المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
نظام النقد 6\1958 - السعودية Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 نظام النقد 6\1958 - السعودية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14574
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

نظام النقد 6\1958 - السعودية Empty
مُساهمةموضوع: نظام النقد 61958 - السعودية   نظام النقد 6\1958 - السعودية Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 10:22 am

نظام النقد 6\1958 - السعودية

نظام النقد
البلد السعودية
رقم النص 6
النوع نظام
تاريخ م 9 1 1958
تاريخ هـ 07 01 1379
عنوان النص نظام النقد



استناد

بعون الله تعالى:
نحن سعود بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المادتين 19 و 20 من نظام مجلس الوزراء ، وعلى المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 23 الصادر في جمادي الاول 77 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 91 الصادر في 29 / 6 / 79 وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، امرنا بما هو ات:


المادة 1

وحدة النقد السعودي هي الريال ويقسم الريال الى عشرين قرشا سعوديا. ويقسم القرش السعودي الى خمس هللات سعودية.


المادة 2

تعادل قيمة الريال السعودي 197/482% جرام من الذهب الخالص وتسمى هذه القيمة سعر التعادل ولا يجوز تعديل سعر التعادل الا بمرسوم ملكي ووفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها.


المادة 3

صك وطبع واصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في مؤسسة النقد العربي السعودي وحدها. ولا يجوز لاي كان ان يمارس هذا الحق.


المادة 4

بناء على اقتراح مؤسسة النقد العربي وموافقة وزير المالية ومع مراعاة احكام هذا النظام ، يقرر مجلس الوزراء:
(ا)فئات النقد الورقية والمعدنية:
1-التي يجوز اصدارها للتداول.
2-واشكالها وتصميماتها ورسومها ومقاديرها ومقاييسها ومحتوياتها وعباراتها واوزانها واحجامها وسائر اوصافها ونفقاتها.
3-ومكان حفظ كليشاتها او قوالبها ونماذج تواقيع المخولين بالتوقيع على اوراق النقد في حرز امين.
4-واسباب الوقاية ضد تزييفها.
5-ومكان وزمان طبعها او صكها.
(ب)اختيار البنوك التي تودع بها العملات الاجنبية التي تشكل جزءا من غطاء النقد (احتياطي المملكة بشرط ان تكون من الدرجة الاولى).
(ج)استثمار مؤسسة النقد العربي السعودي لاحتياطي المملكة من نقد اجنبي في اوراق مالية اجنبية طبقا للاصول المرعية في البنوك المركزية.


المادة 5

تقرر مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية ومع مراعاة احكام هذا النظام:
(ا)فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلها او سحبها من التداول لعدم استيفائها الشروط التي تجعلها صالحة للتداول وطريقة التصرف بها او فقدانها (قوتها) الابرائية بعد مهلة لا تقل عن شهر ان اقتضى استعجال السحب حرصا على المصحلة العامة ومع مراعاة البندين ب-ج من هذه المادة.
(ب)الشروط التي يجب توافرها في النقد المستهلك لاستبداله باخر مع مراعاة عدم دفع اي مقابل للاوراق النقدية التي فقدت معالمها او اكثر من خمس مساحتها او رقمي معادلتها او التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النظام ولا للمصكوكات التي فقدت معالمها او قطعت او بردت او ثقبت او غسلت بالوسائل الكيماوية او شوهت او تغير شكلها ما لم يثبت ثبوتا قاطعا ان ما اصابها كان نتيجة اسباب قاهرة ففي هذه الحالة للقضاء حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه.(1)
(ج)حجز ومصادرة النقود المزيفة والمقلدة وطريقة التصرف فيها وتنظيم محضر بحجزها ومصادرتها وارسال نسخة منه الى السلطات المختصة لاجراء الملاحقة القانونية.
(د) النشر والاعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية وباية وسيلة اخرى مناسبة.

(1)صدر المرسوم الملكي رقم 17 في 1379/9/16هـ بتصحيح كلمة خمس وجعلها خمسي.


المادة 6

(ا)تغطي مؤسسة النقد العربي السعودي جميع النقود التي تصدرها بغطاء كامل يساوي قيمتها تماما من الذهب والعملات الاجنبية القابلة للتحويل بالذهب.
(ب)لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي بحال من الاحوال اصدار نقد بدون غطاء كامل مصون في حرز امين بحيث يحفظ هذا الغطاء بالمملكة ومع ذلك يجوز حفظ ما عدا الذهب منه لدى بنوك الدرجة الاولى في خارج المملكة.
(ج)يقوّم الغطاء على اساس السعر المحدد وفقا للمادة الثانية من هذا النظام.
(د)عند اعادة تقويم الرصيد تؤول كل زيادة ناشئة من ذلك الى الحكومة ويجوز استخدامه في دعم النقد وتثبيت سعره.


المادة 7

يكون لورق النقد من فئة الريال ومضاعفاته واجزائه الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي صفة التداول القانوني وقوة ابرائية غير محددة لتسديد كافة الديون والالتزامات الخاصة والعامة غير انه لا يجبر احد على قبول نقود من فئات اجزاء الريال تزيد قيمتها على عشرة ريالات سعودية الا مؤسسة النقد العربي السعودي وفروعها وما يقوم مقامها والتي تقبل تيسيرا للناس اي مقدار من اية فئة من فئات النقد السعودي المصرح بتداولها سواء كان ذلك بقصد دفعها الى الخزينة العامة او استبدالها بفئات اخرى.


المادة 8

يوقع على اوراق النقد وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.


المادة 9

يسحب من التداول ما تبقى من الجنيهات السعودية الذهبية ويفقد الجنيه السعودي الذهبي صفة التداول القانوني وقوته الابرائية من تاريخ نشر هذا النظام ويجوز لحاملي الجنيه السعودي الذهبي ان يسلموه الى مؤسسة النقد في خلال شهرين اعتبارا من تاريخ نشر هذا النظام لقاء قبضهم اربعين ريالا سعوديا وبعد انتهاء المهلة المذكورة يصبح سلعة.


المادة 10

تحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانتها والمصدرة والمسحوبة من التداول.


المادة 11

تنشر مؤسسة النقد العربي السعودي في الجريدة الرسمية بيانا بوضعها عن الاسبوعين السابقين يتضمن مقدار الاوراق النقدية والمصكوكات المصدرة ومقدار ما يقابلها من غطاء كامل بالتفصيل مع مقارنة كل ذلك بنصف الشهر الذي قبله كما تنشر في اخر كل سنة في الجريدة الرسمية بيانا عاما مصدقا عليه من قبل فاحص حسابات قانوني معروف يشتمل على تقرير سنوي عن عمال المؤسسة ووضعها والميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر حسب الاصول المرعية في البنوك المركزية.


المادة 12

(ا)تنطبق على ايصالات الحجاج جميع الاحكام الواردة في هذا النظام بشان ورق النقد الى ان يتم سحبها من التداول.
(ب)تقوم مؤسسة النقد العربي السعودية بسحب ايصالات الحجاج من التداول تدريجيا وابدالها بما يقابلها من العملة الجديدة وذلك بعد اصدار العملة الجديدة في خلال مدة تعينها المؤسسة وتعلن عنها.


المادة 13

تصدر مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية التعليمات وفقا لاحكام هذا النظام.


المادة 14

يعتبر هذا النظام ملغيا لجميع ما يتعارض مع احكامه مما صدر في السابق.


المادة 15

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام ويعمل به من تاريخ نشره.

التوقيع الملكي الكريم
سعود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
نظام النقد 6\1958 - السعودية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في المملكة العربية السعودية-
انتقل الى: