المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
القانون المعدل والمعوض للنظام 4\1992 المتعلق بمراقبة الصرف - الجزائر Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 القانون المعدل والمعوض للنظام 4\1992 المتعلق بمراقبة الصرف - الجزائر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14567
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

القانون المعدل والمعوض للنظام 4\1992 المتعلق بمراقبة الصرف - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: القانون المعدل والمعوض للنظام 41992 المتعلق بمراقبة الصرف - الجزائر   القانون المعدل والمعوض للنظام 4\1992 المتعلق بمراقبة الصرف - الجزائر Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 10:36 am


المعدل والمعوض للنظام 4\1992 المتعلق بمراقبة الصرف - الجزائر

المعدل والمعوض للنظام 92- 04 المؤرخ في 22 مارس 1992 المتعلق بمراقبة الصرف

البلدالجزائر
رقم النص 95- 07
النوع نظام
تاريخ م 12 23 1995
تاريخ هـ 01 08 1416
عنوان النص المعدل والمعوض للنظام 92- 04 المؤرخ في 22 مارس 1992 المتعلق بمراقبة الصرف.


إستناد

إن محافظ بنك الجزائر،

- بمقتضى القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض لا سيما المواد 44 الفقرة -ك- و 47 و 97 إلى 99 و 181 إلى 192 منه؛
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جويلية 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين لمجلس النقد والقرض؛
- وبمقتضى النظام رقم 91- 04 المؤرخ في 16 ماي 1991 والمتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات؛
- وبمقتضى النظام رقم 91- 09 المؤرخ في 14 أوت 1991 المحدد لقواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية؛
- وبمقتضى النظام رقم 92- 04 المؤرخ في 22 مارس 1992 المتعلق بمراقبة الصرف؛
- وبمقتضى النظام رقم 95- 03 المؤرخ في 06 مارس 1995 المعدل والمتمم للنظام رقم 91- 04 المؤرخ في 16 ماي 1991 والمتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات؛
- وبمقتضى النظام 95- 04 المؤرخ في 20 أفريل 1995 المعدل والمتمم للنظام رقم 91- 09 المؤرخ في 14 أوت 1991 والمحدد لقواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية؛
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 23 ديسمبر 1995.

يسن النظام التالي نصه:


1- مبادىء عامة

المادة 1

تهم مراقبة الصرف جميع التدفقات المالية بين الجزائر والخارج.


المادة 2

إن ممارسة مراقبة الصرف من صلاحيات بنك الجزائر وفقاً للسلطات المخول له من قبل القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المذكور أعلاه.


المادة 3

يمكن أن يفوض بنك الجزائر مهمة تطبيق تنظيم الصرف إلى وسطاء معتمدين.


المادة 4

ما عدا الحالات المنصوص عليها صراحة في المادة 187 من القانون رقم 90- 10المؤرخ في 14 أفريل 1990 المذكور أعلاه، والإتفاقات المبرمة من قبل بنك الجزائر، يظل تشكيل أصول نقدية أو مالية أو عقارية بالخارج من قبل المقيمين وإنطلاقاً من نشاطاتهم في الجزائر ممنوعاً.


المادة 5

يمنع فوترة أو بيع سلع وخدمات في التراب الوطني بالعملات الصعبة، ما عدا الحالات المنصوص عليها في التنظيم أو المرخصة من قبل بنك الجزائر.


المادة 6

تعد إدارة موارد البلاد في العملات الصعبة الناجمة على الخصوص من ترحيل إيرادات الصادرات من المحروقات ونواتج المناجم وكذا المتعلقة بالقروض الثنائية والمتعددة الأطراف أو الحرة والموجهة لتمويل ميزان المدفوعات من صلاحيات بنك الجزائر.
تعد إدارة موارد البلاد من العملات الصعبة التي يضعها بنك الجزائر تحت تصرف الوسطاء المعتمدين من صلاحيات هؤلاء.


المادة 7

يتم، وفقاً لمفهوم هذا النظام، ترحيل المبالغ من العملات الصعبة المقبوضة في الخارج بالتنازل عنها لفائدة بنك الجزائر أو لفائدة بنك أو مؤسسة مالية، وسيط معتمد، حسب الحالة.


المادة 8

تستلزم كل الموارد بالعملات الصعبة، المرحلة والمتأتية من صادرات المحروقات ونواتج المناجم وكذا المتعلقة بالقروض الثنائية المتعددة الأطراف أو الحرة والموجهة لتمويل ميزان المدفوعات، التنازل الإجباري عنها لفائدة بنك الجزائر.
يتم التنازل عن الموارد الأخرى من العملات الصعبة في سوق الصرف وفقاً للنظام المتعلق به.


المادة 9

يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم بالجزائر أن يحصل، عن طريق وسيط معتمد ومقابل العملة الوطنية، على أي مبلغ من العملات الصعبة يجب دفعه بموجب إلتزام متعاقد عليه بانتظام ومطابق لتنظيم الصرف والتجارة الخارجية.


2- الوسطاء المعتمدين

المادة 10

يؤهل الوسطاء المعتمدون وحدهم، دون سواهم، للقيام بعمليات العملات الصعبة و/أو بعمليات الصرف وذاك لحسابهم أو لحساب زبائنهم.


المادة 11

يمكن أن تمنح صفة وسيط معتمد إلى:
- كل بنك أو مؤسسة مالية تم إعتمادها من قبل طبقاً للبابIII الكتاب III من القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المذكور أعلاه.
- كل مؤسسة أو عون صرف يسمح له بنك الجزائر بالإستفادة من التفويض للقيام بالعمليات المشار إليها في المادة 10 المذكورة أعلاه.


المادة 12

تنجم صفة وسيط معتمد عن إعتماد خاص يصدره بنك الجزائر بناء على طلب البنك أو المؤسسة المالية أو المؤسسة أو عون الصرف.


المادة 13

يكون الإعتماد الخاص المذكور أعلاه، والذي يمنح صفة وسيط معتمد، موضوع إشعار صريح ويحدد صنف (أو أصناف) العمليات المرخصة.


المادة 14

يلتزم الوسطاء المعتمدون بتأمين العمليات موضوع إعتماداتهم لصالح كل زبائنهم وبكل مساواة في المعاملة.
بإستثناء حالة عدم الملاءة المثبتة للزبون، فإن هذا الأخير يحتفظ بحق الإلتجاء إلى بنك الجزائر عند حدوث أي نزاع في الأمر.


المادة 15

يمكن أن يسحب بنك الجزائر صفة الوسيط من كل مستفيد فيما يخص كل أو جزء من صنف (أو أصناف) العمليات المرخصة، في حالة ممارسات مخالفة للقواعد السارية المفعول.


المادة 16

يجب على الوسطاء المعتمدين أن يرسلوا إلى بنك القائمة المنقعة لمراسليهم المصرفيين في الخارج.
يمكن لبنك الجزائر أن يعلم الوسطاء المعتمدين بموجب تجميد أو توقيف العلاقات مع أي من مراسليهم المصرفيين الأجانب.


3- إكتساب وحيازة وسائل الدفع الخارجية

المادة 17

يرخص لكل مقيم بالجزائر إكتساب وحيازة، في الجزائر حسب الشروط المنصوص عليها أدناه، وسائل دفع محررة بعملات أجنبية قابلة للتحويل بكل حرية.
لا يمكن إكتساب أو تداول أو إيداع وسائل الدفع هذه في الجزائر إلا لدى وسطاء معتمدين، باستثناء الحالات التي ينص عليها تنظيم خاص أو يرخص بها بنك الجزائر.


المادة 18

تشمل وسائل الدفع في مفهوم هذا النظام:
- الأوراق النقدية،
- الشيكات السياحية،
- بطاقات الإئتمان،
- الشيكات المصرفية،
- رسائل الإعتماد،
- التحويلات المصرفية والبريدية،
- الأوراق التجارية،
- عمليات المقاصة،
- كل وسيلة دفع أخرى محررة بعملات صعبة قابلة للتحويل بكل حرية.


المادة 19

يرخص لكل مسافر يدخل إلى الجزائر بأن يستورد أوراقاً نقدية أو شيكات سياحية دون تحديد المبلغ، غير أن أي إستيراد للأوراق النقدية والشيكات السياحية يخضع لتصريح إلزامي لدى الجمارك لما يفوق المبلغ المستورد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري والتي يحددها بنك الجزائر.


المادة 20

يرخص لكل مسافر يغادر الجزائر بتصدير أي مبلغ بالأوراق النقدية الأجنبية أو بالشيكات السياحية في حدود:
- المبلغ المصرح به عند الدخول والمقتطع منه المبالغ التي تم التنازل عنها بانتظام للوسطاء المعتمدين،
- المبالغ المقتطعة من حسابات بالعملات الصعبة أو المبالغ المغطاة برخصة صرف، تكون وسائل الدفع الأخرى تحت تصرف الحر لصاحبها.


المادة 21

لا يمكن إجراء عمليات الصرف بين الدينار والعملات الأجنبية إلا لدى الوسطاء المعتمدين.


4- حسابات بالعملات الصعبة

المادة 22

يرخص لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو غير مقيم بفتح حسابات تحت الطلب أو لأجل بالعملات الصعبة لدى البنوك الوسيطة المعتمدة.
يمكن للوسطاء المعتمدين حيازة حسابات بالعملات الصعبة لدى بنك الجزائر، تمون هذه الحسابات قصراً بوسائل دفع خارجية كما تنص عليها المادة 18 من هذا النظام.


المادة 23

تحدد نصوص تنظيمية أصناف الإيرادات المؤهلة للقيد في الجانب الدائن للحسابات بالعملات الصعبة، كما تحدد هذه النصوص شروط سير وإدارة هذه الحسابات.


المادة 24

لا يمكن التنازل عن العملات الصعبة مقابل الدنانير إلا لصالح الوسطاء المعتمدين و/أو بنك الجزائر.


5- قواعد متعلقة بتسديد الواردات والصادرات من البضا

المادة 25

باستثناء العمليات التي تتم تحت نظام العبور، يجب أن يخضع كل عقد إستيراد أو تصدير نهائي أو مؤقت للبضائع، مهما كان نوعها، إلى تعيين محل لدى بنك وسيط معتمد. وهذا البنك هو وحده مؤهل لجمع وإجراء تدفقات الأموال في شكل تحويل أو ترحيل والمتعلقة بالإستيراد أو التصدير المعني.
لا يمكن للوسيط المعتمد أن يرفض تعيين محل لعقد تصدير أو إستيراد عند توفر جميع الشروط التقنية والتنظيمية. يحق للمتعامل الإلتجاء إلى بنك الجزائر عند حدوث أي نزاع في المسألة.


المادة 26

يجب على الوسيط المعتمد أن يتأكد من إنتظام عقود التجارة الخارجية بالنسبة إلى تنظيم الصرف ويسهر على السير الحسن لحركات الأموال مع الخارج والتي تنجم عن هذه العقود.
يجب أن يسهر على تصفية الملفات التي تم تعيين محلها لديه إزاء مصالح مراقبة الصرف لبنك الجزائر وذلك في الأجال التي يحددها هذا الأخير.
- يجب أن يبلغ بنك الجزائر عن أية مخالفة يلاحظها في تنفيذ حركات الأموال مع الخارج والمرتكبة في إطار عمليات الإستيراد والتصدير.


المادة 27

يتنازل الوسيط المعتمد نقداً أو لأجل عن العملات الصعبة لفائدة مستوردي البضائع بالشروط المحددة من قبل بنك الجزائر.


المادة 28

عندما يكون إستيراد موضع تمويل خارجي، يجب أن يتأكد الوسيط المعتمد، عند تعيين محل العقد، بأن طبيعة التمويل والشروط المرتبطة به تطابق التعليمات المصدرة من بنك الجزائر بخصوص الدين الخارجي.


المادة 29

لا يمكن تحصيل الإيرادات المتأتية من الصادرات من غير المحروقات والنواتج المنجمية إلا لدى الوسيط المعتمد المعين محلاً للعقد والملزم بترحيل العملات الصعبة للا تأخير.
يجب تبرير كل تأخير في الدفع أو في الترحيل.


المادة 30

بمجرد ترحيل الإيرادات المتأتية من التصدير، يضع البنك الوسيط المعتمد تحت تصرف المصدر:
- الجزء من العملات الصعبة الذي يعود للمصدر ، وفقاً للتنظيم، والذي سيدرج في حسابه بالعملات الصعبة؛
- القيمة المقابلة بالدنانير لرصيد الإيردات المتأتية من التصدير والخاضع لإلتزام التنازل.


المادة 31

يمكن تحرير عقد التصدير على أساس التسديد نقداً أو بإئتمان.
- في الحالة الأولى، يجب على المصدر أن يحصل على الإيرادات المتأتية من التصدير ويقوم بترحيله قي أجل لا يتعدى الأجل العادي المعمول به في التجارة الدولية.
- في الحالة الثانية، يجب على كل المصدر أن يتمثل للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال.
في كل الأحوال يتوجب على المصدر والوسيط المعتمد المعين محلاً للعملية إحترام الإلتزام وأجل ترحيل الإيرادات المتأتية من التصدير.


المادة 32

حتى تقبل ملفات تعيين المحل ويقبل كل إلتزام ينجر عنه التسديد عن طريق تحويل عملات صعبة نحو الخارج، يجب على الوسيط المعتمد أن يأخذ بعين الإعتبار، على الخصوص:
- المساحة المالية وضمانات الملاءة التي يقدمها الزبون؛
- قدرة الزبون على القيام بالعملية التي تندرج في إطار التجارة الخارجية في أحسن الظروف وطبقاً للقواعد والأعراف المعمول بها في التجارية الدولية؛
- شرعية العملية بالنسبة للتنظيمات التي تحكم الصرف والتجارة الخارجية.


المادة 33

تعد الواردات والصادرات من التجهيزات و/أو العتاد والتي تتخذ شكل قرض إيجار كواردات أو صادرات مؤجلة التسديد.
وعليه فهي تخضع لشروط تعيين المحل والتسديد المطبقة على هذه العمليات.


6- قواعد متعلقة بتسديد الواردات والصادرات من الخدم

المادة 34

تخضع عمليات تبادل الخدمات بين الجزائر والبلدان الأجنبية لتعيين محل العقود المتعلقة بها كما هو الحال بالنسبة لعمليات تبادل البضائع.


المادة 35

تنطبق الحقوق والإلتزامات المرتبطة بتحويل وترحيل البضائع على علميات تبادل الخدمات.


المادة 36

إن الخدمات التي يمكن أن تكون موضوع إستيراد دون ترخيص مسبق هي:
- خدمات النقل والتأمين المرتبطة مباشرة بالواردات و/أو الصادرات من البضائع.
- عقود المساعدة التقنية أو تقديم الخدمات التي تتضمن عمليات تكوين وتركيب، وصيانة التجهيزات، وإقامة أجهزة صناعية والمرتبطة بإستيراد التجهيزات أو إنشاء مجموعات صناعية؛
- عمليات التأمين وإعادة التأمين المتعاقد عليها من قبل شركات التأمين المقيمة.


المادة 37

يكون إستيراد أصناف الخدمات غير المذكورة أعلاه:
- موضوع نصوص خاصة تحدد الشروط والكيفيات المتعلقة به؛
- وعند غيابها، يخضع إلى ترخيص مسبق من بنك الجزائر.


المادة 38

تكون الشروط المطبقة على النقل الدولي المسافرين موضوع تنظيم خاص.


المادة 39

يتم تسديد إستيراد الخدمات من قبل البنوك الوسيطة المعتمدة إنطلاقاً من عليها لدى زبائنها أو لدى بنك الجزائر.


المادة 40

يمكن أن تكون كل الخدمات المسددة عن طريق قيد مدين في حسابات المستورد بالعملات الصعبة موضوع تعيين محل دون ترخيص مسبق.


المادة 41

باستثناء إقصاء صريح، يمكن تصدير جميع أصناف الخدمات.
إن قواعد تعيين المحل لعقود تصدير الخدمات وتحصيل وترحيل عائداتها هي نفس القواعد المتعلقة بتصدير البضائع.


المادة 42

يمكن أن تتم تحويلات أخرى للأموال في إطار تنظيم خاص يحدد الكيفيات والشروط المتعلقة بها.


المادة 43

تلغى أحكام النظام 92- 04 المؤرخ في 22 مارس 1992 المتعلق بمراقبة الصرف وكذا كل الأحكام المخالفة لهذا النظام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
القانون المعدل والمعوض للنظام 4\1992 المتعلق بمراقبة الصرف - الجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في الجزائر-
انتقل الى: