ماهية الاشتباه
=================================
الطعن رقم 0298 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 622
بتاريخ 23-04-1956
الموضوع : اشتباه
فقرة رقم : 1
الإشتباه هو وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه القانونية و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً مما يحس فى الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود كما هو الحال فى إرتكاب الجرائم الأخرى و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون خطر فى شخص المتصف به و رتب عليه ، إذا بدر من المشتبه فيه ما يؤكد هذا الخطر ، وجوب إنذاره أو معاقبته على تجدد حالة هذا الإشتباه و إتصال فعله الحاضر بماضيه الذى إنتزع منه هذا الوصف ، و لما كان وصف الإشتباه بهذا المعنى رهناً بثبوت مقدمات خاصة جعلها الشارع أمارة على ميل المشتبه فيه لنوع من الإجرام فقد خول القاضى أن يصدر حكماً واجب التنفيذ فوراً إما بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً أو أن يوقع عليه عقوبة المراقبة .
=================================
الطعن رقم 1506 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 208
بتاريخ 05-03-1957
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه
فقرة رقم : 1
جرائم الإشتباه لا تتكون من فعل واحد محدد بذاته يقع فى وقت معين و ينقضى بإنقضائه و إنما هى فى حقيقتها وصف إذا توفرت عناصره التى حددها القانون لصق هذا الوصف بالشخص و يستدل عليه بما طبع عليه من إتجاه إلى إرتكاب جرائم حددها المشرع و إعتبرها معياراً موضوعياً للكشف عن هذه الحالة .
=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 0386
بتاريخ 30-03-1959
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه
فقرة رقم : 1
الإشتباه فى حكم المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين
و المشتبه فيهم وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه القانونية ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً مما يحس فى الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود - كما هو الحال فى إرتكاب الجرائم الأخرى - و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون خطر فى شخص المتصف به و رتب عليه إذا بدر من المشتبه فيه ما يؤكد هذا الخطر ، وجوب إنذاره أو معاقبته على تجدد حالة هذا الإشتباه و إتصال فعله الحاضر بماضيه الذى إنتزع منه هذا الوصف ، و تظل صفة الإشتباه لاصقة بالمشتبه فيه حتى يرد إعتباره عنها - فإذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم أنه سبق الحكم عليه لجريمة الإشتباه و لم يكن هذا الجزاء قد محى عنه فى تاريخ إرتكاب جريمة إحراز السلاح التى دين بها ، فإنه يعد من المشتبه فيهم الذين عنتهم الفقرة " و" من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 الأمر الذى يتحقق معه تغليظ العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون سالف الذكر .
=================================
الطعن رقم 0198 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 536
بتاريخ 11-10-1971
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى الجرائم الواردة بها ، و منها جرائم الإعتداء على النفس و المال أو إشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه إعتاد على إرتكاب هذه الجرائم ، فقد دلت على أن الإشتباه وصف يقوم بذات المشتبه فيه إذا توافرت عناصره القانونية ، و هذا الوصف ليس فعلاً مما يحس به فى الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود كما هو الحال فى الجرائم الأخرى ، و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه إذا بدا من المشتبه فيه ما يؤكد هذا الخطر وجوب إنذاره أو عقابه بوضعه تحت مراقبة البوليس . و لما كان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بالبراءة على أن السوابق مجردة من أى دليل آخر لا تؤكد كمون هذه الحالة فيه و لا يوجد بالأوراق ما يؤيد ذلك ، دون أن تناقش المحكمة الأثر المترتب على سبق الحكم عليه أكثر من مرة فى جريمتى سرقة و لم تعرض أيضاً لما شهد به رجال الحفظ من أن المطعون ضده سئ السمعة و السيرة ، و هو ما أثبته الحكم فى مدوناته ، و لم تقل كلمتها بشأنها و هل يؤدى أيهما أو كلاهما إلى توافر حالة الإشتباه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذى يتسع له وجه النعى مما يتعين معه نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 198 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/10/11 )
=================================
الطعن رقم 1287 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 416
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه
فقرة رقم : 3
لما كان مفاد ما أوردته محكمة الموضوع فى مدونات حكمها المطعون عليه أنها رأت فيما قرره الضابط و الشرطى المرافق له بتحقيق النيابة من إرتباك المطعون ضده أثناء تفتيش المتهم الآخر ما لا ينبىء بذاته عن إتصاله بجريمة إحراز هذا الأخير لمادة المخدر المتلبس بها و لا تقوم به الدلائل الكافية على إتهامه بها أو القرائن القوية على إخفائه ما يفيد فى كشف الحقيقة فيها مما يجيز القبض عليه و تفتيشه ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من قبول الدفع ببطلان القبض عليه و تفتيشه يكون سديداً فى القانون ، ذلك أن القوانين الجنائية لا تعرف الإشتباه لغير ذوى الشبهة و المتشردين و ليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة و إرتباك دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه و تفتيشه . و لا يصح من بعد الإستناد إلى الدليل المستمد من ضبط المادة المخدرة معه بإعتباره وليد القبض و التفتيش الباطلين و ينحل ما تثيره النيابة العامة فى هذا الشأن إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1287 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/28 )
=================================
الطعن رقم 6886 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 360
بتاريخ 27-03-1984
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم أن الإشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للإجرام ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج و لا هو واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود ، و إنما إفترض الشارع لهذا الوصف كون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه . كما تفيد المادة أيضاً أن الإشتهار و السوابق قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى إثبات وجودها و أن السوابق لا تنشئ بذاتها الإتجاه الخطر الذى هو منشأ الإشتباه و إنما تكشف عن وجوده و تدل عليه أسوة بالإشتهار ، و من ثم جاز الإعتماد على الإتهامات المتكررة التى توجه إلى المتهم ، و لو لم تصدر بشأنها أحكام ضده متى كانت قرينة البون نسبياً و كانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفى لإقتناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه .
=================================
الطعن رقم 0665 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 84
بتاريخ 19-12-1932
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه
فقرة رقم : 1
الإشتباه هو صفة ينشئها الإنذار فى نفس قابلة له قبولاً يقع تحت تقدير حفظة النظام ، بخلاف التشرد فإنه حالة مادية يقررها الإنذار تقريراً محتوماً . لإنتزاعه من الواقع الذى لا خيار لحفظه النظام فيه . و علة الإشتباه هى خطر المشتبه فيه على الأمن العام ، أما علة التشرد فمخالفة حسن الأخلاق أو مخالفة القانون مخالفة هى فى ذاتها ضئيلة لا خطر فيها على الأمن العام .
=================================
الطعن رقم 0217 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 920
بتاريخ 12-12-1979
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه
فقرة رقم : 1
الإشتباه على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس فى الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه عنه بوضعه تحت مراقبة الشرطة أو إنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً ، فإذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم بإنذاره بإعتباره مشبوهاً عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه فى خلال السنوات الثلاث التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1959 و هى وضع المشتبه فيه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن خمس سنين ، و من ثم فإنه لا يصح فى القانون معاقبة المتهم تطبيقاً لهذه الفقرة إلا إذا أثبت للمحكمة سبق الحكم عليه بإنذاره مشبوهاً ثم إتيانه فعلاً يؤيد حالة الإشتباه فيه - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإدانة الطاعن فى تهمة تأييد حالة الإشتباه رغم عدم سبق صدور حكم بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً و إعتبر أن التدبير الوقائى المحكوم به عليه عملاً بالمادة 48 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 بمثابة عقوبة الإنذار المنصوص عليها فىقانون الإشتباه سالف الإشارة حال أنه لا يقوم مقامها فى صحيح حكم القانون فإنه لا يكون معيباً بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 217 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/12 )
=================================
الطعن رقم 6382 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 416
بتاريخ 19-03-1985
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر على ما جرى قضاء محكمة النقض - إن المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم - إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الواردة به - و منها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة - أو إشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه أعتاد إرتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الإشتباه حالة تقوم فى نفس خطره قابلة للإجرام و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس من الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه . كما دلت على أن الإشهار و السوابق قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى إثبات وجودهما و أن السوابق لا تنشئ بذاتها الإتجاه الذى هو مبنى الإشتباه و إنما هى تكشف عن و جوده و تدل عليه أسوة بالإشهار و من ثم جاز الإعتماد على الإتهامات المتكررة التى توجه إلى المتهم - و لو لم تصدر بشأنها أحكام ضده - متى كانت قريبة البون نسياً و كانت من الجسامة و الخطورة بما يكفى لإقتناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة لا تنازع فى أن الإتهامات التى عول عليها الحكم المطعون فيه بين ما عول - كانت قائمة بالفعل عند صدور الحكم - فإن ما تثيره بشأن عدم نهائية الأحكام الصادرة فيها يكون فى غير محله .
=================================