المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
مصر-أحكام نقض في التفتيش Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 مصر-أحكام نقض في التفتيش

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14545
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

مصر-أحكام نقض في التفتيش Empty
مُساهمةموضوع: مصر-أحكام نقض في التفتيش   مصر-أحكام نقض في التفتيش Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 4:40 pm

أحكام نقض في التفتيش

(1)
من المقرر أنه لا صفةلغير من وقع في شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأنتحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .

الطعن رقم 23110 لسنة 67 قجلسة 4/11/1999

(2)
من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاصوالمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخصصاحبها أو حائزها ، فإذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً بهشأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبضوالتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التي جرى تفتيشها مادامت الجريمة في حالة تلبس .
الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999

(3)
لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمةأن الطاعن أو المدافع عنه أبدى أي دفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة وقوعه بدون أمرمن النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس وكان من المقرر أنة لا يجوز إثارة هذا الدفعلأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوعالقانونية التي تختلط بالواقع وتقتضى تحقيق موضوعي مما لا شأن لمحكمة النقض به
نقض 12/2/1984 الطعن 4602 لسنة 53 ق
نقض 8/11/1983 الطعن 1823 لسنة 53ق

(4)
إذن التفتيش لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عنالجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهممعين
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمةبأسباب كافية وسائغة.
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002

(5)
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدم تعرض الحكم له أثره البطلان
إنتقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاًَ إلىسلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفعببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقولكلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلانإن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءهبالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن فإنه يكون معيباًبالقصور بما يستوجب نقضه
طعن رقم 24350 لسنة 68 ق

(6)
لما كان من المقرر أنالدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي . وكان من المقرر أنالمحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوع يثيره المتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانةإلا أنها إذا تعرضت بالرد على هذا الدفع وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ماله أصل في الأوراق وكان يبين من المفردات أن التفتيش تم وفق قول الضابطين الساعة 7,30مساء نفس يوم صدور الإذن وكان الحكم قد عول في ردة على الدفع على ساعة تحرير محضرالضبط وهى بلا خلاف ساعة إجراء التفتيش التي قال بها الشاهدان وتساند إليهما الطاعنفي التدليل على سلامة الدفع فإن الحكم قد استند اطراحة لدفاع الطاعن الى مالا يصلحلذلك مما يصمه بعيب الفساد في الاستدلال ويوجب نقضه
نقض 21/2/1984 _ الطعن 6412 لسنة 53 ق

(7)
لما كانت المحكمةمحكمة النقض قد خلصت إلى بطلان إذن التفتيش إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلىإجراءات التحقيق اللاحقة علية إذا ثبت لقاضى الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلكالإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليلسوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد أن أنكربالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرةالأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادربالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما أورد الحكم في مدوناته أدلة أخرى لاحقة بالنسبةللطاعنين الأول والثاني ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما كيتقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذ كانت هذه الأدلة اللاحقة متصلة بالإجراء الباطلومتفرعة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل لما كان ذلك وكان الدفاعالمبدي ببطلان أذون التفتيش الصادرة في الدعوى هو دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليلفي الدعوى وجودا
وعدما بالأشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقي الطاعنينوالذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدةالواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إلية وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بينالمتهمين في الجريمة ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمالأثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعونفيه لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بعد أنكرما استند إليه بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرةالأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادربالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002

(
صدور الأذن بالمراقبة والتسجيل استنادا لمعلوماتوردت لعضو الرقابة الإدارية والتي يجري بشأنها أي تحريات قبل صدوره تبطله مخالفةالحكم المطعون فيه ذلك خطا في القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الأذنوعدم الاعتداد بشهادة من أجره علة ذلك .
القاعدة أن مراقبة المحادثات التليفونيةوتسجيلها هو إجراء من إجراءات التفتيش إلا أنه نظرا لخطورة هذا الإجراء باعتبارهيتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة ومن أراد ائتمانه عليةفيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره فقد حرص الدستور في المادة 45 منه على تأكيدحرمته وسريته واشتراط لمراقبة المحادثات التلفونية صدور أمر قضائي مسبب كما جاءالمشرع في قانون الإجراءات الجنائية مسايرا لأحكام الدستور فاشترط لإجازة هذهالمراقبة وانتهاك قيود إضافية بخلاف القيود الخاصة بإذن التفتيش السابق إيرادها نصعليها في المواد 95 – 95 مكررا 206 منه وكان من المقرر أنه ينبغي على السلطة الآمرةبالمراقبة والتسجيل مراعاة هذه القيود والتحقق من توافرها وإلا بطل الإجراء ومايترتب عن ذلك عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه لما كان ذلك وكان البين من الاطلاععلى المفردات المضمونة تحقيقا لوجه الطعن أن أقوال المأذون له عضو الرقابة الإداريةفي تحقيقات النيابة العامة قد جرت على انه لم يقم بإجراء اى تحريات عن الواقعة إلابعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى بإجراء اى تحريات عن الواقعة إلا بعد صدور إذنمجلس القضاء الأعلى له بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانه وهذا القول يؤكدالواقع الماثل في الدعوى الراهنة على ما يبين من المفردات إذ انه عضو الرقابةالإدارية حرر محضرا بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 اثبت فيه ورود معلومات إليه عنالطاعن الأول مفادها انه قاضى مرتشي وانه على صلة بالنسوة الساقطات جهل أسمائهنإنهن يتدخلن لديه في القضاء المختص بنظرها وقد خلت التحقيقات والتسجيلات فيما بعدعن وجود اى دور لأي من النسوة الساقطات وأضاف بمحضره أن الطاعن الأول سينظر قضيةللمتهم الرابع في الدعوى وأنه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الأذن بالمراقبةوالتسجيل وعقب صدور الأذن له اقتصر دور عضو الرقابة الإدارية على تفريغ ما ا سفرتعنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين الآخرين بالطاعن الأول وطلبة مراقبة هؤلاءنظرا لما تكشف له أحاديث دارت بين المتهمين مما مفاده أنه استعمل مراقبة المحادثاتالتليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند إلى المتهمينارتكابها وهو الأمر الذي حرمة القانون حفاظا على سرية المعلومات والمحادثاتالتليفونية الذي حرص الدستور على حمايتها لما كان ما تقدم وكان الأذن الاول الصادربتاريخ 30 من مايو سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت إلىالمأذون له بصورة مرسلة وانه لم يجر بشأنها اى تحريات حسبما جرت أقواله في محادثاتالنيابة العامة قبل حصوله على الأذن ومن يبطل هذا الأذن كما يستطيل هذا البطلان إلىالأذون الثلاثة التالية له لأنها جاءت امتدادا له وقيمت على نتاج تنفيذ هذا الأذنوماتلاه في حلقات متشابكة وارتبط كل منها بالأذن الذي سبقه ارتباط لا يقبل التجزئةوينتفى معه استقلال كل أذن على الآخر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالفهذا النظر وسوغ صدوره أذون المراقبة والتسجيل رغم عدم إجراء تحريات سابقة يكون أخطافي تطبيق القانون فوق فساده في الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان الدليل المستمد منتنفيذ هذه الأذون وعدم التعويل أو الاعتداد بشهادة من أجراها إذ أن معلوماته استبقتمن إجراءات مخالفة للقانون .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002

(9)
لما كان الأذن بالتفتيش هو من اخطرالإجراءات التي تتخذ ضد الفرد وابلغها أثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حرياتسلطة التحقيق عن اصدرها هذا الأذن فلا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحةواقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافيةوالشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريتهأو لحرمة مسكنة فيسبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن أذن التفتيشليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو النتقيب عن الجريمة وان تقديرجدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش وان كان موكلا إلى سلطةالتحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة موضوع إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلانهذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وان تقول كلمتهافيه بأسباب كافية وسائغة .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002

(10)
أن كل ما يشترط لصحة التفتيش التي تجريه النيابة أو تأذن فيإجراءه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم منتحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وانيكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبررتعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنة في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة لما كان ذلكوكانت عبارات محضر التحريات قد جرت حسبما أوردها الطاعن فى أسبابة على قيام الطاعنبترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم ذلك أن أمر التفتيش الذي صدر بناءعليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقلة محتملة أوترويج المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج فهو في مدلوله القانونيينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها وإذا انتهى الحكم المطعون فيهإلى أن الأذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهوليس عن جريمة مستقلة فانه يكون قد أصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتي حازوأحرز اللتان تدخلان في مدلوله الحيازة التي تشير إليها عبارات محضر التحريات كماأوردها الطاعن ويكون ما ينعاه بشان ما أوردته المحكمة في طرحها دفعة بان الجريمةمستقلة من حيازته وإحرازه للمخدر لا أساس له
الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2002
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14545
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

مصر-أحكام نقض في التفتيش Empty
مُساهمةموضوع: رد: مصر-أحكام نقض في التفتيش   مصر-أحكام نقض في التفتيش Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 4:48 pm

اذن التفتيش

لما كان لايبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن او المدافع عنة ابدى اى دفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة وقوعة بدون امر من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس وكان من المقرر انة لايجاوز اثارة هذا الدفع لأول مرة امام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لاتحمل مقوماتة لأنة من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيق موضوعى مما لاشأن لمحكمة النقض بة .
نقض 12/2/1984 الطعن 4602 لسنة 53 ق
نقض 8/11/1983 الطعن 1823 لسنة 53 ق
لما كان من المقرر ان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط انما هو دفاع موضوعى . وكان من المقرر ان المحكمة لاتلتزم بالرد على كل دفاع موضوع يثيرة المتهم اكتفاء باخذها بادلة الإدانة الا انها اذا تعرضت بالرد على هذا الدفع وجب ان يكون ردها صحيحا مستندا الى مالة اصل فى الأوراق وكان يبين من المفردات ان التفتيش تم وفق قول الضابطين الساعة 7,30 مساء نفس يوم صدور الإذن وكان الحكم قد عول فى ردة على الدفع على ساعة تحرير محضر الضبط وهى بلا خلاف ساعة اجراء التفتيش التى قال بها الشاهدان وتساند اليهما الطاعن فى التدليل على سلامة الدفع فإن الحكم قد استند اطراحة لدفاع الطاعن الى مالا يصلح لذلك مما يصمة بعيب الفساد فى الإستدلال ويوجب نقضة .
نقض 21/2/1984 _ الطعن 6412 لسنة 53 ق
الموجز :-
بطلان اذن التفتيش لايمتد الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذ ثبت انها منقطعة الصلة بهذا الاجراء الباطل .
الدفع ببطلان اذن التفتيش دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا وعدما لاباشخاص مرتكبها اثره استفادة باقى المتهمين الذين لم يبدو هذا الدفع اساس ذلك عدم وجود دليل فى الاوراق سوى الدليل المستمد من الاجراء البطال بالنسبة لاحد المتهمين واخر وجوب القضاء ببراءتهما ونقض الحكم بالنسبة للاخرين .
القاعدة :-
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت الى بطلان اذون التفتيش الا ان هذا البطلان لايستطيل الى اجراءات التحقيق اللاحقة علية اذا ثبت لقاضى الموضوع انها منقطعة الصلة بذلك الاجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فية لايوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد ان انكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند اليه فانة يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة الاولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما اورد الحكم فى مدوناته ادلة اخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الاول والثانى فانة يتعين نقض الحكم المطعون فية والاعادة بالنسبة لهما كى تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما اذ كانت هذة الادلة اللاحقة متصلة بالاجراء الباطل ومتفرعة عنه ام انها منقطعة الصلة بذلك الاجراء الباطل لما كان ذلك وكان الدفاع المبدى ببطلان اذون التفتيش الصادرة فى الدعوى هو دفاع عينى لتعلقة بمشروعية الدليل فى الدعوى وجودا وعدما بالاشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقى الطاعنيين والذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر الى وحدة الواقعة والاثر العينى للدفاع المشار الية وكذلك قوة الاثر القانونى للارتباط بين المتهمين فى الجريمة ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال اثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فية لايوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الاجراء الباطل بعد انكر ماستند الية بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الاولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 )
الموجز :-
مراقبة المحادثات التليفونية تسجيلها شرطة صدور امر قضائى مسبب مخالفة ذلك تبطلة اساس ذلك .
صدور الاذن بالمراقبة والتسجيل استنادا لمعلومات وردت لعضو الرقابة الادارية والتى يجر بشانها اى تحريات قبل صدوره تبطلة مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطا فى القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الاذن وعدم الاعتداد بشهادة من اجره علة ذلك .
القاعدة ان مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو اجراء من اجراءات التفتيش الا انه نظرا لخطورة هذا الاجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة ومن اراد ائتمانة علية فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره فقد حرص الدستور فى المادة 45 منه على تاكيد حرمته وسريته واشتراط لمراقبة المحادثات التلفونية صدور امر قضائى مسبب كما جاء المشرع فى قانون الاجراءات الجنائية مسايرا لاحكام الدستور فاشترط لاجازة هذه المراقبة وانتهاك قيود اضافية بخلاف القيود الخاصة باذن التفتيش السابق ايرادها نص عليها فى المواد 95 – 95 مكررا 206 منه وكان من المقرر انه ينبغى على السلطة الامرة بالمراقبة والتسجيل مراعاه هذة القيود والتحقق من توافرها والا بطل الاجراء وما يترتب عن ذلك عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمونة تحقيقا لوجة الطعن ان اقوال الماذون له عضو الرقابة الادارية فى تحقيقات النيابة العامة قد جرت على انه لم يقم باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى باجراء اى تحريات عن الواقعة الا بعد صدور اذن مجلس القضاء الاعلى له بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانة وهذا القول يؤكد الواقع الماثل فى الدعوى الراهنة على ما يبين من المفردات اذ انه عضو الرقابة الادارية حرر محضرا بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 اثبت فية ورود معلومات اليه عن الطاعن الاول مفادها انه قاضى مرتشى وانه على صلة بالنسوه الساقطات جهل اسمائهن انهن يتدخلن لدية فى القضاء المختص بنظرها وقد خلت التحقيقات والتسجيلات فيما بعد عن وجود اى دور لاى من النسوه الساقطات واضاف بمحضره ان الطاعن الاول سينظر قضية للمتهم الرابع فى الدعوى وانه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الاذن بالمراقبة والتسجيل وعقب صدور الاذن له اقتصر دور عضو الرقابة الادارية على تفريغ ماا سفرت عنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين الاخرين بالطاعن الاول وطلبة مراقبة هؤلاء نظرا لما تكشف له احاديث درات بين المتهمين مما مفاده انه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند الى المتهمين ارتكابها وهو الامر الذى حرمة القانون حفاظا على سرية المعلومات والمحادثات التليفونية الذى حرص الدستور على حمايتها لما كان ما تقدم وكان الاذن الاول الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت الى الماذون له بصورة مرسلة وانه لم يجر بشانها اى تحريات حسبما جرت اقولة فى محادثات النيابة العامة قبل حصولة على الاذن ومن يبطل هذا الاذن كما يستطيل هذا البطلان الى الاذون الثلاثة التالية له لانها جاءت امتدادا له وقيمت على نتاج تنفيذ هذا الاذن وماتلاه فى حلقات متشابكة وارتبط كل منها بالاذن الذى سبقة ارتباط لايقبل التجزئة وينتفى معه استقلال كل اذن على الاخر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ صدوره اذون المراقبة والتسجيل رغم عدم اجراء تحريات سابقة يكون اخطا فى تطبيق القانون فوق فساده فى الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان الدليل المستمد من تنفيذ هذه الاذون وعدم التعويل او الاعتداد بشهادة من اجراها اذ ان معلوماته استيقت من اجراءات مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 )
الموجز :-
اذن التفتيش لايعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او التنقيب عن الجريمة وجوب صدورة لضبط جريمة جناية او جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين .
الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات وجوب ان تعرض له المحكمة باسباب كافية وسائغة .
القاعدة
لما كان الاذن بالتفتيش هو من اخطر الاجراءات التى تتخذ ضد الفرد وابلغها اثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن اصدرها هذا الاذن فلا يصح اصداره الا لضبط جريمة جناية او جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على ان اذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او النتقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن بالتفتيش وان كان موكلا الى سلطة التحقيق التى اصدرته تحت رقابة محكمة موضوع الا انه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فانة يتعين على المحكمة ان تعرض لهذا الدفع الجوهرى وان تقول كلمتها فيه باسباب كافية وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002 )
الموجز :-
صحة التفتيش الذى تجربة النيابة او تاذن فى اجرائة . شرطة .
اثبات الحكم صدور اذن تفتيش بعد دلت التحريات على قيام الطاعن بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها مفهومة صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل لالضبط جريمة مستقبلة او محتملة .
ترويج المواد المخدره حيازة مصحوبة بقصد الترويج .
القاعدة
ان كل مايشترط لصحة التفتيش التى تجرية النيابة او تأذن فى اجرائة فى مسكن المتهم او مايتصل بشخصة هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمة معينة – جناية او جنحة – قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشهبات المقبوله ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة لما كان ذلك وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت حسبما اوردها الطاعن فى اسبابة على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم ذلك ان امر التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقلة محتملة او ترويج المخدرات لايعدو ان يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة الى جانب دلالته الظاهرة منها واذا انتهى الحكم المطعون فية الى ان الاذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى الماذون بتفتيشة وليس عن جريمة مستقلة فانة يكون قد اصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتى حاز واحرز اللتان تدخلان فى مدلوله الحيازة التى تشير اليها عبارات محضر التحريات كما اوردها الطاعن ويكون ماينعاه بشان ماوردته المحكمة فى طرحها دفعة بان الجريمة مستقلة من حيازته واحرازه للمخدر لاا ساس له
( الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2002 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
مصر-أحكام نقض في التفتيش
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض 2008 ضريبي في مصر
» قانون رقم 6 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون في مصر
» أحكام محكمة النقض بشأن اتلاف المزروعات في مصر
» قانون الحبس الإحتياطى الجديدفي مصر قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
» المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 1970 المتضمن أحكام دخول وخروج الأجانب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في الدول العربية :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في مصر-
انتقل الى: