المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
ماهية الاشتباه و اركان جريمة الاشتباه  في القانون المصري Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 ماهية الاشتباه و اركان جريمة الاشتباه في القانون المصري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14574
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

ماهية الاشتباه و اركان جريمة الاشتباه  في القانون المصري Empty
مُساهمةموضوع: ماهية الاشتباه و اركان جريمة الاشتباه في القانون المصري   ماهية الاشتباه و اركان جريمة الاشتباه  في القانون المصري Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 05, 2011 10:19 am

ماهية الاشتباه

=================================
الطعن رقم 0298 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 622
بتاريخ 23-04-1956
الموضوع : اشتباه
فقرة رقم : 1
الإشتباه هو وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه القانونية و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً مما يحس فى الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود كما هو الحال فى إرتكاب الجرائم الأخرى و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون خطر فى شخص المتصف به و رتب عليه ، إذا بدر من المشتبه فيه ما يؤكد هذا الخطر ، وجوب إنذاره أو معاقبته على تجدد حالة هذا الإشتباه و إتصال فعله الحاضر بماضيه الذى إنتزع منه هذا الوصف ، و لما كان وصف الإشتباه بهذا المعنى رهناً بثبوت مقدمات خاصة جعلها الشارع أمارة على ميل المشتبه فيه لنوع من الإجرام فقد خول القاضى أن يصدر حكماً واجب التنفيذ فوراً إما بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً أو أن يوقع عليه عقوبة المراقبة .


=================================
الطعن رقم 1506 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 208
بتاريخ 05-03-1957
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه
فقرة رقم : 1
جرائم الإشتباه لا تتكون من فعل واحد محدد بذاته يقع فى وقت معين و ينقضى بإنقضائه و إنما هى فى حقيقتها وصف إذا توفرت عناصره التى حددها القانون لصق هذا الوصف بالشخص و يستدل عليه بما طبع عليه من إتجاه إلى إرتكاب جرائم حددها المشرع و إعتبرها معياراً موضوعياً للكشف عن هذه الحالة .


=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 0386
بتاريخ 30-03-1959
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه
فقرة رقم : 1
الإشتباه فى حكم المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين
و المشتبه فيهم وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه القانونية ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً مما يحس فى الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود - كما هو الحال فى إرتكاب الجرائم الأخرى - و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون خطر فى شخص المتصف به و رتب عليه إذا بدر من المشتبه فيه ما يؤكد هذا الخطر ، وجوب إنذاره أو معاقبته على تجدد حالة هذا الإشتباه و إتصال فعله الحاضر بماضيه الذى إنتزع منه هذا الوصف ، و تظل صفة الإشتباه لاصقة بالمشتبه فيه حتى يرد إعتباره عنها - فإذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم أنه سبق الحكم عليه لجريمة الإشتباه و لم يكن هذا الجزاء قد محى عنه فى تاريخ إرتكاب جريمة إحراز السلاح التى دين بها ، فإنه يعد من المشتبه فيهم الذين عنتهم الفقرة " و" من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 الأمر الذى يتحقق معه تغليظ العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون سالف الذكر .


=================================
الطعن رقم 0198 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 536
بتاريخ 11-10-1971
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى الجرائم الواردة بها ، و منها جرائم الإعتداء على النفس و المال أو إشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه إعتاد على إرتكاب هذه الجرائم ، فقد دلت على أن الإشتباه وصف يقوم بذات المشتبه فيه إذا توافرت عناصره القانونية ، و هذا الوصف ليس فعلاً مما يحس به فى الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود كما هو الحال فى الجرائم الأخرى ، و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه إذا بدا من المشتبه فيه ما يؤكد هذا الخطر وجوب إنذاره أو عقابه بوضعه تحت مراقبة البوليس . و لما كان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بالبراءة على أن السوابق مجردة من أى دليل آخر لا تؤكد كمون هذه الحالة فيه و لا يوجد بالأوراق ما يؤيد ذلك ، دون أن تناقش المحكمة الأثر المترتب على سبق الحكم عليه أكثر من مرة فى جريمتى سرقة و لم تعرض أيضاً لما شهد به رجال الحفظ من أن المطعون ضده سئ السمعة و السيرة ، و هو ما أثبته الحكم فى مدوناته ، و لم تقل كلمتها بشأنها و هل يؤدى أيهما أو كلاهما إلى توافر حالة الإشتباه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذى يتسع له وجه النعى مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 198 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/10/11 )
=================================
الطعن رقم 1287 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 416
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه
فقرة رقم : 3
لما كان مفاد ما أوردته محكمة الموضوع فى مدونات حكمها المطعون عليه أنها رأت فيما قرره الضابط و الشرطى المرافق له بتحقيق النيابة من إرتباك المطعون ضده أثناء تفتيش المتهم الآخر ما لا ينبىء بذاته عن إتصاله بجريمة إحراز هذا الأخير لمادة المخدر المتلبس بها و لا تقوم به الدلائل الكافية على إتهامه بها أو القرائن القوية على إخفائه ما يفيد فى كشف الحقيقة فيها مما يجيز القبض عليه و تفتيشه ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من قبول الدفع ببطلان القبض عليه و تفتيشه يكون سديداً فى القانون ، ذلك أن القوانين الجنائية لا تعرف الإشتباه لغير ذوى الشبهة و المتشردين و ليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة و إرتباك دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه و تفتيشه . و لا يصح من بعد الإستناد إلى الدليل المستمد من ضبط المادة المخدرة معه بإعتباره وليد القبض و التفتيش الباطلين و ينحل ما تثيره النيابة العامة فى هذا الشأن إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1287 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/28 )

=================================
الطعن رقم 6886 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 360
بتاريخ 27-03-1984
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم أن الإشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للإجرام ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج و لا هو واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود ، و إنما إفترض الشارع لهذا الوصف كون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه . كما تفيد المادة أيضاً أن الإشتهار و السوابق قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى إثبات وجودها و أن السوابق لا تنشئ بذاتها الإتجاه الخطر الذى هو منشأ الإشتباه و إنما تكشف عن وجوده و تدل عليه أسوة بالإشتهار ، و من ثم جاز الإعتماد على الإتهامات المتكررة التى توجه إلى المتهم ، و لو لم تصدر بشأنها أحكام ضده متى كانت قرينة البون نسبياً و كانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفى لإقتناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه .


=================================
الطعن رقم 0665 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 84
بتاريخ 19-12-1932
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه
فقرة رقم : 1
الإشتباه هو صفة ينشئها الإنذار فى نفس قابلة له قبولاً يقع تحت تقدير حفظة النظام ، بخلاف التشرد فإنه حالة مادية يقررها الإنذار تقريراً محتوماً . لإنتزاعه من الواقع الذى لا خيار لحفظه النظام فيه . و علة الإشتباه هى خطر المشتبه فيه على الأمن العام ، أما علة التشرد فمخالفة حسن الأخلاق أو مخالفة القانون مخالفة هى فى ذاتها ضئيلة لا خطر فيها على الأمن العام .


=================================
الطعن رقم 0217 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 920
بتاريخ 12-12-1979
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه
فقرة رقم : 1
الإشتباه على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس فى الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه عنه بوضعه تحت مراقبة الشرطة أو إنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً ، فإذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم بإنذاره بإعتباره مشبوهاً عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه فى خلال السنوات الثلاث التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1959 و هى وضع المشتبه فيه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن خمس سنين ، و من ثم فإنه لا يصح فى القانون معاقبة المتهم تطبيقاً لهذه الفقرة إلا إذا أثبت للمحكمة سبق الحكم عليه بإنذاره مشبوهاً ثم إتيانه فعلاً يؤيد حالة الإشتباه فيه - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإدانة الطاعن فى تهمة تأييد حالة الإشتباه رغم عدم سبق صدور حكم بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً و إعتبر أن التدبير الوقائى المحكوم به عليه عملاً بالمادة 48 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 بمثابة عقوبة الإنذار المنصوص عليها فىقانون الإشتباه سالف الإشارة حال أنه لا يقوم مقامها فى صحيح حكم القانون فإنه لا يكون معيباً بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 217 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/12 )
=================================
الطعن رقم 6382 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 416
بتاريخ 19-03-1985
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر على ما جرى قضاء محكمة النقض - إن المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم - إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الواردة به - و منها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة - أو إشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه أعتاد إرتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الإشتباه حالة تقوم فى نفس خطره قابلة للإجرام و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس من الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه . كما دلت على أن الإشهار و السوابق قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى إثبات وجودهما و أن السوابق لا تنشئ بذاتها الإتجاه الذى هو مبنى الإشتباه و إنما هى تكشف عن و جوده و تدل عليه أسوة بالإشهار و من ثم جاز الإعتماد على الإتهامات المتكررة التى توجه إلى المتهم - و لو لم تصدر بشأنها أحكام ضده - متى كانت قريبة البون نسياً و كانت من الجسامة و الخطورة بما يكفى لإقتناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة لا تنازع فى أن الإتهامات التى عول عليها الحكم المطعون فيه بين ما عول - كانت قائمة بالفعل عند صدور الحكم - فإن ما تثيره بشأن عدم نهائية الأحكام الصادرة فيها يكون فى غير محله .


=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14574
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

ماهية الاشتباه و اركان جريمة الاشتباه  في القانون المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهية الاشتباه و اركان جريمة الاشتباه في القانون المصري   ماهية الاشتباه و اركان جريمة الاشتباه  في القانون المصري Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 05, 2011 10:19 am


اركان جريمة الاشتباه

=================================
الطعن رقم 0840 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 481
بتاريخ 03-04-1956
الموضوع : اشتباه
فقرة رقم : 1
إن حالة الإشتباه تقتضى دائماً توقيع جزائها من جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه و ذلك أخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها فى المادة 33 من قانون العقوبات يستوى فى ذلك أن ترفع الدعوى العمومية عن الإشتباه فى قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة ، و لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة .

( الطعن رقم 840 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/3 )
=================================
الطعن رقم 0298 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 622
بتاريخ 23-04-1956
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه
فقرة رقم : 3
حالة الإشتباه تقتضى دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه و ذلك أخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها فى المادة 33 من قانون العقوبات يستوى فى ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عن الإشتباه فى قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة و لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة و القول بغير ذلك يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذى فرضه الشارع لجرائم الإشتباه و إنحراف عن الغاية التى تغياها من هذه النصوص .

( الطعن رقم 298 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0620 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 844
بتاريخ 23-10-1961
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم ، إذ نصت على جرائم الاعتداء على النفس ، إنما قصدت جرائم الإعتداء التى تتطاول إلى الجسم دون تلك التى تصيب الشخص فى شرفه أو اعتباره . فإذا كان الحكم قد قضى بإدانة المتهم بإعتباره عائداً للآشتباه على أساس اتهامه بإهانة أحد رجال الشرطة ، مع أن هذه الجريمة ليست من بين الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 620 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/23 )
=================================
الطعن رقم 2006 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1002
بتاريخ 27-11-1983
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الواردة بها و منها جرائم الإعتداء على المال -إذ إشتهر عنه لأسباب معقولة بأنه إعتاد إرتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الإشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للإجرام ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه ، كما دلت على أن الإشتهار و السوابق قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى إثبات وجودها و أن السوابق لا تنشئ بذاتها الإتجاه الخطر الذى هو مبنى الإشتباه . و إنما تكشف عن وجوده و تدل عليه أسوة بالإشتهار ، و من ثم جاز الإعتماد على الإتهامات المتكررة التى توجه إلى المتهم و لو لم تصدر بشأنها أحكام ضده . متى كانت قريبة البون نسبياً - و كانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفى لإقناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن إستناداً إلى ما تضمنه محضر الضبط من أنه سبق إتهامه و إدانته و أنه لا زال يزاول نشاطه الإجرامى ، و ليس له وسيلة للتعيش دون أن يفصح الحكم عن نوع الإتهامات التى وجهت إلى الطاعن والتى تضمنها محضر الضبط أو يبحث وقائع تلك الإتهامات ليتبين مدى الجدية فيها و أثرها فى توافر حالة الإشتباه القائمة على الإشتهار فضلاً عن إغفاله بيان المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على حسن سلوكه أو الرد عليها مكتفياً بالإشارة إلى تقديمها مما يصمه بعيب القصور و الإخلال بحق الدفاع . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 2006 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0770 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 583
بتاريخ 01-06-1948
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم بوجوده فى حالة إشتباه على أساس أنه إشتهر عنه لأسباب مقبولة الإعتداء على المال و الإتجار بالمواد المخدرة مسندة فى ثبوت ذلك إلى شهادة رجال الحفظ و إلى ما إستظهرته من صحيفة سوابقه و من قضية إحراز مخدر برئ منها لبطلان التفتيش فلا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 770 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/1 )
=================================
الطعن رقم 4237 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1006
بتاريخ 08-12-1986
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم - إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى الجرائم الواردة بها - و منها جرائم الإتجار بالمواد المخدرة ، و تقديمها للغير - أو إشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه إعتاد إرتكاب تلك الجرائم - قد جعلت السوابق و الإشتهار قسيمان متعادلان فى إبراز حالة الإشتباه بشرط أن يكون الإشتهار مبنياً على أسباب جدية تبرر القول بوجوده ، مما يوجب على الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة الإشتباه القائمة على أساس الإشتهار أن يعنى ببيان تلك الأسباب ، و أن يمحص ما يكون قد وجه إلى المتهم من إتهامات متكررة و يبحث وقائعها للوقوف على مبلغ صلاحيتها للكشف عن توافر حالة الإشتباه ، و هو ما يقتضى من المحكمة أن تطلع على القضايا التى وجهت فيها تلك الإتهامات و أن تبحث الأدلة التى يرتكز عليها الإتهام فى كل منها لتقدر جديتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الإشتباه إستناداً إلى ما ورد بمحضر الضبط من سبق إتهامه فى أربع من الجنايات المنصوص عليها فى قانون مكافحة المخدرات دون إستظهار أن ما أسند إلى الطاعن فى كل منها هو الإتجار بالمخدر أو تقديمه للغير ، و ليس ما عدا ذلك من الأفعال المعتبرة جنايات بموجب القانون المشار إليه و لكنها لا تدخل فى عداد الجرائم المكونة لحالة الإشتباه وفق المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ، كما لم تعن المحكمة بالإطلاع على تلك الجنايات المشار إليها بمحضر الضبط لبحث مدى جدية الإتهام فى كل منها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.

( الطعن رقم 4237 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/8 )
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
ماهية الاشتباه و اركان جريمة الاشتباه في القانون المصري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٧ في مصر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١ في شأن الوقاية من أضرار التدخين
» قانون الأسلحة والذخائر المصري
» بحث في تعيين القضاة وضماناتهم وحياديتهموفق القانون المصري
» الافتئات علي حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق يضير العدالة في القانون المصري
» فلسطين قانون ممارسة مهنة المحاماة القانون رقم 3 1999 م حمل القانون من المرفقات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في الدول العربية :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في مصر-
انتقل الى: