المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
اللائحة التنفيذية لقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية القرار 906 1/1/2001 في مصر Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 اللائحة التنفيذية لقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية القرار 906 1/1/2001 في مصر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14545
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

اللائحة التنفيذية لقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية القرار 906 1/1/2001 في مصر Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة التنفيذية لقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية القرار 906 1/1/2001 في مصر   اللائحة التنفيذية لقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية القرار 906 1/1/2001 في مصر Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 05, 2011 1:22 am


اللائحة التنفيذية لقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية

مصر
906
قرار
1/1/2001
06/10/1421
اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 *
ملاحظة: * الوقائع المصرية العدد 274 تابع (أ) في 2001/11/29



استناد
وزير التجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى قانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 1997 بالاحكام المنظمة لادارة بورصتي الاوراق المالية بالقاهرة والاسكندرية وشئونهما المالية؛
وبعد اخذ راي مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس ادارة الهيئة؛
قرر:
(المادة الاولى)
يعمل باحكام اللائحة التنفيذية لقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 المرافقة لهذا القرار، ويعمل فيما لم يرد به نص خاص فيها باحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 واللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
(المادة الثانية)
في تطبيق احكام اللائحة المرافقة يقصد بالقانون -قانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000- وبالوزير المختص -وزير التجارة الخارجية- وبالهيئة -الهيئة العامة لسوق المال- وبالبورصة -كل من بورصتي القاهرة والاسكندرية للاوراق المالية - وبالشركة - شركة الايداع والقيد المركزي- وبالعضو -عضو الايداع المركزي- وبالجهة المصدرة - كل جهة او شركة اصدرت اوراقا مالية-.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في 2001/11/26.

وزير التجارة الخارجية
د. يوسف بطرس غالي
الباب الأول عمليات الإيداع والقيد المركزي (الفصل الأول) الإيداع المركزي
المادة 1
يجب ان تودع لدى الشركة الاوراق المالية التالية:
1- الاوراق المالية المقيدة في جداول بورصات الاوراق المالية.
2- الاوراق المالية التي تصدرها شركة اذا طرحت اوراقا مالية لها في اكتتاب عام.
ويجوز ايداع غير ذلك من الاوراق المالية وفقا للشروط التي يضعها مجلس ادارة الشركة وتوافق عليها الهيئة.
ويجب ايداع الاوراق المالية المقيدة بجداول البورصة او التي طرحت للاكتتاب العام قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة خلال ستة اشهر من هذا التاريخ.
المادة 2
يكون ايداع الاوراق المالية التي تم تسليمها لمالكيها عن طريق احد اعضاء الايداع المركزي بتقديم طلب بذلك على النموذج الذي تعده الشركة مرفقا به ما يفيد ملكيتهم بالنسبة للاوراق المالية الاسمية.
وعلى الشركة اصدار بيان للعضو المودع بما تم ايداعه خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاوراق مستوفاة، على ان يتضمن نوع الورقة المالية والكمية المودعة وتاريخ الايداع، وما اذا كانت الاوراق المالية مرهونة او محجوزا عليها.
وعلى العضو تسليم العميل بيانا برصيده متضمنا البيانات المذكورة، ويقوم هذا البيان مقام صكوك الاوراق المالية والشهادات المؤقتة في جميع التعاملات بما في ذلك حضور الجمعيات وصرف الارباح والرهن وغير ذلك من الحقوق.
ويمتنع التعامل على الاوراق المالية المودعة او اقتضاء، اي حقوق ناشئة عنها الا عن طريق القيد الدفتري لدى الشركة.
المادة 3
على الجهات والشركات التي تصدر اوراقا مالية بعد العمل بهذه اللائحة ان تصدر صكا واحدا لكل اصدار يودع لدى الشركة خلال موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ القيد في السجل التجاري بالنسبة للاسهم ومن تاريخ قفل باب الاكتتاب بالنسبة الى الاوراق المالية الاخرى.
وبالنسبة للاوراق المالية التي صدرت ولم يتم طباعة صكوكها حتى تاريخ العمل بهذه اللائحة يجب اصدار صك واحد لكل اصدار يودع بالشركة خلال ثلاثة شهور من هذا التاريخ.
وفي جميع الاحوال يشتمل الصك على جميع البيانات الاساسية للاوراق المالية وعلى الاخص: نوعها وعددها، وقيمتها الاسمية، وعملة الاصدار، واخر كوبون مستحق، وبيانات الشركة واصداراتها السابقة.
ويمتنع على الشركة اعدام صكوك الاوراق المالية المودعة لديها قبل صدور قرار الغائها طبقا لاحكام المادة الخامسة من القانون، وقيام الجهة المصدرة بتسليمها صكا واحدا لكل اصدار متضمنا البيانات المشار اليها.
ويتم اعدام الصكوك في مقر الشركة، وبحضور ممثل عن الجهة المصدرة، ويحرر محضر بذلك.
المادة 4
يكون قيد الاوراق المالية لدى الشركة بناء على طلب الجهة المصدرة لها مرفقا به المستندات والبيانات الاتية:
(ا) البيانات الاساسية للاوراق المالية الصادرة عنها، ومنها: انواع الاوراق المالية، والاصدارات الخاصة بكل نوع، وعملة الاصدار، وعدد الاسهم وفئاتها وقيمة كل منها والقدر المدفوع منها، والارقام المسلسلة لكل فئة من فئات الاسهم.
(ب) بيان الاوراق التي تم استخراج بدل فاقد او تالف لها.
(ج) الاوراق المالية المؤشر عليها بالحجز او الرهن او ايقاف تداولها والسند المؤيد لذلك.
(د) قائمة باسماء المكتتبين في الاوراق المالية محل القيد، ونسبة ما سدده كل منهم.
المادة 5
على المساهم الذي يرغب في عقد عملية يتجاوز بها النسب الواردة بالمادة (59) وما بعدها من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 ان يخطر الشركة في ذات موعد اخطار الجهة المصدرة بذلك.
ويجوز ان تقوم الشركة نيابة عن الجهة المصدرة، وبالاتفاق معها باخطار اي مساهم يملك (1%) على الاقل من اسهم هذه الشركات.
وتسرى الاحكام السابقة على المالك المسجل بالنسبة للملاك المستفيدين المتعاملين معه.
وعلى الشركة ايقاف تسوية اية عمليات تداول فور علمها انها تمت بالمخالفة للاحكام السابقة، واخطار الجهة المصدرة والهيئة.
المادة 6
تحفظ الشركة صكوك الاوراق المالية المودعة لديها في اماكن امنة ومعدة لذلك سواء في خزانتها او في خزانة لدى الغير، وعلى الشركة وضع النظم اللازمة لذلك.
المادة 7
يكون الاعضاء مسئولين عن صحة البيانات المقدمة منهم الى الشركة وعن سلامة الاوراق المالية التي يتم ايداعها بمعرفتهم.
كما يكون مصدرو الاوراق المالية مسئولين عن صحة البيانات والتقارير والقوائم المسلمة منهم الى الشركة.
المادة 8
تلتزم الشركة بامساك سجلات منتظمة لجميع الخدمات المتعلقة بالانشطة التي تمارسها، ويلتزم جميع الاعضاء والملاك المسجلين بمطابقة سجلاتهم مع سجلات الشركة كلما طلبت ذلك، ويجوز لهم طلب هذه المطابقة.
ويجوز للشركة تصحيح او تعديل اي بيانات غير صحيحة في سجلاتها سواء من تلقاء ذاتها او بناء على طلب الهيئة او كل ذي مصلحة.
وعلى الشركة اخطار اصحاب الشان بما تم من تصحيح او تعديل خلال خمسة عشر يوما من اجرائه وذلك مع عدم الاخلال بالحق في الرجوع بالتعويض على المتسبب في الضرر الناتج عن اي قيد غير صحيح.
ويجوز التظلم لدى الهيئة مما تجريه الشركة من تصحيح او تعديل.
وفي جميع الاحوال يعتد بالبيانات الثابتة بسجلات الشركة.
(الفصل الثاني) المقاصة والتسوية
المادة 9
تقوم الشركة باجراء عمليات المقاصة وتسوية المعاملات التي تتم على الاوراق المالية لحساب اعضاء الايداع المركزي، وذلك بهدف تحديد صافي حقوق والتزامات كل منهم وتسوية المراكز الناشئة عن تداول الاوراق المالية المودعة بها، ونقل ملكيتها.
ويتعين على اطراف عمليات التداول التي تتم على اوراق مالية مودعة لدى الشركة وغير مقيدة بالبورصة اخطار الشركة بالبيانات الاساسية لهذه العمليات طبقا للنظام الذي تضعه الشركة.
وتتم المقاصة على اساس التسليم مقابل دفع الثمن، خلال مدة لا تتجاوز الفترة التي يحددها مجلس ادارة الهيئة لاتمام عملية التسوية الخاصة بها.
ويجب على الشركة نقل ملكية الاوراق المالية محل هذه العمليات بالقيد الدفتري لديها، وان تسلم لصاحب الشان ما يفيد تسوية هذه العمليات وذلك على النموذج الذي يعتمده مجلس ادارتها.
ويتضمن الملحق المرافق العمليات التي تشملها المقاصة وتسوية المعاملات وما تتضمنه من اجراءات.
المادة 10
مع عدم الاخلال باحكام المادة (4) من القانون اذا كان سبب تاخير اتمام التسوية راجعا الى البائع تكون الحقوق والمزايا الناشئة عن الاوراق المالية للمشتري اعتبارا من التاريخ المحدد للتسوية وبمراعاة حقوق صندوق ضمان التسوية او نظام تسليف الاوراق المالية حسب الاحوال.
المادة 11
تضع الشركة النظم اللازمة لضمان تنفيذ اعضاء الايداع المركزي لالتزاماتهم المتعلقة بتسوية المعاملات الناشئة عن تداول الاوراق المالية، وذلك طبقا لاحكام المادة (16) من القانون.
المادة 12
اذا صدر حكم باشهار افلاس احد الاعضاء تقوم الشركة باجراء المقاصة والتسوية للعمليات التي كان طرفا فيها قبل صدور الحكم ولو امتدت اجراءات ذلك الى ما بعد صدور الحكم.
وتكون هذه العمليات نافذة قبل الكافة.
المادة 13
ينشا بالشركة صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات الاوراق المالية يشارك جميع الاعضاء في راس ماله، ويصدر بنظامه وقواعد الاشتراك فيه قرار من مجلس ادارة الهيئة بناء على عرض مجلس ادارة الشركة.
ويكون للصندوق سنة مالية تبدا وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للشركة وتكون حساباته مستقلة، على ان يفصح عنها في القوائم المالية للشركة.
ويتم في نهاية كل سنة مالية توزيع العائد على حسابات اعضاء الصندوق وفقا لقرار الجمعية العامة للشركة في هذا الشان، وبمراعاة الحصص النقدية لكل منهم الى اجمالي راسمال الصندوق، وذلك بعد خصم النسبة المقررة من العائد للشركة نظير ادارة اعمال الصندوق.
وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يحصل العضو علىاية عوائد عن المبالغ التي سددها الى الصندوق كمقابل تاخير.
الباب الثاني عضوية الإيداع المركزي (الفصل الأول) شروط وإجراءات العضوية
المادة 14
على الجهة الراغبة في عضوية الايداع المركزي ان تقدم طلبا بذلك الى الشركة مرفقا به ما ياتي:
اولا- بالنسبة الى البنوك وفروع البنوك الاجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري:
1- موافقة البنك المركزي المصري.
2- بيان باعضاء مجلس ادارة البنك ومن له حق التوقيع.
3- نسخة من النظام الاساسي للبنك.
4- نسخة من السجل التجاري للبنك.
5- الايصال الدال على سداد رسم العضوية.
ثانيا - بالنسبة الى الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية:
1- الترخيص الصادر من الهيئة بمزاولة النشاط.
2- نسخة من النظام الاساسي للشركة.
3- نسخة من السجل التجاري.
4- بيان باعضاء مجلس الادارة والمديرين بالشركة، ومن له حق التوقيع عنها.
ويجب ان يكون مجال عمل الشركة في واحد او اكثر من الانشطة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئة.
ثالثا - بالنسبة الى الشركات والجهات الاجنبية التي تمارس نشاط الايداع المركزي للاوراق المالية:
1- شهادة من الهيئة تفيد خضوع الشركة او الجهة الاجنبية للرقابة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس ادارة الهيئة.
2- السجل التجاري للشركة او ما يقوم مقامه بالنسبة الى الجهات الاجنبية.
3- بيان باسماء القائمين على الادارة الفعلية للجهة الاجنبية ومن له حق التوقيع نيابة عنها.
المادة 15
يشترط لقبول طلب العضوية ما يلي:
1- ان تكون لدى الجهة الطالبة ادارة متخصصة بشئون المقاصة والتسوية والايداع المركزي يراسها مدير متفرغ لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات على الاقل في العمل في مجال الاوراق المالية ونائب للمدير متفرغ لديه خبرة ثلاث سنوات في ذات المجال، بالاضافة الى عدد كاف من الموظفين المتفرغين.
2- ان يجتاز العاملون الذين يشغلون وظائف فنية لديها الدورات التدريبية التي تعدها الشركة لاستخدام انظمة العمل الفنية لديها.
3- ان تتوافر لدى العضو الادوات والوسائل الفنية التي تمكنه من اداء دوره وذلك وفقا للقواعد التي تضعها الشركة وتعتمدها الهيئة.
المادة 16
على الشركة البت في طلب العضوية خلال اسبوعين من تقديمه مستوفيا.
ولا يجوز للشركة رفض الطلب الا لعدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في القانون او في هذه اللائحة، ويكون قرار الرفض مكتوبا ومسببا.
وفي جميع الاحوال يجب اخطار صاحب الشان بقرار الرفض او القبول خلال اسبوع من تاريخ صدوره.
ولصاحب الشان التظلم من القرار لدى الهيئة خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره به.
المادة 17
لمجلس ادارة الشركة بعد موافقة الوزير قبول عضوية الاشخاص الطبيعيين او الاشخاص الاعتبارية بشرط ان يكون حجم اعمالها مؤثرا في سوق الاوراق المالية في مصر.
ويتم تقديم الطلب والبت فيه وفقا للاجراءات والمواعيد المبينة في المادة السابقة.
المادة 18
يكون العضو مسئولا امام الشركة عن الالتزامات المقررة على الجهات التي تحصل من خلاله على خدمات الايداع المركزي والمقاصة والتسوية.
(الفصل الثاني) أحكام العضوية
المادة 19
على عضو الايداع المركزي الالتزام بالقواعد والنظم والاجراءات المتعلقة بالايداع المركزي التي تضعها الشركة تطبيقا لاحكام القانون وهذه اللائحة.
ولا تسرى هذه القواعد والنظم والاجراءات ولا اي تعديل تدخله الشركة عليها الا بعد موافقة الهيئة واخطار الاعضاء بها ومضي فترة لا تقل عن اسبوع من تاريخ الاخطار، ويكون العضو مسئولا عن تعويض الشركة عن اخلاله بالقواعد والنظم والاجراءات المشار اليها، ويحدد العقد الموقع بين الطرفين اسس وكيفية تقدير التعويض.
المادة 20
يجب على جميع الاعضاء اخطار الشركة بالخدمات التي يقدمونها لعملائهم ومواعيد وكيفية ادائها وقيمة مقابل هذه الخدمات.
وعلى الشركة نشر هذه المعلومات للمتعاملين في سوق الاوراق المالية بالكيفية المناسبة لذلك.
المادة 21
للشركة وضع حد اقصى لحجم العمليات التي يجوز للعضو تنفيذها وفقا للنظام الذي تضعه ويعتمد من الهيئة.
ويجب ان يرتبط الحد الاقصى لحجم عمليات العضو بصافي راسماله اذا كانت التسوية المالية تتم على حسابه مباشرة.
ويمكن للعضو تنفيذ اية عمليات شراء دون الالتزام بهذا الحد اذا اودع بنك المقاصة قيمة هذه العمليات، واخطر الشركة بذلك قبل التنفيذ بيوم عمل واحد على الاقل، او اذا قدم ضمانا كافيا تقبله الشركة.
المادة 22
للشركة ان تنتدب من تراه من العاملين لديها او ممن تستعين بهم من الخبراء من خارجها للاطلاع لدى العضو على الدفاتر والسجلات الخاصة بالخدمات التي تقدمها له الشركة والتحقق من سلامتها.
ويكون الاطلاع في مقر العضو او في اي مكان اخر يحتفظ فيه بتلك الدفاتر والسجلات خلال اوقات العمل الرسمية وبما لا يعرقل سير العمل لديه.
المادة 23
تكون حصة العضو في راس مال الشركة، ضامنة للوفاء بالتزاماته قبلها، وتكون الاسهم المودعة باسمه ولحسابه لدى الشركة، واي مستحقات ناشئة عنها ضامنة للوفاء بالتزاماته المترتبة على تعامله في الاوراق المالية.
وللشركة ان تطلب من العضو رهن الاوراق المالية التي اودعها باسمه ولحسابه، والتصريح لها بالاقتراض بضمان هذا الرهن لتسوية التزاماته، وعلى العضو الاستجابة لهذا الطلب خلال اسبوع من اخطاره به وذلك دون اخلال بحق الشركة في طلب ضمانات اخرى اعمالا لاحكام المادتين (16، 22 ) من القانون.
المادة 24
لمجلس ادارة الشركة بعد موافقة الهيئة ان يصدر القواعد المنظمة لتسليف الاوراق المالية لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الاوراق المالية بهدف تسوية عمليات الاوراق المالية في المواعيد المحددة لها.
وللشركة تحديد الضمانات المناسبة التي يقدمها العضو الذي تم اقراضه الاوراق المالية.
(الفصل الثالث) إيقاف وانقضاء العضوية
المادة 25
يجوز لمجلس ادارة الشركة وقف عضوية العضو اذا خالف قواعد ونظم العمل المقررة ولم يقم بعد انذاره بازالة المخالفة بالشروط وفي المدة التي يحددها مجلس ادارة الشركة.
ويصدر بالوقف قرار مسبب من مجلس ادارة الشركة بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين لاجتماع المجلس، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، ويحدد القرار الاجراءات التي تتبع خلال مدة الوقف.
وعلى الشركة اخطار الهيئة بقرار الوقف واسبابه خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.
وتدير الشركة سجلات عملاء العضو القائمة لديه وقت صدور قرار الوقف.
ويجوز للعضو بعد اخطار الشركة الحصول على خدمات المقاصة والتسوية من خلال احد الاعضاء الاخرين.
وللعضو التظلم امام الهيئة من قرار الوقف خلال اسبوع من تاريخ اخطاره بالقرار.
المادة 26
يفقد عضو الايداع المركزي صفة العضوية في الحالات الاتية:
1- افلاس العضو او زوال شخصيته القانونية او فقده احد شروط العضوية.
2- الغاء ترخيص مزاولة العضو للنشاط المرخص له به من الهيئة.
3- الغاء العضوية بقرار من الهيئة بسبب مخالفة العضو لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.
4- الغاء العضوية بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة يصدر باغلبية ثلاثة ارباع الاعضاء الحاضرين.
ويكون الغاء العضوية في الحالتين المشار اليهما في البندين (3، 4) بعد انذار العضو بما هو منسوب اليه وعدم ازالته لاسبابه خلال المدة وبالشروط التي يحددها الانذار.
وفي جميع الاحوال يلتزم العضو الذي فقد عضويته باخطار عملائه بذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ فقدها، كما يلتزم بتسوية جميع التزاماته تجاه عملائه وموافاة الشركة والهيئة بما يتم في هذا الشان.
ولا يكون قرار الغاء العضوية بسبب فقدان شروطها او مخالفة قواعد ونظم الايداع المركزي نافذا الا بعد اخطار الهيئة والبورصة بذلك.
وللعضو التظلم امام الهيئة من القرار الصادر من الشركة بالغاء عضويته خلال سبعة ايام من تاريخ اخطاره بالقرار.
الباب الثالث عمليات القيد المركزي (الفصل الأول) القيد الدفتري
المادة 27
تقوم الشركة بامساك سجلات باسماء ملاك الاوراق المالية وما يرد عليها من حقوق وتصرفات، وفقا للانظمة التي تضعها الشركة بما في ذلك النظم الالكترونية.
وعلى الشركة الاحتفاظ ببيانات نقل الملكية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالمستندات والسجلات المتعلقة بها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ما لم تحدد القوانين السارية مددا اخرى.
وتكون الشركة مسئولة عن هذه البيانات من تاريخ القيد لديها، وتلتزم الجهة المصدرة بتزويد الشركة بجميع البيانات التي تراها ضرورية للقيد او لمباشرة اختصاصاتها وتقديم خدماتها.
المادة 28
تقوم الشركة مباشرة باثبات نقل ملكية الاوراق المالية المودعة لديها والصادر في شانها احكام قضائية نهائية، والاوراق المالية التي تجيز القواعد القانونية نقل ملكيتها دون عقد عمليات تداول عليها بالبورصة.
كما يجب عليها اثبات نقل ملكية الاوراق المالية التي يتم بيعها لعدم قيام المساهم بسداد المبالغ المستحقة عنها، وذلك بعد التحقق من التزام الشركة المصدرة بالاجراءات والمواعيد المقررة قانونا.
المادة 29
على الشركة اجراء قيد دفتري لكل الاوراق المالية التي تم ايداعها لديها متضمنا نوع الورقة وقيمتها الاسمية والبيانات الخاصة بكل من الجهة المصدرة لها والمالك المودعة باسمه وتاريخ الايداع وبيانات عضو الايداع الذي يتم التعامل عن طريقه.
ويقصد بالقيد الدفتري في تطبيق احكام هذه اللائحة تسجيل البيانات في الدفاتر والسجلات التي تعدها الشركة لذلك بما فيها السجلات الالكترونية.
المادة 30
على الجهات المصدرة لاوراق مالية مقيدة لدى الشركة ان تخطرها بالمعلومات المتعلقة باوراقها المالية بعد انتهاء جلسة التداول لليوم السابق، على ان تتولى الشركة اخطار البورصة للاعلان عنها على شاشات التعامل قبل جلسة التداول في اليوم التالي.
ويقصد بالمعلومات المشار اليها المعلومات التي يجب الافصاح عنها وفقا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة، او التي يتعين نشرها اذا كانت الشركة من شركات الاكتتاب العام.
وتتولى الشركة نيابة عن الجهة المصدرة وعلى نفقتها نشر هذه المعلومات بالوسائل المناسبة التي تحقق العلانية والشفافية، وبما لا يخل بالقواعد القانونية المنظمة لنشر التقارير والوثائق والبيانات المتعلقة بالجهة المصدرة، وذلك ما لم تقم الجهة المصدرة باجراء النشر بمعرفتها في الوقت المحدد وفقا لاحدث هيكل لملكيات المساهمين.
المادة 31
يجوز للشركة ان تقوم بتصميم نظام الي للتصويت لاجتماعات الجمعية العامة للجهات المصدرة لاوراق مالية مقيدة لدى الشركة تمكن المساهم من ابداء رايه في الموضوعات المعروضة على الجمعية دون ان يلتزم بحضور اجتماعاتها.
ويجب وضع النماذج والاساليب التي يتم من خلالها التصويت وفقا لهذا النظام بحيث تضمن سهولة ودقة التصويت، والتاكد من انه قد تم فعلا من المساهم او نائبه القانوني.
المادة 32
تتولى الشركة دون اتعاب صرف كوبونات الارباح وغيرها من الحقوق الناشئة عن الاوراق المالية طبقا للنظام الذي تضعه وتخطر به الشركات المصدرة.
وعلى الجهة المصدرة مراعاة ان يكون تاريخ بدء التوزيع تاليا لتاريخ الاعلان عنه بعشرة ايام على الاقل.
وفي جميع الاحوال يجب على الجهة المصدرة موافاة الشركة بكامل قيمة الكوبونات والحقوق الناشئة عن الاوراق المالية قبل الميعاد المحدد للصرف بثلاثة ايام عمل على الاقل.
وتقوم الشركة باخطار كل من الهيئة والبورصة بالجهات المصدرة التي لا تلتزم بالاحكام المشار اليها.
كما يجوز للشركة الامتناع عن تقديم خدماتها لهذه الجهة بمراعاة حقوق المساهمين لديها.
(الفصل الثاني) المالك المسجل والمالك المستفيد
المادة 33
على المالك المسجل ابرام عقد مع المالك المستفيد يتضمن حقوق والتزامات كل منهما، وعلى الاخص ما يلي:
1- الخدمات التي يقدمها للملاك المستفيدين والعمولات التي يلتزمون بها مقابل هذه الخدمات، وكيفية تحديدها ومواعيد وطريقة سدادها.
2- التقارير وكشوف الحساب التي يلتزم المالك المسجل بتزويد المالك المستفيد بها، ومواعيد وكيفية ذلك.
3- تنظيم اسلوب حضور المالك المسجل نيابة عن المالك المستفيد في الجمعيات العامة للشركات التي يمتلك اسهما في راس مالها، والتصويت نيابة عنه.
المادة 34
في حالة وجود مالك مسجل ومالك مستفيد، يلتزم المالك المسجل بما ياتي:
1- الفصل بين تعاملاته وتعاملات الملاك المستفيدين لديه، وان يفرد لكل منهم حسابا مستقلا.
2- اعداد ملف خاص لكل مالك مستفيد يسجل فيه البيانات المتعلقة به وحركة حساباته وتعاملاته وتخضع هذه الملفات وما يثبت بها من بيانات لرقابة الهيئة.
3- استخدام اللوائح والانظمة المعدة بمعرفة الشركة او التي تتواءم معها.
المادة 35
على المالك المسجل ان يخطر الشركة ببيانات الملاك المستفيدين للاوراق المالية التي يتم ايداعها وقيدها باسمه على النموذج الذي تعده الشركة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثة ايام من تمام ايداع الاوراق المالية او تعديل قيد ملكيتها حسب الاحوال.
فاذا كانت الملكية مسجلة لاحد بنوك الايداع وجب عليه اعداد سجل تقيد فيه بيانات الملاك المستفيدين لديه.
وللشركة ان تطلب الاطلاع على هذا السجل في مقر بنك الايداع في مصر خلال مواعيد العمل الرسمية، وعلى بنك الايداع ان يتيح لمن تندبه الشركة الاطلاع على هذا السجل والحصول على نسخة منه.
وفي جميع الاحوال يكون للشركة ان تطلب من المالك المسجل الافصاح عن اية بيانات اخرى عن الملاك المستفيدين متى كانت لازمة لقيامها بعملها.
المادة 36
تعد الشركة سجلا لقيد بيانات الملاك المستفيدين التي تحصل عليها من الملاك المسجلين، ولا يجوز الاطلاع على هذا السجل الا للجهات المصرح لها قانونا بذلك.
ولمصدري الاوراق المالية التي يتم ايداعها او قيدها لدى الشركة الاطلاع على هذا السجل فيما يتعلق بهذه الاوراق.
المادة 37
على المالك المسجل ان يمكن الملاك المستفيدين من جميع الحقوق التي تنتجها الاوراق المالية المودعة او المقيدة باسمه، وعلى الاخص الحقوق المالية، بما في ذلك عوائد تلك الاوراق وناتج التصرف فيها وذلك خلال اليوم التالي على الاكثر من حصوله عليها.
وعليه اخطار المالك المستفيد كتابة بالمعلومات التي يفصح عنها مصدر الورقة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ علمه بها.
المادة 38
على المالك المسجل امساك سجلات تتضمن بيانات وافية عن الملاك المستفيدين لديه.
وعليه ان يخطر الشركة بجميع بيانات الملاك المستفيدين لديه وحجم ملكية كل منهم من الاوراق المالية المختلفة، والتغيرات التي تطرا على هذه الملكية، وذلك خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تسوية العمليات التي تؤثر في ملكيتهم.
وللشركة الاطلاع على السجلات المشار اليها والحصول على نسخ مطبوعة او محملة على اسطوانات ممغنطة لهذه السجلات.
المادة 39
على المالك المسجل ان يخطر الملاك المستفيدين كتابة بالموضوعات التي يتعين التصويت عليها بالجمعيات العمومية للشركات التي يساهمون في راسمالها قبل موعد عقد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن عشرة ايام، ويجب ان يتضمن الاخطار بيانا وافيا عن طبيعة الموضوع محل التصويت وما يتصل بعلمه من معلومات بشانه.
ويجوز للمالك المسجل عند التصويت تقسيم الاصوات التي يمثلها وفقا للتعليمات الصادرة اليه من الملاك المستفيدين.
وفي جميع الاحوال لا يجوز للمالك المسجل التصويت الا بناء على تعليمات مكتوبة صادرة اليه من المالك المستفيد وفي حدودها.
المادة 40
اذا قام مانع لدى المالك المسجل من مباشرة نشاطه وجب عليه اخطار الملاك المستفيدين بذلك في يوم العمل التالي لتحقق المانع وفي هذه الحالة يتم قيد الاوراق المالية باسم المالك المستفيد وله ان يطلب من الشركة نقل القيد باسم احد الملاك المسجلين الاخرين.
وفي جميع الاحوال يتم نقل قيد الاوراق المالية اعمالا لاحكام هذه المادة بدون مصروفات.
وتخطر الشركة الهيئة والبورصة بتوقف المالك المسجل واستبدال اخر به في اليوم التالي على الاكثر من اجراء الشركة لهذه التعديلات في سجلاتها.
(الفصل الثالث) بنوك الإيداع
المادة 41
يتم القيد للجهات التي ترغب في العمل كبنوك ايداع وفقا لما ياتي:
1- ان تكون الجهة طالبة القيد من الجهات التي لها صلة بالاوراق المالية، وان تتوافر في القائمين على ادارتها الخبرات المنصوص عليها بالنسبة للمسئولين عن ادارة الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية.
2- اذا كان طالب الترخيص جهة اجنبية فيجب ان يكون مركزها خاضعا للرقابة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس ادارة الهيئة.
3- الحصول على موافقة البنك المركزي المصري اذا كان طالب القيد بنكا مصريا او فرعا لبنك اجنبي.
وعلى الهيئة البت في طلب القيد خلال خمسة عشر يوما من تقديم الاوراق مستوفاة ويخطر صاحب الشان بقرار الهيئة برفض القيد او قبوله خلال اسبوع من صدوره، ويجوز له التظلم لدى الهيئة من قرار الرفض.
(الفصل الرابع) رهن الأوراق المالية
المادة 42
تقوم الشركة بقيد حقوق الرهن على الاوراق المالية المودعة لديها من خلال القيد الدفتري وبشرط تقديم المستندات الاتية:
1- نسخة من عقد الرهن.
2- موافقة المدين الراهن على الرهن.
3- بيان موقع من الدائن المرتهن والمدين الراهن يتضمن الصلاحيات الممنوحة للدائن المرتهن على قيمة الاوراق المالية المرهونة وتوابعها والعوائد المستحقة عليها.
ويجب ان يتم قيد الرهن خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تقديم المستندات المشار اليها في الفقرة السابقة مستوفاة.
ويترتب على قيد الرهن عدم جواز التصرف في الاوراق المالية المرهونة لحين شطب الرهن بناء على طلب الدائن المرتهن او انقضائه لاحد الاسباب المقررة قانونا.
المادة 43
يتم صرف العوائد الناشئة عن الاوراق المالية المرهونة للدائن المرتهن طوال فترة الرهن.
كما تقوم الشركة بقيد الرهن لصالح الدائن المرتهن على اي اسهم مجانية تستحق للاسهم المرهونة وتخطره بذلك، على ان يتم قيد الرهن واخطار كل من الدائن والمدين به خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ اخطار الشركة بالتوزيع المجاني.
وذلك كله مع عدم الاخلال بما يرد في عقد الرهن.
المادة 44
لا يجوز للمالك المسجل رهن الاوراق المالية المملوكة لملاك مستفيدين لديه او ترتيب اي حق عليها او الاقتراض بضمانها، الا اذا وافق المالك المستفيد كتابة على ذلك.
الباب الرابع أمناء الحفظ
المادة 45
يقصد بنشاط امناء الحفظ كل نشاط يتناول حفظ الاوراق المالية والتعامل عليها وادارتها بما في ذلك حسابات الاوراق المالية باسم ولصالح المالك او باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد وذلك كله في حدود تعليمات العميل.
المادة 46
لا يجوز لغير الجهات الاتية ممارسة نشاط امناء الحفظ:
1- البنوك وفروع البنوك الاجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وفقا للشروط التي يضعها مجلس ادارة الهيئة.
2- الشركة سواء بنفسها او عن طريق وكلاء لها من الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية طبقا للاتفاق الذي تبرمه معها الشركة في هذا الشان، وفقا للشروط التي يضعها مجلس ادارتها، وعلى الشركة انشاء الفروع اللازمة لمباشرة هذا النشاط.
3- الشركات والجهات الاجنبية التي تمارس نشاط امناء الحفظ بشرط ان يكون مركزها الرئيسي خاضعا للرقابة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس ادارة الهيئة.
ولا يجوز مزاولة النشاط الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
وعلى اية جهة تباشر في تاريخ العمل بهذه اللائحة نشاطا من الانشطة المنصوص عليها في المادة (45) تصفية هذا النشاط خلال ثلاثة شهور من ذلك التاريخ واخطار الهيئة بما تم من اجراءات في هذا الشان.
المادة 47
على الجهة طالبة الترخيص بمباشرة نشاط امناء الحفظ ان ترفق بطلبها المستندات الاتية:
1- شهادة بالقيد في السجل التجاري، وتاريخ القيد ورقمه.
2- بيان باعضاء مجلس الادارة والمسئولين عن الادارة الفعلية وخبراتهم.
3- ان يكون اعضاء مجلس الادارة والمسئولين عن الادارة الفعلية حسني السمعة والا يكون قد صدر على اي منهم احكام بعقوبة جنائية او جنحة في جريمة ماسة بالشرف او الامانة، او في احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون او قانون الشركات او قانون سوق راس المال او قانون التجارة، او الحكم باشهار افلاسه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4- ما يفيد اداء قيمة التامين على النحو الذي يبينه قرار مجلس ادارة الهيئة.
5- ما يفيد قيام الجهة بالتامين ضد المسئولية عن الخسائر والاضرار غير التجارية والمسئولية المهنية، او نتيجة لفقد او تلف او سرقة وثائق العملاء او اموالهم، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس ادارة الهيئة.
6- موافقة البنك المركزي المصري اذا كان طالب الترخيص بنكا مصريا، او فرعا لاحد البنوك الاجنبية.
المادة 48
يصدر الترخيص بمباشرة نشاط امناء الحفظ بقرار من رئيس الهيئة خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تقديم الاوراق مستوفاة الى الهيئة، وبمراعاة احتياجات سوق راس المال وما يحقق صالحه.
ويجب ان يكون قرار الرفض مسببا.
وفي جميع الاحوال يجب اخطار اصحاب الشان بقرار الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
وتقيد الجهات المرخص لها بمباشرة النشاط في سجل يعد بالهيئة لهذا الغرض.
ويجوز التظلم من قرار الهيئة في هذا الشان.
المادة 49
على امين الحفظ ان يبرم اتفاقا مكتوبا مع عملائه بمراعاة القواعد التي تضعها الهيئة، على ان يتضمن ما يلي:
1- التزام امين الحفظ بحفظ وامساك حسابات الاوراق المالية وادارتها باسم ولصالح مالكها ووفقا لتعليماته وفي حدودها.
2- التزام امين الحفظ ببذل اقصى درجات عناية الرجل الحريص في تنفيذ اوامر العميل.
3- تحديد عمولة امين الحفظ عن الخدمات التي يؤديها.
4- اسلوب تسوية المنازعات التي تنشا بين الطرفين.
وتخطر الهيئة بنموذج الاتفاق ولها ابداء ما تراه من ملاحظات عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها بها.
المادة 50
يمسك امين الحفظ سجلا لكل عميل يتضمن ما يلي:
1- اسم ومهنة العميل ومحل اقامته وشكله القانوني وجنسيته.
2- بيان ما اذا كان العميل يتعامل باسمه ولصالحه او باعتباره مالكا مسجلا يتعامل لصالح ملاك مستفيدين.
3- العنوان الذي يتم مراسلة العميل عليه.
4- اسماء وصفة من لهم حق التوقيع عن العميل او تمثيله لدى امين الحفظ.
ويتعين الحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالعميل وعدم السماح للغير بالاطلاع عليها، وذلك بمراعاة ما قد تطلبه الهيئة والشركة والجهات المختصة من بيانات.
المادة 51
يلتزم امين الحفظ في تعامله مع عملائه بمبادىء الامانة والحرص على مصالحهم، وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة واوضاع تعاملهم معه وان يتجنب كل ما من شانه تمييز بعضهم بطريق مباشر او غير مباشر.
ويجب عليه الالتزام بما تضعه الهيئة والشركة من قواعد ونظم حفظ الاوراق المالية وادارتها.
المادة 52
يلتزم امين الحفظ بما ياتي:
1- الفصل بين الاوراق المالية المملوكة له والحسابات الخاصة به وبين ما يخص عملائه، مع امساك السجلات اللازمة لذلك.
2- اضافة وخصم المدفوعات الناشئة عن التعامل في الاوراق المالية وادارتها في الحساب الخاص بكل عميل.
3- رد الاوراق المالية للعميل وما يستحقه من مبالغ نقدية بناء على طلبه، وذلك بمراعاة الاتفاق الذي يبرم مع العميل.
4- الاحتفاظ بقائمة باسماء جميع عملائه وبملف لكل عميل يتضمن البيانات الاساسية له وبيانا بالاوراق المالية التي جرى التعامل عليها لحسابه والعقود التي تم توقيعها بينه وبين المرخص له وكذلك بالمراسلات المتبادلة بينهما.
5- موافاة العميل بكشف حساب تفصيلي بصفة دورية الى كل عميل على ان يتضمن الكشف العمليات التي تم تنفيذها ورصيد العميل.
6- موافاة الهيئة والشركة بما تطلبه كل منهما من بيانات.
ويقصد بالعميل اي شخص طبيعي او اعتباري تم فتح حساب له او التعاقد معه على حفظ الاوراق المالية وادارتها باسمه ولصالحه ولو لم يتم تنفيذ اية عمليات لحسابه.
الباب الخامس شركة الإيداع والقيد المركزي (الفصل الأول) التأسيس والترخيص وتوزيع رأس المال
المادة 53
يجب ان تتخذ شركة الايداع والقيد المركزي شكل شركة المساهمة وان يكون لها راس مال مصدر لا يقل عن ثلاثين مليون جنيه يدفع بالكامل عند التاسيس.
ولا يجوز تملك اسهم الشركة الا وفقا للاحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة ولا يعتد باي تعامل يتم بالمخالفة لهذه الاحكام.
المادة 54
يتم تاسيس الشركة وفقا للاوضاع والاجراءات المقررة للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية.
ويجب ان يرفق بطلب التاسيس، بالاضافة الى المستندات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال المشار اليها وبالاضافة الى ما تطلبه الهيئة، نسخة من القواعد والاجراءات الداخلية التي ستتبعها الشركة على ان تتضمن ما ياتي:
1- نماذج وقواعد الخدمات التي ستقدمها الشركة.
2- موجز المواصفات الفنية للنظم الالية التي ستتبعها الشركة.
المادة 55
يتم توزيع راس مال الشركة عند التاسيس على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس ادارة الهيئة بما يتناسب مع حجم تعامل كل من المؤسسين في سوق راس المال خلال السنة السابقة على تاسيس الشركة، وذلك مع مراعاة تملك بورصات الاوراق المالية المصرية (5%) من راس مال الشركة، وتتفق فيما بينها على اسلوب توزيع هذه النسبة وكيفية تحديد ممثلها في مجلس ادارة الشركة، وذلك بمراعاة حجم الاوراق المالية المقيدة بكل منها.وفيما يتعلق بالشركة القائمة عند العمل باحكام هذه اللائحة فيتم توزيع راس مالها على اعضائها بما يتناسب مع حجم تعاملات كل منهم معها وفقا لما اداه لها من اتعاب ومصروفات خلال السنة السابقة على التاريخ المشار اليه.ويتم اعادة توزيع راسمال الشركة على اعضائها كل ثلاث سنوات بمراعاة حجم تعاملات كل منهم مع الشركة خلال نفس الفترة، ويتم نقل ملكية الاسهم بين الاعضاء وفقا لقيمتها الاسمية.
المادة 56
يتم نقل ملكية اسهم الشركة تنفيذا لاحكام المادة السابقة من العضو الى الشركة واخطاره باتمام اجراءات نقل الملكية خلال ثلاثة ايام من اتمامه.
وللشركة اعادة توزيع هذه الاسهم بين اعضائها او الاحتفاظ بها لتمليكها الى اعضاء جدد.
وفي تطبيق احكام الفقرتين السابقتين يكون نقل ملكية الاسهم بالقيمة الاسمية لها.
وعلى الشركة اخطار الهيئة باعادة توزيع راس المال خلال اسبوع على الاكثر من اجرائه.
المادة 57
اذا زالت صفة العضوية عن احد اعضاء الايداع المركزي لاي سبب وجب على الشركة نقل ملكية اسهمه في راسمالها اليها بالقيمة الاسمية خلال اسبوع من اخطار الشركة له بزوال صفة العضوية، على ان تعيد الشركة توزيع هذه الاسهم وفقا لاحكام المادة السابقة.
(الفصل الثاني) مجلس إدارة الشركة
المادة 58
يكون للشركة مجلس ادارة من احد عشر عضوا على الاكثر، على ان يكون من بينهم عضوان من ذوي الخبرة يختارهما مجلس ادارة الشركة يكون منهما رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب على ان يكونا متفرغين، وممثل لبورصات الاوراق المالية يتم تعيينه بالاتفاق بينهما.
ويوضح النظام الاساسي للشركة كيفية تشكيل مجلس الادارة ونسب تمثيل مجموعات المساهمين بالشركة في المجلس.
على انه فيما يتعلق بالشركات القائمة في تاريخ العمل باحكام هذه اللائحة فيستمر مجلس ادارتها في تصريف شئونها، ويتم توفيق اوضاعها طبقا لاحكام القانون وهذه اللائحة، وعلى المجلس دعوة الجمعية العامة للشركة لاختيار مجلس ادارة طبقا لاحكام القانون وهذه اللائحة خلال ثلاثين يوما من صدور قرار الهيئة بمنح الشركة الترخيص بمزاولة النشاط بعد توفيق اوضاعها.
المادة 59
يتم اخطار رئيس مجلس ادارة الهيئة بقرار تعيين مجلس ادارة الشركة خلال ثلاثين يوما من صدوره على ان يتضمن اسماء ومؤهلات وسابقة خبرات الاعضاء ومجال عمل كل منهم وما اذا كان اي منهم عضوا بمجلس ادارة شركة او جهة اخرى، وما يملكه من اوراق مالية مصرية، ولا يكون قرار التعيين نافذا بعد مرور خمسة عشر يوما على الاخطار.
وتسرى احكام الفقرة السابقة بالنسبة لاي تعديل في عضوية المجلس.
المادة 60
تشكل لجنة استشارية من الاعضاء ومن غيرهم لابداء الراي في المسائل المتعلقة بالقواعد ونظم العمل في الايداع والقيد المركزي والخدمات التي تؤديها الشركة في سوق راس المال.
ويحدد النظام الاساسي للشركة كيفية تشكيل هذه اللجنة واسلوب عملها.
المادة 61
لا يجوز لممثلي اعضاء مجلس ادارة الشركة والعاملين بها وازواجهم واولادهم القصر التعامل في الاوراق المالية الا بعد موافقة مجلس ادارة الشركة وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة، على ان تتضمن ما ياتي:
1- يتم تعامل كل شخص من الاشخاص المشار اليهم عن طريق شركة سمسرة واحدة يختارها، وتخطر بها الشركة، كما تخطر بصورة من التعاقد الذي يبرم معها.
2- ان يتم التعامل مع شركة السمسرة من خلال الشركة مباشرة.
3- تمسك الشركة سجلا تقيد به عمليات الشراء والبيع واسم من تم تنفيذ العملية لحسابه وتاريخ التنفيذ وكمية الاسهم وقيمتها والسعر الذي تم التنفيذ به.
4- تحتفظ الشركة بملف كامل لكل متعامل من الاشخاص المشار اليهم يتضمن البيانات التفصيلية عن كافة تعاملاته في الاوراق المالية والمستندات الدالة عليها.
وتسرى القواعد السابقة على التعامل مع شركات وادارة محافظ الاوراق المالية.
(الفصل الثالث) القوائم المالية للشركة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14545
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

اللائحة التنفيذية لقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية القرار 906 1/1/2001 في مصر Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللائحة التنفيذية لقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية القرار 906 1/1/2001 في مصر   اللائحة التنفيذية لقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية القرار 906 1/1/2001 في مصر Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 05, 2011 1:23 am

المادة 62
يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام وتعد عنها قوائم مالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، على ان تقوم الشركة باعداد قوائم مالية سنوية وربع سنوية مستقلة لكل من انشطة الايداع المركزي متضمنا نشاط المقاصة والتسوية، والقيد المركزي، وصندوق ضمان التسوية، ويتم اصدار قائمة مالية مجمعة للشركة.
فاذا اسفر نشاط الشركة عن تحقيق ارباح يتم احتساب نسبة ارباح كل نشاط الى اجمالي ارباح الشركة، ويتم تجنيب الاحتياطيات المقررة، ثم تعد قائمة التوزيعات وفقا للائحة النظام الاساسي وما تقرره الجمعية العامة للشركة، بمراعاة ما يلي:
1- يتم احتساب حصة العاملين بالشركة ومكافاة مجلس الادارة في الارباح الاجمالية للشركة، وتخصم بنسبة ارباح كل نشاط الى اجمالي ارباح الشركة.
2- تقوم الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع نسبة من ارباح نشاط الايداع المركزي على الاعضاء بنسبة مساهمة كل منهم في راسمال الشركة، ويوزع الباقي على الاعضاء بنسبة تعاملاتهم مع الشركة خلال السنة المالية المنقضية.
3- اذا تحققت اي ارباح من نشاط القيد المركزي يتم احتساب حصة كل جهة مصدرة منها حسب حجم معاملاتها مع الشركة خلال سنة ماضية، وتجنب حصة كل جهة مصدرة في حساب خاص بها لدى الشركة تخصم منه اي مستحقات تترتب لها على الجهة المصدرة خلال السنة المالية التالية.
ويجوز تخصيص نسبة من صافي ارباح الشركة لتمويل صندوق ضمان التسوية، ويبين نظام صندوق ضمان التسوية كيفية تحديد الربح القابل للتوزيع وقواعد توزيعه.
المادة 63
يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات تختارهما وتحدد اتعابهما الجمعية العامة للشركة من بين المراقبين المقيدين في سجل تعده الهيئة لهذا الغرض وفقا للقواعد التي تحددها وتتم مراجعة حسابات الشركة وفقا لمعايير المراجعة المصرية.
المادة 64
على الشركة الاستعانة بمحاسبين قانونيين من خارجها، لتقييم اساليب المراجعة المالية ونظم المراقبة الداخلية لديها واعداد تقرير بذلك يعرض على مجلس الادارة في اول اجتماع له في بداية السنة المالية، وتبلغ الهيئة بنسخة من التقرير وما اتخذه المجلس من اجراءات في شانه خلال اسبوع من تاريخ الاجتماع.
الباب السادس الرقابة والتفتيش والتدابير (الفصل الأول) الرقابة والتفتيش على الشركة
المادة 65
تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بالتقارير والقوائم المشار اليها في المادة (45) من القانون، بالاضافة الى ما تطلبه الهيئة من التقارير الاتية:
1- تقرير يومي عن عمليات التداول التي تتم تسويتها.
2- تقرير شهري عن نشاط صندوق ضمان التسوية.
3- تقرير ربع سنوي يتضمن بيان الاوراق المالية التي تم قيدها لدى الشركة.
4- تقرير ربع سنوي يتضمن كمية الاوراق المالية التي تم ايداعها لدى الشركة.
5- تقرير ربع سنوي عن صرف ارباح الاوراق المالية التي تم ايداعها لدى الشركة.
المادة 66
على الشركة اعداد دليل بالخدمات التي تقدمها لاعضائها او لغيرهم، متضمنا بيانا بتلك الخدمات وكيفية واجراءات الحصول عليها، والمقابل الذي تتقاضاه الشركة عن هذه الخدمات، وكيفية ومواعيد سداده.
وعلى الشركة الالتزام في تعاملها مع اعضائها بمبادىء الامانة والحرص على مصالحهم وبالمساواة فيما بينهم وتجنب تمييز اي منهم باية صورة بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
ويحظر على الشركة القيام باي عمل يلحق الضرر باي عضو وعليها اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وجود اي تعارض في المصالح بينها وبين اعضائها او بين الاعضاء بعضهم البعض.
وعلى الشركة وضع نظام يضمن سلامة التعامل على الاوراق المالية المودعة لديها، وان التعامل يتم عن طريق مالك الورقة المالية او من يفوضه بما في ذلك اتمام التعامل عن طريق البطاقات المؤمنة.
المادة 67
على الشركة وضع الاجراءات التي تضمن السرية الكاملة للبيانات والمعلومات وعدم اتاحتها للغير الا باذن كتابي من صاحب الشان او نائب عنه او من احد ورثته او من احد الموصى لهم، او الهيئة، او نفاذا لحكم قضائي، او طلب النيابة العامة بناء على تحقيق تجريه.
كما تلتزم الشركة بانشاء وادارة النظم والبرامج الكافية للمحافظة على بيانات المساهمين التي تلتزم بها وفقا للقانون وهذه اللائحة.
وعليها اتخاذ الاجراءات الضرورية لعدم تعرض هذه البيانات لخطر الفقد او التلف، بما في ذلك انشاء مركز طوارىء بديل للشركة يبعد بمسافة مناسبة عن المركز الرئيسي لها، وذلك لمواجهة اية مخاطر او كوارث محتملة، واستخدام برامج الحماية من الاختراق واعداد نسخ احتياطية منتظمة من قواعد البيانات لديها اثناء يوم التداول، وانشاء نظام احتياطي بديل لقاعدة بيانات المساهمين بالشركة لمواجهة اية مخاطر.
المادة 68
لا يجوز للمرخص له بمزاولة نشاط امناء الحفظ او المالك المسجل او بنك الايداع وقف نشاطه الا بعد اخطار الشركة وموافقة مجلس ادارة الهيئة، وذلك بعد التثبت من انه ابرا ذمته نهائيا من التزاماته وفقا للشروط والاجراءات التي يحددها مجلس ادارة الهيئة.
(الفصل الثاني) التدابير
المادة 69
يجوز وقف نشاط امين الحفظ او المالك المسجل او بنك الايداع اذا خالف احكام القانون وهذه اللائحة، او احكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية او قرارات مجلس ادارة الهيئة او الشركة الصادرة تنفيذا له، او اذا فقد شرطا من شروط الترخيص، ولم يقم بعد انذاره بازالة المخالفة او استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة.
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما ويحدد القرار ما يتخذ من اجراءات خلال مدة الوقف، وتخطر به الجهة صاحبة الشان خلال اسبوع من صدوره، ويتم على نفقتها الاعلان عن ذلك بالوسيلة المناسبة.
فاذا انتهت هذه المدة دون ازالة الاسباب التي تم الوقف من اجلها تعين عرض الامر على مجلس ادارة الهيئة للنظر في الغاء الترخيص او القيد بحسب الاحوال.
ويتعين اخطار البنك المركزي المصري اذا كانت الجهة التي تم وقف نشاطها بنكا مصريا او فرعا لبنك اجنبي.
المادة 70
لمجلس ادارة الهيئة الغاء الترخيص الممنوح للشركة بمزاولة نشاط الايداع او القيد المركزي او كليهما وفقا لاحكام قانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية المشار اليه، وذلك بعد اخطار الشركة بالمخالفة التي وقعت من جانبها والتحقيق بشانها مع المسئولين بالشركة واعطائهم فرصة للرد على ما ينسب اليها.
ويجب ان يتضمن قرار الالغاء ما ياتي:
1- موعد سريانه والمهلة المقررة للشركة لتصفية اوضاعها.
2- تشكيل لجان جرد الشركة.
3- اجراءات نقل خدمات الايداع والقيد المركزي الى الجهات الاخرى التي يرخص لها بذلك.
4- دعوة الشركة لعقد جمعية عامة لفض وتصفية الشركة وتوزيع موجوداتها بين الاعضاء.
5- ترتيبات نقل ملفات الاعضاء ومصدري الاوراق المالية الى الجهات الاخرى المرخص لها بمزاولة ذات النشاط.
ولا يكون قرار الالغاء وفقا لاحكام هذه المادة نافذا الا بعد اعتماده من الوزير المختص ونشره بالوقائع المصرية.
المادة 71
يكون التظلم من القرارات التي تصدر من الوزير او من الهيئة طبقا لاحكام القانون وهذه اللائحة امام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (50) من قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وعلى النحو المنصوص عليه في المادة (51) منه.
ويكون التظلم من القرارات التي تصدر من الشركة طبقا لاحكام هذه اللائحة، امام لجنة في الهيئة يصدر بتشكيلها وباجراءات التظلم لديها قرار من مجلس ادارة الهيئة.

وزير التجارة الخارجية
د. يوسف بطرس غالي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
اللائحة التنفيذية لقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية القرار 906 1/1/2001 في مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اللائحة التنفيذية لقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية بموجب القرار 906 1/1/2001 في مصر
» القانون 93 5/18/2000 اصدار قانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية في مصر
» صدار قانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية بموجب القانون 93 5/18/2000 في مصر
» اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88
»  القرار /12793/ م.و اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في مصر-
انتقل الى: