المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
 المرسوم التشريعي رقم 10 لعام\1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة - الجزائر Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

  المرسوم التشريعي رقم 10 لعام\1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة - الجزائر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14567
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

 المرسوم التشريعي رقم 10 لعام\1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم التشريعي رقم 10 لعام1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة - الجزائر    المرسوم التشريعي رقم 10 لعام\1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة - الجزائر Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 10:47 am


مرسوم تشريعي10\1993 يتعلق ببورصة القيم المنقولة - الجزائر

مرسوم تشريعي يتعلق ببورصة القيم المنقولة

البلدالجزائر
رقم النص 93- 10
النوع مرسوم تشريعي
تاريخ م 5 23 1993
تاريخ هـ 02 12 1413
عنوان النص يتعلق ببورصة القيم المنقولة


إستناد

إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،

- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 و 117 منه،
- وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة،
- وبناء على المداولة رقم 92- 02/م.أ.د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي،
- وبناء على المداولة رقم 92- 04/م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة،
وبمقتضى الأمر رقم 66- 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75- 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75- 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88- 01 المؤرخ في 22 جمادي الأول عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية،
- وبمقتضى القانون رقم 88- 03 المؤرخ في 22 جمادي الأول عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة،
- وبمقتضى القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 18 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض،
- وبعد إستطلاع رأي المجلس الإستشاري الوطني.

يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه:


المادة 1

تؤسس بورصة للقيم المنقولة.
وتعد بورصة القيم المنقولة إطاراً لتنظيم وسير العمليات فيما يخص القيم المنقولة التي تصدرها الدولة والأشخاص الآخرون من القانون العام والشركات ذات الأسهم.


المادة 2

تعقد بورصة القيم المنقولة في مدينة الجزائر.


المادة 3

تشتمل بورصة القيم المنقولة على الهيئتين الآتيتين:
- لجنة تنظيم ومراقبة لعمليات البورصة تشكل سلطة سوق القيم المنقولة، وتدعى في صلب النص -اللجنة-.
- شركة لتسيير بورصة القيم.


المادة 4

يقوم بالمفاوضات والمعاملات داخل البورصة وسطاء في عمليات البورصة.


الباب الأول
الوسطاء في عمليات البورصة

المادة 5

لا يجوز إجراء أية مفاوضة تتناول قيماً منقولة مقبولة في البورصة إلا داخل البورصة ذاتها وعن طريق وسطاء في عمليات البورصة.


المادة 6

يمكن أن يمارس عمل الوسيط في عمليات البورصة، بعد إعتماد من اللجنة، أشخاص طبيعيون أو شركات ذات أسهم تنشأ خصيصاً لهذا الغرض.


المادة 7

يخول الوسطاء في عمليات البورصة، حسب الشروط التي تحددها اللجنة، القيام بما يأتي:
- يديرون لحساب زبنهم سندات القيم المنقولة بتلقيهم لهذا الغرض أموالاً مشفوعة بتفويض إدارة.
- يقفون موقف الطرف المقابل في العمليات حول القيم المنقولة، ولا يمكن أن يمارسوا هذا الحق حيال زبنهم.
ويجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يتأكدوا، فضلاً عن ذلك، من أن رؤوس الأموال التي يأتمنهم عليها زبنهم لإنجاز عمليات في البورصة متأتية من عائدات مصرح بها قانوناً.
تبين لائحة من اللجنة شروط تطبيق الفقرة أعلاه.


المادة 8

يجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يقدموا ضمانات كافية لا سيما فيما يخص تكوين رأسمالهم ومبلغه، وتنظيمهم، ووسائلهم التقنية والمالية، وما يجب عليهم تقديمه من ضمانات وكفالات، وشرف مسؤوليهم وأعوانهم وخبرتهم، وأمن عمليات زبنهم.
تبين لائحة من اللجنة جميع هذه الشروط.


المادة 9

تعتمد اللجنة الوسطاء في عمليات البورصة حسب الشروط التي تحددها اللائحة المذكورة في المادة 31 أدناه.
ويجب أن يكون قرار اللجنة مبين الأسباب في حالة رفضها الإعتماد.
ويحتفظ طالب الإعتماد بحقه كاملاً في الطعن المنصوص عليه في التشريع المعمول به.


المادة 10

يمكن المسير أو مجلس الإدارة لكل وسيط في عمليات البورصة أن يؤهل أعواناً أكفاء من بين مستخدميه لإجراء المفاوضات الخاصة بالقيم المنقولة في البورصة.
تحدد قواعد التأهيل في لائحة تصدرها اللجنة.


المادة 11

يسجل الأعوان، المذكورون في المادة 10 أعلاه، لدى اللجنة التي تسلمهم بطاقة مهنية.
تبين لائحة من اللجنة شروط تطبيق هذه المادة.


المادة 12

يلزم الوسطاء في عمليات البورصة، والقائمون بإدارتهم ومسيروهم ومديروهم وأعوانهم المسجلون ومأمورو حساباتهم بالسر المهني.
ويعاقب على عدم التقيد بالسر المهني وفقاً لقانون العقوبات.


المادة 13

يتعين على الوسطاء في عمليات البورصة أن يبرموا مع زبنهم عقود تفويض.
ويجب أن تنص العقود لزوماً على تقارير دورية يقدمها الوسيط كل ستة أشهر على الأكثر عن العمليات التي أجراها لحساب زبونه.
تحدد الإشتراطات الحتمية التي يجب أن يتضمنها كل عقد نموذجي في لائحة تصدرها اللجنة.


المادة 14

يعد الوسطاء في عمليات البورصة مسؤولين حيال آمريهم بالسحب وتسليم القيم المنقولة المتفاوض بشأنها في السوق ودفعها.


الباب الثاني
شركة إدارة بورصة القيم

المادة 15

تتولى شركة لإدارة بورصة القيم المنقولة، تكتسي شكل شركة ذات أسهم تسيير المعاملات التي تجري حول القيم المنقولة المقبولة في البورصة، بمفهوم المادة 18 أدناه.


المادة 16

تمثل رأسمال الشركة أسهم مخصصة للوسطاء في عمليات البورصة.


المادة 17

لا يصبح إعتماد الوسيط في عمليات البورصة إعتماداً فعلياً إلا بعد أن يقتني الوسيط أو يكتتب قسطاً من رأسمال شركة إدارة بورصة القيم.
تبين شروط تطبيق هذه المادة في لائحة تصدرها اللجنة.


المادة 18

يتمثل هدف الشركة فيما يأتي على الخصوص:
- التنظيم العملي لإدخال القيم المنقولة في البورصة،
- التنظيم المادي لمعاملات البورصة وإجتماعاتها،
- تسجيل مفاوضات الوسطاء في عمليات البورصة،
- تنظيم عمليات مقاصة المعاملات حول القيم المنقولة،
- تسيير نظام للتفاوض في الأسعار وتحديدها،
- نشر المعلومات المتعلقة بالمعاملات في البورصة،
- إصدار نشرة رسمية لسعر البورصة تحت مراقبة اللجنة.
تمارس مهام الشركة تحت رقابة اللجنة.


المادة 19

تتلقى الشركة عمولات عن العمليات التي تجري في البورصة.
وتحدد قواعد حسابها في لائحة تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.


الباب الثالث
لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
الفصل اول
تشكيلتها وسيرها

المادة 20

تنشأ لجنة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
وتتكون من رئيس وستة أعضاء.


المادة 21

يعين الرئيس لمدة نيابة تدوم أربع (4) سنوات.
تحدد شروط تعيين رئيس اللجنة وإنهاء مهامه ووضعه القانوني عن طريق التنظيم.


المادة 22

يعين أعضاء اللجنة لمدة أربع (4) سنوات، حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم وتبعاً للتوزيع الآتي:
- قاض يقترحه وزير العدل،
- عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر،
- عضوان يختاران من بين مسؤولي الأشخاص المعنويين المصدرين للقيم المنقولة،
- عضوان يختاران لما لهما من خبرة إكتسباها في المجال المالي أو المصرفي أو البورصي.
وتنهى مهامهم حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.


المادة 23

يجدد نصف تشكيلة اللجنة، فيما عدا الرئيس، كل سنتين.


المادة 24

يمارس رئيس اللجنة مهمته كامل الوقت. وهي تتنافى مع أية إنابة إنتخابية أو وظيفة حكومية، أو ممارسة وظيفة عمومية أو أي نشاط آخر، باستثناء أنشطة التعليم أو الإبداع الفني أو الفكري.


المادة 25

لا يجوز للرئيس ولجميع المستخدمين الدائمين في اللجنة أن يقوموا بأية معاملات تجارية حول أسهم مقبولة في البورصة.


المادة 26

تصادق اللجنة على نظامها الداخلي خلال إجتماعها الأول.


المادة 27

تؤخذ أتاوى عن الأعمال والخدمات التي تؤديها اللجنة.
وتحدد قواعد أساس هذه الأتاوى وحسابها وتحصيلها عن طريق التنظيم.


المادة 28

تخصص للجنة إعانة تسيير من ميزانية الدولة.


المادة 29

تكون للجنة، قصد تسييرها، أمانة مزودة بمصالح إدارية وتقنية.
ويحدد تنظيم هذه المصالح وسيرها ووضعية مستخدميها القانونية في لائحة تصدرها اللجنة.


الفصل الثاني
المهام والصلاحيات
القسم الأول
المهام

المادة 30

تتمثل مهمة اللجنة في تنظيم سوق القيم المنقولة ومراقبتها بالسهر على ما يأتي بالخصوص:
- حماية المستثمرين في القيم المنقولة،
- حسن سير سوق القيم المنقولة وشفافيتها.


القسم الثاني
الوظيفة القانونية

المادة 31

تقوم اللجنة بتنظيم سير سوق القيم المنقولة بسن تقنينات تهم ما يأتي على الخصوص:
- رؤوس الأموال التي يمكن إستثمارها في عمليات البورصة،
- إعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والقواعد المهنية التي تطبق عليهم،
- نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات التي يجب أن يكلفوها لزبنهم،
- الشروط الخاصة بأهلية الأعوان المرخص لهم بإجراء مفاوضات في مجال البورصة،
- الإصدارات في أوساط الجمهور،
- قبول القيم المنقولة للتفاوض بشأنها وشطبها وتعليق تحديد أسعارها،
- تنظيم عمليات المقاصة،
- الشروط التي يتفاوض ضمنها حول القيم المنقولة في البورصة ويتم تسليمها،
تسيير أوراق القيم المنقولة وسنداتها المقبولة في البورصة،
- محتوى الشروط الإلزامية الواجب إدراجها في عقود التفويضات بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبنهم،
- العروض العمومية لشراء قيم منقولة،
- القيام دورياً بنشر المعلومات التي تخص الشركات المحددة أسعار قيمها.


المادة 32

يوافق على اللوائح التي تسنها اللجنة عن طريق التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مشفوعة بنص الموافقة.


المادة 33

يمكن في حالة حصول طعن قضائي أن يؤمر بتأجيل تنفيذ أحكام اللائحة المطعون فيها إذا كانت هذه الأحكام مما يمكن أن تنجر عنه نتائج واضحة الشدة والإفراط، أو طرأت وقائع جديدة بالغة الخطورة منذ نشرها.


المادة 34

يمكن اللجنة أن تقدم للحكومة مقترحات نصوص تشريعية وتنظيمية تخص إعلام حاملي القيم المنقولة والجمهور، وتنظيم بورصة القيم المنقولة وسيرها والوضعية القانونية للوسطاء في عمليات البورصة.


القسم الثالث
وظيفة المراقبة والرقابة

المادة 35

تتأكد اللجنة من أن الشركات المقبول تداول قيمها في بورصة القيم المنقولة تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية عليها ولا سيما في مجال القيم المنقولة وعقد الجمعيات العامة، وتشكيلة أجهزة الإدارة والرقابة وعمليات النشر القانونية.
وتأمر هذه الشركات، عند الإقتضاء، بنشر إستدراكات فيما إذا لوحظت حالات سهو في الوثائق المنشورة أو المقدمة.


المادة 36

تنشر الملاحظات التي يمكن أن تسجلها اللجنة أو أي إعلام آخر قد يهم الجمهور في النشرة الرسمية للتسعيرة و/أو في أية أداة إعلامية أخرى.


المادة 37

تجري اللجنة، عن طريق مداولة خاصة وقصد ضمان تنفيذ مهمتها في مجال المراقبة والرقابة، تحقيقات لدى الشركات التي تلتجىء إلى التوفير علناً والبنوك والمؤسسات المالية والوسطاء في عمليات البورصة ولدى الأشخاص الذين يقدمون، نظراً لنشاطهم المهني، مساهماتهم في العمليات الخاصة بالقيم المنقولة أو في المنتوجات المالية المسعرة، أو يتولون إدارة مستندات سندات مالية.
ويمكن الأعوان المؤهلين أن يطلبوا إمدادهم بأية وثائق أياً كانت دعامتها وأن يحصلوا على نسخ منها. ويمكنهم الوصول إلى جميع المحال ذات الإستعمال المهني.


المادة 38

يمكن اللجنة، عقب مداولة خاصة، أن تستدعي أي شخص من شأنه أن يقدم لها معلومات في القضايا المطروحة عليها أو تأمر أعوانها بإستدعائه.
ويحق لكل شخص تم إستدعاؤه أن يستعين بمستشار من إختياره.


المادة 39

يلزم أعضاء اللجنة وأعوانها بالسر المعني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي إطلعوا عليها بحكم وظيفتهم، وذلك حسب الشروط، وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ويلزم الأعوان الخارجون، الذين يمكن اللجنة أن تستعين بهم، بواجب السرية المذكورة في الفقرة أعلاه.


المادة 40

يمكن رئيس اللجنة، في حالة وقوع عمل يخالف الأحكام التشريعية أو التنظيمية ومن شأنه الإضرار بحقوق المستثمرين في القيم المنقولة، أن يطلب من المحكمة إصدار أمر للمسؤولين بإمتثال هذه الأحكام ووضع حد للمخالفة أو إبطال آثارها.ويحيل نسخة من طلبه على المجلس القضائي للغرض الذي يقتضيه القانون.
ودون الإخلال بالمتابعات الجزائية، تفصل الجهة القضائية المختصة في الأمر إستعجالياً بل ويمكنها أن تتخذ تلقائياً أي إجراء تحفظي، وتصدر قصد تنفيذ أمرها غرامة تهديدية تحيلها إلى الخزينة العمومية.
ويمكن رئيس اللجنة أن يتأسس كطرف مدني في حالة وقوع جرائم جزائية.


المادة 41

يجب على كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر قيماً منقولة بإلتجائها إلى التوفير علناً أن تنشر قبل ذلك مذكرة لإعلام الجمهور تتضمن البيانات الإجبارية المنصوص عليها في القانون التجاري.
كما يمكن اللجنة أن تطلب أي معلومات أخرى تتعلق بتنظيم الشركة ووضعها المالي وتطورها.
ويجب أن تؤشر اللجنة هذه المذكرة قبل نشرها.


المادة 42

تدرس اللجنة مشروع المذكرة الخاضعة للتأشيرة المسبقة وتشير عند الإقتضاء إلى البيانات الواجب تعديلها، أو المعلومات الإضافية الواجب إدراجها فيها.
كما يمكن اللجنة أن تطلب أي إيضاح أو تبرير يخص المعلومات الواردة في مشروع المذكرة.
ويمكن اللجنة أن ترفض تأشيرة المذكرة ما لم يستجب لطلبات التعديل، وللجنة مهلة شهرين قبل أن تمنح تأشيرتها أو ترفضها أو تطلب معلومات إضافية أو تعديلات.


المادة 43

تعد من الشركات، التي تلتجىء، إلى التوفير علناً، الشركات المسجلة سنداتها في التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة إبتداء من تاريخ هذا التسجيل، أو التي تلجأ لتوظيف سنداتها مهما يكن نوعها إما إلى البنوك أو المؤسسات المالية أو الوسطاء في عمليات البورصة وإما إلى أساليب إشهار عادي وإما إلى السعي المصفقي المباشر.


المادة 44

تقبل سندات القرض التي تصدرها الدولة الجزائرية أو الجماعات المحلية بقوة القانون في المفاوضات إذا طلب مصدرها ذلك.
وتقبل سندات القرض التي يصدرها أشخاص معنويون آخرون وتضمنها الدولة أو جماعة محلية بقوة القانون في المفاوضات إذا طلب مصدرها أو ضامنها ذلك.


المادة 45

تتخذ اللجنة قرارها بشأن قبول القيم المنقولة في المفاوضات وشطبها.
ويمكن اللجنة أن تأمر بتعليق تحديد سعر الأسهم ضماناً للإعلام وحماية للمدخرين.
وتنشر القرارات التي تتخذ في إطار الفقرتين 1 و 2 أعلاه في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة.


المادة 46

تجري إجتماعات البورصة تحت مراقبة مراقب تفوضه اللجنة، ويمكن المراقب أن يتدخل في إجتماع البورصة لتسوية أحداث أو نزاعات عارضة ذات طابع تقني من شأنها أن تعوق سير إجتماع البورصة ..وتحدد كيفيات تدخل المراقب في لائحة تصدرها اللجنة.


المادة 47

يمكن المراقب أن يقضي خلال الإجتماع بتعليق تحديد سعر أو عدد من الأسعار.


المادة 48

يمكن اللجنة أن تعلق لمدة لا تتجاوز خمسة أيام كاملة عمليات البورصة إذا ما حدث حادث كبير ينجر عنه إختلال في سير البورصة أو حركات غير منتظمة لأسعار البورصة.
وإذا كان هذا الحادث مما يتطلب تعليقاً لمدة تتجاوز خمسة أيام كاملة، كان القرار من إختصاص الوزير المكلف بالمالية دون غيره.


المادة 49

تسهر اللجنة لحماية السوق على مراعاة قواعد أخلاقيات المهنة التي تفرض نفسها على المتعاملين في السوق.
تحدد قواعد أخلاقيات المهنة الواجب مراعاتها في لائحة تصدرها اللجنة.
إن المبادىء العامة التي يجب أن تحدد هذه القواعد هي الآتية:
- وجوب معاملة جميع الزبن على قدم المساواة،
- الأولوية الواجب إعطاؤها لمصلحة الزبون،
- تنفيذ أوامر السحب التي يصدرها الزبن بأحسن شروط السوق،
- عدم تسريب معلومات سرية في غير محلها.


المادة 50

إذا ثبت عن اللجنة عجز أو قصور، تتخذ التدابير التي تتطلبها الظروف عن طريق التنظيم، بناء على إقتراح الوزير المكلف بالمالية عقب الإستماع إلى رئيس اللجنة.


القسم الرابع
الوظيفة التأديبية والتحكيمية

المادة 51

تنشأ ضمن اللجنة غرفة تأديبية وتحكيمية تتألف زيادة على رئيسها من:
- عضوين منتخبين من بين أعضاء اللجنة طوال مدة إنتدابهما،
- قاضيين يعينهما وزير العدل ويختاران لكفايتهما في المجالين الإقتصادي والمالي.
يتولى رئيس اللجنة رئاسة الغرفة.


المادة 52

تكون الغرفة المذكورة أعلاه مختصة في المجال التحكيمي لدراسة أي نزاع تقني ناتج عن تفسير القوانين واللوائح السارية على سير البورصة، وتتدخل فيما يأتي:
- بين الوسطاء في عمليات البورصة،
- بين الوسطاء في عمليات البورصة وشركة إدارة بورصة القيم،
- بين الوسطاء في عمليات البورصة والشركات المصدرة للأسهم،
- بين الوسطاء في عمليات البورصة والآمرين بالسحب في البورصة.


المادة 53

تكون الغرفة المذكورة أعلاه مختصة في المجال التأديبي لدراسة أي إخلال بالواجبات المهنية وأخلاقيات المهنة من جانب الوسطاء في عمليات البورصة وكل مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم.


المادة 54

تعمل اللجنة حسب الدوافع الآتية:
- بطلب من اللجنة،
- بطلب من المراقب المذكور في المادة 46 أعلاه،
- بطلب من الأطراف المذكورة في المادة 52 أعلاه،
- بناء على تظلم أي طرف له مصلحة.


المادة 55

العقوبات التي تصدرها الغرفة في مجال أخلاقيات المهنية والتأديب هي:
- الإنذار،
- التوبيخ،
- حظر النشاط كله أو جزئه مؤقتاً أو نهائياً،
- سحب الإعتماد،
و/أو فرض غرامات يحدد مبلغها بعشرة ملايين دينار أو بمبلغ يساوي المغنم المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ المرتكب.
تدفع المبالغ لصندوق الضمان المحدث بموجب المادة 64 أدناه.
ترفع المخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية، المعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين59 و 60 أدناه، أمام الجهات القضائية العادية المختصة.


المادة 56

لا تصدر أي عقوبة ما لم يستمع قبل ذلك إلى الممثل المؤهل للمتهم أو مالم يدع قانوناً للإستماع إليه.


المادة 57

تفصل الغرفة بحكم لا معقب عليه كما هو الشأن في مجال القضايا المستعجلة.
ويمكن الطعن في قرارات الغرفة أمام الغرفة الإدارية التابعة للمجلس القضائي وفقاً لقانون الإجراءات المدنية.


الباب الرابع
أحكام جزائية

المادة 58

يتعرض كل من يجري مفاوضات تخالف أحكام المادة 5 أعلاه، لعقوبات سوء الإئتمان المنصوص عليه في قانون العقوبات وبغرامة تساوي ضعف قيمة السندات المعنية بالمخالفة.
ويمكن طلب إلغاء المعاملات التي تمت على هذا النحو أمام المحكمة.


المادة 59

يعاقب كل شخص يعترض سبيل ممارسة صلاحيات اللجنة وأعوانها المؤهلين، المنصوص عليهم في المواد ( 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 ) من هذا النص، بالحبس من 30 يوماً إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 30.000 د ج أو بإحدى العقوبتين فقط.


المادة 60

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية قدرها 30.000 د ج، ويمكن رفع مبلغها إلى أكثر من ذلك حتى يصل إلى أربعة أضعاف مبلغ المغنم المحتمل تحقيقه، دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ المغنم نفسه. أو يعاقب بإحدى العقوبتين فقط، كل شخص تتوفر له، بمناسبة ممارسته مهنته أو وظيفته، معلومات إمتيازية عن منظورية مصدر سندات أو وضعيته، أو منظورية تطور قيمة منقولة ما، فينجز بذلك عملية أو عدة عمليات في السوق أو يعتمد السماح بإنجازها، أما مباشرة أو عن طريق شخص مسخر لذلك، قبل أن تنتهي تلك المعلومات إلى الجمهور.
تعد العمليات التي تنجز على هذا الأساس عمليات باطلة.


الباب الخامس
أحكام مختلفة

المادة 61

يمكن إنتقالاً ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات، إبتداء من تاريخ صدور هذا النص، أن تعتمد اللجنة كوسطاء في عمليات البورصة، الأشخاص المعنويين التابعين لفئات محددة في مرسوم تنفيذي.
وبهذه الصفة، يمكن هؤلاء الأشخاص المعنويين أن يكتتبوا في أسهم شركة إدارة بورصة القيم المنقولة.


المادة 62

خلافاً لأحكام المادة 23، لا يجدد نصف تشكيلة اللجنة طوال مدة الإنتداب الأول لممارسة اللجنة.


المادة 63

يرخص للجنة واللجنة المصرفية ومجلس النقد والقرض بتبادل تبليغ المعلومات اللازمة لأداء كل لجنة من اللجنتين أو المجلس مهمته.
وتخضع المعلومات المبلغ بها للسر المهني.


المادة 64

ينشأ صندوق قصد ضمان إلتزامات الوسطاء في عمليات البورصة حيال زبنهم. ويمون الصندوق بمساهمات إجبارية يقدمها الوسطاء في عمليات البورصة وبحاصل الغرامات المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه.
ويمكن شركة إدارة بورصة القيم أن تقدم، عند الحاجة، دعمها للصندوق.
تتولى اللجنة تسيير الصندوق.
وتبين شروط تسيير الصندوق وعمله وقواعد تحديد أساس الإشتراكات وحسابها في لائحة تصدرها اللجنة.


المادة 65

يتعين على الوسطاء في عمليات البورصة، فضلاً عن أحكام المادة 64 أعلاه، أن يكتتبوا تأميناً يضمن مسؤوليتهم إزاء زبنهم.


المادة 66

يلغي هذا المرسوم التشريعي الأحكام السابقة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993

علي كافي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
المرسوم التشريعي رقم 10 لعام\1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة - الجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لمرسوم التشريعي 13 لعام 2005 تعديل المرسوم التشريعي 50 لعام 2001 قانون المطابع والمكتبات والمطبوعات في سورية
» قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 مع تعديله بموجب المرسوم التشريعي 26 لعام 2005
» قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 24 مع نص التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏لعام 2004
» قانون سرقة الكهرباء رقم 26 لعام 2001 ونص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي 60رقم لعام 2005 في سورية
» المرسوم التشريعي رقم/ 51/‏ المتعلق بالاسلحة والذخائر في سورية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في الجزائر-
انتقل الى: