المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
أمر2478\1999يتعلق بضبط النظام الاساسي لوسطاء البورصة - تونس Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 أمر2478\1999يتعلق بضبط النظام الاساسي لوسطاء البورصة - تونس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14546
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

أمر2478\1999يتعلق بضبط النظام الاساسي لوسطاء البورصة - تونس Empty
مُساهمةموضوع: أمر24781999يتعلق بضبط النظام الاساسي لوسطاء البورصة - تونس   أمر2478\1999يتعلق بضبط النظام الاساسي لوسطاء البورصة - تونس Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 12:51 pm


أمر2478\1999يتعلق بضبط النظام الاساسي لوسطاء البورصة - تونس

أمر يتعلق بضبط النظام الاساسي لوسطاء البورصة

البلد تونس
رقم النص 2478
النوع امر
تاريخ م 11 1 1999
تاريخ هـ 23 07 1420
عنوان النص يتعلق بضبط النظام الاساسي لوسطاء البورصة



استناد

ان رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق باعادة تنظيم السوق المالية وخاصة الفصل 58 منه،
وعلى راي المحكمة الادارية،
يصدر الامر الاتي نصه:


الباب الأول
في المصادقة على وسطاء البورصة
القسم الأول
في شروط المصادقة

المادة 1

على الاشخاص الطبيعيين الراغبين في ممارسة نشاط الوساطة بالبورصة:
1- ان يكونوا من ذوي الجنسية التونسية
2- ان يكونوا مقيمين بالبلاد التونسية
3- ان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية
4- ان يكونوا قادرين بدنيا وعقليا على القيام بانشطتهم
5- ان يكونوا متحصلين على الاستاذية او على شهادة معادلة لها
6- ان تكون لهم خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ميدان الوساطة بالبورصة
7- ان يكونوا قد اجتازوا بنجاح وتحت اشراف هيئة السوق المالية اختبارا في الكفاءة المهنية ينظمه هيكل تقوم باختياره.
8- ان يلتزموا بان يتعاطوا بقطع النظر عن النشاطات المنصوص عليها بالفصل 56 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 نشاط تداول وتسجيل الاوراق والادوات المالية بالبورصة.
9- ان يقدموا ما يفيد توفر الموارد البشرية والمادية اللازمة لتعاطي نشاط الوساطة بالبورصة والتي تحدد بقرار عام لهيئة السوق المالية.


المادة 2

لا يمكن ممارسة نشاط التدخل للحساب الخاص ونشاط التخصص في صناعة السوق ونشاط تغطية الاصدارات، الا من طرف الشركات خفية الاسم المتخصصة في البورصة.


المادة 3

على الشركات خفية الاسم الراغبة في ممارسة نشاط الوساطة بالبورصة:
1- ان تكون ذات جنسية تونسية
2- ان يكون غرضها، بقطع النظر عن النشاطات المنصوص عليها بالفصل 56 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994، تداول وتسجيل الاوراق والادوات المالية.
3- ان تقدم ما يفيد توفر الموارد البشرية والمادية اللازمة لتعاطي نشاط الوساطة بالبورصة والتي تحدد بقرار عام لهيئة السوق المالية
4- ان لا يقل راس مالها المدفوع عن:
- 1,000,000 دينارا اذا كانت الشركة ترغب في ممارسة نشاطات تداول وتسجيل الاوراق والادوات المالية بالبورصة والاستشارة المالية والسعي المصفقي المالي وادارة محافظ الاوراق المالية وحمل الاسهم لفائدة الغير
- 3,000,000 دينارا اذا كانت الشركة ترغب اضافة الى الانشكة المذكورة اعلاه في ممارسة انشطة التدخل للحساب الخاص والتخصص في صناعة السوق وتغطية الاصدارات او احدى هذه الانشطة.
كما يجب على الرئيس المدير العام او المدير العام للشركة خفية الاسم المتخصصةفي البورصة ان يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وان تكون له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في ميدان الوساطة بالبورصة.


المادة 4

لا يمكن لوسيط البورصة المساهمة بصفة مباشرة او غير مباشرة في راس مال شركة خفية الاسم متخصصة في البورصة بنسبة تفوق 30%.
ويقصد بالمساهمة بصفة غير مباشرة على معنى هذا الفصل المساهمات الراجعة للشركة التابعة وللقرين وللابناء القصر.


المادة 5

لا يمكن لاي شخص ان يجمع في الان نفسه بين مهام رئيس مدير عام او مدير عام او اجير باكثر من شركة وساطة بالبورصة.
كما لا يمكن لاي شخص ان يجمع في الان نفسه بين خطة اجير لشركة وساطة بالبورصة وخطة اجير لبنك او لاية مؤسسة مالية اخرى خاضعة للقانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 والمنظم لمهنة البنوك كما تم تنقيحه واتمامه بالقوانين اللاحقة.


المادة 6

لا يمكن لاي كان ان يمارس نشاط الوساطة كشخص طبيعي او ان يسير باي عنوان كان شركة خفية الاسم متخصصة في البورصة.
- اذا كان قد حكم عليه جزائيا من اجل ارتكاب التزوير بالكتابات او السرقة او خيانة مؤتمن او التحيل او من اجل الاستيلاء على اموال او قيم او الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي او اصدار صك بدون رصيد او اخفاء اشياء وقع الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات او مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف.
- اذا كان قد حكم عليه جزائيا من اجل جنحة قصدية ولم يسترد حقوقه بعد
- اذا كان قد صدر ضده حكم بات بالافلاس
- اذا كان متصرفا او وكيلا لشركات وقع التصريح بافلاسها وتم سحب ذلك الافلاس عليه او اذا كان قد صدر عليه حكم بمقتضى الفصلين 288 و 289 من المجلة الجنائية المتعلقين بالتسبب في الافلاس.


القسم الثاني
في إجراءات المصادقة

المادة 7

تشتمل المصادقة على وسطاء البورصة على مصادقة مبدئية ومصادقة نهائية تسلمها هيئة السوق المالية، الا ان الشروع الفعلي في القيام بعمليات تداول وتسجيل الاوراق والادوات المالية بالبورصة يبقى متوقفا على الحصول من طرف الوسيط على تراخيص الارتباط بنظامي بورصة الاوراق المالية بتونس والشركة المهنية للايداع والمقاصة والتسوية المسلمة من طرف هاتين المؤسستين.


المادة 8

يوجه طالب المصادقة المبدئية الى هيئة السوق المالية ملف طلب المصادقة بمكتوب مضمون الوصل مع الاعلام بالبلوغ او عن طريق ايداعه لدى مكتب الضبط التابع للهيئة مقابل الحصول على وصل.
تضبط هيئة السوق المالية بقرار عام قائمة الوثائق المكونة لملف المصادقة.


المادة 9

تتولى مصالح هيئة السوق المالية دراسة الملف في اجل لا يتعدى ثلاثة اشهر ابتداء من يوم تلقيه. ويطلب راي جمعية وسكاء البورصة خلال نفس الفترة، ويعد سكون الجمعية لمدة تجاوز الشهر موافقة ضمنية.
ويمكن لهيئة السوق المالية ان تطلب من المعني بالامر مدها بكل معلومة او وثيقة اضافية لدراسة الملف. وفي هذه الحالة يعلق اجل الثلاثة اشهر الى يوم بلوغ المعلومة او الوثيقة المطلوبة الى هيئة السوق المالية.


المادة 10

في حالة التصريح بقبول المطلب، تسلم هيئة السوق المالية المعني بالامر قرارا بالمصادقة المبدئية.
وفي حالة رفض المطلب، تبلغ هيئة السوق المالية المعني بالامر قرارا معلالا بالرفض.
واذا رات هيئة السوق المالية تحديد قرار المصادقة المبدئية على ممارسة البعض من الانشطة المطلوبة من طرف معني بالامر دون سواها وذلك بالنظر خصوصا للوسائل المالية والفنية والضمانات المقدمة من طرفه، فانها تبلغ المعني بالامر بقرارها معللا.


المادة 11

تبلغ هيئة السوق المالية المعني بالامر صحبة قرار المصادقة المبدئية، قائمة الوثائق الواجب تقديمها للحصول على قرار المصادقة النهائية.
وتضبط هيئة السوق المالية بقرار عام قائمة هذه الوثائق.


المادة 12

على المحتصل على قرار المصادقة المبدئية ان يرسل الى هيئة السوق المالية الملف الضروري للحصول على قرار المصادقة النهائية بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ او ان يودعه لدى مكتب الضبط التابع لها في اجل لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ بلوغه قرار المصادقة المبدئية والا اصبح هذا القرار لاغيا.
الا انه يمكن لهيئة السوق المالية تمديد الاجل المذكور بثلاثة اشهر وذلك بطلب من المعني بالامر قبل انتهاء فترة اجل الستة اشهر.


المادة 13

تتولى مصالح هيئة السوق المالية دراسة الملف المطلوب للحصول على قرار المصادق النهائية في اجل لا يتعدى الشهرين ابتداء من يوم تلقيه.
ويمكن لهيئة السوق المالية ان تطلب من المعني بالامر مدها بكل معلومة او وثيقة اضافية لدراسة الملف. وفي هذه الحالة يعلق هذا الاجل الى يوم بلوغ المعلومة او الوثيقة المطلوبة الى هيئة السوق المالية.
وفي اثناء هذا الاجل تتاكد مصالح هيئة السوق المالية من صلوحية المحل ومن توفر الوسائل البشرية والفنية المطلوبة.


المادة 14

في حالة تصريح هيئة السوق المالية بقبول المطلب فانها تبلغ المعني بالامر بقرار المصادقة النهائية.
وفي حالة رفض المطلب، تبلغ الهيئة المعني بالامر بقرارها معللا.
واذا رات هيئة السوق المالية تجديد قرار المصادقة النهائية على جزء من الانشطة المرخص فيها بقرار المصادقة المبدئية، فانها تبلغ المعني بالامر بقرارها معللا.


المادة 15

قرار المصادقة على ممارسة الوساطة بالبورصة خاص بالمنتفق به وهو غير قابل للنقل او للاحالة.


المادة 16

لا يمكن للوسيط المتحصل على قرار المصادقة النهائية الشروع في الممارسة الفعلية لانشطته المصادق عليها الا بعد مد هيئة السوق المالية بما يفيد دفع مساهمته في راس مال بورصة الاوراق المالية بتونس وراس مال الشركة المهنية للايداع والمقاصة والتسويق وانضمامه الى صندوق الضمان المخصص لفائدة المتعاملين في السوق وصندوق ضمان عمليان السوق وجمعية وسطاء البورصة، والا سحب منه قرار المصادقة.
كما يجب على الوسيط ان يودع لدى هيئة السوق المالية، للحصول على موافقتها نماذج من الوثائق الموجبة للعموم التي ينوي استعمالها اثناء ممارسة انشطته.


المادة 17

يقع الاعلان عن قرار المصادقة النهائية لوسيط البروصة بواسطة بلاغ ينشر بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية وبنشرية بورصة الاوراق المالية بتونس وذلك بسعي من المعني بالامر.


القسم الثالث
في تعديل قرار المصادقة

المادة 18

يقدم كل مشروع توسيع او الحد من الانشطة المصادق عليها في شكل مطلب تعديل قرار المصادقة يوجه الى هيئة السوق المالية او يودع لدى مكتب الضبط التابع لها وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 8 اعلاه.


المادة 19

تضبط هيئة السوق المالية الوثائق المكونة للملف الموجه او المودع لديها صحبة مطلب تعديل قرار المصادقة بقرار عام.


المادة 20

تتم دراسة مطلب تعديل قرار المصادقة واتخاذ القرار في شانه طبق الشروط المنصوص عليها بالفصول ( 9 , 10 , 11 , 12 , 13 ) اعلاه.


القسم الرابع
في التوقف عن النشاط
وفي تعليق قرار المصادقة وفي سحبه

المادة 21

يجب على وسيط البورصة الراغب في التوقف عن النشاط وقتيا او نهائيا تقديم مطلب في الغرض الى هيئة السوق المالية.
وينص هذا المطلب عن اسباب التوقف عن النشاط وطابعه الوقتي او النهائي والتدابير المتخذة لتصفية الوضع ازاء الحرفاء وازاء السوق.
ويكون هذا المطلب مصحوبا بما يفيد تسوية وضع المعني بالامر ازاء صندوق الضمان لفائدة المتعاملين في السوق وصندوق ضمان عمليات السوق وجمعية وسطاء البورصة وبورصة الاوراق المالية بتونس والشركة المهنية للايداع والمقاصة والتسوية وبقية وسطاء البورصة.
وبعد دراسة المطلب والمستندات، تبلغ هيئة السوق المالية المعني بالامر بقرار الموافقة او الرفض في اجل لا يتجاوز الشهرين.
وفي حالة اتخاذ الهيئة قرارها بالموافقة، فان مصالح الحرفاء تقع تسويتها طبق مقتضيات الفصل 24 من هذا الامر.
لا يمكن للشركة خفية الاسم المتخصصة في البورصة التي تتخذ قرارا بحل الشركة المبكر ختم التصفية الفعلية الا بعد مد هيئة السوق المالية بما يفيد اتمام العمليات التي من شانها المحافظة على مصالح الحرفاء والسوق. وفي هذه الحالة تبقى الشركة خاضعة لرقابة هيئة السوق المالية حتى ختم عملية التصفية.


المادة 22

يمكن لهيئة السوق المالية بعد اخذ راي جمعية وسطاء البورصة، اتخاذ قرار معلل بتعليق وسيط البورصة عن النشاط طبقا لاحكام الفصل 57 من القانون 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 اذا لم يعد هذا الوسيط يستجيب لاحد الشروط التي انبنى عليها قرار المصادقة. وفي هذه الحالة يقع مسبقا سماع الوسيط من طرف مجلس هيئة السوق المالية.


المادة 23

بقطع النظر عن حالات سحب قرار المصادقة المشار اليها بالفصل 42 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 يمكن لهيئة السوق المالية بعد اخذ راي جمعية وسطاء البورصة سحب قرار المصادقة من الوسيط طبقا لاحكام الفصل 57 من القانون المشار اليه اعلاه وذلك:
1- اذا لم ينتصب للنشاط بعد مرور اكثر من اثني عشر شهرا من تاريخ الحصول على قرار المصادقة النهائية او اذا توقف عن ممارسة النشاط لمدة تزيد عن الستة اشهر دون الموافقة المسبقة لهيئة السوق المالية.
2- اذا لم يقع رفع الاسباب التي ادت الى تعليق قرار المصادقة وذلك في غضون ستة اشهر من تاريخ قرار التعليق.
3- اذا واصل المعني بالامر عدم احترامه لاحدى القواعد الاحتياطية لمدة تتجاوز اربعة اشهر.
4- اذا لم يعد المعني بالامر يستجيب للشروط المنصوص عليها بالفقرات 1و2و3و4و9 من الفصل الاول من هذا الامر بالنسبة للاشخاص الطبيعيين وتلك المنصوص عليها بالفصل الثالث بالنسبة للشركات خفية الاسم.


المادة 24

في حالة التوقيف الكلي او الجزئي عن ممارسة النشاط، او في حالة تعليق او سحب قرار المصادقة اثر قرار تاديبي او تطبيقا للفصلين 22 و23 اعلاه او في حالة افلاس او عجز او وفاة او حل وسيط البورصة، يعين مجلس هيئة السوق المالية، حفاظا على مصالح المتعاملين، وبعد اخذ راي جمعية وسطاء البورصة، احد وسطاء البورصة للقيام بالاعمال الجارية.
ويتولى وسيط البورصة المعين من طرف هيئة السوق المالية تقديم تقرير الى هذه الاخيرة عن انجاز المهمة التي عهدت اليه وذلك على الطريقة التي تحددها له الهيئة.


المادة 25

في حالة دمج وسيطين بالبورصة او اكثر بطريقة الضم تنتهي صلوحية قرار او قرارات المصادقة على الوسيط او الوسطاء الذين وقع ضمهم بمجرد اتمام الاجراءات القانونية لعملية الدمج.
وفي حالة تغيير شكل ممارسة نشاط الوساطة من شخص طبيعي الى شركة خفية الاسم، فان المصادقة الممنوحة للشخص الطبيعي تنتهي قانونا اثر حصول الشركة على قرار المصادقة النهائية.


القسم الخامس
في البطاقات المهنية

المادة 26

تحدد هيئة السوق المالية بقرار عام قائمة الانشطة التي تستوجب مسك بطاقة مهنية وكذلك شروط تسليمها وسحبها للاشخاص الذين هم تحت سلطة وسيط البورصة او العاملين لحسابه.


المادة 27

تسلم البطاقة المهنية الى وسيط البورصة لفائدة الاشخاص المشار اليهم بالفصل 26 اعلاه من طرف جمعية وسطاء البورصة اثر تقديم الترشحات من طرف الوسيط المذكور وتحت مسؤوليته.


المادة 28

يتم اعلام هيئة السوق المالية بانقطاع حاملي البطاقات المهنية عن النشاط وكذلك تعليق نشاطهم من طرف الوسطاء اذا زادت مدة هذا التعليق عن الشهر.


الباب الثاني
في بعض أنشطة وسطاء البورصة
القسم الأول
في السعي المصفقي المالي

المادة 29

يجب على وسيط البورصة الذي يقوم بعملية سعي مصفقي مالي على معنى الفصل الاول من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق باعادة تنظيم السوق المالية، ان يسلم الشخص المستهدف بالسعي او ان يرسل اليه ولك قبل ان يتم اي التزام من طرفه مذكرة اعلامية عن كل ورقة مالية مقترحة.
ويجب ان توجه هذه المذكرة الاعلامية المعدة تحت مسؤولية الشخص الذي يلتجىء الى السعي المصفقي المالي الى هيئة السوق المالية مسبقا.
ولا يعد عدم اعتراض هيئة السوق المالية على توزيع هذه المذكورة الاعلامية اقرار بصحة محتواها.


المادة 30

يجب على الشخص الموظف من طرف وسيط البورصة للقيام بعمليات السعي المصفقي المالي بمقر اقامة الافراد او في مواقع عملهم او في الاماكن العمومية ان يحمل بطاقة سعي مصفقي مالي وان يستظهر بها اثناء القيام بهذه العمليات.


المادة 31

يسلم وسيط البورصة تحت مسؤوليته بطاقة سعي مصفقي مالي للاشخاص الذين يوظفهم لهذا النشاط طبق نموذج يودعه لدى هيئة السوق المالية.
وتكون هذه البطاقة صالحة لغاية 31 ديسمبر من سنة تسليمها التي يجب ان تكون مبينة بصفة بارزة.


المادة 32

يجب على وسيط البورصة، قبل تسليم بطاقة السعي المصفي المالي الى الشخص الذي ينوي توظيفه لهذا النشاط، ايداع تصريح كتابي لدى هيئة السوق المالية، يحتوي على هوية وعنوان المعني بالامر.


المادة 33

يجب على وسيط البورصة، في حالة سحبه لبطاقة السعي المصفقي المالي من حاملها سواء بطلب من هيئة السوق المالية او من تلقاء نفسه، اعلام صاحب البطاقة بقرار السحب بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
ويجب على صاحب البطاقة ارجاع بطاقة السعي المصفقي المالي في اجل لا يتجاوز 3 ايام من تاريخ الاعلام بالقرار.


المادة 34

في حالة سحب او رفض تجديد بطاقة السعي المصفقي المالي، يجب على وسيط البورصة اعلام هيئة السوق المالية بذلك دون اجل.


المادة 35

لا يثبت اي التزام بالاكتتاب او بالشراء او بالبيع لاوراق مالية من طرف الاشخاص اثر عملية سعي مصفقي مالي الا عن طريق كتب يبين بالخصوص تاريخ امضائه والا عد هذا الالتزام لاغيا.


المادة 36

يحجر على الشخص الموظف لنشاط السعي المصفقي المالي ان يستلم من الشخص المستهدف اوراقا مالية او اموالا او اوراق تجارية او صكوكا سواء كانت للحامل او لامره كما يحجر عليه ان يسلمه فوريا الاوراق المالية او الحقوق المتعلقة بها التي هي موضوع عملية السعي المصفقي المالي.


القسم الثاني
في إدارة محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير

المادة 37

يخصص وسيط البورصة المرخص له في ممارسة نشاط ادارة محافظ الاوراق المالية مصلحة مستقلة هيكليا.
ولا يمكن توظيف الاشخاص المكلفين بهذا النشاط للقيام بعمليات التداول.


المادة 38

يجب على وسيط البورصة الذي يدير محافظ اوراق مالية لاشخاص عاملين تحت سلطته وعلى الشركة خفية الاسم المتخصصة في البورصة التي تدير محافظ اوراق مالية لفائدة مسيريها او لفائدة شركة تابعة لها او لفائدة مساهم باكثر من 30% في راس مالها، ان يخصصا لادارة هذه المحافظ مصلحة مستقلة عن تلك المشار اليها في الفصل السابق.


المادة 39

يمكن لكل شخص طبيعي او معنوي ان يوكل الى وسيط بالبورصة يقبل ادارة محفظة اوراق وادوات مالية باسمه ولحسابه وذلك بواسطة عقد ادارة محفظة اوراق مالية كتابي.
يجب ان يبرم عقد ادارة محفظة الاوراق المالية في نظيرين على الاقل موقعين من طرف الحريف بالموافقة ومن طرف وسيط البورصة بالقبول، ويسلم وجوبا نظير من هذا العقد الى الحريف صاحب الحساب ويحفظ النظير الاخر لدى وسيط البورصة.
يبرم عقد ادارة المحافظ باسم وسيط البورصة ويمضي من طرف شخص مؤهل لالزامه.
يجب ان ينص عقد ادارة المحفظة خصوصا على:
- التوجهات المرسومة ادارة المحفظة،
- طبيعة العمليات التي تفوض الى وسيط البورصة وحدود هذا التفويض،
- طرق خلاص وسيط البورصة ودورية خلاص النفقات المتصلة بادارة المحفظة والمصاريف المنجرة عن عمليات التداول.
ويجب ان يبين عقد ادارة المحفظة دورية وطرق تبليغ المعلومات الى الحريف.
ويجب ان تشتمل هذه المعلومات ابلاغ الحريف مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل تقييما للمحفظة والنتائج المسجلة الراجعة للفترة المنقضية.


المادة 40

ينتج عن ابرام عقد ادارة محفظة الاوراق المالية فتح حساب لدى وسيط البورصة باسم الحريف للاوراق المالية والاموال الراجعة له.
ويجب على وسيط البورصة اطلاع الحريف اذا ما طلب منه ذلك بكل المعلومات المتعلقة بوضعية الحساب الذي تحت ادارته .


المادة 41

لا يمكن لوسيط البورصة استعمال التفويضات او الوكالة الممنوحة له لاغراض غير تلك التي اعطيت من اجلها تلك التفويضات.


المادة 42

يمكن لاي طرف من الاطراف فسخ عقد ادارة محفظة اوراق مالية في اي وقت، سواء كانت مدته معينة او غير معينة، وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
ولا تسري فاعلية الفسخ من طرف وسيط البورصة الا بعد مضي خمسة ايام تداول بالبورصة تحتسب من تاريخ استلام المكتوب مضمون الوصول من طرف وسيط البورصة.
وتسري فاعلية الفسخ من طرف الحريف فور استلام المكتوب مضمون الوصول من طرف وسيط البورصة.
يصبح وسيط البورصة غير مؤهل للقيام بعلميات جديدة فور بدء فاعلية الفسخ.
ويوقف الوسيط الحساب مع بيان نتائج ادارته للمحفظة ويعد كشفا وتقييما للمحفظة وبصفة عامة يمد حريفه بكل التوضيحات اللازمة.
دون المساس بما جاءت به الاحكام المتعلقة بالوكالة، ينتهي عقد ادارة محفظة الاوراق المالية قانونا بافلاس وسيط البورصة او بسحب قرار المصادقة منه او بالتوقيف النهائي عن ممارسة نشاط ادارة محافظ الاوراق المالية.


القسم الثالث
في التخصص في صناعة السوق

المادة 43

لا ينسحب نشاط التخصص في صناعة السوق الا على سندات الدين.


المادة 44

على وسيط البورصة الذي ينوي التخصص في التعامل بورقة مالية او اكثر كصانع سوق تقديم مطلب في الغرض الى بورصة الاوراق المالية بتونس مصحوبا بملف يحتوي بالخصوص على:
- نسخة من قرار المصادقة المسلم من طرف هيئة السوق المالية بصفته متخصصا في صناعة السوق.
- تعيين الورقة او الاوراق المالية التي يلتزم بالقيام عليها بعمليات صناعة السوق.
- الشروط التي بمقتضاها يوفي بالتزاماته تجاه السوق كصانع سوق
- نسخة من اي عقد صناعة السوق الذي يكون قد ابرمه مع المؤسسة المصدرة للاوراق المالية.
- الالتزام باعلام بورصة الاوراق المالية بتونس بكل الشروط الخاصة بصناعة السوق التي قد يطبقها بالاتفاق مع المؤسسة المصدرة للاوراق المالية.


المادة 45

تتولى بورصة الاوراق المالية بتونس ابلاغ وسيط البورصة بقرارها في اجل شهر ابتداء من تاريخ بلوغها المطلب والوثائق المصاحبة.
وفي حالة اتخاذ قرار بالقبول، تنشر بورصة الاوراق المالية بتونس هذا القرار عن طريق بلاغ بنشرتها.
وفي حالة الرفض، يكون قرارها معللا.
ويمكن الطعن في هذا القرار امام هيئة السوق المالية.


المادة 46

على كل وسيط بالبورصة حاصل على مصادقة لتعاطي نشاط صناعة السوق ينوي التوقف عن التعامل على ورقة مالية معينة اعلام بورصة الاوراق المالية بتونس.
وتولى بورصة الاوراق المالية بتونس اعلام العموم بذلك عن طريق بلاغ ينشر في نشرية البورصة.
ولا يمكن لوسيط البورصة التوقف عن القيام بعمليات صناعة السوق على الورقة المالية المشار اليها الا بعد مضي خمسة ايام تداول بالبورصة من تاريخ نشر البلاغ.


المادة 47

لا يمكن لوسيط البورصة المتخصص في صناعة السوق والذي توقف عن القيام بعمليات صناعة السوق على ورقة مالية معينة التعامل من جديد على نفس الورقة المالية الا بعد مضي ثلاثة اشهر.


المادة 48

على وسيط البورصة اعلام العموم بشروط تدخله على كل ورقة مالية يتخصص في صناعة سوقها وذلك عن طريق بلاغ ينشر بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية بتونس وبنشرية بورصة الاوراق المالية بتونس.


الباب الثالث
في واجبات وسطاء البورصة
القسم الأول
في الواجبات العامة

المادة 49

يجب على وسيط البورصة فتح حساب خاص بكل حريف يدون فيه وجوبا رصيده من الاموال ومن الاوراق المالية المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها لفائدته، بما في ذلك العمليات المنجزة في اطار اتفاقية ادارة محفظة الاوراق المالية. ويجب ان يكون لهذا الحساب معرف وحيد يتم تضمينه بكل المراسلات والكشوف التي يرسلها الوسيط او يسلمها الى حريفه.
ولا يمكن للوسيط ان يكشف عن هذا المعرف الوحيد الا لفائدة هيئة السوق المالية.
كما يجب على الوسيط احترام احكام الفصول 689 الى 697 من المجلة التجارية فيما يتعلق بالاوراق المالية المودعة لديه.
ولا يمكن للوسيط ان يستلم او يمسك اموالا غير تلك المتعلقة بالعمليات التي ينجزها في اطار قيامه بانشطته.


المادة 50

قبل فتح حساب باسم الشخص الطبيعي، يتثبت وسيط البورصة من هويته وعنوانه واهليته على الالتزام.
وبالنسبة للشخص المعنوي يتولى وسيط البورصة التثبت من صلوحية التفويض الذي يتمتع به الممثل القانوني او الشخص الموكل لهذا الغرض.
ويتولى وسيط البورصة تعمير استمارة لكل حريف تحدد تنصيصاتها الاساسية بقرار عام لهيئة السوق المالية.
واذا كان الحساب مفتوحا لفائدة شخص عديم الاهلية فانه يجب تضمين الارشادات المطلوبة بالنسبة لعديم الاهلية والمقدم عليه. كما يجب على الوكيل تمكين الوسيط من الحجج المثبتة لصفته تلك.
ويجب ان تكون الارشادات المضمنة بهذه الاستمارة محينة باستمرار.


المادة 51

يتعين على وسيط البورصة ان يسعى للتعرف على القدرات المالية لحرفائه وتجربتهم واهدافهم وتطلعاتهم المالية وذلك بحسب الخدمات التي سيقدمها وان يحرص على ان يكون حرفاءه على علم بالمخاطر المتعلقة بطبيعة العمليات التي يرغبون في القيام بها.
وبالنسبة للعمليات المنجزة في اطار عقد ادارة محفظة اوراق مالية وعلى ضوء الاستنتاجات التي يستخلصها وسيط البورصة اعتمادا على المعلومات المقدمة من طرف الحريف والمدونة في بطاقة تصادق هيئة السوق المالية على نموذجها، يتولى الوسيط تصنيفه في احد الاصناف التالية:
- حريف حذر في توظيفاته،
- حريف يقبل مخاطرة معتدلة في توظيفاته،
- حريف يقبل المخاطرة العالية في توظيفاته.
ويتعين التنصيص على صنف الحريف صلب الاستمارة المنصوص عليها في الفصل 50 اعلاه.
وعلاوة على ذلك، فان كل عملية منجزة بطلب من الحريف خلافا لنصائح وسيطه يتعين التنصيص عليها بعبارة -عملية مقررة من طرف الحريف- على الوثيقة التي تحمل امر الحريف.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14546
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

أمر2478\1999يتعلق بضبط النظام الاساسي لوسطاء البورصة - تونس Empty
مُساهمةموضوع: رد: أمر2478\1999يتعلق بضبط النظام الاساسي لوسطاء البورصة - تونس   أمر2478\1999يتعلق بضبط النظام الاساسي لوسطاء البورصة - تونس Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 12:51 pm

المادة 52

يتم فتح حساب لدى وسيط البورصة وجوبا بابرام اتفاقية مكتوبة تبين خاصة شروط تشغيل ذلك الحساب ومختلف الخدمات المرتبطة به والالتزامات المتبادلة للطرفين والشروط العامة المطبقة على العمليات التي يقدمها الوسيط لحريفه في نطاق ذلك الحساب.


المادة 53

عند ابرام اتفاقية فتح الحساب، يتعين على وسيط البورصة تسليم الحريف قائمة تبين مختلف العمولات المستوجبة لمختلف الخدمات.
وتنص الاتفاقية على ان كل تغيير يطرا على تلك العمولات وتاريخ دخولها حيز التنفيذ يجب ان يبلغ الى علم الحريف مسبقا.


المادة 54

على وسيط البورصة ان يوجه الى حريفه في ظرف 5 ايام عمل من تاريخ انجاز العمليات اشعارا بالتنفيذ يبين عدد الاوراق المالية المشتراة او المباعة والسعر الذي نفذ به الامر ومبلغ العمولات المستحقة لفائدة وسيط البورصة وجميع العمولات والمعاليم والمصاريف المستوجبة والمبلغ الصافي الذي سحب او انزل بالحساب اثر تلك العمليات.
كما يجب عليه علاوة على ذلك ان يرسل دوريا لحريفه كشفا للحساب اذا احتوى الحساب على اوراق مالية او باقي اموال. وتحدد الاتفاقية الممضاة بين الطرفين محتوى ودورية ارسال هذا الكشف التي تكون على الاقل مرة كل ثلاثة اشهر.


المادة 55

في حالة تقديم الحريف لمطلب في نقل حسابه من وسيط الى وسيط اخر، يجب ان يتم ضبط محتويات المحفظة بحضور الطرفين وتضمين ذلك في محضر كتابي.
وفي صورة عدم وجود منازعة بينهما، تسلم الاموال السائلة مباشرة الى الحريف وتحول الاوراق المالية الى الحساب المفتوح لدى وسيط البورصة الجديد في اجل لا يتجاوز ثلاثة ايام عمل بالبورصة.
ويجب على وسيط البورصة المطلوب منه نقل الحساب ان يعلم بذلك الشركة المهنية للايداع والمقاصة والتسوية.


المادة 56

على وسيط البورصة الشخص الطبيعي ان يفتح حسابا مهنيا خاصا لدى بنك من اختياره، يخصص حصرا للاموال الراجعة لحرفائه.


المادة 57

تعتبر الاموال الموجودة بحوزة وسيط البورصة والراجعة لفائدة حرفائه اموالا مودعة تحت الطلب.


المادة 58

على وسطاء البورصة تضمين الوثائق الصادرة عنهم عبارة - وسيط بالبورصة- مع الاشارة الى مرجع قرار المصادقة النهائية وتاريخه.


المادة 59

وسطاء البورصة مسؤولون عن حسن قابلية التداول المادي والقانوني للاوراق المالية التي يعرضونها في السوق.
ويعتبر وسطاء البورصة حائزين للاوراق المالية التي يعرضونها للبيع وللاموال اللازمة لتغطية الشراءات التي ينفذونها بالسوق وذلك دون اعتبار اثارة اي اعتراض.


المادة 60

في ظرف خمسة ايام عمل بالبورصة بداية من يوم تسلم شهادة التعامل او شهادة التسجيل من بورصة الاوراق المالية بتونس، يتعين على الوسيط البائع والوسيط المشتري تسليم الشركة المصدرة او الجهاز المكلف بمسك دفتر المساهمين الوثائق اللازمة لشطب وتسجيل الملكية على دفتر تحويل ملكية المساهمين.


المادة 61

يجب تحرير جميع اوامر البورصة سواء منها الصادرة عن الحريف او تلك الصادرة بمبادرة من وسيط البورصة في نظيرين يحملان التاريخ والساعة الموضوعين بواسطة الة التاريخ الكهربائية وموقعين من طرف الحريف ووسيط البورصة وتسلم نسخة للحريف ويحتفظ الوسيط بالنسخة الثانية.
تمرر الاوامر المتلقاة من الحرفاء عن طريق المصالح التابعة لوسيط البورصة والاوامر التي تصل وسيط البورصة عن طريق مؤسسة مستقلة لجمع الاوامر والاوامر الصادرة عن مصالح وسيط البورصة المبينة بالفصلين 37 و 38 اعلاه في نطاق اتفاقية ادارة محافظ اوراق مالية، الى الاشخاص المكلفين بالتداول الذين يتولون بدورهم تسجيل تاريخ وساعة تسلمهم لها باستعمال الة التاريخ الكهريائية حسب تسلسل تلقيها قبل تنفيذها بالسوق.


المادة 62

يجب على وسطاء البورصة ان يبرموا عقد تامين ضد المخاطر المادية المتصل بانشطتهم خاصة منها المتعلقة بضياع وسرقة الاموال او الاوراق المالية المسلمة لهم من طرف حرفائهم.
وعلى كل وسيط بالبورصة ان يقدم لهيئة السوق المالية في اول يوم عمل من كل سنة ما يفيد خلاص معلوم التامين مع بيان نوع المخاطر المؤمن ضدها ومدى نسبة التغطية.
ويمكن لهيئة السوق المالية ان تلزم وسيط البروصة حسب اهمية نشاطه بان يوسع في الضمان المبين بعقد التامين.


المادة 63

على كل وسيط بالبورصة يرغب في نقل نشاطه او جزء منه الى مقر جديد او فتح محل ثان او فرع او وكالة ان يتحصل مسبقا على موافقة هيئة السوق المالية.
ويجب على الشركة خفية الاسم المتخصصة في البورصة ان تتحصل على موافقة هيئة السوق المالية قبل تعيين مسير جديد او بعث شركة تابعة لها.
كما يجب على الشركة خفية الاسم المتخصصة في البورصة ان تعلم هيئة السوق المالية لكل تغيير يحصل في تركيبة راس مالها.


المادة 64

يجب على وسطاء البورصة ان يتخذوا من الاجراءات اللازمة للاحتفاظ، خارج مقراتهم المهنية، بنسخة من المعلومات المخزونة على حوامل اعلامية.


المادة 65

يحجر على وسيط البورصة الالتجاء الى وسيط اخر للقيام بعمليات تداول بالبورصة لحسابه الخاص.


القسم الثاني
في الدفاتر والسجلات والقوائم المالية

المادة 66

على وسيط البورصة مسك سجل لاوامر البيع والشراء المتلقاة او الصادرة عنه يحتوي على:
1- غرض الامر،
2- بيان الورقة المالية وتحديد خصائصها،
3- عدد السندات،
4- السعر المنصوص عليه من طرف الحريف،
5- حساب الحريف ومعرفه الوحيد،
6- اسم صاحب الامر،
7- تاريخ وساعة توصل وسيط البورصة بذلك الامر وتاريخ وساعة توصل الاشخاص المكلفين بالتداول بذلك الامر.
8- بيان هل ان الامر صادر عن الحريف او بمبادرة من وسيط البورصة في نطاق عقد ادارة محفظة اوراق مالية،
9- عدد السندات والسعر الذي تم به تنفيذ الامر،
10- تاريخ وساعة التنفيذ،
11- بيان هل تم تنفيذ كامل الامر او جزء منه او لم يتم تنفيذه.


المادة 67

على وسيط البورصة مسك سجل خاص يضمن به عمليات التدخل للحساب الخاص وسجل خاص يضمن به العمليات المنجزة لحساب الاشخاص العاملين تحت سلطته واخر يضمن به العمليات المنجزة لحساب مسيري المؤسسة المالكين لنسبة تفوق 30% من راس المال وسجل خاص بالمساهمات والتوظيفات العادية لوسيط البورصة.


المادة 68

يتم مسك السجلات بلا بياض ولا تشطيب ويتم توقيف الحساب بها يوميا.


المادة 69

يمكن للسجلات الواجب مسكها من طرف وسيط البورصة ان تكون حوامل اعلامية على ان تستجيب للشروط التالية:
1- ان يقدم وسيط البورصة مطلبا في ذلك لهيئة السوق المالية مرفوقا بنسخة من البرامج الاعلامية المزمع استعمالها والحصول على موافقتها.
2- مد الهيئة بجميع الارشادات حول نوع الالات المستعملة وخصائصها الفنية ومكان استعمالها.
3- التعهد بعدم ادخال اي تغيير على البرامج المقدمة لهيئة السوق المالية الا بعد موافقة هذه الاخيرة.


المادة 70

يجب على وسيط البورصة الاحتفاظ بالسجلات والحوامل الاعلامية وغيرها من الوثائق المبينة للعمليات المنجزة مدة 15 سنة.
وفي صورة توقف وسيط البورصة عن النشاط لاي سبب كان يجب عليه ايداع جميع السجلات والحوامل والوثائق لدى جميعة وسطاء البورصة ليقع الاحتفاظ بها بقية مدة الاحتفاظ المذكورة اعلاه.


المادة 71

على كل وسيط بالبورصة ان يفصل في مسك محاسبته بين المساهمات والتوظيفات الراجعة له بعنوان التدخل للحساب الخاص والتي هي بعنوان تغطية الاصدارات والتي هي بعنوان التخصص في صناعة السوق والتي هي بعنوان حمل الاسهم لفائدة الغير، وبين غيرها من المساهمات والتوظيفات.


المادة 72

على وسيط البورصة ان يودع لدى هيئة السوق المالية في اجل اقصاه 90 يوما من تاريخ ختم السنة المالية القوائم المالية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
وعلى الشركات خفية الاسم المتخصصة في البورصة مصاحبة الوثائق المذكورة بتقرير مراقب الحسابات.
كما يجب على كل وسيط بالبورصة ان يرسل الى هيئة السوق المالية في نهاية كل شهر:
- كشفا تاليفيا للعمليات المنجزة لفائدة الحرفاء.
- كشفا تاليفيا للعمليات المنجزة لفائدة مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية،
- كشفا تاليفيا للعمليات المنجزة لحسابه الخاص،
- كشفا تاليفيا للعمليات المنجزة لفائدة الاشخاص العاملين تحت سلطته،
- كشفا تاليفيا للعمليات المنجزة لفائدة المسيرين،
- كشفا تاليفيا للمبالغ المدفوعة لبورصة الاوراق المالية بتونس بعنوان العمولات على المعاملات.
وتحرر هذه الكشوف حسب نماذج تحددها هيئة السوق المالية.


القسم الثالث
في قواعد أصول المهنة

المادة 73

يجب على كل وسيط بالبورصة ان يمارس نشاطه بامانة وبدون انحياز مع الحرص على احترام مصداقية السوق.
ويجب عليه تجنب كل تصرف من شانه ايقاع الغير في الخطا،
كما يجب عليه تجنب كل سلوك من شانه الاخلال بشرف المهنة.
وتتولى جميعة وسطاء البورصة اعتماد ميثاق شرف ينخرط فيه جميع وسطاء البورصة.


المادة 74

يتعين على وسيط البورصة ان يبرهن خلال ممارسته لمهامه على بذل العناية والحرص المنتظرين من شخص محترف ومتمكن موضوع في نفس الظروف.
ويتعين عليه بالخصوص السهر على ان تلقى الاوامر المسلمة له التنفيذ الافضل فيما يتعلق بالاجال وبالاسعار.


المادة 75

تتمتع اوامر الحرفاء في كل الحالات بالاولوية على الاوامر المقدمة لفائدة وسيط البورصة ومسيريه والاشخاص العاملين تحت سلطته باي عنوان كان.


المادة 76

يتعين على وسيط البورصة ان يعمل على تفادي تضارب المصالح وفي صورة استحالة تفاديها عليه ان يفصل بينها بالانصاف.


المادة 77

يجب على وسيط البورصة ان يمتنع امتناعا باتا عن الاستفادة لحسابه الخاص من المعلومات التي لم تنشر بعد للعموم.
كما يجب عليه ان يضع تنظيما وهياكل تمكن من تحقيق الفصل بين مختلف الانشطة التي يتعاطاها ومن تفادي التسرب غير المشروع للمعلومات.
ويتعين عليه وضع الوسائل الضرورية لتفادي الممارسات التي يمكن ان تعيق السير العادي للسوق او التي تمكن من الحصول على منفعة على حساب واحد او عدد من المتدخلين.


المادة 78

يتعين على وسيط البورصة اعداد نظام داخلي يبين بالخصوص:
- الشروط التي يمكن للمسيرين وللاشخاص العاملين تحت سلطته القيام على اساسها لحسابهم بعمليات على الاوراق المالية والطرق التي يتعين عليهم اتباعها لاعلامه بهذه العمليات،
- تضارب المصالح الذي يمكن ان يحدث وطرف الفصل بينها.
وتودع نسخة من هذا النظام الداخلي لدى هيئة السوق المالية.


المادة 79

لا يمكن لوسيط البورصة استعمال الاموال والاوراق المالية الراجعة لحرفائه لحسابه الخاص.


المادة 80

لا يمكن لمسيري وسيط البورصة والاشخاص العاملين تحت سلطته باي شكل كان، القيام بعمليات لحسابهم الخاص الا بواسطة حساب اوراق مالية مفتوح لدى نفس الوسيط.


المادة 81

لا يمكن للاشخاص العاملين تحت سلطة وسيط البورصة باي شكل كان والذين لهم مسؤولية احدى الاوراق المالية القيام بعمليات لحسابهم الخاص على هذه الورقة المالية.


المادة 82

يجب على وسيط البورصة اعلام هيئة السوق المالية بكل عقوبة تاديبية متخذة ضد احد مستخدميه لعدم احترامه الواجبات المهنية.
كما يتم ابلاغ هيئة السوق المالية بهوية الشخص وباسباب العقوبة.


المادة 83

لا يمكن لوسيط البورصة ان يشغل في مصالحه كل شخص صدر ضده حكم من اجل ارتكاب التزوير او السرقة او خيانة مؤتمن او التحيّل او الاستيلاء على الاموال او قيم الغير او الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي او اصدار صك بدون رصيد او اخفاء اشياء وقع الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات او مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف.


المادة 84

تخضع البنوك التي تتولى القيام بانشطة ادارة محافظ الاوراق المالية لحساب الغير او مسك حسابات الاوراق المالية او مهمة عون تحويل او تلقي اوامر البورصة، وكذلك الاعوان العاملون بهذه البنوك والمكلفون بالقيام بهذه الانشطة الى احكام الفصول ( 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 61 , 66 , 68 , 69 , 70 , 71 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 79 و 80 ) من هذا النظام الاساسي.


المادة 85

يجب على البنوك التي تتعاطى الانشطة المذكورة بالفصل السابق ان تقوم بها بصفة منفصلة عن بقية انشطتها وتحت رقابة هيئة السوق المالية، كما يجب عليها ان تعين شخصا يقوم بدور المخاطب لهيئة السوق المالية.
وتتولى هيئة السوق المالية عند الاقتضاء، احالة المعاينات المسجلة على السلط المختصة لاتخاذ ما يلزم.


القسم الرابع
في المسؤول عن الرقابة

المادة 86

يجب على وسيط البورصة تعيين مسؤول عن الرقابة يرفع اليه مباشرة تقارير عن مهمته.
ويسهر المسؤول عن الرقابة على احترام الاشخاص العاملين تحت سلطة الوسيط او لحسابه للقواعد المهنية المطبقة عليهم ويوجه الى هيئة السوق المالية كل ستة اشهر تقريرا عن مهامه. وهو المخاطب لهيئة السوق المالية فيما يتعلق بمسائل اصول المهنة وهو الذي توجه اليه التدابير التي تتخذها الهيئة في هذا المجال.
ويجب ان تتم الموافقة على قرار تعيين المسؤول عن الرقابة من طرف هيئة السوق المالية وان تتوفر فيه الشروط عدد 1و2و3و4و5و6 المضبوطة بالفصل الاول من هذا الامر.
كما يجب اعلام هيئة السوق المالية بكل قرار يرمي الى اقالته وبيان اسباب ذلك.
ويضع وسيط البروصة على ذمة المسؤول عن الرقابة الوسائل البشرية والمادية اللازمة لممارسة مهامه.
ويفقد الشخص المعين كمسؤول عن الرقابة لدى احد وسطاء البورصة صفته هذه عند مغادرته لذلك الوسيط.


القسم الخامس
في القواعد الاحتياطية

المادة 87

يجب على وسيط البورصة ان يوفر بشكل دائم اموالا ذاتية صافية تساوي او تفوق جملة الاموال الذاتية الصافية المخصصة لتغطية المخاطر المرتبطة بالاوراق المالية المكونة لمحفظته وذلك بالنسبة لمساهماته وتوظيفاته في الاوراق المالية وكذلك لانشطته المتعلقة بالتدخل للحساب الخاص والتخصص في صناعة السوق وتغطية الاصدارات وحمل الاسهم.
وتقدر المخاطر المرتبطة باصناف الاوراق المالية وبنوع السوق حسب نسب مخاطرة تحدد بقرار عام تتخذه هيئة السوق المالية.


المادة 88

عندما يلاحظ وسيط البورصة نقصا في الاموال الذاتية الصافية مقارنة بالمبالغ المطلوبة لتغطية المخاطر يتعين عليه اعلام هيئة السوق المالية في اول يوم عمل موال لذلك ويتعين عليه تسوية وضعيته خلال 48 ساعة الا اذا منحته هيئة السوق المالية اجلا اطول من ذلك.


الباب الرابع
أحكام مختلفة

المادة 89

الغي قرار وزير التخطيط والمالية المؤرخ في 18 جانفي 1990 المتعلق بضبط النظام الاساسي لوسطاء البورصة.
الا انه يمنح لوسطاء البورصة العاملين في تاريخ نشر هذا الامر اجل مدته سنة للاستجابة لمقتضيات الفصول ( 3 , 4 , 5 , 86 , 87 ) من هذا الامر.


المادة 90

وزير المالية ورئيس هيئة السوق المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ احكام هذا الامر الذي يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في اول نوفمبر 1999.

زين العابدين بن علي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
أمر2478\1999يتعلق بضبط النظام الاساسي لوسطاء البورصة - تونس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون يتعلق بإرساء السندات غير المادية (1)(تونس)
» قانون رقم 65 لعام\ 2001 يتعلق بمؤسسات القرضفي تونس
» قانون رقم 83 لعام \2001 يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي في تونس
» قانون يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية في تونس تاريخ م 11 14 1994
» قانون رقم 120 لعام \1993 يتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات في تونس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في تونس-
انتقل الى: