المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قرار وزير الماليه بشان النسبة لخصم الصادرات و تحصيل الواردات  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قرار وزير الماليه بشان النسبة لخصم الصادرات و تحصيل الواردات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14545
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

قرار وزير الماليه بشان النسبة لخصم الصادرات و تحصيل الواردات  Empty
مُساهمةموضوع: قرار وزير الماليه بشان النسبة لخصم الصادرات و تحصيل الواردات    قرار وزير الماليه بشان النسبة لخصم الصادرات و تحصيل الواردات  Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 05, 2011 6:32 am

قرار وزير الماليه بشان النسبة لخصم الصادرات و تحصيل الواردات

وزير المالية
بعد الاطلاع على المواد 47 ، 49، 52 والفقرة الأولي من المادة 53 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 0

وبناء علي ما أرتاه مجلس الدولة قـــــــرر
مادة 1 – تكون النسبة التي يجرى خصمها عند استرداد قيمة الصادرات من أشخاص القطاع الخاص تحت حساب الضريبة المستحقة على المصدرين بواقع 2% من قيمة المبالغ المستردة0
مادة 2- ( مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 207 لسنة 1986م بالجريدة الرسمية العدد 224 في 5/10/1986 ) – تكون النسبة التي يجرى تحصيلها من قيمة الواردات من أشخاص القطاع الخاص بواقع 1% من قيمة الواردات لحساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح شركات الأموال التي تستحق عليهم 0
مادة 3 – على الجهات التي تتولى استرداد قيمة الصادرات وكذلك مصلحة الجمارك أن تسلم الممول إيصالا بكل مبلغ يخصم منه تحت حساب الضريبة المستحقة 0
مادة 4 – على الجهات التي تتولى استرداد قيمة الصادرات توريد ما خصمته إلي مأمورية الضرائب التي يتبعها كل مصدر طبقا لما هو موضح ببطاقته الضريبية ، وذلك في موعد أقصاه آخر أبريل / يوليو / أكتوبر / يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا به:
1- النموذج رقم 41 ضرائب المرافق بقيمة إجمالي المبالغ المحصلة خلال ثلاثة الأشهر السابقة موضحا به اسم كل ممول والمبلغ المحصل لحسابه0
2- النموذج رقم 43 ضرائب لكل مصدر على حدة 0
مادة 5 – في تطبيق حكم المادة 49 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه تلتزم مصلحة الجمارك بمراعاة ما يلي:
( أ ) عدم الإفراج عن أية سلعة واردة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص للإتجار فيها أو تصنيعها إلا بعد أن تحصل النسبة الواردة في المادة الثانية من هذا القرار تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي تستحق عليه ، وذلك على أساس قيمة السلع المستوردة محددة طبقا لتقدير الجمارك0
( ب ) تحصيل ذات النسبة المبينة في المادة الثانية من هذا القرار في حالة التنازل عن السلعة المستوردة من كل من المتنازل والمتنازل إليه وتعدل بيانات شهادة الإجراءات الخاصة بتحصيل الضرائب الجمركية 0
( ج ) توريد قيمة ما تم تحصيله إلي مأمورية الضرائب التي يتبعها كل مستورد وذلك في موعد أقصاه آخر أبريل / يوليو / أكتوبر / يناير / من كل عام بموجب شيك مصحوباً به :-
1- النموذج رقم 41 ضرائب المرافق بقيمة إجمالي المبالغ المحصلة من المستوردين أو المتنازل إليهم خلال ثلاثة الأشهر السابقة موضحا به اسم كل مستورد ومتنازل إليه والمبالغ المحصلة من كل منهم0
2- النموذج رقم 43 ضرائب لكل مستورد أو متنازل إليه على حدة 0
3- صورة شهادة الإجراءات الخاصة بكل مستورد أو متنازل إليه0
مادة 6 – على الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المادتين 47 ، 49 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذ أحكام المادتين المذكورين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قرار وزير الماليه بشان النسبة لخصم الصادرات و تحصيل الواردات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم تاريخي بإلزام وزير المالية بصرف إعانة شهرية لفقيرة مصرية
» قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشان القواعدوالإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية في مصر
» مذكرة إيضاحية بشان مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي
» قانون ضريبة التنمية على الواردات لسنة 2008 في السودان
» قانون الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات لسنة 2005 في السودان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في مصر-
انتقل الى: