المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون تطوير المشاريع الاقتصادية "قانون مؤقت - الأردن" Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون تطوير المشاريع الاقتصادية "قانون مؤقت - الأردن"

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14574
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون تطوير المشاريع الاقتصادية "قانون مؤقت - الأردن" Empty
مُساهمةموضوع: قانون تطوير المشاريع الاقتصادية "قانون مؤقت - الأردن"   قانون تطوير المشاريع الاقتصادية "قانون مؤقت - الأردن" Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 11:25 am


قانون تطوير المشاريع الاقتصادية "قانون مؤقت - الأردن"

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
الهيئة: الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية.
المؤسسة: المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المنشأة بموجب احكام هذا القانون.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة.
المشروع الاقتصادي: أي نشاط اقتصادي صناعي او زراعي او خدمي قائم في المملكة.
مؤسسة تنمية الصادرات: مؤسسة تنمية الصادرات والمركز التجارية الاردنية المنشأة بموجب القانون رقم (21) لسنة 1972
وتعديلاته.


المادة3-
يهدف هذا القانون الى تطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة ورعايتها ودعمها وزيادة حجم الصادرات وفرص التصدير الى
الخارج.


المادة4-
أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال
مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق
اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائيــة
المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية.
ب- ترتبط المؤسسة بالوزير.
ج- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ويجوز لها ان تنشئ فروعا او مكاتب داخل المملكة او خارجها بقرار من
المجلس 0



المادة5-
تمارس المؤسسة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمشاريع الاقتصادية واصدار الادلة الخاصة بذلك.
ب- تقديم المشورة للمشاريع الاقتصادية في اعداد استراتيجياتها وتشكيلها وتقييم حاجاتها.
ج- تقديم الدعم المادي والفني المتاح اللازم للمشاريع الاقتصادية في ضوء امكانيات المؤسسة لغايات تطويرها وتمكينها
من المنافسة وتعزيز مهاراتها وقدراتها الادارية والفنية والتصديرية.
د- تنمية كفاءة المشاريع الاقتصادية وتطوير قدراتها الفنية للقيام بالدراسات والبحوث والتطوير.
هـ- المساهمة في تنمية الصادرات الوطنية وتطويرها وفقاً للسياسات المعتمدة من قبل الحكومة.
و- انشاء المراكز التجارية واقامة المعارض وفتح الاسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتوجات
الوطنية وتسويقهــا.
ز- اعداد الدراسات والبحوث وتوفير المعلومات والخدمات والخبرات الفنية المساندة لعمليات التصدير بما في ذلك دراسة
الاسواق الخارجية لترويج السلع والخدمات الاردنية فيها.


المادة6-
أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير التنفيذي.
2- المدير التنفيذي للهيئة.
3- المدير التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية الاردنية.
4- المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار.
5- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية.
6- ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة.
7- ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزير التخطيط.
8- ستة اشخاص على الاقل من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير يمثلون القطاعات الاقتصادية المختلفة اثنان منهم يمثلان غرفة صناعة الاردن واثنان يمثلان غرفة تجارة الاردن
على ان لا يكون ايا منهم ممثلا لاي من مؤسسات القطاع الخاص التي تساهم الحكومة برأسمالها.
ب- يتولى الرئيس تمثيل المؤسسة لدى الغير.
ج- يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء المجلس المذكورين في البند ( من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا للرئيس يمارس
صلاحياته عند غيابه.
د- تكون مدة العضوية في المجلس للاعضاء المشار اليهم في البنود (5) و (6) و (7) و ( من الفقرة (أ) من هذه المادة
سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة لعضو او اكثر ويجوز انهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته
بذات الطريقة التي عين بها.
هـ- على كل عضو من اعضاء المجلس ، يكون له او لزوجه او لاي من ابنائه واقربائه حتى الدرجة الثانية أي مصلحة شخصية
مباشرة او غير مباشرة في أي مشروع اقتصادي ، ان يفصح للمجلس عن ذلك قبل مباشرته لمهامه او عند تحقق هذه المصلحة وان
يتقيد بتوجيهات المجلس بهذا الخصوص وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.


المادة7-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الاشراف على شؤون المؤسسة واقرار خطة عملها السنوية.
ب- المساهمة في اقتراح السياسة المتعلقة بتنمية المشاريع الاقتصادية وتنشيط التجارة وتشجيع الاستثمار في المملكة ورفع
توصياته بشأنها الى الهيئة.
ج- اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المؤسسة.
د- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها.
هـ- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه.
و- قبول الهبات والتبرعات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ز- اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين في أي موضوع يتعلق بمهام المؤسسة.
ح- تحديد الاجور التي تتقاضاها المؤسسة وبدل الخدمات التي تقدمها وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ط- اقرار موازنة المؤسسة ورفعها وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ي- اقرار التقرير السنوي لانشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية للسنة المالية المنتهية وتقديمها للوزير لرفعها
الى مجلس الوزراء.
ك- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة.
ل- اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بالمؤسسة ورفعها الى الهيئة تمهيداً لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
م- أي مهام او صلاحيات اخرى مخولة للمجلس بمقتضى التـشريعات النافذة .
ن- أي مهام اخرى ذات علاقة بأهداف المؤسسة يكلفه الوزير بها خطيا.


المادة8-
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور
ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه على الاقل ، وعلى
العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها 0
ب- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية.
ج- للمجلس ان يدعو ايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته وتقديم المشورة في أي موضوع معروض عليه دون ان يكون
له الحق في التصويت.
د- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي من بين موظفي المؤسسة امين سر للمجلس يتولى تنظيم سجلات المجلس وحفظها
وتدوين قراراته وتوقيعها من رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين.


المادة9-
للمجلس تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته في مهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها
واتخاذ قراراتها وسائر الامور المتعلقة بها .


المادة10 -
أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس على ان يتضمن هذا
القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يقترن قرار تعيين المدير التنفيذي بالارادة الملكية السامية.


المادة11-
أ- يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-
1- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة بما يتفق مع اهدافها وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واي قرارات صــادرة وفقا
لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
2- ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الادارية والمالية والفنية بما في ذلك اعداد الهيكل التنظيمي
للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
3- اعداد البرامج والخطط والدراسات اللازمة لقيام المؤسسة بمهامها.
4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه للمجلس0
5- اعداد التقرير السنوي عن انشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه للمجلس.
6- أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس او الرئيس ذات علاقة بمهام المؤسسة.
ب- للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى أي موظف من موظفي
المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.


المادة12-
أ-1- تقدم المؤسسة الى الوزير تقريرا نصف سنوي عن اعمالها وانجازاتها على ان يتضمن أي صعوبات تواجهها والمقترحات لحل
هذه الصعوبات ، وعلى الوزير ان يحيل هذا التقرير الى الهيئة لابداء الرأي فيه.
2- على المؤسسة ان تأخذ ملاحظات الهيئة بعين الاعتبار كلما كان ذلك ممكنا ، واذا لم يتفق الطرفان على هذه الملاحظات
، فيتم احالة الامر للوزير للبت فيه.
ب- تقوم المؤسسة بتزويد الهيئة بأي ملاحظات او معلومات تطلبها الهيئة والتي من شأنها مساعدتها على قيامها بمهامها.


المادة13-
للمؤسسة في سبيل قيامها بمهامها الطلب من أي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية او عامة تزويدها بأي معلومات ذات علاقة
بأعمالها.


المادة14-
أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي
والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها ، اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ سريان احكام هذا القانون
وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها.
ب- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها مبادئ واصول المحاسبة التجارية.


المادة15-
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:-
أ- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة.
ب- بدل الخدمات التي تقدمها واي عوائد اخرى.
ج- المساعدات والهبات واي اموال اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.


المادة16-
تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.


المادة17-
أ- يتم بموجب هذا القانون حل مؤسسة تنمية الصادرات وترد الى المساهمين في رأسمالها من القطاع الخاص مساهماتهم وفق
ما تقرره اللجنة المشكلة بموجب احكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون ، تتم تسوية حقوق الموظفين والمستخدمين في المؤسسة المشار
اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق احكام نظامها الداخلي المتعلق بالموظفين والعقود المبرمة معهم وقانون العمل
المعمول به.


المادة18-
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة والمادة (17) من هذا القانون ، تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي
لمؤسسة تنمية الصادرات اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء ، وتحل محلها في ملكية اموالها وموجوداتها على
اختلاف انواعها وفي كل ما لها وما عليهــا من حقوق والتزامات وفي ما ارتبطت به من عقود واتفاقات.
ب-1- اعتبارا من التاريخ المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يجوز اقامة أي دعوى للمطالبة بأي التزام نشأ
واحدث آثاره على مؤسسة تنمية الصادرات ، على ان لا يؤثر ذلك على الدعاوى المنظورة قبل ذلك التاريخ امام المحاكم المختصة
، ولهذه الغاية ينشأ صندوق يودع فيه مبلغ من اموال مؤسسة تنمية الصادرات حسبما يحدده مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير لدفع الاستحقاقات التي قد تترتب نتيجة لهذه الدعاوى.
2- تعتبر عوائد اموال الصندوق ايرادا للخزينة العامة.
ج-1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة من خمسة اشخاص على ان يكون من بينهم ممثلا عن اتحاد غرف
التجارة الاردنية واخر عن غرفة صناعة عمان او الجهة التي تحل محل أي منهما وتتولى هذه اللجنة تسوية الامور المالية
المتعلقة بمؤسسة تنمية الصادرات.
2- يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة رئيسا لها.
د- للمؤسسة ان تعين من يلزمها من الموظفين والمستخدمين ممن كانوا يعملون لدى مؤسسة تنمية الصادرات وفق الاحكام والاسس
والشروط التي تحدد بموجب النظام الصادر لهذه الغاية.


المادة19-
يلغى ( قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية ) رقم (21) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه ،
على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.


المادة20-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون تطوير المشاريع الاقتصادية "قانون مؤقت - الأردن"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في الاردن-
انتقل الى: