المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون رقم  65 لعام\ 2001 يتعلق بمؤسسات القرضفي  تونس Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون رقم 65 لعام\ 2001 يتعلق بمؤسسات القرضفي تونس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14574
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون رقم  65 لعام\ 2001 يتعلق بمؤسسات القرضفي  تونس Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 65 لعام 2001 يتعلق بمؤسسات القرضفي تونس   قانون رقم  65 لعام\ 2001 يتعلق بمؤسسات القرضفي  تونس Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 12:41 pm


قانون 65 \ 2001 يتعلق بمؤسسات القرض (1) - تونس

قانون يتعلق بمؤسسات القرض (1)
البلدتونس
رقم النص 65
النوع قانون
تاريخ م 7 10 2001
تاريخ هـ 19 04 1422
عنوان النص يتعلق بمؤسسات القرض (1)





استناد

باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:


المادة 1

تنطبق احكام هذا القانون على مؤسسات القرض التي تمارس نشاطها بالبلاد التونسية.
لا تنطبق هذه الاحكام على المؤسسات التي تمارس عمليات مصرفية بمقتضى القوانين الخاصة بها والنيابات التي يمكن للمؤسسات المالية الدولية ان تقيمها بالبلاد التونسية بمقتضى اتفاقات تبرم مع الحكومة التونسية.


الباب الأول
في مؤسسات القرض والعمليات المصرفية

المادة 2

تعتبر مؤسسة قرض كل شخص معنوي يحترف اعتياديا العمليات المصرفية.
تشمل العمليات المصرفية:
- قبول الودائع من العموم، كيفما كانت مدتها وشكلها،
- منح القروض بجميع اشكالها،
- القيام كوسيط بعمليات الصرف،
- وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء وادارتها.
لمؤسسة القرض كذلك ان تقوم بالعمليات المرتبطة بنشاطها مثل الاستشارات والمساعدة في التصرف في الممتلكات وفي التصرف المالي والهندسة المالية وبصفة عامة كل الخدمات التي تهدف الى تسهيل بعث المؤسسات وتطويرها واعادة هيكلتها.
كما يمكن لمؤسسة القرض المساهمة في راس مال منشات قائمة او مزمع بعثها وفقا للشروط المحددة بالفصلين21 و 22 من هذا القانون.


المادة 3

تعتبر ودائع من العموم على معنى هذا القانون الاموال التي يتسلمها كل شخص من الغير على سبيل الوديعة او غير ذلك والتي يكون له حق التصرف فيها لضرورة القيام بنشاطه المهني مع وجوب ارجاعها لاصحابها.
ولا تعتبر اصناف الاموال التالية ودائع من العموم:
- الاموال المودعة لتكوين راس مال مؤسسة ما او الترفيع فيه،
- الاموال المودعة في حساب لدى المؤسسة من قبل اعضاء مجلس الادارة او اعضاء مجلس المراقبة او اعضاء هيئة الادارة الجماعية او من قبل كل شريك او فريق من الشركاء يضطلع بمهمة مراقبة فعلية للمؤسسة،
- الاموال المتاتية من عمليات الخصم والبيع مع التعهد باعادة الشراء او من كل شكل اخر من التسبقات المقدمة من المؤسسات القائمة بنشاطات مصرفية،
- الاموال المتاتية من اصدار قروض رقاعية او سندات دين شبيهة،
- الاموال المودعة من قبل اعوان المؤسسة ما لم تتجاوز تلك الاموال عشرة بالمائة من راس مال المؤسسة.


المادة 4

يعتبر قرضا على معنى هذا القانون كل تصرف يقوم به شخص ما بمقابل يضع او يعد بموجبه بوضع اموال على ذمة شخص اخر او ياخذ بموجبه لفائدة ذلك الشخص التزاما بالتوقيع كالكفالة او الضمان الاحتياطي او اي ضمان اخر.
وتدخل في حكم القرض عمليات الايجار المالي وادارة الديون.
ولا تشمل هذه الاحكام القروض التي تمنحها المؤسسات التجارية لحرفائها من اجل التزويدات او القيام بخدمات وكذلك القروض الممنوحة من قبل المؤسسات الاصلية لفائدة فروعها.


المادة 5

تعتبر وسائل دفع على معنى هذا القانون الوسائل بجميع اشكالها التي تمكن من تحويل اموال من شخص الى اخر مهما كان الاسلوب التقني المستعمل.


المادة 6

تشمل مؤسسات القرض البنوك والمؤسسات المالية.
لمؤسسات القرض ان تمارس العمليات المبينة بالفصل 2 من هذا القانون وللبنوك دون سواها ان تتلقى ودائع من العموم كيفما كانت مدتها او شكلها.


الباب الثاني
في الترخيص
العنوان الأول
في منح الترخيص

المادة 7

على كل من يرغب في تكوين شركة لتعاطي العمليات المصرفية المبينة بالفصل 2 من هذا القانون بصفة بنك او مؤسسة مالية ان يحصل قبل الشروع في ممارسة نشاطه بالبلاد التونسية على الترخيص وفقا للشروط المحددة بهذا القانون.


المادة 8

يرخص لمؤسسة القرض ممارسة نشاطها كبنك او كمؤسسة مالية بقرار من وزير المالية على اساس تقرير من البنك المركزي التونسي.
يوجه مطلب الترخيص الى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته وله، للغرض، ان يطالب بمده بجميع الارشادات والوثائق التي يراها ضرورية ويتولى اعلام من يهمه الامر بقرار وزير المالية المتخذ بشان مطلبه في اجل اقصاه ستة اشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الارشادات المطلوبة.


المادة 9

يمنح الترخيص اعتمادا على برنامج نشاط المؤسسة الطالبة والوسائل التقنية والمالية التي تنوي استعمالها وصفة اصحاب رؤوس الاموال وصفة ضامنيهم عند الاقتضاء وسمعة وكفاءة مسيرتها.
ويعتمد ايضا لمنح الترخيص على مدى قدرة المؤسسة الطالبة على تحقيق اهدافها التنموية حسب شروط تتماشى مع حسن سير النظام المصرفي وتوفر للحرفاء ضمانات مرضية.


المادة 10

تخضع للترخيص المشار اليه بالفصل 7 من هذا القانون:
- كل عملية اندماج بين مؤسسات القرض،
- كل اقتناء لحصص من راس مال مؤسسة قرض من شانه ان يؤدي الى التحكم فيها وفي كل الحالات كل عملية تفضي الى حيازة نسبة تساوي او تفوق 10% من حقوق الاقتراع،
- وكل عمل يمكن ان تنجر عنه احالة قسط هام من موجودات مؤسسات القرض من شانها ان تفضي الى تغيير في تركيبتها المالية او في توجهات نشاطها.
ويجب ان يحظى التقدير الواقع من قبل مؤسسات القرض المعنية لضبط مبلغ راس مال المؤسسة والناتج عن عملية الاندماج بموافقة البنك المركزي التونسي عملا باحكام الفصل 13 من هذا القانون.
كما يتوقف كل تخفيض في راس المال على ترخيص يتم طبقا للاجراءات المنصوص عليها بالفصلين7 و 8 من هذا القانون.


المادة 11

لا يمكن فتح او غلق فرع او وكالة بالبلاد التونسية او بالخارج الا بعد موافقة وزارة المالية والبنك المركزي التونسي.
ويستوجب فتح وغلق المكاتب الدورية موافقة البنك المركزي التونسي فحسب.


المادة 12

لا يجوز انشاء مؤسسة قرض خاضعة لاحكام هذا القانون وكائن مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية الا في شكل شركة خفية الاسم عدا ما استثناه القانون.
وعلى كل مؤسسة قرض مقرها الاجتماعي بالخارج تمارس تشاطها بالبلاد التونسية بواسطة وكالات او فروع ان تكون في شكل شركة خفية الاسم او عند الاقتضاء في شكل اخر تم قبوله عند منح الترخيص على ان يكون مطابقا للتشريع الجاري به العمل ببلادها الاصلية.


المادة 13

على كل مؤسسة قرض ان تثبت عند احداثها ان راس مالها لا يقل عن:
- عشرة ملايين دينار بالنسبة لمؤسسة القرض التي تم الترخيص لها بصفة بنك،
- ثلاثة ملايين دينار بالنسبة لمؤسسة القرض التي تم الترخيص لها بصفة مؤسسة مالية.
ويضبط الترخيص مبلغ راس المال الاصلي حسب برنامج النشاط الذي تقترحه المؤسسة الطالبة على الا يكون راس المال هذا اقل من راس المال الادنى المحدد بهذا الفصل.
ويمكن دفع راس المال الاصلي لمؤسسة القرض اذا تجاوز راس المال الادنى وفقا لاحكام مجلة الشركات التجارية دون ان يقل المبلغ المدفوع عند الاكتتاب عن راس المال الادنى.
وعلى كل مؤسسة قرض مقرها الاجتماعي بالخارج ومرخص لها بمباشرة نشاطها بالبلاد التونسية بواسطة وكالات او فروع ان ترصد لهذا النشاط منحة دنيا تساوي مبلغ راس المال الادنى المحدد اعلاه يقع دفعها حسب نفس الشروط.


المادة 14

مع مراعاة احكام الفصل الاول من هذا القانون، يحجر على كل شخص غير مرخص له بصفة مؤسسة قرض ان يمارس العمليات المصرفية بصفة اعتيادية ويحجر على كل مؤسسة قرض مرخص لها ان تستعمل اساليب من شانها احداث لبس لدى الغير حول صنفها.
كما يحجر على كل شخص غير مرخص له بصفة مؤسسة قرض ان يدرج عبارات -بنك- او -مصرف- او -صاحب بنك- او -صاحب مصرف- او -مؤسسة قرض- او -مؤسسة مالية- في تسميته التجارية او اسمه الجماعي او فيما يقوم به من اشهار او ان يستعمل هذه العبارات باية صورة من الصور في نشاطه كما يحجر استعمال اية تسمية اخرى من شانها الايحاء بان المؤسسة هي مؤسسة قرض.
ولغرض معرفة خضوع نشاط ما للترخيص يمكن للبنك المركزي ان يطالب الشخص المعني بتقديم جميع الارشادات وان يجري جميع الابحاث على عين المكان وذلك مع المطالبة بتقديم الدفاتر الحسابية والمراسلات والعقود وبصفة عامة جميع الوثائق التي يراها ضرورية لاداء مهمته.
ويمكن للبنك المركزي التونسي بعد سماع ممثل المؤسسة المعنية ان يقترح على وزير المالية تصفية كل مؤسسة تمارس العمليات المصرفية بدون ترخيص وتعيين مصف لها.


العنوان الثاني
في سحب الترخيص وآثاره

المادة 15

بقطع النظر عن احكام الفصل 42 من هذا القانون يمكن سحب الترخيص بقرار من وزير المالية:
1- اما بطلب من المؤسسة نفسها يتولى تقديمه البنك المركزي التونسي بعد اخذ راي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية،
2- واما بمبادرة من وزير المالية بناء على تقرير من محافظ البنك المركزي التونسي بعد اخذ راي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وسماع مؤسسة القرض المعنية او بطلب من البنك المركزي التونسي وبعد اخذ راي الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وسماع المؤسسة المعنية:
- اذا لم تستعمل المؤسسة المعنية الترخيص في اجل اقصاه اثنا عشر شهرا،
- او اذا انقطعت المؤسسة عن ممارسة نشاطها منذ ستة اشهر،
- او اذا اخلت المؤسسة بالشروط التي منح على اساسها الترخيص،
- او اذا تحصلت المؤسسة على الترخيص بواسطة تصاريح خاطئة او بواسطة اية وسيلة اخرى غير شرعية،
- او اذا لم تعد المؤسسة تبرر ان اصولها تتعدى خصومها التي يجب عليها الالتزام بها ازاء الغير بمبلغ يساوي راس المال الادنى او المنحة الدنيا.
ويضبط قرار سحب الترخيص تاريخ سريان مفعول السحب.


المادة 16

تصفى كل مؤسسة قرض سحب منها الترخيص.
ويسمي وزير المالية باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي مصفيا من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية على ان لا يكون المصفي من المساهمين في راس مال مؤسسة القرض او تربطه بها علاقة مهنية.
يحيل قرار التسمية للمصفي الصلاحيات اللازمة لادارة المؤسسة المعنية والتصرف فيها ويضبط شروط واجال التصفية واجرة المصفي.
ولا ينهي قرار التصفية مهام مراقبي الحسابات.
وتنطبق احكام القانون العام المتعلقة بتصفية المؤسسات ما لم تتعارض واحكام هذا القانون.


المادة 17

ينجر عن قرار تسمية المصفي:
- التمديد في كل اجل محدد في العقود التي ابرمتها مؤسسة القرض او في نظامها الاساسي وفي كل اجل اخر يتعلق بانقضاء او انقراض دين او حق لفائدة المؤسسة لمدة ستة اشهر بداية من تاريخ هذا الانقضاء او الانقراض.
- وابطال العمل بحقوق المساهمين ما عدا حقهم في المحصول الصافي المتاتي من تصفية المؤسسة.
يمكن للمصفي بداية من تاريخ ذلك القرار ان يطلب من المحكمة ابطال كل عملية دفع وكل احالة لاصول مؤسسة القرض تمت خلال مدة الثلاثة اشهر السابقة لتولي المصفي لمهامه او خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتوليه لمهامه اذا كانت الدفوعات او الاحالات لم تكن مرتبطة بسير العمليات الجارية للمؤسسة كلما ثبت ان هذه الدفوعات والاحالات لم تكن مرتبطة بسير العمليات الجارية للمؤسسة وقد تمت بهدف من افضلية لذلك الشخص او لتلك الشركات.
الا انه، وبغض النظر عن كل الاحكام القانونية المخالفة، لا يمكن ابطال الدفوعات وعمليات تسليم الاوراق والادوات المالية المنجزة في اطار انظمة الدفوعات فيما بين مؤسسات القرض او في اطار الانظمة المتعلقة بدفع وتسليم اوراق وادوات مالية وذلك الى نهاية اليوم الذي صدر فيه حكم بالتفليس ضد مؤسسة تساهم بصفة مباشرة او غير مباشرة في تلك الانظمة ولو بسبب صدور ذلك الحكم.


المادة 18

تخضع مؤسسة القرض المعنية اثناء مدة التصفية لرقابة البنك المركزي التونسي ولا يمكن لها القيام الا بالعمليات الضرورية لتصفيتها وعليها ان تنص ضمن جميع وثائقها وفي كل معاملاتها مع الغير على انها في حالة تصفية.


المادة 19

على المصفي بداية من تاريخ تعيينه وخلال اجل لا يتجاوز اثني عشر شهرا قابل للتمديد لفترة لا تتجاوز اثني عشر شهرا اخرى ان يتخذ التدابير اللازمة لغرض:
- التفويت في مؤسسة القرض بكامل عناصر اصولها وخصومها،
- التفويت في بعض عناصر اصول مؤسسة القرض المعنية لفائدة مؤسسة او عدة مؤسسات قرض مع تعهد هذه الاخيرة ببعض خصومها،
- تصفية اصول مؤسسة القرض.
وعليه ان يتخذ من ضمن هذه التدابير ما هو اجدى للحفاظ على قيمة اصول المؤسسة ولحماية مصالح المودعين وغيرهم من الدائنين بعد اخذ راي وزارة المالية والبنك المركزي التونسي.
ويمكنه للغرض:
- مواصلة العمليات الجارية او ايقافها،
- الاقتراض بضمان اصول المؤسسة او بدونه،
- انتداب خبير او خبراء مستشارين عند الحاجة،
- القيام او رفع دعاوي قضاية باسم المؤسسة،
- التصريح عند الاقتضاء بتوقف المؤسسة عن دفع ديونها. وفي هذه الحالة، تطبق احكام المجلة التجارية واحكام مجلة الشركات التجارية المتعلقة بالتفليس بصرف النظر عن احكام القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص الموالية، على انه يمكن لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي ان يقترحا اسم امين او امناء الفلسة في الحكم بالتفليس.
وعلى المصفي ان يقدم للبنك المركزي التونسي مرة كل ثلاثة اشهر تقريرا يتضمن بيانات عن تقدم اعمال التصفية وتقريرا مفصلا عن التصفية عند انتهاء مهمته.


الباب الثالث
في ممارسة نشاط مؤسسات القرض
العنوان الأول
في قواعد التصرف الحذر

المادة 20
على كل مؤسسة قرض مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية وكل مؤسسة قرض مقرها الاجتماعي بالخارج بالنسبة لفروعها ووكالاتها بالبلاد التونسية ان تثبت في كل حين ان اصولها تفوق فعلا الخصوم المطالبة بها من قبل الغير بمبلغ يساوي على الاقل راس المال الادنى او المنحة الدنيا حسب الحالة.


المادة 21

لا يمكن لمؤسسة قرض ان تخصص اكثر من 10 بالمائة من اموالها الذاتية للمساهمة في راس مال مؤسسة واحدة.
ولا يمكن لها ان تمسك اكثر من 30 بالمائة بصفة مباشرة او غير مباشرة من راس مال مؤسسة واحدة الا انه لها ان تتجاوز بصفة وقتية هذه النسبة اذا تمت المساهمة لغرض استخلاص ديونها.


المادة 22

يمكن لمؤسسة القرض المساهمة في راس مال شركات تنشط في ميدان الخدمات المالية بما في ذلك خدمات الوساطة بالبورصة دون مراعاة النسبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 21 من هذا القانون. وعليها في هذه الحالة ان تعد في شكل مدعم قوائم مالية حسب الشروط والطرق والاجراءات المقررة بقواعد المحاسبة الجاري بها العمل وتقريرا في التصرف الحذر.


المادة 23

يضع البنك المركزي التونسي قواعد التصرف ومقاييس التصرف الحذر التي يجب على مؤسسات القرض احترامها وخاصة القواعد المتعلقة بــ:
- استعمال الاموال الذاتية،
- الاموال الذاتية والالتزامات،
- النسبة بين الاموال الذاتية والمساعدات لكل مدين بما في ذلك المساعدات للاشخاص المرتبطين بمؤسسة القرض.
ويعتبر شخصا مرتبطا بمؤسسة القرض:
- كل مساهم تفوق مساهمته بصفة مباشرة او غير مباشرة خمسة بالمائة من راس مال مؤسسة القرض وقرينه واصوله وفروعه،
- الرئيس المدير العام لمؤسسة القرض ورئيس مجلس الادارة والمدير العام واعضاء مجلس الادارة والمديرين العامين المساعدين واعضاء مجلس المراقبة واعضاء هيئة الادارة الجماعية ومراقبي حساباتها وازواج الاشخاص انفي الذكر واصولهم وفروعهم،
- كل مؤسسة يكون فيها احد الاشخاص انفي الذكر مالكا او شريكا او وكيلا مفوضا او مديرا لتلك المؤسسة او عضوا لمجلس ادارتها او لهيئة ادارتها الجماعية او لمجلس مراقبتها،
- كل فرع مستقل او كل مؤسسة تساهم مؤسسة القرض في راس مالها بنسبة تؤدي الى التحكم فيها او التاثير على سير اعمالها بصفة واضحة وجلية.
- الاحتياطي الاجباري،
- نسب السيولة،
- مساعدات مؤسسات القرض لفائدة فروعها المستقلة،
- والمخاطر بصفة عامة.


العنوان الثاني
في التحجيرات

المادة 24

يحجر على مؤسسات القرض ان تقوم راسا وبصفة اعتيادية بعمليات لا تدخل في حكم العمليات المصرفية الا في الصور وحسب الشروط التي تضبط بامر.
ويجب ان تبقى هذه العمليات محدودة الاهمية قياسا بمجمل العمليات التي تمارسها مؤسسة القرض بصفة اعتيادية وان لا تعوق المنافسة او تحد منها او تعرقل سيرها على حساب المؤسسات التي تحترفها بصفة اعتيادية.


المادة 25

لا يمكن لاي كان ان يدير او يسير او يلزم في نفس الوقت:
- مؤسستي قرض،
- مؤسسة قرض وشركة تامين.


المادة 26

لا يمكن لاي كان ان يدير او يتصرف او يسير او يقوم بمراقبة مؤسسة قرض او وكالة مؤسسة قرض او يلتزم باسمهما:
- اذا كان قد صدر عليه حكم من اجل ارتكاب التزوير بالكتابات او السرقة او خيانة مؤتمن او التحيل او ارتكاب جنحة تعاقب عليها القوانين المتعلقة بالتحيل او الاستيلاء على اموال او قيم الغير او الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي او اصدار شيك بدون رصيد او اخفاء اشياء وقع الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات او مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف،
- اذا كان قد صدر عليه حكم بات بالافلاس،
- اذا كان متصرفا او وكيلا لشركات وقع التصريح بافلاسها او اذا كان قد صدر عليه حكم بمقتضى الفصلين 288 و 289 من المجلة الجنائية المتعلقين بالتسبب في الافلاس.


المادة 27

يجب على الرئيس المدير العام لمؤسسة قرض خاضعة لاحكام هذا القانون ان يكون تونسي الجنسية.
غير انه في حالة ما اذا نص العقد التاسيسي لمؤسسة قرض على الفصل بين مهام رئيس مجلس الادارة والمدير العام او اذا ما نص على الفصل بين مهام رئيس هيئة الادارة الجماعية ورئيس مجلس المراقبة فان احدى المهام يجب ان يتولاها شخص له الجنسية التونسية.
ويتعين حسب الحالة ان يكون الرئيس المدير العام او المدير العام او اعضاء هيئة الادارة الجماعية مقيمين على معنى تراتيب الصرف الجاري بها العمل.
ويخضع لنفس هذا الشرط مدير المؤسسات الموجودة بالبلاد التونسية والتابعة لمؤسسة قرض مقرها الاجتماعي بالخارج غير انه يمكن في هذه الصورة بالخصوص منح استثناءات خاصة بمقتضى مقرر من محافظ البنك المركزي التونسي بعد اخذ راي وزير المالية.


المادة 28

لا يمكن لاعوان مؤسسة قرض كيفما كان نوع الوظائف التي يشغلوها بالمؤسسة:
- ان يشغلوا خارج المؤسسة خطة ماجورة او ان يقوموا بعمل ماجور عليه بدون ان يحصلوا في ذلك على رخصة مسبقة من مستخدميهم الا ان هذه الاحكام لا تنطبق على انتاج الاعمال العلمية والادبية او الفنية،
- القيام في ان واحد وبدون رخصة من مستخدميهم مصادق عليها من قبل البنك المركزي التونسي بوظائف عضو مجلس ادارة او عضو مجلس مراقبة او وكيل او مدير مؤسسة تجارية او صناعية كما ان مصادقة مجلس الادارة او مجلس المراقبة لمؤسسة القرض ضرورية اذا طلب جمع الوظائف لفائدة الرئيس المدير العام او المدير العام او لفائدة عضو من اعضاء هيئة الادارة الجماعية.


المادة 29

يخضع للترخيص المسبق لمجلس الادارة او لمجلس المراقبة ومصادقة الجلسة العامة للمساهمين كل اتفاق يعقد بصفة مباشرة او غير مباشرة او بواسطة بين مؤسسة القرض والاشخاص المرتبطين بها المشار اليهم بالفصل 23 من هذا القانون.
وفي هذه الحالة لا يمكن للمعني بالامر ان يشارك في التصويت المتعلق بالترخيص.
وعلى المعني بالامر ان يعلم مجلس الادارة او مجلس المراقبة والبنك المركزي التونسي بكل اتفاق تنطبق عليه الاحكام انفة الذكر.
على رئيس مجلس الادارة او رئيس مجلس المراقبة اعلام مراقبي الحسابات بالاتفاقات المرخص فيها وعرضها على الجلسة العامة للمساهمين لغرض المصادقة.
يرفع مراقبو الحسابات الى الجلسة العامة للمساهمين تقريرا خاصا بشان تلك الاتفاقات لغرض البت فيها.
ولا يمكن للمعني بالامر ان يشارك في التصويت ولا تؤخذ اسهمه بعين الاعتبار عند احتساب النصاب القانوني والاغلبية.
لا يجوز الطعن في الاتفاقات التي تصادق عليها الجلسة العامة الا في صورة التغرير.
وتبقى الاتفاقات التي تمتنع الجلسة العامة عن المصادقة عليها نافذة المفعول الا ان النتائج المحدثة للضرر التي تنشا عنها يتحملها في صورة التغرير الشخص الذي كان طرفا في العقد او يتحملها مجلس الادارة او هيئة الادارة الجماعية عند الاقتضاء.
ولا تنطبق احكام هذا الفصل على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات الجارية التي يتم عقدها في ظروف عادية في مجال التعامل بين مؤسسة القرض وحرفائها، الا انه يجب على رئيس مجلس الادارة ورئيس مجلس المراقبة والرئيس المدير العام والمدير العام ورئيس هيئة الادارة الجماعية واعضاء مجلس الادارة واعضاء مجلس المراقبة واعضاء هيئة الادارة الجماعية والمديرين العامين المساعدين اعلام مجلس الادارة او مجلس المراقبة والبنك المركزي التونسي بالاتفاقات التي يعقدونها مع المؤسسة والتي تدخل في حكم العمليات الجارية.


المادة 30

يحجر على اعضاء مجلس الادارة او اعضاء مجلس المراقبة واعضاء هيئة الادارة الجماعية لمؤسسات القرض او مسيريها او وكلائها او مراقبيها او مستخدميها افشاء الاسرار التي اطلعهم عليها حرفاؤهم او التي اطلعوا عليها بموجب قيامهم بوظيفتهم باستثناء الصور المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المقررة بالفصل 254 من المجلة الجنائية.


العنوان الثالث
في تنظيم مهنة مؤسسات القرض

المادة 31

على مؤسسات القرض تكوين جمعية مهنية يجب ان تقع المصادقة على قانونها الاساسي من قبل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي وتقوم هذه الجمعية بدور الوسيط بين اعضائها من جهة والسلط العمومية والبنك المركزي التونسي من جهة اخرى فيما يتعلق بكل مسالة تهم المهنة.


الباب الرابع - في مراقبة مؤسسات القرض
وحماية المودعين
العنوان الأول
في مراقبة نشاط مؤسسات القرض

المادة 32

يجري البنك المركزي التونسي على مؤسسات القرض مراقبة على الوثائق ومراقبة في المقر.
ويمكن ان تشمل المراقبة مراكز مؤسسات القرض والفروع المستقلة لمؤسسات القرض والذوات المعنوية الخاضعة لها بصفة مباشرة او غير مباشرة وكذلك الفروع المستقلة لتلك الذوات المعنوية.
ولهذا الغرض يجب على مؤسسات القرض المنشاة طبقا للقانون التونسي وكذلك الفروع والوكالات التابعة لمؤسسات قرض مقرها الاجتماعي بالخارج والمرخص لها في ممارسة نشاطها بالبلاد التونسية:
- ان تمسك محاسبة حسب التشريع المحاسبي للمؤسسات،
- ان تحترم المقاييس والقواعد الخصوصية التي يضبطها البنك المركزي التونسي في هذا المجال لغرض ممارسة رقابته على مؤسسات القرض طبقا لاحكام هذا القانون،
- ان تختم سنتها المحاسبية في 31 ديسمبر من كل سنة وان تعد خلال الثلاثة اشهر الموالية للسنة المحاسبية المنقضية القوائم المالية التي يجب عرضها على الجلسة العامة للمساهمين ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
- ان تعد خلال السنة بيانا عن وضعيتها المحاسبية وذلك حسب مواعيد دورية وطبقا لصيغة نموذجية يضعها البنك المركزي التونسي،
- ان تدلي للبنك المركزي التونسي بكل الوثائق والمعلومات والايضاحات والمبررات اللازمة لدراسة وضعيتها والتي يتسنى بفضلها التحقق من انها تطبق التراتيب المقررة فيما يتعلق بمراقبة القرض والصرف ومراقبة مؤسسات القرض تطبيقا سليما،
- ان تخضع بطلب من البنك المركزي التونسي للتدقيق الخارجي.


المادة 33

تبلغ نتائج المراقبة بمقر مؤسسات القرض حسب الحالة الى الرئيس المدير العام او المدير العام او رئيس هيئة الادارة الجماعية لمؤسسة القرض او الى الممثل بالبلاد التونسية لفرع او لوكالة تابعة لمؤسسة قرض مقرها الاجتماعي بالخارج خاضعة للمراقبة. ويتولى هؤلاء احالتها دون تاخير الى اعضاء مجلس الادارة او الى اعضاء مجلس المراقبة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14574
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون رقم  65 لعام\ 2001 يتعلق بمؤسسات القرضفي  تونس Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 65 لعام\ 2001 يتعلق بمؤسسات القرضفي تونس   قانون رقم  65 لعام\ 2001 يتعلق بمؤسسات القرضفي  تونس Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 12:45 pm


المادة 34

على مؤسسات القرض ان تحدث لجنة دائمة للتدقيق الداخلي.
وتتولى اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بالخصوص:
- السهر على وضع اليات المراقبة الداخلية اللازمة من قبل المؤسسة،
- مراجعة التقرير السنوي بما في ذلك القوائم المالية للمؤسسة والادلاء بملاحظاتها فيه قبل احالته على مجلس الادارة او مجلس المراقبة لغرض المصادقة،
- مراجعة كل كشف للمؤسسة قبل احالته على سلط الرقابة،
- التدقيق في كل توظيف او عملية قد تضر بالحالة المالية للمؤسسة والتي يشعرها بها مراقبو الحسابات او المراقبون الخارجيون.


المادة 35

تخضع الحسابات السنوية لمؤسسات القرض المنشاة طبقا للقانون التونسي ووكالات وفروع مؤسسات القرض التي مقرها الاجتماعي بالخارج لمصادقة مراقب للحسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
بغض النظر عن التزاماتهم القانونية يجب على مراقبي حسابات مؤسسات القرض:
1) ان يعلموا البنك المركزي التونسي فورا بكل عمل من شانه ان يشكل خطرا على مصالح المؤسسة او المودعين،
2) ان يسلموا للبنك المركزي التونسي خلال الستة اشهر الموالية لختم كل سنة مالية تقريرا عن المراقبة التي قاموا بها ويحرر هذا التقرير حسب الشروط والطرق التي يضبطها البنك المركزي التونسي،
3) ان يوجهوا للبنك المركزي التونسي نسخة من تقريرهم المخصص للجلسة العامة ولهيئات المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم.


المادة 36

اذا اخلت مؤسسة قرض بقواعد حسن سير المهنة يمكن للبنك المركزي التونسي ان يوجه تحذيرا لاعضاء مجلس الادارة او اعضاء هيئة الادارة الجماعية للمؤسسة او مسيريها او وكلائها بعد تمكينهم من الادلاء بتوضيحاتهم.
وله اذا بررت حالة المؤسسة ذلك ان يوجه لاعضاء مجلس الادارة او اعضاء هيئة الادارة الجماعية للمؤسسة او مسيريها او وكلائها امرا يقضي خاصة:
- بالترفيع في راس المال،
- بالامتناع عن اية توزيع لحصص ارباح،
- بانشاء مدخرات.
على اعضاء مجلس الادارة او اعضاء هيئة الادارة الجماعية او مسيري او وكلاء مؤسسة القرض المعنية ان يرفعوا الى محافظ البنك المركزي التونسي في اجل شهرين، بداية من تاريخ الاعلام بالامر، برنامج انقاذ مرفوقا بتقرير في التدقيق الخارجي يبين خاصة التدابير المتخذة والتدابير المرتقبة وكذلك رزنامة وضعها حيز التنفيذ.


المادة 37

يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي بعد سماع ممثل المؤسسة المعنية اصدار مقرر يقضي بتعيين متصرف وقتي.
ويتم تعيين المتصرف الوقتي:
- اما بطلب من المسيرين اذا اتضح لهم انهم لم يعودوا قادرين على مباشرة مهامهم بصورة عادية،
- واما بمبادرة من البنك المركزي التونسي:
- اذا ثبت ان ممارسات المؤسسة قد تؤدي الى عدم الوفاء في ظروف عادية بديونها او قد تحدث ضررا خطيرا بمصالح المودعين،
- اذا ثبت تورط اعضاء مجلس الادارة او اعضاء مجلس المراقبة او اعضاء هيئة الادارة الجماعية في عمليات غير شرعية او عمليات تزوير،
- اذا كانت نسبة كفاية راس مال مؤسسة القرض اقل من 25 بالمائة من النسبة الدنيا التي اقرها البنك المركزي التونسي او اقل من 50 بالمائة من تلك النسبة ولم تستجب المؤسسة بصفة مرضية في بحر شهرين لامر البنك المركزي التونسي بتقديم برنامج انقاذ،
- او اذا سلطت احدى العقوبات المبينة بالمادتين الاولى والثانية من الفقرة الاولى من الفصل 45 من هذا القانون على اعضاء مجلس الادارة او اعضاء هيئة الادارة الجماعية او اعضاء مجلس المراقبة للمؤسسة او مسيريها او وكلائها.
ويحيل مقرر التعيين للمتصرف الوقتي الصلاحيات الضرورية لتسيير مؤسسة القرض وادارتها وتمثيلها لدى الغير.
ويضبط مقرر التعيين اجرة المتصرف الوقتي.


المادة 38

لا يجوز تعيين متصرف وقتي في مؤسسة قرض تكون في حالة توقف عن الدفع وينتهي مفعول هذا التعيين اذا تم قبل ذلك.


المادة 39

لا يمكن للمتصرف الوقتي القيام بشراء او بيع املاك عقارية وسندات مساهمة او استثمار الا بترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي.
وعلى المتصرف الوقتي ان يقدم للبنك المركزي التونسي تقريرا كل ثلاثة اشهر في الاعمال التي انجزها وكذلك في تطور الحالة المالية لمؤسسة القرض. وعليه ان يقدم للبنك المركزي التونسي خلال فترة لا تتجاوز السنة، بداية من تاريخ تعيينه، تقريرا يبين فيه نوع الصعوبات التي تعترض مؤسسة القرض واسبابها وحجمها وكذلك التدابير التي من شانها ان تحقق انقاذها او عند تعذر ذلك ان يثبت التوقف عن الدفع ويقترح تصفيتها القضائية.
وفي هذه الحالة، تطبق احكام المجلة التجارية واحكام مجلة الشركات التجارية المتعلقة بالتفليس بصرف النظر عن احكام القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص الموالية على انه يمكن لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي ان يقترحا اسم امين او امناء الفلسة في الحكم بالتفليس.


العنوان الثاني
في حماية المودعين

المادة 40

يدعو محافظ البنك المركزي التونسي اهم المساهمين في راس مال مؤسسة القرض ان يقدموا الدعم الضروري لمؤسستهم عندما يتضح ان حالتها تبرر ذلك.
كما يجوز لمحافظ البنك المركزي التونسي ان ينظم مساهمة جميع مؤسسات القرض قصد اتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالح المودعين والمدخرين والغير ولحسن سير الجهاز المصرفي وكذلك للمحافظة على سمعة الساحة المالية التونسية.


المادة 41

تنخرط جميع مؤسسات القرض المرخص لها بصفة بنك في نظام ضمان للودائع يتولى تعويض المودعين في صورة عدم توفر ودائعهم او اي اموال اخرى قابلة للاسترجاع.
ويعاين البنك المركزي التونسي عدم توفر الاموال اذا تبين له ان بنكا ما غير قادر على ارجاع الودائع التي تلقاها من العموم حالا او في اجل قصير وفقا للشروط القانونية او التعاقدية المنطبقة على ارجاعها.
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذه الاحكام ويبين خاصة طبيعة الودائع المعنية والمبلغ الاقصى للتعويض لكل مودع وطرق التعويض واجاله وكذلك القواعد المتعلقة بالاعلام الاجباري للحرفاء. كما يبين شروط انخراط البنوك في نظام الودائع وشروط اقصائها، على ان لا يمس ذلك الاقصاء بتغطية الودائع التي تمت قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.


الباب الخامس
في العقوبات
العنوان الأول
في العقوبات التأديبية

المادة 42

يقع تتبع المخالفات للتشريع والتراتيب المصرفية بمبادرة من محافظ البنك المركزي التونسي وتتعرض مؤسسات القرض التي ترتكبها للعقوبات التالية:
1) الانذار،
2) التوبيخ،
3) خطية يمكن ان يبلغ مقدارها خمس مرات مبلغ المخالفة تستخلص لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة جبر يصدرها ويجعلها نافذة محافظ البنك المركزي التونسي او نائب المحافظ ويتم تنفيذها طبقا لاحكام مجلة المحاسبة العمومية،
4) تعليق كل مساعدة من قبل البنك المركزي التونسي،
5) المنع من القيام ببعض العمليات وغير ذلك من التحديدات الاخرى في مباشرة النشاط،
6) سحب صفة وسيط مصادق عليه،
7) سحب الترخيص المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القانون.


المادة 43

يتخذ محافظ البنك المركزي التونسي العقوبات المنصوص عليها بالاعداد من 1 الى 4 من الفصل 42 من هذا القانون بعد سماع المؤسسة المعنية.
وتقضي بالعقوبات المنصوص عليها بالاعداد 5 الى 7 من الفصل 42 من هذا القانون لجنة خاصة تدعى اللجنة المصرفية وتتكون من :
- قاض يشغل على الاقل خطة رئيس دائرة بمحكمة استئناف: رئيس،
- ممثل عن وزارة المالية له رتبة مدير عام على الاقل: عضو،
- ممثل عن البنك المركزي التونسي له رتبة مدير عام على الاقل: عضو،
- والمندوب العام للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية: عضو،
تعقد اللجنة المصرفية جلساتها بمقر البنك المركزي التونسي ويتولى هذا الاخير كتابة اللجنة.


المادة 44

اذا رات اللجنة المصرفية ما يدعو لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 42 اعلاه، فانها تعلم المؤسسة المعنية بالوقائع المنسوبة اليها برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ توجه لممثلها القانوني.
كما تعلم اللجنة الممثل القانوني للمؤسسة بامكانية الاطلاع بمقر اللجنة على المستندات التي ترمي الى اثبات المخالفات المسجلة.
يجب على ممثل المؤسسة المؤسسة توجيه ملاحظاته الى رئيس اللجنة المصرفية خلال اجل ثمانية ايام ابتداء من تاريخ استلامه للرسالة.
ويتم استدعاء ممثل قصد سماعه من قبل اللجنة المصرفية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ . ويجب تبليغ تلك الرسالة للمثل القانوني للمؤسسة ثمانية ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد اللجنة ويمكن له الاستعانة بمحام.
تكون قرارات اللجنة المصرفية معللة وتتخذ باغلبية الاصوات، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الاصوات.


المادة 45

تعرض المخالفات للتشريع والتراتيب المصرفية اعضاء مجلس الادارة او اعضاء هيئة الادارة الجماعية واعضاء مجلس المراقبة والمسيرين والوكلاء الذين اقترفوها او وافقوا عليها او شاركوا فيها للعقوبات التالية:
- التعليق المؤقت لكل مهام شخص او اكثر من الاشخاص المشار اليهم اعلاه مع تعيين او بدون تعيين متصرف وقتي،
- انهاء مهام شخص او اكثر من هؤلاء الاشخاص مع تعيين او بدون تعيين متصرف وقتي،
- خطية يمكن ان يبلغ مقدارها خمس مرات مبلغ المخالفة تستخلص لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا القانون .
ويتم تتبع هذه المخالفات بمبادرة من محافظ البنك المركزي التونسي وتقضي في العقوبات المتعلقة بتلك المخالفات اللجنة المصرفية المنصوص عليها بالفصل 43 من هذا القانون حسب نفس الشروط والشكليات المنصوص عليها بخصوص تتبع ومعاقبة المخالفات المقترفة من قبل مؤسسات القرض.


المادة 46

يمكن للبنك المركزي التونسي بعد سماع المعني بالامر ان يتخذ ضد كل مراقب للحسابات يخل بالالتزامات المناطة بعهدته والمبينة بالعددين 1و2 من الفصل 35 قرارا يقضي بحرمانه من ممارسة نشاطه لدى مؤسسات القرض وذلك بصفة مؤقتة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بصفة نهائية.
ولا يكون قابلا للاستئناف امام اللجنة المصرفية الا قرار الحرمان النهائي.
ويتم رفع الدعوى من طرف مراقب الحسابات المعاقب امام اللجنة المصرفية في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ اعلامه بالعقوبة.


المادة 47

يحجر على اعضاء اللجنة المصرفية افشاء الاسرار التي اطلعوا عليها بموجبي قيامهم بوظيفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المقررة بالفصل 254 من المجلة الجنائية.


المادة 48

تعاقب بخطية يسلطها البنك المركزي التونسي بعد سماع المؤسسة المعنية كل المخالفات المتعلقة بمنح او قبض فوائد دائنة او مدينة تتجاوز الحدود المضبوطة من قبل البنك المركزي التونسي وكذلك المخالفات المتعلقة بقبض عمولات لم تنص عليها مناشير البنك المركزي التونسي او بنسب تفوق النسب التي تم اشعار البنك المركزي التونسي بها. يمكن ان يبلغ مقدار الخطية خمس مرات المبلغ الذي ابحرت عنه المخالفة وتستخلص لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية طبقا للاجراءات المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا القانون.


المادة 49

يعاقب كل اخفاء معلومات وكل ادلاء متعمد لمعلومات خاطئة بخطية تساوي نسبتها النسبة المحددة بالفصل 42 من هذا القانون.
ويعاقب كل تاخير في تبليع الوثائق والمعلومات والايضاحات والمبررات المشار اليها بالفصل 32 من هذا القانون بجبر بالتغريم يقدر بمائة دينار عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ معاينته من قبل اعوان البنك المركزي التونسي ويستخلص حسب الشروط المحددة بالفصل 42 من هذا القانون.


المادة 50

يعاقب كل امتناع عن تقديم الوثائق المشار اليها بالفصل 14 من هذا القانون بجبر بالتغريم يمكن ان يبلغ مقداره خمسين دينارا لكل يوم تاخير ابتداء من تاريخ معاينته من قبل اعوان البنك المركزي التونسي.
ويحدد محافظ البنك المركزي التونسي المبلغ النهائي للجبر بالتغريم بعد اخذ راي وزير المالية ويستخلص المبلغ لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حسب الشروط المحددة بالفصل 42 من هذا القانون.


العنوان الثاني
في العقوبات الجزائية

المادة 51

تعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاثة اعوام وبخطية تتراوح من 5000 الى 50.000 دينار او باحدى العقوبتين فقط كل مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 14 من هذا القانون. وتضاعف العقوبة عند العود.
وتعاقب بالسجن من شهر الى عام وبخطية تتراوح من 1000 الى 10.000 دينار او باحدى العقوبتين فقط كل مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 14 من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة عند العود.


المادة 52

يعاقب بالسجن من شهر الى عام وبخطية تتراوح من 1000 الى 10.000 دينار او باحدى العقوبتين فقط كل من يخالف احكام الفصل 26 من هذا القانون. وتضاعف العقوبة عند العود.


المادة 53

بصرف النظر عن العقوبات التاديبية والجبر بالتغريم والخطايا المصرح بها حسب الشروط المبينة بهذا القانون تعرض المخالفات للتشريع والتراتيب المنظمة للنشاط المصرفي مقترفيها للتتبعات العدلية بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.


المادة 54

يعتبر بنكا بحكم هذا القانون كل مؤسسة مرخص لها بصفة بنك ايداع طبقا للقانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 والمتعلق بتنظيم مهنة البنوك.
وتعتبر مؤسسة مالية بحكم هذا القانون كل مؤسسة مرخص لها في اطار القانون المشار اليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل بصفة بنك اعمال او مؤسسة مالية للايجار المالي او مؤسسة مالية لادارة الديون.
ولبنوك الاعمال المرخص لها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ استعمال عبارة -بنك- في اسمها الاجتماعي وفي جميع وثائقها واشهاراتها على ان تضيف في كل الحالات عبارة - بنك اعمال-.


المادة 55

تلغى احكام القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المتعلق بتنظيم مهنة البنوك.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. (1)

تونس في 15 جويلية 2001

زين العابدين بن علي


(1) *الاعمال التحضيرية:
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 جوان 2001.
* الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 بتاريخ 10 جويليه 2001.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14574
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون رقم  65 لعام\ 2001 يتعلق بمؤسسات القرضفي  تونس Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 65 لعام\ 2001 يتعلق بمؤسسات القرضفي تونس   قانون رقم  65 لعام\ 2001 يتعلق بمؤسسات القرضفي  تونس Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 31, 2011 12:50 pm

المادة 34

على مؤسسات القرض ان تحدث لجنة دائمة للتدقيق الداخلي.
وتتولى اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بالخصوص:
- السهر على وضع اليات المراقبة الداخلية اللازمة من قبل المؤسسة،
- مراجعة التقرير السنوي بما في ذلك القوائم المالية للمؤسسة والادلاء بملاحظاتها فيه قبل احالته على مجلس الادارة او مجلس المراقبة لغرض المصادقة،
- مراجعة كل كشف للمؤسسة قبل احالته على سلط الرقابة،
- التدقيق في كل توظيف او عملية قد تضر بالحالة المالية للمؤسسة والتي يشعرها بها مراقبو الحسابات او المراقبون الخارجيون.


المادة 35

تخضع الحسابات السنوية لمؤسسات القرض المنشاة طبقا للقانون التونسي ووكالات وفروع مؤسسات القرض التي مقرها الاجتماعي بالخارج لمصادقة مراقب للحسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
بغض النظر عن التزاماتهم القانونية يجب على مراقبي حسابات مؤسسات القرض:
1) ان يعلموا البنك المركزي التونسي فورا بكل عمل من شانه ان يشكل خطرا على مصالح المؤسسة او المودعين،
2) ان يسلموا للبنك المركزي التونسي خلال الستة اشهر الموالية لختم كل سنة مالية تقريرا عن المراقبة التي قاموا بها ويحرر هذا التقرير حسب الشروط والطرق التي يضبطها البنك المركزي التونسي،
3) ان يوجهوا للبنك المركزي التونسي نسخة من تقريرهم المخصص للجلسة العامة ولهيئات المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم.


المادة 36

اذا اخلت مؤسسة قرض بقواعد حسن سير المهنة يمكن للبنك المركزي التونسي ان يوجه تحذيرا لاعضاء مجلس الادارة او اعضاء هيئة الادارة الجماعية للمؤسسة او مسيريها او وكلائها بعد تمكينهم من الادلاء بتوضيحاتهم.
وله اذا بررت حالة المؤسسة ذلك ان يوجه لاعضاء مجلس الادارة او اعضاء هيئة الادارة الجماعية للمؤسسة او مسيريها او وكلائها امرا يقضي خاصة:
- بالترفيع في راس المال،
- بالامتناع عن اية توزيع لحصص ارباح،
- بانشاء مدخرات.
على اعضاء مجلس الادارة او اعضاء هيئة الادارة الجماعية او مسيري او وكلاء مؤسسة القرض المعنية ان يرفعوا الى محافظ البنك المركزي التونسي في اجل شهرين، بداية من تاريخ الاعلام بالامر، برنامج انقاذ مرفوقا بتقرير في التدقيق الخارجي يبين خاصة التدابير المتخذة والتدابير المرتقبة وكذلك رزنامة وضعها حيز التنفيذ.


المادة 37

يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي بعد سماع ممثل المؤسسة المعنية اصدار مقرر يقضي بتعيين متصرف وقتي.
ويتم تعيين المتصرف الوقتي:
- اما بطلب من المسيرين اذا اتضح لهم انهم لم يعودوا قادرين على مباشرة مهامهم بصورة عادية،
- واما بمبادرة من البنك المركزي التونسي:
- اذا ثبت ان ممارسات المؤسسة قد تؤدي الى عدم الوفاء في ظروف عادية بديونها او قد تحدث ضررا خطيرا بمصالح المودعين،
- اذا ثبت تورط اعضاء مجلس الادارة او اعضاء مجلس المراقبة او اعضاء هيئة الادارة الجماعية في عمليات غير شرعية او عمليات تزوير،
- اذا كانت نسبة كفاية راس مال مؤسسة القرض اقل من 25 بالمائة من النسبة الدنيا التي اقرها البنك المركزي التونسي او اقل من 50 بالمائة من تلك النسبة ولم تستجب المؤسسة بصفة مرضية في بحر شهرين لامر البنك المركزي التونسي بتقديم برنامج انقاذ،
- او اذا سلطت احدى العقوبات المبينة بالمادتين الاولى والثانية من الفقرة الاولى من الفصل 45 من هذا القانون على اعضاء مجلس الادارة او اعضاء هيئة الادارة الجماعية او اعضاء مجلس المراقبة للمؤسسة او مسيريها او وكلائها.
ويحيل مقرر التعيين للمتصرف الوقتي الصلاحيات الضرورية لتسيير مؤسسة القرض وادارتها وتمثيلها لدى الغير.
ويضبط مقرر التعيين اجرة المتصرف الوقتي.


المادة 38

لا يجوز تعيين متصرف وقتي في مؤسسة قرض تكون في حالة توقف عن الدفع وينتهي مفعول هذا التعيين اذا تم قبل ذلك.


المادة 39

لا يمكن للمتصرف الوقتي القيام بشراء او بيع املاك عقارية وسندات مساهمة او استثمار الا بترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي.
وعلى المتصرف الوقتي ان يقدم للبنك المركزي التونسي تقريرا كل ثلاثة اشهر في الاعمال التي انجزها وكذلك في تطور الحالة المالية لمؤسسة القرض. وعليه ان يقدم للبنك المركزي التونسي خلال فترة لا تتجاوز السنة، بداية من تاريخ تعيينه، تقريرا يبين فيه نوع الصعوبات التي تعترض مؤسسة القرض واسبابها وحجمها وكذلك التدابير التي من شانها ان تحقق انقاذها او عند تعذر ذلك ان يثبت التوقف عن الدفع ويقترح تصفيتها القضائية.
وفي هذه الحالة، تطبق احكام المجلة التجارية واحكام مجلة الشركات التجارية المتعلقة بالتفليس بصرف النظر عن احكام القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص الموالية على انه يمكن لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي ان يقترحا اسم امين او امناء الفلسة في الحكم بالتفليس.


العنوان الثاني
في حماية المودعين

المادة 40

يدعو محافظ البنك المركزي التونسي اهم المساهمين في راس مال مؤسسة القرض ان يقدموا الدعم الضروري لمؤسستهم عندما يتضح ان حالتها تبرر ذلك.
كما يجوز لمحافظ البنك المركزي التونسي ان ينظم مساهمة جميع مؤسسات القرض قصد اتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالح المودعين والمدخرين والغير ولحسن سير الجهاز المصرفي وكذلك للمحافظة على سمعة الساحة المالية التونسية.


المادة 41

تنخرط جميع مؤسسات القرض المرخص لها بصفة بنك في نظام ضمان للودائع يتولى تعويض المودعين في صورة عدم توفر ودائعهم او اي اموال اخرى قابلة للاسترجاع.
ويعاين البنك المركزي التونسي عدم توفر الاموال اذا تبين له ان بنكا ما غير قادر على ارجاع الودائع التي تلقاها من العموم حالا او في اجل قصير وفقا للشروط القانونية او التعاقدية المنطبقة على ارجاعها.
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذه الاحكام ويبين خاصة طبيعة الودائع المعنية والمبلغ الاقصى للتعويض لكل مودع وطرق التعويض واجاله وكذلك القواعد المتعلقة بالاعلام الاجباري للحرفاء. كما يبين شروط انخراط البنوك في نظام الودائع وشروط اقصائها، على ان لا يمس ذلك الاقصاء بتغطية الودائع التي تمت قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.


الباب الخامس
في العقوبات
العنوان الأول
في العقوبات التأديبية

المادة 42

يقع تتبع المخالفات للتشريع والتراتيب المصرفية بمبادرة من محافظ البنك المركزي التونسي وتتعرض مؤسسات القرض التي ترتكبها للعقوبات التالية:
1) الانذار،
2) التوبيخ،
3) خطية يمكن ان يبلغ مقدارها خمس مرات مبلغ المخالفة تستخلص لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة جبر يصدرها ويجعلها نافذة محافظ البنك المركزي التونسي او نائب المحافظ ويتم تنفيذها طبقا لاحكام مجلة المحاسبة العمومية،
4) تعليق كل مساعدة من قبل البنك المركزي التونسي،
5) المنع من القيام ببعض العمليات وغير ذلك من التحديدات الاخرى في مباشرة النشاط،
6) سحب صفة وسيط مصادق عليه،
7) سحب الترخيص المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القانون.


المادة 43

يتخذ محافظ البنك المركزي التونسي العقوبات المنصوص عليها بالاعداد من 1 الى 4 من الفصل 42 من هذا القانون بعد سماع المؤسسة المعنية.
وتقضي بالعقوبات المنصوص عليها بالاعداد 5 الى 7 من الفصل 42 من هذا القانون لجنة خاصة تدعى اللجنة المصرفية وتتكون من :
- قاض يشغل على الاقل خطة رئيس دائرة بمحكمة استئناف: رئيس،
- ممثل عن وزارة المالية له رتبة مدير عام على الاقل: عضو،
- ممثل عن البنك المركزي التونسي له رتبة مدير عام على الاقل: عضو،
- والمندوب العام للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية: عضو،
تعقد اللجنة المصرفية جلساتها بمقر البنك المركزي التونسي ويتولى هذا الاخير كتابة اللجنة.


المادة 44

اذا رات اللجنة المصرفية ما يدعو لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 42 اعلاه، فانها تعلم المؤسسة المعنية بالوقائع المنسوبة اليها برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ توجه لممثلها القانوني.
كما تعلم اللجنة الممثل القانوني للمؤسسة بامكانية الاطلاع بمقر اللجنة على المستندات التي ترمي الى اثبات المخالفات المسجلة.
يجب على ممثل المؤسسة المؤسسة توجيه ملاحظاته الى رئيس اللجنة المصرفية خلال اجل ثمانية ايام ابتداء من تاريخ استلامه للرسالة.
ويتم استدعاء ممثل قصد سماعه من قبل اللجنة المصرفية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ . ويجب تبليغ تلك الرسالة للمثل القانوني للمؤسسة ثمانية ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد اللجنة ويمكن له الاستعانة بمحام.
تكون قرارات اللجنة المصرفية معللة وتتخذ باغلبية الاصوات، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الاصوات.


المادة 45

تعرض المخالفات للتشريع والتراتيب المصرفية اعضاء مجلس الادارة او اعضاء هيئة الادارة الجماعية واعضاء مجلس المراقبة والمسيرين والوكلاء الذين اقترفوها او وافقوا عليها او شاركوا فيها للعقوبات التالية:
- التعليق المؤقت لكل مهام شخص او اكثر من الاشخاص المشار اليهم اعلاه مع تعيين او بدون تعيين متصرف وقتي،
- انهاء مهام شخص او اكثر من هؤلاء الاشخاص مع تعيين او بدون تعيين متصرف وقتي،
- خطية يمكن ان يبلغ مقدارها خمس مرات مبلغ المخالفة تستخلص لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا القانون .
ويتم تتبع هذه المخالفات بمبادرة من محافظ البنك المركزي التونسي وتقضي في العقوبات المتعلقة بتلك المخالفات اللجنة المصرفية المنصوص عليها بالفصل 43 من هذا القانون حسب نفس الشروط والشكليات المنصوص عليها بخصوص تتبع ومعاقبة المخالفات المقترفة من قبل مؤسسات القرض.


المادة 46

يمكن للبنك المركزي التونسي بعد سماع المعني بالامر ان يتخذ ضد كل مراقب للحسابات يخل بالالتزامات المناطة بعهدته والمبينة بالعددين 1و2 من الفصل 35 قرارا يقضي بحرمانه من ممارسة نشاطه لدى مؤسسات القرض وذلك بصفة مؤقتة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بصفة نهائية.
ولا يكون قابلا للاستئناف امام اللجنة المصرفية الا قرار الحرمان النهائي.
ويتم رفع الدعوى من طرف مراقب الحسابات المعاقب امام اللجنة المصرفية في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ اعلامه بالعقوبة.


المادة 47

يحجر على اعضاء اللجنة المصرفية افشاء الاسرار التي اطلعوا عليها بموجبي قيامهم بوظيفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المقررة بالفصل 254 من المجلة الجنائية.


المادة 48

تعاقب بخطية يسلطها البنك المركزي التونسي بعد سماع المؤسسة المعنية كل المخالفات المتعلقة بمنح او قبض فوائد دائنة او مدينة تتجاوز الحدود المضبوطة من قبل البنك المركزي التونسي وكذلك المخالفات المتعلقة بقبض عمولات لم تنص عليها مناشير البنك المركزي التونسي او بنسب تفوق النسب التي تم اشعار البنك المركزي التونسي بها. يمكن ان يبلغ مقدار الخطية خمس مرات المبلغ الذي ابحرت عنه المخالفة وتستخلص لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية طبقا للاجراءات المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا القانون.


المادة 49

يعاقب كل اخفاء معلومات وكل ادلاء متعمد لمعلومات خاطئة بخطية تساوي نسبتها النسبة المحددة بالفصل 42 من هذا القانون.
ويعاقب كل تاخير في تبليع الوثائق والمعلومات والايضاحات والمبررات المشار اليها بالفصل 32 من هذا القانون بجبر بالتغريم يقدر بمائة دينار عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ معاينته من قبل اعوان البنك المركزي التونسي ويستخلص حسب الشروط المحددة بالفصل 42 من هذا القانون.


المادة 50

يعاقب كل امتناع عن تقديم الوثائق المشار اليها بالفصل 14 من هذا القانون بجبر بالتغريم يمكن ان يبلغ مقداره خمسين دينارا لكل يوم تاخير ابتداء من تاريخ معاينته من قبل اعوان البنك المركزي التونسي.
ويحدد محافظ البنك المركزي التونسي المبلغ النهائي للجبر بالتغريم بعد اخذ راي وزير المالية ويستخلص المبلغ لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حسب الشروط المحددة بالفصل 42 من هذا القانون.


العنوان الثاني
في العقوبات الجزائية

المادة 51

تعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاثة اعوام وبخطية تتراوح من 5000 الى 50.000 دينار او باحدى العقوبتين فقط كل مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 14 من هذا القانون. وتضاعف العقوبة عند العود.
وتعاقب بالسجن من شهر الى عام وبخطية تتراوح من 1000 الى 10.000 دينار او باحدى العقوبتين فقط كل مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 14 من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة عند العود.


المادة 52

يعاقب بالسجن من شهر الى عام وبخطية تتراوح من 1000 الى 10.000 دينار او باحدى العقوبتين فقط كل من يخالف احكام الفصل 26 من هذا القانون. وتضاعف العقوبة عند العود.


المادة 53

بصرف النظر عن العقوبات التاديبية والجبر بالتغريم والخطايا المصرح بها حسب الشروط المبينة بهذا القانون تعرض المخالفات للتشريع والتراتيب المنظمة للنشاط المصرفي مقترفيها للتتبعات العدلية بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.


المادة 54

يعتبر بنكا بحكم هذا القانون كل مؤسسة مرخص لها بصفة بنك ايداع طبقا للقانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 والمتعلق بتنظيم مهنة البنوك.
وتعتبر مؤسسة مالية بحكم هذا القانون كل مؤسسة مرخص لها في اطار القانون المشار اليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل بصفة بنك اعمال او مؤسسة مالية للايجار المالي او مؤسسة مالية لادارة الديون.
ولبنوك الاعمال المرخص لها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ استعمال عبارة -بنك- في اسمها الاجتماعي وفي جميع وثائقها واشهاراتها على ان تضيف في كل الحالات عبارة - بنك اعمال-.


المادة 55

تلغى احكام القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المتعلق بتنظيم مهنة البنوك.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. (1)

تونس في 15 جويلية 2001

زين العابدين بن علي


(1) *الاعمال التحضيرية:
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 جوان 2001.
* الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 بتاريخ 10 جويليه 2001.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون رقم 65 لعام\ 2001 يتعلق بمؤسسات القرضفي تونس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 83 لعام \2001 يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي في تونس
» قانون رقم 120 لعام \1993 يتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات في تونس
» أمر يتعلق بتطبيق احكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون 83 \ 2001 - تونس
» قانون يتعلق بإرساء السندات غير المادية (1)(تونس)
» قانون رقم 18 لعام \1976يتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية (تونس)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في تونس-
انتقل الى: