المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قرار 2149/3 /1985قواعد تطبيق احكام نظام مراقبة البنوك - السعودية Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قرار 2149/3 /1985قواعد تطبيق احكام نظام مراقبة البنوك - السعودية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14574
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قرار 2149/3 /1985قواعد تطبيق احكام نظام مراقبة البنوك - السعودية Empty
مُساهمةموضوع: قرار 2149/3 /1985قواعد تطبيق احكام نظام مراقبة البنوك - السعودية   قرار 2149/3 /1985قواعد تطبيق احكام نظام مراقبة البنوك - السعودية Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 10:16 am


قرار 2149/3 /1985قواعد تطبيق احكام نظام مراقبة البنوك - السعودية

قواعد تطبيق احكام نظام مراقبة البنوك

البلد السعودية
رقم النص 2149/3
النوع قرار
تاريخ م 10 14 1985
تاريخ هـ 14 10 1406
عنوان النص قواعد تطبيق احكام نظام مراقبة البنوك


استناد

ان وزير المالية والاقتصاد الوطني،
بناء على الصلاحيات المخولة له،
وبناء على المادة السادسة والعشرين من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22 / 2 /1386هـ،
وبعد الاطلاع على مذكرة معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 411/ م ظ /م ا وتاريخ 13 / 6 / 1406هـ المتضمنة اقتراح مشروع قواعد تطبيق احكام نظام مراقبة البنوك،
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 3 / 920 وتاريخ 16 /2 / 1402هـ المتضمن قواعد تنظيم مهنة الصرافة،
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 3 / 959 وتاريخ 26 / 4/ 1404 هـ المتضمن قواعد تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (25) من نظام مراقبة البنوك المشار اليه للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام،

يقرر ما يلي:


المادة 1

الموافقة على قواعد تطبيق احكام نظام مراقبة البنوك وفقا للصيغة التالية:
اولا: تطبيقا لاحكام المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعين على البنوك الالتزام بما يلي:
1-عدم مخالفة القواعد التي تصغها مؤسسة النقد العربي السعودي لحدود القروض التي يجوز للبنك تقديمها.
2-عدم مخالفة القواعد التي تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي لمنح انواع معينة من القروض والمعاملات الاخرى، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(ا)اخطار المؤسسة مسبقا قبل الالتزام او الارتباط على كل طلب قرض مقدم من جهة غير مقيمة.
(ب)الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل اتخاذ اية اجراءات لمنح اي قرض مقدم لجهة غير مقيمة.
(جـ)الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل دعوة البنوك الاجنبية للمشاركة في اية تسهيلات مشتركة بالريال السعودي.
(د)الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل المشاركة في اية تسهيلات مشتركة يجري ترتيبها بالريال السعودي خارج المملكة سواء للمقيمين او لغير المقيمين.
(هـ)الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل المشاركة في اية تسهيلات مشتركة يجري ترتيبها بالعملات الاجنبية لغير المقيمين.
(و)الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل امتلاك اية اوراق مالية في الخارج بالريال السعودي او الاكتتاب فيها.
(ز)الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل امتلاك اية اوراق مالية في الخارج بالعملات الاجنبية او الاكتتاب فيها ويستثنى من ذلك ما يمتلكه البنك من اذونات الخزينة وشهادات الايداع القابلة للتداول.
(ح)الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل اصدار او المشاركة في اصدار اية اوراق مالية في الداخل او في الخارج.
(ط)الرجوع الى المؤسسة قبل استحداث اية انشطة جديدة داخل المملكة من شانها ترتيب التزام مالي على البنك.
3-عدم مخالفة اي من الاوضاع التي تحددها والشروط التي تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي عند تعامل البنوك في انواع معينة من الاعمال مع عملائها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(ا)التقيد باسعار التعرفة البنكية.
(ب)ابلاغ الجهات الحكومية بالضمانات الخارجية الصادرة من بنوك غير واردة في القائمة المعتمدة المبلغة للبنوك او بالمخالفة لاي من الشروط الواجب توافرها في هذه الضمانات، وفقا لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 11/م/12407 في 1396/8/5هـ والتعاميم التي قد تصدر لاحقة له.
(جـ)الامتناع عن اجراء او التوسط في اجراء اي من المعاملات التي من شانها التحايل على احكام نظام مراقبة البنوك داخل المملكة او خارجها.
(د)الامتناع عن تنفيذ اي برنامج للحصول على ودائع باستثناء الحسابات الجارية والودائع الثابتة قبل الرجوع الى المؤسسة.
(هـ)الامتناع عن مباشرة اي من الاعمال المصرفية مع اي من الاشخاص غير المصرح لهم بمزاولتها طبقا للنظم السارية والقواعد المرعية بما في ذلك الصرافين غير المرخص لهم من المؤسسة وفقا لقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 920/3 وتاريخ 1402/2/16هـ وغيرهم من الاشخاص الاخرين.
4-عدم مخالفة قواعد التامين النقدي الواجب الاحتفاظ به مقابل انواع معينة من الاعتمادات او الكفالات التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي وفقا للنظام.
5-عدم مخالفة تعليمات الحد الادنى لنسب الضمان بين مبلغ القرض والاصول المقدمة ضمانا له والتي يجب على البنوك مراعاتها في انواع معينة من القروض وعلى النحو الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي وفقا للنظام.
6-عدم مخالفة التعليمات التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي بشان تحديد الموجودات الواجب على البنوك الاحتفاظ بها داخل المملكة ونسبتها الى التزامات الودائع.
7-عدم مخالفة التعليمات التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي بشان ساعات العمل في البنوك وايام العطل فيها.
8-عدم مخالفة احكام نظام مراقبة البنوك والقواعد والتعليمات المنفذة له والتي تحظر على البنوك مساعدة الغير او التستر عليه للقيام باعمال بنكية او تجارية غير مسموح له بها، او بالتجاوز لاحكام نظام مراقبة البنوك والقواعد المنفذة له، وفي سبيل ذلك يحظر على اي من موظفي البنك طلب او الحصول على منفعة مقابل منح او التوصية بمنح تسهيلات مصرفية من البنك.
ثانيا:تطبيقا لاحكام المادة الثانية عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعين على البنوك الالتزام بما يلي:
1-عدم تعيين الشخص الواحد عضوا في مجلس ادارة اكثر من بنك واحد، ويلتزم كل شخص يرشح عضوا في مجلس ادارة اي بنك بالافصاح عن عضويته في مجلس ادارة اي بنك اخر.
2-عدم القيام باي من الاعمال والتصرفات الاتية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المسبقة كتابة:
(ا)اختيار اي شخص لعضوية مجلس ادارة اي بنك سبق ان شغل هذا المركز في اية مؤسسة مصرفية صفيت او سبق ان عزل من هذا المركز في اية مؤسسة مصرفية، ولو تمت التصفية او جرى العزل في تاريخ سابق لتاريخ نفاذ نظام مراقبة البنوك، سواء كانت المؤسسة المصرفية داخل المملكة او خارجها، ويلتزم كل شخص يرشح عضوا في مجلس ادارة اي بنك بالافصاح عن هذه المعلومات.
(ب)تعيين اي شخص في وظيفة مدير في البنك سبق ان شغل هذه الوظيفة في اية مؤسسة مصرفية صفيت او سبق ان عزل من هذه الوظيفة في اية مؤسسة مصرفية ولو تمت التصفية او جرى العزل في تاريخ سابق لتاريخ نفاذ نظام مراقبة البنوك، سواء كانت تلك المؤسسة المصرفية داخل المملكة او خارجها، ويلتزم كل شخص يرشح او يتقدم لهذه الوظيفة بالافصاح عن هذه المعلومات.
3-تقديم جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي عن الاشخاص الذين يشغلون او يرشحون لشغل المراكز القيادية في البنك.
ثالثا:تطبيقا لاحكام المادة السابعة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعين على البنوك الالتزام بما يلي:
1-تقديم البيانات الاتية الى مؤسسة النقد العربي السعودي بالشكل الذي تراه ووفقا للتعليمات التي تحددها المؤسسة:
(ا)بيانات تقدم شهريا
(ا /1)بيان المركز المالي للبنك
(ا /2)بالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج تقدم ايضا:
-المركز المالي الموحد للبنك شاملا فروع ووحدات الداخل والخارج.
-المركز المالي لكل فرع او وحدة في الخارج.
(ا /3)بيان المطلوبات والموجودات الاجنبية.
(ا /4)بيان مشتريات البنوك ومبيعاتها من العملات الاجنبية.
(ا /5)بيان تمويل الواردات.
(ب)بيانات تقدم كل ثلاثة اشهر:
(ب /1)بيان حساب الارباح والخسائر.
(ب /2)بالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج تقدم ايضا حساب الارباح والخسائر لكل فرع او وحدة على حدة في الخارج.
(ب /3)بيان ودائع الادارات والمؤسسات الحكومية.
(ب /4)بيان التوزيع الجغرافي للموجودات الاجنبية.
(ب /5)البيانات الربع سنوية عن المركز المالي للبنك ونشاطه التشغيلي الواجب نشرها في الصحف اليومية اربع مرات خلال السنة المالية للبنك طبقا لقواعد تنظيم عملية تداول الاسهم، وذلك قبل نشرها.
(جـ)بيانات تقدم كل ستة اشهر:
(جـ /1)بيان تصنيف الائتمان المصرفي حسب القطاعات الاقتصادية.
(جـ /2)بيان تحليل الاستحقاقات الاجلة.
(جـ /3)بيان القروض المقدمة لغير المقيمين والاستثمارات الخارجية.
(جـ /4)بيان القروض والسلف المشكوك في تحصيلها.
(د)بيانات تقدم كل اثني عشر شهرا:
(د /1)بيان الميزانية والحسابات الختامية السنوية للبنك.
(د /2)التقرير التفصيلي لمراقبي حسابات البنك على الميزانية.
(د /3)التقرير السنوي لمجلس ادارة البنك.
وبالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج، تقدم ايضا بيان الميزانية والحسابات الختامية السنوية لكل فرع او وحدة وتقرير مراقبي الحسابات التفصيلي عليها.
(هـ)اية بيانات خاصة بفروع البنك ووحداته في الخارج وفقا لتعليمات المؤسسة بشانها.
(و)صورة من محضر كل اجتماع للجمعية العمومية للمساهمين او اجتماع للشركاء خلال شهر من تاريخ الانعقاد.
(ز)اية بيانات او معلومات اخرى تطلبها المؤسسة بالشكل الذي تراه وفي الوقت الذي تحدده.
2-تكليف مراقبي حسابات البنوك الخارجين بان يقدموا لمؤسسة النقد العربي السعودي مباشرة ما تطلبه من بيانات او ايضاحات او اية معلومات عن نشاط البنك وفي نطاق اعمالهم.
رابعا: تطبيقا لاحكام المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعين على البنوك الالتزام بالتعاون الكامل مع فريق التفتيش الموفد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للتفتيش على اعمال البنك ، ولتحقيق ذلك يحظر على اي من موظفي البنك ممارسة التصرفات والاعمال الاتية:
(ا)عدم تمكين الفريق المذكور من الاطلاع على سجلات وحسابات البنك وغير ذلك من الوثائق التي يرى الفريق الاطلاع عليها لاداء مهمته.
(ب)عدم تقديم المعلومات والايضاحات المتوفرة التي يطلبها الفريق المذكور او تعمد اخفائها عنه.
(جـ)عدم الادلاء باية مخالفات في اعمال البنك للفريق المذكور فور البدء في مهمته او تعمد اخفائها عنه.
(د)عدم التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة للبنك نتيجة لاجراء التفتيش من قبل الفريق المذكور.
خامسا:تطبيقا لاحكام المادة الثانية والعشرين من نظام مراقبة البنوك لمؤسسة النقد العربي السعودي اذا تبينت ان احد البنوك خالف احكام نظام مراقبة البنوك والقواعد الصادرة تنفيذا له او اتبع سياسة من شانها التاثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته او على سيولة الاموال لديه ان تتخذ اجراءا او اكثر من الاجراءات الاتية:
1-توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من نظام مراقبة البنوك.
2-ايقاف او عزل كل من تعمد تقديم بيانات او معلومات او ذكر وقائع غير صحيحة من موظفي البنك.
3-لفت نظر البنك الى المخالفات الواقعة في اعماله وطلب تصحيح الوضع خلال وقت تحدده مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك اما كتابة او عن طريق استدعاء رئيس مجلس ادارة البنك او العضو المنتدب او المدير المسئول ، فان لم يمتثل البنك لتعليمات المؤسسة فلها ان تتخذ بعض او كل الاجراءات الموضحة فيما بعد بحقه.
4-اخطار رئيس مجلس ادارة البنك عن طريق مندوب من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي او باية وسيلة اخرى ضرورة دعوة مجلس ادارة البنك للانعقاد خلال فترة تحددها المؤسسة للنظر في امر المخالفات المنسوبة الى البنك واتخاذ اللازم لازالتها، ويحضر هذا الاجتماع ممثل او اكثر من المؤسسة.
5-الزام البنك باتخاذ اية اجراءات تراها مؤسسة النقد العربي السعودي ضرورية لتصحيح الوضع.
6-تعيين مستشار او اكثر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للبنك لتقديم المشورة له في ادارة اعماله.
7-تعيين عضو مراقب من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في مجلس ادارة البنك للمدة التي تحددها المؤسسة يكون من حقه المشاركة في المناقشات التي تجري في اجتماعات المجلس وتدوين رايه فيما يتخذه المجلس من قرارات اثناءها.
8-اتخاذ اية اجراءات اخرى تراها مؤسسة النقد العربي السعودي ضرورية بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليها.


المادة 2

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق..

وزير المالية والاقتصاد الوطني
محمد ابا الخيل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قرار 2149/3 /1985قواعد تطبيق احكام نظام مراقبة البنوك - السعودية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في المملكة العربية السعودية-
انتقل الى: