المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
النظام رقم  9 \1992المتعلق بإعداد ونشر الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات - الجزائر Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 النظام رقم 9 \1992المتعلق بإعداد ونشر الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات - الجزائر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14574
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

النظام رقم  9 \1992المتعلق بإعداد ونشر الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: النظام رقم 9 1992المتعلق بإعداد ونشر الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات - الجزائر   النظام رقم  9 \1992المتعلق بإعداد ونشر الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات - الجزائر Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 10:57 am

نظام 9\1992المتعلق بإعداد ونشر الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات - الجزائر

نظام المتعلق بإعداد ونشر الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية

البلدالجزائر
رقم النص 92-09
النوع نظام
تاريخ م 11 17 1992
تاريخ هـ 22 05 1413
عنوان النص المتعلق بإعداد ونشر الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية


إستناد

إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 جانفي 1988 والمتضمن قانون توجيه المؤسسات العمومية الإقتصادية؛
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 إفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض لا سيما المواد 44، 47، 114 الى 117 و 162 الى 167منه؛
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 إفريل 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومدقق الحسابات والمحاسب المعتمد؛
- وبمقتضى الأمر رقم 75 -35 المؤرخ في 29 إفريل 1975 والمتعلق بالمخطط المحاسبي الوطني؛
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم والمتضمن قانون التجارة؛
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جويليه 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 1 جويليه 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين لمجلس النقد والقرض؛
- وبمقتضى النظام رقم 92-08 المؤرخ في 17 نوفمبر 1992 المتعلق بمخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية؛
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 17 نوفمبر 1992؛
يسن النظام التالي نصه:


حكم تمهيدي

المادة 1

يهدف هذا النظام الى تحديد شروط إعداد ونشر الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية المسماة فيما يلي - المؤسسات الخاضعة-.


القسم الأول
أحكام عامة

المادة 2

تتكون، إلزاما، الحسابات الفردية السنوية موضوع النشر من الميزانية وخارج الميزانية وحساب النتائج والملحق.


المادة 3

يجب أن تعكس الحسابات الفردية السنوية صورة أمينة للممتلكات وللوضعية المالية ولنتائج المؤسسة الخاضعة.


المادة 4

يجب أن يتم إعداد الميزانية وخارج الميزانية وحساب النتائج وفقا للنماذج النمطية الملحقة بهذا النظام.


المادة 5

يمكن أن تتضمن الميزانية وخارج الميزانية وحساب النتائج تقسيمات فرعية أكثر تفصيلا تتعلق بالبنود والبنود الفرعية الواردة في النماذج النمطية.
يمكن أن تضاف بنود جديدة بشرط ألا تتم تغطية محتواها، كليا أو جزئيا، من أي من البنود الواردة في النماذج النمطية.


المادة 6

يجب على المؤسسات الخاضعة أن تكيف نظامها المتعلق بمعالجة المعلومات عامة، وتلك المتعلقة بوظيفتها المحاسبية خاصة، بحيث تتطابق أرصدة الحسابات المنصوص عليها في النظام الخاص بها، مباشرة أو عن طريق التجميع، مع البنود والبنود الفرعية للحسابات الفردية السنوية كما تحددها المادة 2 أعلاه.
غير أنه يمكن، بصفة استثنائية وبعد ترخيص من بنك الجزائر، أن يربط رصيد حساب عن طريق التجزئة بشرط التمكن من تبرير ذلك وإحترام قواعد الأمن المراقبة الملائمة ووصف الطريقة المستعملة في وثيقة خاصة بهذا الموضوع.


المادة 7

يجب على المؤسسات الخاضعة أن تسجل عملياتها وفقا للمبادىء المحاسبية العامة، وعند الاقتضاء، وفقا لقواعد التقييم الخاصة المحددة عن طريق الأنظمة.


المادة 8

يجب أن تسجل بنود أصول الميزانية التي تكون موضوعا للإهتلاكات والمؤونات بسبب انخفاض القيمة، بقيمتها الصافية.


المادة 9

تجمع الفوائد والعمولات الجارية أو المستحقة التي سيحصل عليها أو ستدفع، مع بنود الأصول أو الخصوم التي بموجبها تكون هذه الفوائد والعمولات مكتسبة أو مستحقة للدفع، حسب الحالة.


المادة 10

تسجل الإيرادات خارج الرسوم المحصلة. تقيد مصاريف الاستغلال متضمنة الرسوم.


المادة 11

يتضمن محتوى الملحق، موضوع الملحق رقم 4 المرافق لهذا النظام، كل المعلومات ذات أهمية تسمح بالقيام بتقييم أفضل للممتلكات والوضع المالي والمخاطر المتعرض إليها ونتائج المؤسسة الخاضعة.


المادة 12

يحتفظ بالأصول المرهونة أو المقدمة كضمان من قبل المؤسسة الخاصة بموجب إلتزاماتها الخاصة أو إلتزامات الغير، في بندها الأصلي في الميزانية.
تسجل الإلتزامات الممنوحة لحساب الغير خارج الميزانية.
تدرج إلتزامات المؤسسة الخاضعة التي تمنحها لحسابها الخاص في الملحق.
لا تسجل الأصول المرهونة أو المقدمة كضمان من قبل الغير لصالح المؤسسة في ميزانية المؤسسة الخاضعة.


القسم الثاني
مراقبة ونشر الحسابات

المادة 13

يجب أن تكون المبالغ المدرجة في الحسابات الفردية السنوية قابلة للمراقبة إنطلاقا، على وجه الخصوص، من تفاصيل العناصر التي تشكل كل واحد منها.


المادة 14

تمتد مراقبة أنظمة الإعلام لتشمل التوثيق المتعلق بالتحاليل والبرمجة وتنفيذ المعالجات.


المادة 15

تقوم المؤسسات الخاضعة بنشر حساباتها الفردية السنوية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الإلزامية وفقا للمادة 167 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 والمذكور أعلاه.
يتم هذا النشر خلال الثلاثين يوما التي تلي تصديق الحسابات من قبل الهيئة المختصة.


القسم الثالث
أحكام إنتقالية

المادة 16

يجب على المؤسسات الخاضعة، عند تقديم أول حسابات فردية سنوية معدة وفقا لأحكام هذا النظام، أن ترفق بالوثائق التفسيرات والجداول المناسبة لتبرير التغييرات التي أدخلت على بنود الحسابات الفردية السنوية للسنة المالية السابقة.


المادة 17

يطبق هذا النظام على السنوات المالية المفتوحة بعد 31 ديسمبر 1992.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
النظام رقم 9 \1992المتعلق بإعداد ونشر الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات - الجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في الجزائر-
انتقل الى: