصدار قانون غسل الاموال


استناد
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/101،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 74/7 وتعديلاته،
وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمرسوم السلطاني رقم 99/17،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/92،
وعلى قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2000/4،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2000/114،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو ات
مادة (1): يعمل باحكام قانون غسل الاموال المرافق.
مادة (2): يلغى كل ما يخالف القانون المرافق او يتعارض مع احكامه.
مادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في : 13 من محرم سنة 1423 هـ
الموافق : 27 من مارس سنة 2002 م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان
قانون غسل الأموال
المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى اخر:
اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال.
البنك المركزي:البنك المركزي العماني.
السلطة المختصة: الادارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية.
جهات الرقابة المختصة: وزارة التجارة والصناعة، البنك المركزي العماني، الهيئة العامة لسوق المال.
جريمة غسل الاموال: اي فعل من الافعال الواردة في المادة (2) من هذا القانون.
المؤسسة: اية منشاة مرخص لها بالعمل في السلطنة كمصرف او محل للصرافة او شركة استثمار او تمويل او تامين او وساطة مالية، او اية انشطة مماثلة تحددها اللجنة.
الاموال او الممتلكات: الاصول ايا كان نوعها مادية كانت او معنوية، منقولة او ثابتة والمستندات والصكوك التي تثبت تملك الاصول او اي حق متعلق بها.
الجريمة الاصلية: اي فعل يشكل مخالفة للقانون في سلطنة عمان يمكن مرتكبه من الحصول على عائدات جريمة.
عائدات الجريمة: الاموال والممتلكات المتحصل عليها من الجريمة.
الوسيلة: هي الادوات والوسائط التي تستخدم او يراد استخدامها باي شكل في ارتكاب جريمة غسل الاموال.
المعاملة: اي شراء او بيع او قرض او رهن او هبة او تحويل او نقل او تسليم او اي تصرف اخر في الاموال او الممتلكات. وبالنسبة للمؤسسة يشمل اي ايداع او سحب او تحويل من حساب الى حساب او استبدال للعملة او قرض او تمديد للائتمان او شراء او بيع للاسهم والسندات وشهادات الايداع او ايجار للخزائن، واية تصرفات اخرى تباشرها المؤسسات.
سجل المعاملة: السجل الذي تقيد فيه بيانات هوية الاشخاص ذوي الصلة بالمعاملة، وتفاصيل اي حساب استخدم فيها وقيمتها الاجمالية.
التجميد: الحظر المؤقت على نقل الاموال او تحويلها او استبدالها او التصرف فيها او وضع اليد او الحجز عليها بصورة مؤقتة بموجب امر صادر من محكمة مختصة.
المصادرة: التجريد والحرمان الدائم من الاموال او الممتلكات العائدة من او الوسيلة المستخدمة في جريمة غسل الاموال بموجب حكم صادر من محكمة مختصة.
المادة 2
يعد مرتكبا جريمة غسل الاموال كل شخص طبيعي او معنوي يقوم عمدا باحد الافعال الاتية:
ا- تحويل الاموال او نقلها او اجراء معاملة بعائدات الجريمة مع انه يعلم او ينبغي ان يعلم بانها متحصلة بطريقة مباشرة او غير مباشرة من جريمة او من فعل او افعال تشكل اشتراكا في جريمة، وذلك بهدف تمويه واخفاء طبيعة ومصدر تلك العائدات او مساعدة اي شخص او اشخاص مشتركين في جريمة.
ب- تمويه و / او اخفاء طبيعة ومصدر ومكان وحركة وملكية عائدات الجريمة والحقوق المتعلقة بها والمترتبة عليها، مع انه يعلم او ينبغي ان يعلم بانها متحصلة بطريقة مباشرة او غير مباشرة من جريمة او من فعل او افعال تشكل اشتراكا في جريمة.
ج- تملك او استلام عائدات جريمة او حيازتها او الاحتفاظ بها مع انه يعلم او ينبغي ان يعلم بانها متحصلة بطريقة مباشرة او غير مباشرة من جريمة او من فعل او افعال تشكل اشتراكا في جريمة.
ويفترض العلم بالمصدر غير المشروع للاموال او الممتلكات ما لم يثبت صاحب الحق او الحائز للاموال او الممتلكات عدم علمه بذلك.
المادة 3
يعتبر فاعلا اصليا كل من اشترك بالتحريض او المساعدة او الاتفاق على ارتكاب جريمة غسل الاموال ، من رؤساء او اعضاء مجالس ادارات المؤسسات او مالكيها او ممثليها المفوضين او مدققي حساباتها او موظفيها او مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات وتكون المؤسسات مسؤولة عن تلك الجريمة اذا ارتكبت باسمها او لحسابها.
المادة 4
تلتزم المؤسسات والاشخاص الطبيعية والمعنوية بالتحقق من هوية العملاء وعناوينهم وفقا للتعليمات التي تصدرها جهة الرقابة المختصة، وذلك قبل فتح حسابات للعملاء او حفظ السندات او الاذون او الاوراق المالية الخاصة بالعملاء، وكذلك قبل تخصيص خزائن لهم او اقامة اية علاقات عمل معهم.
المادة 5
تلتزم المؤسسات بان تحتفظ بالوثائق والاوراق المتعلقة بهوية العملاء وعناوينهم وسجل المعاملات، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات تبدا من اليوم التالي لانتهاء المعاملة او اغلاق الحسابات وتوقف علاقة العمل ايهما ابعد.
المادة 6
على المؤسسات وضع اجراءات رقابية داخلية لكشف واحباط جريمة غسل الاموال او للاحتراز منها، والالتزام باية تعليمات تصدرها جهة الرقابة المختصة.
وعلى المؤسسات ان تضع برامج لمكافحة جريمة غسل الاموال، وان تشتمل هذه البرامج على ما ياتي:
ا- تطوير وتطبيق السياسات والاجراءات والضوابط الداخلية، بما في ذلك تكليف موظفين اكفاء على مستوى الادارة العليا لتطبيق تلك السياسات.
ب- اعداد دورات تدريبية للموظفين المعنيين لاحاطتهم بالمستجدات في مجال جريمة غسل الاموال بما يرفع من قدراتهم في التعرف على الجريمة وانماطها وكيفية التصدي لها.
المادة 7
في الحالات التي تنفذ فيها معاملة مشبوهة وما لم يكن هناك اتفاق جنائي مع مرتكب او مرتكبي جريمة غسل الاموال، لا يجوز اتخاذ اية اجراءات جنائية او مدنية او ادارية بالنسبة لمن قام بالابلاغ عن المعاملات التي يشتبه بمخالفتها لهذا القانون الا اذا تبين ان الابلاغ كان بقصد الاضرار بصاحب المعاملة.
المادة 8
على المؤسسات ومديريها وموظفيها والعاملين بها عدم تحذير العملاء عند ابلاغ السلطة المختصة بمعلومات عنهم او بوجود شبهات بمخالفة هذا القانون حول انشطتهم.
المادة 9
استثناء من الاحكام المتعلقة بسرية المعاملات المصرفية، تلتزم المؤسسات والاشخاص الطبيعية او المعنوية بابلاغ السلطة المختصة والبنك المركزي وجهة الرقابة المختصة عن المعاملات التي يشتبه بمخالفتها لهذا القانون، على ان يشتمل الابلاغ على جميع المعلومات والمستندات المتوفرة عن المعاملة.
كما يجوز للادعاء العام ان يلزم المؤسسات وغيرها من الملزمين بتقديم اية معلومات اضافية تتعلق بالمعاملات المشبوهة، ويتم تقديم المعلومات المطلوبة عن طريق البنك المركزي او جهة الرقابة المختصة.
المادة 10
للسلطة المختصة تبادل المعلومات التي تحصل عليها وفقا لاحكام المادة (9) من هذا القانون مع السلطات المختصة في الدول الاخرى التي تربطها بالسلطنة اتفاقية مصدق عليها او بشرط المعاملة بالمثل. وعلى السلطة المختصة وغيرها من الجهات الرسمية الالتزام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها الا بقدر ما يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات او الدعاوى المتعلقة بمخالفة احكام هذا القانون.
المادة 11
على المؤسسة في حالة وجود معلومات لديها ترجح ان العميل لا يتصرف لحسابه الخاص او ان المعاملة يشتبه بمخالفتها لاحكام هذا القانون، ان تبلغ على الفور وقبل اتمام المعاملة السلطة المختصة بما توفر لديها من معلومات او شكوك ولا يجوز للعملاء من اصحاب المهن كالمحاماة وغيرها او من لديهم توكيلات رسمية عامة التذرع بسرية المهنة لرفض الافصاح عن الهوية الحقيقية لمن يتم التعامل لحسابه.
المادة 12
للادعاء العام في حالة الضرورة وبناء على طلب من السلطة المختصة ان يصدر امرا بوقف تنفيذ المعاملة لمدة لا تزيد على ثمان واربعين ساعة، ويجوز له الامر بتمديدها لمدة لا تتجاوز عشرة ايام اذا تكشفت ادلة ترجح ان المعاملة يشتبه بمخالفتها لهذا القانون.
المادة 13
للادعاء العام بناء على طلب من السلطة المختصة الامر باتخاذ جميع الاجراءات التحفظية اللازمة ويشمل ذلك ضبط الاموال او الممتلكات المتصلة بالجريمة او عائداتها واية ادلة قد تجعل من الممكن تحديد تلك الاموال او الممتلكات.
وللمحكمة المختصة الامر بالتجميد الى حين صدور حكم في موضوع الجريمة.
المادة 14
للادعاء العام بناء على طلب من الجهة المختصة بدولة اخرى تربطها بالسلطنة اتفاقية مصدق عليها او بشرط المعاملة بالمثل ان يامر بتعقب او ضبط الاموال والممتلكات والعائدات او الوسائل المرتبطة بجريمة غسل الاموال.
المادة 15
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الاموال او يشرع في ارتكابها بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف ريال عماني ولا تزيد على ما يعادل قيمة الاموال محل جريمة غسل الاموال.
ويعفى من هذه العقوبة المالك او الحائز او المستخدم للاموال او الممتلكات محل الجريمة اذا ابلغ السلطات - قبل ملاحقته - بمصدر تلك الاموال وهوية المشتركين في الجريمة.
المادة 16
يعاقب كل من اخل من رؤساء واعضاء مجالس ادارة المؤسسات او مالكيها او ممثليها المفوضين عنها او موظفيها او مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات باي من الالتزامات الواردة في المواد (4 , 5 , 8 , 11) من هذا القانون، بالسجن لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن الف ريال عماني ولا تزيد على عشرين الف ريال عماني، او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 17
للمحكمة ان توقع على المؤسسات التي تثبت مسؤوليتها وفقا لاحكام المادة (3) من هذا القانون غرامة لا تقل عن عشرة الاف ريال عماني ولا تزيد على ما يعادل قيمة الاموال محل الجريمة.
المادة 18
في حالة الادانة بارتكاب جريمة غسل الاموال او الشروع في ارتكابها، تصدر المحكمة حكما بمصادرة:
ا- الاموال او الممتلكات محل جريمة غسل الاموال والايرادات والعائدات الاخرى المستمدة منها، والتي تؤول الى اي شخص، ما لم يثبت انه قد حصل عليها بطريقة مشروعة، وانه كان يجهل ان مصدرها جريمة غسل الاموال.
ب- عائدات الجريمة والتي تؤول الى شخص ادين في جريمة غسل الاموال او الى زوجه او اولاده او اي شخص اخر ما لم تثبت الاطراف المعنية انها من مصدر مشروع.
ج- الاموال او الممتلكات التي اصبحت جزءا من ارصدة مرتكب جريمة غسل الاموال، اينما وجدت ما لم تثبت الاطراف المعنية انها من مصدر مشروع.
وعندما تختلط الاموال او الممتلكات محل جريمة غسل الاموال بالاموال او الممتلكات التي تم الحصول عليها من مصادر مشروعة، ينصب الحكم بالمصادرة على الاموال او الممتلكات محل جريمة غسل الاموال.
وفي جميع الاحوال لا يحول دون الحكم بالمصادرة انقضاء الدعوى بسبب عائق قانوني كوفاة المتهم ما لم يثبت ورثته مشروعية مصدر الاموال.
المادة 19
يعتبر باطلا اي تصرف قانوني تم بهدف تجنيب اية اموال او ممتلكات اجراءات المصادرة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون. وفي هذه الحالة لا يرد الى المتصرف اليه الا المبلغ الذي دفعه بالفعل.
المادة 20
للادعاء العام الاذن ببيع الممتلكات او العائدات او الوسائل المحكوم بمصادرتها، وايداع الاموال وحصيلة بيع الممتلكات في الخزانة العامة وذلك كله وفقا للاجراءات المقررة قانونا.
المادة 21
تشكل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية وعضوية كل من:
1- وكيل وزارة العدل.
2- وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة.
3- امين عام الضرائب.
4- الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني.
5- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.
6- مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات.
7- المدعي العام.
وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة في هذا المجال دون ان يكون له صوت معدود في المداولات.
وتختص اللجنة بما ياتي:
1- وضع السياسات العامة واصدار القواعد الاسترشادية في شان حظر ومكافحة جريمة غسل الاموال بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2- دراسة ومتابعة التطورات العالمية والاقليمية في مجال مكافحة غسل الاموال وتقديم التوصيات بشان تطوير السياسات العامة والقواعد الاسترشادية واقتراح التعديلات المناسبة في هذا القانون.
3- وضع البرامج لتاهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة جريمة غسل الاموال.
4- تحديد الانشطة المماثلة للمؤسسة.
5- تحديد حالات وشروط ومقدار المكافات المالية التي تصرف للعاملين في مجال مكافحة جريمة غسل الاموال، وكل من يقوم بالابلاغ عن جريمة غسل الاموال.
6- ضع الموازنة لمزاولة اختصاصاتها، ويتم توفيرها من وزارة المالية.
7- وضع الاجراءات المنظمة لعملها.
ويشرف على اللجنة وزير الاقتصاد الوطني.
المادة 22
تتبنى سلطنة عمان مبدا التعاون الدولي في مكافحة جريمة غسل الاموال وتعقب مرتكبيها وتسليمهم الى الدول الاخرى، وكذلك تنفيذ الاحكام الصادرة في هذا الشان وذلك بما يتفق مع قوانين السلطنة في هذا المجال والاتفاقيات التي يتم التصديق عليها او بشرط المعاملة بالمثل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
مرسوم سلطاني في عمان تاريخ م3/27/2002 المتعلق باصدار قانون غسل الاموال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسوم سلطاني تاريخ م11/9/1998 المتعلق باصدار قانون سوق راس المال
» مرسوم سلطاني تاريخ م10/16/1994 المتعلق اصدار قانون استثمار راس المال الاجنبي في عمان
» مرسوم سلطاني في عمان تاريخ م3/26/1995 اصدار قانون نظام تامين الودائع المصرفية
» المرسوم سلطاني رقم 114 تاريخ م12/13/2000 المتعلق باصدار القانون المصرفي
» مرسوم سلطاني تاريخ م10/10/1993 اصدار الاحكام المنظمة للاستثمار الخليجي في سلطنة عمان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في سلطنة عمان-
انتقل الى: