المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون رقم 93 لسنة 1944 في مصر بشأن الرسوم فى المواد الجنائية  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون رقم 93 لسنة 1944 في مصر بشأن الرسوم فى المواد الجنائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14574
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون رقم 93 لسنة 1944 في مصر بشأن الرسوم فى المواد الجنائية  Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 93 لسنة 1944 في مصر بشأن الرسوم فى المواد الجنائية    قانون رقم 93 لسنة 1944 في مصر بشأن الرسوم فى المواد الجنائية  Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 05, 2011 10:23 am


قانون رقم 93 لسنة 1944

بشأن الرسوم فى المواد الجنائية

الباب الأول

فى رسوم القضايا


مادة1

(1) يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التى تقدم للمحاكم بالفئات
الآتية :
قرش .
30 على قضية المخالفة .
60 على قضية المخالفة المستأنفة .
100 على قضية الجنحة التى تنظر أمام المحاكم الأهلية الجزئية أو
المركزية أو التى تنظر أمام القاضى الجزئى المختلط .
200 على قضية الجنحة التى تنظر أمام محكمة الجنحة المختلطة و على كل
قضية جنحة مستأنفة سواء أكانت منظورة أمام المحاكم الأهلية أم المحكمة
المختلطة .
600 على قضية الجناية .
و تعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب الوصف الذى يعطيه حكم
المحكمة للجريمة .
و يعتبر فى حكم الجنحة الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة .
400 قرش على قضية النقض .
فاذا أحيلت الى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددا أو فصلت محكمة النقض
فى الموضوع لايفرض رسم جديد .
400 قرش على قضية رد الاعتبار .

مادة 2

يفرض رسم ثابت قدره 30 قرشا يلزم به المحكوم عليه فى مسائل التشويش
بالجلسات و فى حالة غياب الشهود أو امتناعهم عن الاجابة و فى المعارضات
فى الأحكام الصادرة فى هذه المسائل
مادة3

يخفض الرسم الى النصف فى المعارضات التى تقدم فى أحكام الجنايات و
الجنح و المخالفات .
أما المعارضات التى تقدم عن الأوامر الجنائية فلا رسم عليها اكتفاء
برسم القضية .

مادة4

تستحق الرسوم المبينة فى المواد السابقة عند الحكم بها اما قضايا رد
الاعتبار فتدفع رسومها مقدما .

مادة5

تشمل الرسوم المقررة جميع الاجراءات التى تتخذ فى القضايا بما فى ذلك
اعمال المحضرين لغاية الحكم فيها و اعلانه ولا يتعدد الرسم بتعدد
المتهمين او الطالبين الا فى قضايا رد الاعتبار

مادة6

لايفرض رسم على الأحكام أو الأوامر التى تصدر بتصحيح الخطأ المادى
فيها و لكن اذا طلب أحد الخصوم بتصحيح الخطأ ورفض طلبه فرض عليه نصف
الرسم .

مادة7

تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الاستئناف أو النقض و لو
تنازل المتهم عنها

الباب الثانى

فى رسوم التنفيذ

مادة8يفرض رسم تنفيذ قدره عشرة قروش فى قضايا المخالفات و ثلاثون قرشا
فيما عدا ذلك , و هذا كله اذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين .
و يتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ .
و تخفض هذه الرسوم الى النصف فى تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود (
مضاف بالقانون رقم 304 فى 13 أغسطس 1956 ).
و يفرض علاوة على ماتقدم رسم انتقال ثابت قدره عشرة قروش فى قضايا
المخالفات و 30 قرشا فيما عدا ذلك .



مادة9

اذا دعا الحال لتحصيل الغرامة و الرسوم بالطرق المدنية تطبق احكام
قانون الرسوم فى المواد المدنية و تحسب على اجراءات التنفيذ فيها الرسوم
المدنية المقررة لها .

مادة 10

يفرض رسم مماثل لرسم التنفيذ الأصلى على كل نزاع فى التنفيذ

مادة11

يكون تحصيل الرسوم و الغرامات فى المواد الجنائية بمعرفة النيابة و
يجوز لها امهال المتهم فى تلك الرسوم و الغرامات المحكوم بها أو قبول
تقسيطها .

الباب الثالث

فى رسوم الصور و الشهادات



مادة12

يفرض رسم قدره خمسة قروش على كل صورة أو ورقة فى قضية المخالفة و
عشرة قروش فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو
المستأنفة و خمسة عشرة قرشا فى قضية الجناية و عشرون قرشا فى قضية النقض
ورد الأعتبار .



مادة13

يفرض رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة من الشهادة التى تعطى فى قضايا
المخالفات و عشرون قرشا فى قضايا المخالفات المستأنفة و الجنح الابتدائية
و المستأنفة و 30 قرشا فى قضايا الجنايات و فى قضايا النقض و رد الاعتبار



مادة14

تحصل الرسوم المقررة فى المادتين السابقتين على حسب وصف التهمة عند
تسليم الصورة أو الشهادة .

الباب الرابع

فى المصاريف القضائية



مادة15

تتحمل الخزانة العامة المصاريف الآتى بيانها :
(1) مصاريف انتقال القضاة و أعضاء النيابة و الكتبة والمحضرين والمترجمين
و كذلك مايستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال .
(2) أجور البرقيات و البريد .
(3) مصاريف نقل الأشياء المضبوطة فى مادة جنائية .
(4) مصاريف نقل المحبوسين و المصاريف اللازمة لمؤنتهم



مادة16

تصرف من خزانة المحكمة مقدما اتعاب و مصاريف الخبراء و الشهود و اجور
الحراس و نفقات حفظ المضبوطات وما يلزم صرفه للتحرى عن الجرائم و اثباتها
و ذلك بعد تقديرها بمعرفة من امر بها مقابل الرجوع بها على من يحكم عليه
بالمصاريف

مادة17

اذا دعى شخص لتأدية الشهادة و لم يكن عنده مايقوم بمصاريف سفره ,
فعلى محافظ أو مدير أو حاكم الجهة الموجود بها أن يصرف له مصاريف السفر
مقدما و يبين مادفعه اليه فى ورقة الطلب و يشعر كاتب المحكمة بذلك ليحجز
من التعويض المستحق للشاهد ماصرف له و يسدد لحساب الجهة التى دفعته مقدما
.

الباب الخامس

عن رسوم الدعوى المدنية

فى القضايا الجنائية



مادة18

تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية فى الدعاوى
المدنية التى ترفع الى المحاكم الجنائية مع مراعاة مايأتى :
أولا :لايجوز أن ينقص الرسم الذى يحصل مقدما عن الرسم المقرر للقضية
الجنائية طبقا لأحكام هذا القانون .
ثانيا :

يلزم المدعى بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدما بمجرد
الادعاء بذلك .
ثالثا :

الاعلانات الأخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول
مدنيا يؤخذ عنها رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة من الأصل و الصورة فى
قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية او المستأنفة و خمسة عشر
قرشا عن قضية الجناية و عشرون قرشا فى قضية النقض ورد الأعتبار .
رابعا :

على المدعى بالحقوق المدنية أن يودع مقدما الأمانة التى تقدرها
النيابة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب و مصاريف الخبراء و
الشهود و غيرهم و عليه أيداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سير
الاجراءات .
خامسا :

اذا حالت المحكمة الجنائية الخصوم الى المحكمة المدنية المختصة
أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجنائية لايحصل رسم جديد
مقدما عند الالتجاء الى المحكمة المدنية .
سادسا :

اذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصر على
الحكم الصادر فى الدعوى المدنية تحصل منه الرسوم طبقا لأحكام قانون
الرسوم أمام المحاكم المدنية .

الباب السادس

فى قواعد عامة



مادة19

تطبق فى المسائل المتعلقة برسوم الورقة و الترجمة و تسليم الصور
والشهادات و الاعفاء من الرسوم و تقرير حق الامتياز الأحكام المنظمة لهذه
المسائل الواردة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية



مادة20

تؤخذ الرسوم و المصاريف و الغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون
قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للافراج مؤقتا او كفالات او مبالغ
أخرى تخص المحكوم عليه .



مادة21

لايؤخذ رسم على مايودع على سبيل الضمانات للأفراج مؤقتا و لا على
الكفالات أو المبالغ و الأوراق و الأشياء ذات القيمة التى تضبط فى المواد
الجنائية , و لكن اذا حصل نزاع فيها أو حجز عليها أو توزيع لها استحق
الرسم المقرر على الايداع .

مادة22

اذا طلب المتهم تعيين خبير جاز تكليفه بدفع أمانة على ذمة مصاريفه .

مادة23

اذا تنازل الشاكى و انقضت الدعوى الجنائية بناء على هذا التنازل
التزم بدفع المصاريف التى تكون قد صرفت فيها .
و اذا لم يصدر حكم بالزام المتنازل بمصاريف الاجراءات فينفذ عليه بها
بمقتضى أمر تقدير .

مادة24

تحصل الرسوم المستحقة بالتطبيق لهذا القانون بطريق التضامن بين
الملزمين بها الا اذا نص الحكم على خلاف ذلك

مادة25

لايرد أى رسم بالتطبيق لأحكام هذا القانون .

مادة26

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون و على الأخص :
1-الأمر العالى الصادر فى 16 سبتمبر سنة 1875 بشأن المرسوم فى المواد
الجنائية أمام المحاكم المختلطة .
2-الأمر العالى الصادر فى 6 يوليو سنة 1899 بشأن رسوم المخالفات المحكوم
فيها بالعقوبة و القانون رقم 5 لسنة 1906 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية
أمام محاكم المراكز .
3-المادة 43 من المرسوم بقانون 68 لسنة 1931 بأنشاء محكمة النقض .

مادة27

على وزير العدل تنفيذ هذ القانون و يعمل به بعد ثلاثة أشهر من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية و تسرى أحكامه على الدعاوى المنظورة وقت
العمل به .
و يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذه .
نأمر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وأن ينشر فى الجريدة الرسمية
وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بقصر عابدين فى 28 رجب سنة 1363 ( 19 يوليه سنة 1944(
فاروق .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون رقم 93 لسنة 1944 في مصر بشأن الرسوم فى المواد الجنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في الدول العربية :: مكتبة القوانين الجزائية (الجنائية) واصول المحاكمات الجزائية في مصر-
انتقل الى: