المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
اللائحة التنفيذية 1\20\2002 المعدلة لنظام الاستثمار الاجنبي - السعودية Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 اللائحة التنفيذية 1\20\2002 المعدلة لنظام الاستثمار الاجنبي - السعودية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14545
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

اللائحة التنفيذية 1\20\2002 المعدلة لنظام الاستثمار الاجنبي - السعودية Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة التنفيذية 1202002 المعدلة لنظام الاستثمار الاجنبي - السعودية   اللائحة التنفيذية 1\20\2002 المعدلة لنظام الاستثمار الاجنبي - السعودية Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 10:14 am

اللائحة التنفيذية 1\20\2002 المعدلة لنظام الاستثمار الاجنبي - السعودية

اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام الاستثمار الاجنبي

البلدالسعودية
رقم النص 1/20
النوع قرار
تاريخ م 6 24 2002
تاريخ هـ 13 04 1423
عنوان النص اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام الاستثمار الاجنبي



استناد

ان رئيس مجلس الادارة، محافظ الهيئة العامة للاستثمار

بعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للاستثمار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5 /1/ 1421هـ.
وبعد الاطلاع على المادة السابعة عشرة من نظام الاستثمار الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 5 /1/ 1421هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الاجنبي رقم (2) وتاريخ 15 /5/ 1421هـ.
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس ادارة الهيئة رقم (20) وتاريخ 13 /4/ 1423هـ. المتضمن الموافقة على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الاجنبي.
وبما له من صلاحيات

يقرر ما يلي:
1-اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الاجنبي بالصيغة المرفقة بهذا القرار.
2-تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الاجنبي الصادرة بقرار رئيس مجلس الادارة محافظ الهيئة العامة للاستثمار رقم (2) وتاريخ 15 /5/ 1421هـ.
3-تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
4-يتم مراجعة هذه اللائحة الى اللغات الرسمية المعمول بها.

رئيس مجلس الادارة
عبد الله بن فيصل بن تركي العبد الله ال سعود


أولاً: تعريفات

المادة 1

لغرض تطبيق هذه اللائحة يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة امامها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المجلس: المجلس الاقتصادي الاعلى .
مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار .
رئيس مجلس الادارة: رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار .
المحافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار .
الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار .
المستثمر الاجنبي: الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ، او الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية .
الاستثمار الاجنبي: توظيف راس المال الاجنبي في نشاط مرخص له بموجب النظام وهذه اللائحة .
راس المال الاجنبي: يقصد براس المال الاجنبي في النظام وهذه اللائحة – على سبيل المثال وليس الحصر- الاموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر اجنبي :
1- النقود والاوراق المالية والاوراق التجارية .
2- ارباح الاستثمار الاجنبي اذا تم توظيفها في زيادة راس المال او توسعة مشاريع قائمة او اقامة مشاريع جديدة .
3- الالات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الانتاج والعقارات ذات الصلة بالاستثمار .
4- الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية ، والمهارات الادارية واساليب الانتاج .
النظام: نظام الاستثمار الاجنبي .
منشات السلع: المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية والنباتية والحيوانية .
منشات الخدمات: مشروعات الخدمات والمقاولات .
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الاجنبي.
المركز: مركز الخدمة الشاملة المنصوص عليه بالمادة التاسعة من تنظيم الهيئة .


ثانياً: مجالات الإستثمار

المادة 2

تختص الهيئة بالترخيص لاي استثمار لراس المال الاجنبي في المملكة سواء بصفة دائمة او مؤقتة ، وفي جميع الانشطة الاستثمارية ، عدا الانشطة المستثناة بموجب المادة الثالثة من النظام.


المادة 3

يقوم مجلس الادارة بصفة دورية بمراجعة قائمة الانشطة المستثناة من الاستثمار الاجنبي بغرض تقليصها ويرفعها الى المجلس للنظر في اقرارها .


المادة 4

يجوز ان تكون الاستثمارات الاجنبية التي يرخص لها للعمل طبقا لاحكام النظام وهذه اللائحة باحدى الصورتين الاتيتين :
1 - منشات مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر اجنبي .
2 – منشات مملوكة بالكامل لمستثمر اجنبي .


ثالثاً: المزايا والحوافز والضمانات

المادة 5

تتمتع منشات الاستثمار الاجنبي بالمزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشات الوطنية ومنها على سبيل المثال :
1- الحوافز المنصوص عليها في نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 50 وتاريخ 1381/12/23هـ .
2- تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص او لسكنه او لسكن العاملين لديه وفقا لاحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 1421/4/17هـ .
3- المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة .
4- عدم جواز مصادرة الاستثمارات كلا او جزءا الا بحكم قضائي او نزع ملكيتها كلا او جزءا الا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل.
5- اعادة تحويل نصيب المستثمر الاجنبي من بيع حصته او من فائض التصفية او الارباح التي حققتها المنشاة للخارج والتصرف فيها باية التزامات مشروعة اخرى كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء باي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع .
6- حرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم .
7- كفالة المستثمر الاجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشاة المرخص لها .
8- الحصول على القروض الصناعية وفقا لاحكام صندوق التنمية الصناعية .
9 - ترحيل الخسائر التي تحققها المنشاة الى السنوات اللاحقة وعدم احتسابها عند التسوية الضريبية للسنوات التي تحقق المنشاة ارباحا فيها .


رابعاً: شروط وضوابط الترخيص

المادة 6

شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الاجنبي :
1- عدم ورود النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الانشطة المستثناة من الاستثمار الاجنبي .
2- ان تكون مواصفات المنتج واسلوب ومواد انتاجه مجازة حسب انظمة المملكة ، وفي حالة عدم وجود تلك الانظمة يتم الاعتماد على اجازة انظمة الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحدة الامريكية او اليابان .
3- ا- الا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة وعشرين مليون ريال سعودي بالنسبة للمنشات الزراعية .
ب- الا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة ملايين ريال سعودي بالنسبة للمنشات الصناعية .
ج- الا يقل حجم المال المستثمر عن مليوني ريال سعودي بالنسبة للمنشات الاخرى وفقا لضوابط وقواعد تفصيلية يضعها مجلس الادارة .
ويجوز لمجلس الادارة تخفيض الحد الادنى لراس المال المستثمر في المشروعات المنشاة في مناطق يحددها او في مشروعات تحتاج لخبرات فنية عالية او معدة للتصدير .
4- الا يكون المستثمر الاجنبي قد صدرت ضده احكام نهائية بسبب مخالفات جوهرية لاحكام هذا النظام .
5- الا يكون المستثمر الاجنبي قد حكم عليه سابقا في مخالفات مالية او تجارية ، سواء في المملكة او في بلدان اخرى .
6- الا يؤدي منح الترخيص الى مخالفة اتفاقيات دولية او اقليمية وقعتها المملكة .


المادة 7

يجوز للمستثمر الاجنبي الحصول على اكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط او انشطة مختلفة وفقا للضوابط التالية :
1-ان تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة .
2-ان تعامل طلبات الترخيص بممارسة نفس النشاط والمقدمة من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين كتوسعة لمشروعهم القائم .
3-يقوم مجلس الادارة باعادة النظر في هذه الضوابط بصورة دورية او عندما تقتضي الحاجة.


المادة 8

يجوز للمستثمر الاجنبي شراء منشات استثمار محلي او اجنبي او مشترك او تملك حصص بها ، على ان تتوافر بشانه الشروط الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من هذه اللائحة .


خامساً: إجراءات الترخيص

المادة 9

تعد الهيئة دليلا للاستثمار يتضمن وصفا لاجراءات الحصول على التراخيص الدائمة والمؤقتة وتعديلاتها والنماذج والوثائق والمستندات الواجب استيفاؤها قبل الحصول على الترخيص والمعلومات التي يحتاجها المستثمر اضافة الى عرض للحوافز والمزايا والضمانات التي سيتمتع بها المستثمر الاجنبي كما يشمل الدليل معلومات وافية عما ياتي :
1-نظام الاستثمار الاجنبي ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة .
2-تنظيم الهيئة العامة للاستثمار ولائحته التنفيذية .
3-نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره .
4-نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية .
5-نظام العمل والعمال ونظام التامينات الاجتماعية .
6-انظمة الزكاة والضرائب والجمارك .
7-نظام المرافعات الشرعية .
8-نظام الاجراءات الجزائية .
9-نظام المحاماة .
10-انظمة الشركات (السجل التجاري ، الغش التجاري ، مراقبة البنوك) .
11-انظمة حماية الملكية الفكرية (نظام العلامات التجارية ، نظام حماية حقوق المؤلف ، ونظام براءات الاختراع) .
12-نظام الاقامة .
ويفرد الدليل جزءا خاصا عن العادات الاجتماعية بالمملكة ، ويراعى تحديث هذا الدليل بشكل دوري .


المادة 10

تقدم طلبات التراخيص للاستثمار الاجنبي الى وحدة استقبال الطلبات بالمركز ، على النموذج المعد لذلك مستوفيا البيانات والمستندات المنوه عنها بدليل الاستثمار ، وموقعا عليه من طالب الترخيص او وكيله . ويشعر المركز طالب الترخيص بايصال استلام كتابي او الكتروني متضمنا رقم قيد الطلب وتاريخه .


المادة 11

يجوز للهيئة قبول طلبات التراخيص والوثائق التي تصلها مكتملة عن طريق البريد او البريد الالكتروني او الفاكس واصدار قرار الترخيص على الا يتم تسليمه الا بعد الحصول على الوثائق الاصلية في الحالات التي تستلزم ذلك.


المادة 12

يتم البت في الطلبات المقدمة وفقا للنظام واللائحة وما يصدره مجلس الادارة من قرارات. ويصدر قرار الترخيص بتوقيع المحافظ او من يفوضه ، خلال ثلاثين يوما ولا تحتسب ايام عطلات الاعياد الرسمية ضمن المدة المذكورة .


المادة 13

يقوم المركز بتبليغ المستثمر بالقرارات النهائية التي تصدر بشان طلبه سواء بالتسليم المباشر او بالبريد المسجل او باستخدام البريد الالكتروني او باي وسيلة اخرى يتحقق بها الابلاغ.


المادة 14

اذا رفضت الهيئة طلب الترخيص او تعديله فيجب ان يكون رفضها مسببا ويحق للمستثمر الاجنبي الاعتراض لدى مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار الرفض.


المادة 15

ينظر مجلس الادارة في الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، واذا كان قراره بالرفض يحق لطالب الترخيص التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.


سادساً: إلتزامات المستثمر الأجنبي

المادة 16

يتعين على المستثمر المرخص له الشروع بالاجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لممارسة النشاط وفقا للجدول الزمني المقدم من قبله للهيئة وعلى الهيئة اذا ابدى المستثمر اسبابا معقولة حالت دون اتخاذ الاجراءات التنفيذية لممارسة النشاط تمديد الفترة المحددة بهذا الجدول لمدة او مدد لا تتجاوز السنة في مجموعها ولا يجوز تمديد هذه المهلة لاكثر من سنة الا بقرار من مجلس الادارة .


المادة 17

في الحالات التي لا توافق فيها الهيئة على طلبات تمديد الفترة الزمنية المحددة بالجدول الزمني والحالات التي يثبت فيها عدم جدية المستثمر بعد تمديد هذه الفترة يجوز لمجلس الادارة الغاء الترخيص نهائيا ويتحمل المستثمر الذي يلغى ترخيصه تبعات هذا الالغاء.


المادة 18

يجب على المنشات المرخص لها من الهيئة الالتزام بالشروط والاغراض الاساسية الصادر بها الترخيص ولا يجوز ادخال تعديلات عليها الا بموافقة الهيئة .


المادة 19

يلتزم اصحاب المنشات المرخص لها باتباع نظام محاسبي معتمد لمنشاتهم وميزانية معتمدة من احد مكاتب المحاسبة المرخص لها ، وتقديم ما تطلبه الهيئة من احصاءات وبيانات عنها.


سابعاً: المخالفات

المادة 20

لموظفي الهيئة المكلفين بتعميد خطي من المحافظ او من ينيبه حق متابعة تنفيذ احكام النظام ولوائحه التنفيذية ، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والمستندات وجميع الاوراق المتعلقة بنشاطها وضبط المخالفات واعداد المحاضر وتقديم التقارير اللازمة عنها الى المحافظ او من ينيبه . ويجب على موظفي الهيئة المكلفين بهذه المهام الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.


المادة 21

يصدر مجلس الادارة لائحة بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بمخالفة احكام النظام وهذه اللائحة وشروط الترخيص وقواعد تطبيقها وتطبيق الجزاءات الواردة فيها .


المادة 22

تبلغ الهيئة المستثمر الاجنبي كتابة عند مخالفته احكام هذا النظام ولائحته وشروط الترخيص وتمنحه فترة زمنية تحددها لائحة المخالفات والجزاءات لازالة المخالفة فان لم يقم بذلك تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في لائحة المخالفات والجزاءات .


المادة 23

يشكل مجلس الادارة لجنة مكونة من ثلاثة اعضاء على الاقل ، يكون من بينهم مستشار قانوني ، ويضع القواعد والاجراءات اللازمة لسير عملها ، تكون مهمتها النظر في مخالفات احكام النظام ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص وعلى اللجنة سماع اقوال ودفاع من تنسب اليهم تلك المخالفات واقتراح ما تراه وفقا لما هو محدد بالنظام ولائحة المخالفات والجزاءات ، ويصدر قرار العقوبة من مجلس الادارة .


المادة 24

للمستثمر الذي صدر بحقه قرار العقوبة وفقا للمادة الثالثة والعشرون الاعتراض لدى مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار .


المادة 25

ينظر مجلس الادارة في الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه واذا صدر قراره بتثبيت العقوبة جاز لصاحب الاعتراض التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار .


ثامناً: لجنة تسوية الخلافات

المادة 26

يشكل مجلس الادارة وفقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر من النظام لجنة مكونة من رئيس وعضوين على الاقل تسمى (لجنة تسوية منازعات الاستثمار) للنظر في المنازعات التي تنشا بين المستثمر الاجنبي وشركائه السعوديين المتعلقة باستثمار مرخص له بموجب هذا النظام، تعمل على تسوية المنازعة وديا ، فاذا تعذر ذلك يتم حسم النزاع نهائيا عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (46) وتاريخ 1403/7/12هـ ولائحته التنفيذية ، وتعتبر هذه اللجنة هي المقصودة بالجهة المختصة اصلا بنظر النزاع المنصوص عليها في نظام التحكيم .

تاريخ 1423/4/13 هـ
الموافق 2002/6/24 م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
اللائحة التنفيذية 1\20\2002 المعدلة لنظام الاستثمار الاجنبي - السعودية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار /1 / 2000 نظام الاستثمار الاجنبي - السعودية
» المملكة العربية السعودية اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
» اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي (1) في مصر
» اللائحة التنفيذية 1\2000 لتنظيم الهيئة العامة للاستثمار في السعودية
» المملكة العربية السعودية نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر + اللائحة التنفيذية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في المملكة العربية السعودية-
انتقل الى: