المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
تونس قانون عدد 92 لسنة 1999 مؤرخ في 17 اوت 1999 يتعلق باحكام ترمي الى دفع السوق المالية.  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 تونس قانون عدد 92 لسنة 1999 مؤرخ في 17 اوت 1999 يتعلق باحكام ترمي الى دفع السوق المالية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14567
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

تونس قانون عدد 92 لسنة 1999 مؤرخ في 17 اوت 1999 يتعلق باحكام ترمي الى دفع السوق المالية.  Empty
مُساهمةموضوع: تونس قانون عدد 92 لسنة 1999 مؤرخ في 17 اوت 1999 يتعلق باحكام ترمي الى دفع السوق المالية.    تونس قانون عدد 92 لسنة 1999 مؤرخ في 17 اوت 1999 يتعلق باحكام ترمي الى دفع السوق المالية.  Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 13, 2011 10:15 pm

قانون عدد 92 لسنة 1999 مؤرخ في 17 اوت 1999 يتعلق باحكام ترمي الى دفع السوق المالية.



الفصول
الفصل الأول: - تخفض نسبة الضريبة على الشركات المشار إليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 1 من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 20% بالنسبة إلى الشركات التي تدرج أسهمها العادية بالبورصة على أن لا تقل نسبة فتح رأس مالها للعموم عن 30% وذلك لمدة خمس سنوات إبتداء من سنة الإدراج.
ويمنح هذا التخفيض للشركات التي تدرج أسهمها العادية بالبورصة خلال فترة ثلاث سنوات إبتداء من غرة فيفري 1999.

الفصل 2: - تنتفع بالتخفيض المشار إليه بالفصل الأول من هذا القانون الشركات المدرجة أسهمها العادية بالبورصة قبل غرّة فيفري 1999 والتي تقل نسبة فتح رأس مالها للعموم عن 30% إذا تولت فتح رأس مالها بنسبة إضافية لا تقل عن 20% مع نسبة جملية لا تقل عن 30% وذلك لمدّة خمس سنوات إبتداء من السنة التي تم خلالها الفتح الإضافي لرأس مالها.
ويمنح هذا التخفيض للشركات التي تتولى الفتح الإضافي لرأس مالها خلال فترة ثلاث سنوات إبتداء من غرة فيفري 1999.
الفصل 3: - ينجرّ عن عملية شطب أسهم الشركات المشار إليها بالفصلين 1 و 2 من هذا القانون من قوائم الإدراج بالبورصة سحب الامتياز ودفع الفارق بين الضريبة المستوجبة بنسبة 35% والضريبة المستوجبة بنسبة 20% تضاف إليها الخطايا المحتسبة حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل. وفي هذه الحالة تسري آجال التقادم المنصوص عليها بالفصل 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بداية من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تمّ خلالها الشطب.
غير أنه وفي صورة إدلاء الشركة بشهادة مسلمة من قبل هيئة السوق المالية تثبت ان عملية الشطب تمت لأسباب خارجة عن نطاقها يتم سحب الامتياز ابتداء من سنة الشطب.
الفصل 4: - تضاف الى الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VIII هذا نصها :
VIII - مع مراعاة أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من الدخل الخاضع للضريبة المبالغ المودعة في حسابات تدعى "حسابات الادخار في الأسهم" تفتح لدى مؤسسة بنكية او لدى وسيط البورصة قصد اقتناء أسهم مدرجة بالبورصة ورقاع الخزينة القابلة للتنظير، وذلك في حدود 50% من مبلغ الإيداعات التي تمت خلال سنة الطرح، دون أن يتجاوز المبلغ القابل للطرح 5000 دينار سنويا.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح :
- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة الى الأشخاص المتعاطين لنشاط تجاري او لمهنة غير تجارية كما وقع تعريفها بهذه المجلة.
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة في إيداع الأموال مسلمة من قبل المؤسسة المفتوح لديها حساب الادخار في الأسهم.
- عدم سحب المبالغ المودعة في الحسابات المذكورة لمدة لا تقلّ عن خمس سنوات بداية من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة الإيداع.
وينجرّ عن كل عملية سحب تتمّ قبل انقضاء المدة المشار اليها اعلاه دفع الضريبة المستوجبة و التي لم تسدد تضاف اليها الخطايا المحتسبة حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل.
وفي هذه الحالة تسري اجال التقادم المنصوص عليها بالفصل 72 من هذه المجلة بداية من غرة جانفي من السنة التي تم خلالها سحب الاموال المودعة.
وتستوجب الضريبة على الدخل التي كانت موضوعة اعفاء على المؤسسة المفتوح لديها الحساب في صورة عدم استعمال المبالغ المودعة للاغراض التي اودعت من اجلها وحسب الشروط المتعلقة بالتصرف في الحسابات المذكورة تضاف اليها الخطايا المحتسبة حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل.
وفي هذه الحالة تسري اجال التقادم المنصوص عليها بالفصل 72 من هذه المجلة بداية من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها عدم استعمال الاموال المودعة للاغراض التي اودعت من اجلها او التي تمت خلالها مخالفة الشروط المتعلقة بالتصرف في الحسابات المذكورة .
وتضبط بمقتضى امر شروط فتح الحسابات المذكورة وكيفية التصرف فيها و كيفية استعمال المبالغ و السندات المودعة فيها.
الفصل 5: - تنقح الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 4 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
4 - المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الإستخلاص بما فيها الأداءات غير المباشرة التي تحملتها والتي شرعت في شأنها تتبعات عدلية وبعنوان تقلص قيمة المخزونات المعدة للبيع وبعنوان تقلص قيمة الأسهم المدرجة بالبورصة وذلك في حدود 30% من الربح الخاضع للضريبة.
ولتطبيق أحكام هذه الفقرة :
- يتكون مبلغ المدخرات القابل للطرح بعنوان المخزونات من الفارق بين ثمن تكلفة المنتوج المضمن بالمحاسبة وبين قيمة التحقيق الصافية المعروفة بتاريخ ختم موازنة السنة التي تم بعنوانها تكوين المدخرات دون إعتبار المصاريف غير المنجزة في هذا التاريخ، على أن لا يتجاوز هذا المبلغ 50% من ثمن تكلفة المنتوج .
- يتم تقييم الأسهم على أساس معدل قيمتها اليومية ببورصة الأوراق المالية بتونس لآخر شهر من السنة المالية التي تم بعنوانها تكوين المدخرات.

الفصل 6: - تنقح الفقرة ا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
الفقرة ا (جديدة) : - تطبّق أحكام الفصول 10 الى 20 من هذه المجلة على الضريبة على الشركات.
غير أن المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص تكون قابلة للطرح كليا وفي حدود الربح الخاضع للضريبة بالنسبة الى المؤسسات البنكية ومؤسسات الإيجار المالي اذا تعلقت بديون ناتجة عن القروض المسندة ابتداء من غرة جانفي 1992 للمؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية كما وقع ضبطها بالتشريع الجاري به العمل او بعنوان القروض المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى في كل القطاعات كما وقع تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.
ولغاية طرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص من قبل المؤسسات البنكية ومؤسسات الإيجار المالي لا ينطبق الشرط المتعلق بالشروع في التتبعات العدلية المشار إليه بالفقرة 4 من الفصل 12 من هذه المجلة.
الفصل 7: - تلغى أحكام الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 19 (جديد) : - يخوّل للشركات التي تكون أسهمها مدرجة بالبورصة شراء الأسهم التي تصدرها وذلك بغية تعديل أسعارها في السوق.
ولهذا الغرض تخول الجمعية العامة العادية بصفة صريحة لمجلس إدارة الشركة في شراء أسهم الشركة وإعادة بيعها بالبورصة.
ويضبط مجلس الإدارة بالخصوص شروط شراء وبيع الأسهم في السوق والعدد الأقصى للأسهم التي يسمح بشرائها والفترة التي يجب خلالها الشراء.
ولا يسند هذا التخويل لفترة تزيد عن ثلاث سنوات. كما لا يمكن للشركة امتلاك أكثر من 10 % من الأسهم المودعة لدى شركة الإيداع والمقاصة والتسوية المشار إليها بالفصل 77 من هذا القانون.
ويجب ان تكون الأسهم المقتناة مدفوعة بالكامل وأن يتم وضعها في شكل أسهم إسمية عند اقتنائها.
ويجب ان تتوفر للشركة عند أخذ القرار من قبل الجمعية العامة احتياطات علاوة على الاحتياطات القانونية لا يقل مبلغها عن قيمة مجموع الأسهم المزمع شراؤها على أساس السعر الذي يستوجب تعديل السوق.
لا تتمتع الأسهم المقتناة من قبل الشركة المصدرة بنصيبها من خصص الارباح الموزعة الذي يجب ان يرصد في حساب الاموال المرحلة . كما لا تتمتع بحق الاكتتاب في حالة الترفيع في راس المال نقدا ولا تتمتع بحق الاقتراع ولا تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب مختلف الانصبة.
و على الشركة المعنية ان تعلم الهيئة السوق المالية قبل الشروع في تنفيذ قرار الجمعية العامة المشار اليه اعلاه وان ترفع اليها عند النتهاء من عملية تعديل السعر تقريرا مفصلا عن سير العملية و عن الاثار التي ترتبت عنها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
تونس قانون عدد 92 لسنة 1999 مؤرخ في 17 اوت 1999 يتعلق باحكام ترمي الى دفع السوق المالية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في تونس-
انتقل الى: