المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون سوق بغداد للاوراق المالية تاريخ م8/6/1991 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون سوق بغداد للاوراق المالية تاريخ م8/6/1991

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14567
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

قانون سوق بغداد للاوراق المالية تاريخ م8/6/1991 Empty
مُساهمةموضوع: قانون سوق بغداد للاوراق المالية تاريخ م8/6/1991   قانون سوق بغداد للاوراق المالية تاريخ م8/6/1991 Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 7:46 am

قانون سوق بغداد للاوراق المالية

البلدالعراق
رقم النص24
النوع قانون
تاريخ م8/6/1991
تاريخ هـ26/01/1412
عنوان النص قانون سوق بغداد للاوراق المالية


استناد
بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور، واستنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة
اصدار القانون الاتي:
الفصل الأول التعاريف
المادة 1
يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:-
اولا: الوزير: وزير المالية.
ثانيا: السوق: سوق بغداد للاوراق المالية.
ثالثا: الهيئة العامة: الهيئة المؤلفة من جميع اعضاء السوق.
رابعا: المجلس: مجلس ادارة السوق.
خامسا: المدير العام: مدير عام السوق.
سادسا: العضو : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقبل عضوا في السوق.
سابعا: الوسيط: كل شخص طبيعي او معنوي يجاز من المجلس بممارسة الوساطة في بيع وشراء الاوراق المالية.
ثامنا: القاعة: المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الاوراق المالية المدرجة على لوحاتها على وفق احكام هذا القانون وانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
تاسعا: الاوراق المالية: السندات التي تصدرها الحكومة او دوائرها ومنشات القطاع الاشتراكي وحوالات الخزينة واسهم وسندات الشركات المساهمة العراقية او اية اوراق مالية عراقية او غير عراقية يتقرر التعامل بها في السوق على وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
عاشرا: المصرف المجاز: الجهة التي اجاز لها البنك المركزي العراقي ممارسة الصيرفة بموجب قانونه، والجهات الحكومية التي اجيز لها ممارسة الصيرفة بقوانين خاصة.
الفصل الثاني التأسيس والأهداف
المادة 2
اولا: يؤسس بهذا القانون سوق لبيع وشراء الاوراق المالية يسمى (سوق بغداد للاوراق المالية) يكون مقره في بغداد.
ثانيا: يتمتع السوق بالشخصية المعنوية، وبالاستقلال المالي والاداري ويكون له حق التقاضي امام المحاكم والجهات القضائية واية جهة اخرى، ويمثله امامها المدير العام او من يخوله.
ثالثا: السوق مؤسسة ذات نفع عام، لا تستهدف الربح، وتعتبر الاعمال التي يقوم بها في علاقته مع الغير تجارية فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
رابعا: يتمتع السوق لتحقيق اهدافه بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها دوائر الدولة.
خامسا: تعفى من رسم الطابع عقود البيع المبرمة في القاعة وعقود تفويض البيع او الشراء التي تعقد بين المتعاملين والوسطاء وشهادات تمليك الاوراق المالية، ولا يحق للشركات المقبولة اوراقها المالية في السوق استيفاء اية رسوم على عقود تحويل الاوراق المالية، او اي بدل مقابل اصدار شهادات اسهمها او سندات قرضها.
المادة 3
يهدف السوق الى تحقيق ما ياتي:
اولا: تنظيم ومراقبة تداول الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة وصحة هذا التعامل وسهولته وسرعته ودقته لحماية الاقتصاد الوطني ومصلحة المتعاملين.
ثانيا: تنظيم مهنة الوساطة في التعامل بالاوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات الاطراف المعنية والسبل الكفيلة بحماية مصالحها المشروعة.
ثالثا: تنمية الادخار وتطوير الوعي الاستثماري عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني.
رابعا: جمع وتحليل ونشر الاحصاءات والمعلومات اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون.
خامسا: اقامة ودعم الصلات والروابط مع اسواق الاوراق المالية العربية والعالمية والاستفادة من اساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير السوق.
الفصل الثالث التعامل في السوق
المادة 4
اولا: لا يجوز التعامل في السوق بالاوراق المالية المقبولة فيه ويبين النظام الداخلي للسوق القواعد والاحكام التي تنظم تسجيل وقبول هذه الاوراق.
ثانيا: يجري التعامل في السوق على وفق الشروط والقواعد التي يقررها المجلس.
ثالثاُ: ينحصر التعامل بالاوراق المالية المقبولة في السوق بالوسطاء المسجلين لديه، ولا يجوز التعامل بهذه الاوراق خارج القاعة.
رابعا: يقرر المجلس بطلان اي تعامل بالاوراق المالية جرى خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
خامسا: على جميع الشركات المساهمة التي لم يقبل السوق التعامل باوراقها المالية ان تبلغه بجميع عمليات بيع وشراء اسهمها على وفق تعليمات يصدرها، ولا يجوز للسوق ان يعلن عن تفاصيل تلك العمليات الا من الناحية الاحصائية الاجمالية.
المادة 5
يتم قبول الاوراق المالية العراقية في السوق بقرار من المجلس، ويحدد النظام الداخلي الاحكام التي تنظم قبولها.
المادة 6
تقبل في السوق حوالات الخزينة وجميع السندات الصادرة عن الحكومة ودوائرها والقطاع الاشتراكي المشمولة من وزارة المالية؛ مع مراعاة شروط اصدارها.
المادة 7
تقبل في السوق الاوراق المالية غير العراقية بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس وموافقة الوزير.
المادة 8
اولا: على كل شركة مساهمة يبلغ راسمالها المدفوع خمسمائة الف دينار في الاقل، ان تطلب قبول اسهمها في السوق.
ثانيا: يحق للشركات المساهمة الاخرى ان تطلب قبول اسهمها في السوق ، على ان تكون قد نشرت حسابات ختامية لسنتين ماليتين متتاليتين .
ثالثا: للمجلس ان يقرر قبول او رفض الطلب المنصوص عليه في البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على وفق الانظمة والتعليمات التي يضعها لتنظيم قبول الاوراق المالية، ويترتب على قبول اسهم الشركة في السوق قبول سنداتها.
الفصل الرابع الهيئة العامة
المادة 9
تتكون عضوية السوق من:
اولا: البنك المركزي العراقي.
ثانيا: المصارف المجازة في العراق.
ثالثا: شركات التامين واعادة التامين العاملة في العراق.
رابعا: الشركات المقبولة اسهمها في السوق.
خامسا: الوسطاء المجازين للعمل في السوق.
سادسا: اعضاء المجلس غير المشمولين في البنود السابقة من هذه المادة.
المادة 10
تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء السوق، وتكون مهمتها الرئيسة تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونه واقتراح السبل المؤدية الى زيادة فاعليته والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي للسوق.
المادة 11
يحدد النظام الداخلي للسوق موعد اجتماع الهيئة العامة واصول الدعوة اليه واجراءات انعقاد اجتماعها.
الفصل الخامس الوسطاء
المادة 12
يجب ان تتوفر الشروط التالية فيمن يجاز للعمل بصفة وسيط:
اولا: الشخص الطبيعي:
ا-ان يكون عراقي الجنسية لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومقيما في العراق.
ب-ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية.
ج-ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
د-ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل، او يجيد القراءة والكتابة وان تكون لديه معرفة في الامور المالية والتجارية مدة لا تقل عن خمس سنوات يقبل المجلس بها.
هـ-ان يقدم لامر السوق بعد حصول الموافقة على طلبه، خطاب ضمان، او اية ضمانة مالية اخرى، بالمبلغ الذي يقرره المجلس، على ان لا يقل عن عشرة الاف دينار.
و-ان يكون متفرغا للوساطة في محل خاص به داخل العراق.
ثانيا: الشخص المعنوي:
ا-المصرف المجاز في العراق.
ب-الشركة المؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ ويشترط فيها ما ياتي:
1-ان تكون متخصصة في اعمال الوساطة بموجب عقدها.
2-ان يكون راسمالها مملوكا للعراقيين حصرا.
3-ان تقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبها الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولا) من هذه المادة.
4-ان تتوفر في المدير المفوض للشركة الشروط الواردة في الفقرات (ا-د) من البند (اولا) من هذه المادة.
ثالثا: يتخذ الوسيط الطبيعي او المعنوي اسما تجاريا له.
المادة 13
للوسيط ان يعين وكيلا او اكثر عنه لتمثيله في السوق يعمل تحت اشرافه وعلى مسؤوليته على وفق التعليمات التي يضعها المجلس على ان تتوافر فيه الشروط الاتية:
اولا: ان يكون شخصا طبيعيا عراقي الجنسية لا يقل عمره عن عشرين سنة ومقيما في العراق.
ثانيا: ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية.
ثالثا: ان لا يكون قد اعلن فلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
رابعا: ان يكون حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في الاقل.
المادة 14
يتولى الوسيط ما ياتي:
اولا: الوساطة بالعمولة.
ثانيا: ادارة محافظ الاوراق المالية لمصلحة الغير بتخويل مصدق من الكاتب العدل تحدد فيه صلاحيات الوسيط والتزاماته وحقوقه على وفق تعليمات يصدرها المجلس.
المادة 15
اولا: لا يجوز للوسيط، اذا كان شخصا طبيعيا، التعامل بالاوراق المالية لحسابه الشخصي او لحساب زوجه او اقاربه حتى الدرجة الرابعة، الا من خلال وسيط اخر، ويسري هذا المنع على وكيل الوسيط ايضا.
ثانيا: ا-لا يجوز للوسيط اذا كان شخصا معنويا التعامل بالاوراق المالية لحساب اعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة والاعضاء في الشركات الاخرى والمدير المفوض او لحساب ازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الرابعة الا من خلال وسيط اخر.
ب-يضع المجلس تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسيط فيها التعامل في السوق لحسابه الخاص.
ثالثا: يتصرف الوسيط بالنيابة عن بائع الاوراق المالية او مشتريها على وفق تفويض تحريري يعتمد المجلس صيغته.
المادة 16
يلتزم الوسيط بما ياتي:
اولا: تسديد بدل التسجيل والاشتراك السنوي على وفق النظام الداخلي.
ثانيا: مسك الدفاتر والسجلات والمستندات التي يقررها المجلس.
المادة 17
على الوسيط عدم التعامل بالاوراق المالية الاسمية الا بعد التاكد من حيازة شهادة ملكية الاسهم، من مالكها او من ينوب عنه قانونا، والا فيطلب من ذوي العلاقة تقديم وثيقة تاييد من الجهة التي اصدرتها تبين عددها وانها ليست محجوزة او مرهونة او مفقودة ولم تصدر شهادة جديدة بدلا منها.
المادة 18
لا يجوز للوسيط ان يقبل تفويضا من شخص معين اذا كان يسلم انه قد فوض وسيطا اخر لبيع او شراء الاوراق المالية نفسها وفي المدة نفسها المحددة لتداولها.
المادة 19
على الوسيط ان يتقيد بما ياتي:
اولا: عدم افشاء اسرار المتعاملين او اسمائهم الا اذا كان ملزما بذلك قانونا.
ثانيا: الاستقامة والنزاهة والالتزام بانظمة وتعليمات العمل في السوق ومراعاة العرف التجاري، وتوخي مصلحة المتعاملين معه وحماية حقوقهم واطلاعهم على جميع البيانات التي يعلمها في الصفقة والظروف الخاصة بها.
ثالثا: الامتناع عن اي عمل من شانه ترتيب، او ايجاد معاملات وهمية او المساهمة فيها لا تؤدي الى انتقال حقيقي للاوراق المالية محل الصفقة.
المادة 20
على الوسيط تقديم جميع البيانات والمعلومات والاحصاءات التي تطلبها الجهات الرسمية او المجلس، بالشكل ، وفي المواعيد المحددة.
المادة 21
يظل مبلغ خطاب الضمان الذي يقدمه الوسيط كاملا، فاذا نقص المبلغ لاي سبب فعليه اكماله خلال مهلة يحددها المجلس، وللمجلس ان يوقف الوسيط عن العمل خلال تلك المهلة.
المادة 22
يتقاضى الوسيط عمولة لقاء قيامه بعمليات الوساطة بالنسب او المبالغ المقررة بالنظام الداخلي.
الفصل السادس إدارة السوق
المادة 23
اولا: يتولى ادارة السوق مجلس يسمى (مجلس ادارة السوق).
ثانيا: يشكل المجلس بقرار من الوزير على الوجه الاتي:
ا-وكيل وزارة المالية رئيسا.
ب-مدير عام السوق نائبا للرئيس.
ج-المدير العام لدائرة تسجيل الشركات ممثلا لوزارة التجارة عضوا.
د-ممثل البنك المركزي العراقي عضوا.
هـ- ممثل عن المصارف المجازة في العراق عضوا.
و-ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي يرشحه مجلس الاتحاد عضوا.
ز-ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يرشحه مجلس الاتحاد عضوا.
ح-ممثل عن الوسطاء يتم اختياره بالاقتراع السري فيما بينهم عضوا.
ط-احد المختصين من ذوي التحصيل العلمي العالي بالشؤون المالية او الاقتصادية او المحاسبية عضوا.
ي-ممثلان عن الشركات المقبول تداول اسهمها في السوق عضوين.
ثالثا: يعين عضو احتياط لكل عضو من اعضاء المجلس يحل محله عند غيابه.
رابعا: ا-لا تقل وظيفة عضو المجلس الموظف عن مستوى وظيفة (مدير عام) ولا تقل وظيفة العضو الاحتياط عن مستوى مدير قسم.
ب-يكون ممثلو المصارف والشركات والاعضاء الاحتياط من بين رؤساء او اعضاء مجالس ادارتها او المديرين المفوضين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من بين ممثليها.
خامسا: مدة دورة المجلس اربع سنوات تبدا من تاريخ انعقاد اول اجتماع له.
سادسا: اذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلساته بدون عذر مشروع ثلاث مرات متتالية تشعر الجهة التي يمثلها اذا كان موظفا، وتنهي عضويته بقرار من المجلس اذا كان غير موظف باغلبيته عدد اعضاء المجلس.
المادة 24
يعين المدير العام بمرسوم جمهوري مدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون متفرغا لعمله ولا يجوز له الجمع بين وظيفته واية وظيفة اخرى.
المادة 25
اولا: يعاون المدير العام عدد من العاملين يعينون على وفق نظام الخدمة في السوق.
ثانيا: تمول الخزينة العامة رواتب ومخصصات المدير العام والعاملين واية نفقات تتطلبها مرحلة تاسيس السوق وادارته الى حين مباشرة السوق اعماله وتعتبر المبالغ التي تنفق على ذلك سلفا بذمة السوق تسدد للخزينة بالكيفية التي يتفق عليها بين الوزارة وادارة السوق.
المادة 26
اولا: يتولى المجلس ادارة السوق وله بوجه خاص ما ياتي:
ا-رسم السياسة العامة للسوق.
ب-وضع نظام خدمة خاص للسوق ينظم امور خدمة وانضباط العاملين فيه يصادق عليه مجلس الوزراء.
ج-اعداد النظام الداخلي للسوق ورفعه للوزير للمصادقة.
د-وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل بالاوراق المالية.
هـ-وضع الانظمة المالية والادارية والمحاسبية اللازمة لتنظيم اعمال السوق.
و-البت في طلبات قبول تداول اسهم الشركات المساهمة واية اوراق مالية اخرى في السوق.
ز-البت في طلبات تسجيل الوسطاء في السوق.
ح-اقرار وتقديم الموازنة والحسابات الختامية للسوق، مرفقا بها تقرير ديوان الرقابة المالية، ورفعها للهيئة العامة للمصادقة.
ط-تقديم الاقتراحات والتوصيات التي من شانها تنمية وتطوير السوق وحماية اموال المستثمرين الى الجهات المختصة.
ي-اتخاذ ما يلزم من اجراءات بشان العمليات المشكوك في سلامتها طبقا للنظام الداخلي.
ك-ايقاف نشاط السوق عند الضرورة وحظر التعامل بالاوراق المالية مدة لا تتجاوز خمسة ايام، ولاية مدة اضافية بموافقة الوزير.
ل-ايقاف التعامل عند الضرورة بالاوراق المالية لجهة معينة مدة لا تتجاوز عشرة ايام.
م-ترشيح مدير عام للسوق.
ن-تدقيق وتفتيش سجلات الوسطاء ودفاترهم ومعاملاتهم كافة.
ثانيا: للمجلس ان يخول المدير العام بموجب كتاب الرئاسة ق/23229 تاريخ 5 / 11 / 1991 الاختصاصات الواردة في الفقرات (ي،ك،ل،ن) من البند (اولا) من هذه المادة بالحدود التي يقررها.
المادة 27
يحدد النظام الداخلي للسوق كل ماله علاقة بادارة السوق واصول العمل فيه وبصورة خاصة:
اولا: صلاحيات المجلس، ومهام رئيس المجلس ونائب الرئيس واعضائه، والمدير العام.
ثانيا: شروط تسجيل الوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط صفة الوساطة عنهم.
ثالثا: احكام تنظيم الشؤون المالية والمحاسبية في السوق.
رابعا: شروط قبول الاوراق المالية للتعامل بها في السوق وشروط شطبها.
خامسا: اجراءات تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق، وشروط تسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شانه حماية المدخرين والمستثمرين.
سادسا: بدلات التسجيل والاشتراك السنوي للشركات التي يقبل تداول اسهمها في السوق، وبدلات تسجيل الوسطاء واشتراكاتهم السنوية والعملات التي يستوفيها السوق لقاء التداول.
سابعا: الهيكل التنظيمي للسوق.
الفصل السابع مالية السوق
المادة 28
اولا: تتكون مالية السوق من الموارد الاتية:
ا-بدلات تسجيل الشركات والوسطاء ووكلائهم.
ب-الاشتراكات السنوية الخاصة بالشركات والوسطاء ووكلائهم.
ج-المساهمات المالية لاعضاء السوق من غير المشمولين بالفقرتين (ا،ب) من هذا البند.
د-عمولات تداول الاوراق المالية.
هـ-الغرامات التي تفرض على المخالفين لاحكام هذا القانون.
و-ايرادات بيع المطبوعات التي يصدرها السوق .
ز-ايرادات الخدمات التي يقدمها السوق.
ح-المنح والهبات التي تقدمها الدولة، او اية جهة اخرى بموافقة الوزير.
ط-عوائد استثمار اموال السوق.
ي-اية ايرادات اخرى يوافق عليها المجلس.
ثانيا: يراعى في تحديد بدلات وعمولات واجور الخدمات التي يقدمها السوق تغطية المستلزمات الضرورية لاستمرار نشاط السوق، وتطويره، بما لا يؤدي الى تراكم وفورات مالية خارج هذا الاطار.
ثالثا: تؤول اموال السوق عند تصفيته الى الخزينة العامة بعد سداد حقوق الغير.
المادة 29
اولا: يخضع السوق لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
ثانيا: تخضع الحسابات الختامية للسوق لمصادقة الهيئة العامة وترسل للوزير للاطلاع خلال سبعة ايام من تاريخ المصادقة.
ثالثا: تبدا السنة المالية للسوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في نهاية اليوم الاخير من شهر كانون الاول منه.
الفصل الثامن الرقابة
المادة 30
تلتزم الشركات المساهمة التي يجري التعامل باوراقها المالية بتسجيل عمليات البيع والشراء وتحويل ملكية الاسهم في سجلات منظمة لديها تخضع لمراقبة السوق وتدقيقه في اي وقت، ولا يجوز لها او لاي من العاملين فيها الافشاء باسماء ومعاملات المتعاملين من المساهمين لديها والادلاء باي معلومات حول تصرفهم وتعاملهم باسهمها.
المادة 31
للسوق ان ينشء مكتبا موحدا لتحويل الاوراق المالية وايداعها يقوم بالمهام المذكورة في المادة (30) من هذا القانون واي مهام اخرى توكل اليه لادارة وتصريف شؤون المساهمين وحساباتهم ويحدد النظام الداخلي كيفية تكوين المكتب والمهام التي يقوم بها.
المادة 32
اولا: على كل شخص يملك او تصل مساهمته هو واولاده القاصرون، ان كان شخصا طبيعيا ، الى (10%) عشرة من المائة فاكثر من اسهم اي شركة مساهمة ان يعلم السوق تحريرا بذلك، وان يعلمه باي تعامل او تصرف يجريه ويؤدي الى زيادة هذه النسبة فور حدوثه.
ثانيا: اذا رغب شخص او عدة اشخاص متحالفين في السيطرة على شركة مساهمة من خلال شراء او تملك (50%) خمسين من المائة او اكثر من اسهمها، ان يعلم المجلس عن طريق مديره العام قبل المباشرة بالشراء، وللمجلس اذا راى ان هذه السيطرة او هذا التملك لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ان يامر ذلك الشخص بالتوقف عن الشراء ويامر وسطاءه بهذا التوقف، وفي حالة عدم التقيد بامر التوقف يعرض المجلس الامر على الوزير لاتخاذ القرار اما بتنفيذ امر التوقف او عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
ثالثا: اذا كانت الشركة موضوع السيطرة او التملك مصرفا او مؤسسة تمارس اعمالا مصرفية يجب الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي قبل الشروع بتنفيذ السيطرة او التملك.
المادة 33
يتولى المجلس تشكيل لجان فنية متخصصة لمزاولة السوق اعماله حسب ما يقتضيه تطور نشاطه، ومنها:
اولا: لجنة متابعة الاسعار التي تكون مهمتها متابعة وتحليل حركة اسعار الاوراق المالية المدرجة في السوق.
ثانيا: لجنة جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق والاوراق المالية المتداولة والشركات المسجلة فيه، ويبين النظام الداخلي القواعد المنظمة لعمل هذه اللجان.
المادة 34
يلزم العاملون في السوق بالافصاح عن اوضاعهم المالية والكشف عن ممتلكاتهم سنويا على وفق الكيفية المحددة في النظام الداخلي.
المادة 35
تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق التي يتم بيعها بامر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادها واسعار تداولها. ولا يجوز للمجلس ان ينشر المعلومات الواردة في السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية. الفصل التاسع الأمور الإنضباطية
المادة 36
اولا: يكون للسوق لجنة انضباط تتولى الفصل فيه ينسب للوسطاء والشركات المتعامل في اوراقها في السوق من مخالفات لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والاصول المتعلقة بمزاولة اعمال الوساطة.
ثانيا: تشكل اللجنة بامر من الوزير برئاسة المدير العام وعضوين اصليين يسمى احدهما نائبا للرئيس وعضوين احتياطيين يرشحهم المجلس من بين اعضائه.
المادة 37
اولا: تمارس اللجنة صلاحيتها من تلقاء نفسها او بناء على طلب من الوزير او المجلس او اي شخص ذي علاقة.
ثانيا: للجنة في سبيل ممارسة صلاحيتها اجراء التحقيق في القضايا المحالة اليها والاطلاع على جميع المستندات والبيانات والمعلومات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها او طلبها من اية جهة كانت ودعوة الاشخاص ذوي العلاقة للمثول امامها.
المادة 38
للجنة فرض اي من العقوبات الاتية:
اولا: التنبيه.
ثانيا: الانذار.
ثالثا: غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة دينار.
رابعا: وقف الوسيط عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوما.
خامسا: وقف التداول في الاوراق المالية للشركة مدة لا تزيد على تسعين يوما.
سادسا: شطب تسجيل الوسيط.
سابعا: شطب تسجيل الشركة ووقف التعامل باوراقها.
المادة 39
اولا: تكون قرارات اللجنة بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في البندين (اولا وثانيا) من المادة (38) من هذا القانون باتة.
ثانيا: يجوز الطعن بقرارات اللجنة بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا) من المادة (38) من هذا القانون لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
ثالثا: يجوز الطعن بقرارات المجلس الصادرة بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرارها الصادر بهذا الشان باتا.
رابعا: يراعي المجلس واللجنة احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون المرافعات المدنية بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة القضايا المعروضة على اي منها وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
الفصل العاشر الإشراف
المادة 40
للوزير، عند الضرورة تعيين مندوب عنه او اكثر لدى السوق من موظفي الدرجة الاولى في الوزارة، للمدة التي يراها مناسبة.
المادة 41
يتولى المندوب مراقبة صحة المعاملات التي تجري في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بها.
المادة 42
يحضر المندوب اجتماعات المجلس ويشترك في مناقشاته ولا يملك حق التصويت.
المادة 43
يقدم المندوب تقريرا بنتائج مهمته الى الوزير على وفق توجيهاته. الفصل الحادي عشر أحكام عامة وختامية
المادة 44
اولا: على الشركة المسجلة في السوق تعيين مندوب عنها فيه لتنفيذ احكام المادة (66) من قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1983 على وفق النظام الداخلي للسوق.
ثانيا: يجوز ان يمثل المندوب المشار اليه في البند (اولا) من هذه المادة اكثر من شركة واحدة.
المادة 45
اولا: على مندوب الشركة تسجيل انتقال الاوراق المالية التي تم تداولها في السوق ما لم يكن مخالفا لاحكام قانون الشركات والقوانين والتشريعات النافذة.
ثانيا: يتحمل البائع او المشتري او الوسيط المخالف والمتسبب باحداث الضرر مسؤولية التعويض عما يترتب من اضرار نتيجة المعاملات غير القابلة للتسجيل على وفق البند (اولا) من هذه المادة.
المادة 46
مع مراعاة احكام البند (ثالثا) من المادة (39) من هذا القانون يخضع قرار الوزير والمجلس الصادر استنادا الى احكام هذا القانون للطعن لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.
المادة 47
اذا ظهر للمجلس او للجنة الانضباط ان في فعل المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة الموجهة اليه جريمة فتجب احالته الى المحكمة المختصة ولا يمنع ذلك من فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 48
لرئيس المجلس الاستعانة لقوى الامن الداخلي المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها.
المادة 49
اولا: تشكل بقرار من الوزير لجنة تحكيم يراسها قاض من الصنف الثاني في الاقل يختاره وزير العدل وعضوية اثنين من اعضاء المجلس تكون مهمتها الفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في اوراق هذه المعاملات.
ثانيا: تكون قرارات لجنة التحكيم حازمة لطرفي النزاع.
ثالثا: يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة الاجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه.
المادة 50
يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل بالاوراق المالية في القاعة على وفق احكام هذا القانون.
المادة 51
تتولى ادارة السوق لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص تشكل بقرار من الوزير الى حين تشكيل المجلس على وفق احكام هذا القانون.
المادة 52
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية تنظيم وترشيد عملية تدفق المدخرات المالية وتسهيل حركتها وانتقائها بما يكفل تحقق بعض متطلبات الادارة المالية السليمة للاقتصاد.
وبما ان انشاء سوق مالي منظم في العراق اصبح مسالة ذات اهمية خاصة مع بروز السياسة الاقتصادية الجديدة في العراق عام 1987 ونظرا لتحرك النشاط الاقتصادي باتجاه تاسيس الشركات المساهمة وظهور عدد من الشركات المساهمة الكبيرة نسبيا في القطاعين المختلط والخاص ولمختلف مجالات النشاط الاقتصادي، ولظهور الاسهم لهذه الشركات بحجم كبير نسبيا، كادارات استثمار قابلة للتداول مما يستدعي وجود سوق منظم يجري التعامل فيه على وفق القواعد والمفاهيم والاساليب الحديثة المتعارف عليها في اسواق الاوراق المالية لغرض توفير المعلومات المناسبة لاحتياجات المتعاملين، واعطاء المتعامل احسن الشروط في تنفيذ عمليات السوق، واتمام عمليات السوق بالضمان والوضوح، ومراقبة الوسطاء دفعا لاي غش محتمل، وتجنب تضارب المصالح واعطاء الاولوية لمصلحة المتعامل ولتوفير الظروف الملائمة وضرورات انشاء وتنظيم سوق الاوراق المالية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون سوق بغداد للاوراق المالية تاريخ م8/6/1991
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في العراق-
انتقل الى: