المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الثاني اصول التنفيذ من المادة 273 الى م 475 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الثاني اصول التنفيذ من المادة 273 الى م 475

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14567
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الثاني اصول التنفيذ من المادة 273 الى م 475 Empty
مُساهمةموضوع: أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الثاني اصول التنفيذ من المادة 273 الى م 475   أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الثاني اصول التنفيذ من المادة 273 الى م 475 Icon_minitimeالسبت أغسطس 06, 2011 9:22 am

الكتاب الثاني: التنفيذ
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: السند التنفيذي وما يتصل به
مادة 273
التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي. والاسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.

مادة 274
1 ـ دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي انشأت الاسناد في منطقتها. 2 ـ يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها.

مادة 275
إذا اقتضى التنفيذ إتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ انابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية.

مادة 276
للرئيس ان يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من الغموض.

مادة 277
1 ـ يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى اوراق الملف بدون دعوة الخصوم. 2 ـ تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة. 3 ـ يخضع الاستئناف للميعاد والاصول المتبعة في استئناف القضايا المستعجلة. 4 ـ تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية.

مادة 278
1 ـ يقوم مأمور التنفيذ تحت اشراف الرئيس بجميع الأعمال التي يقتضيها التنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين بالقوة العامة. 2 ـ لا يجوز القيام بأي اجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساء إلا في حالات الضرورة أو بإذن من الرئيس.

الفصل الثاني: طلب التنفيذ
مادة 279
يقدم طلب التنفيذ إلى الدائرة مشتملاً على اسم المستدعي ولقبه وموطنه واسم ولقب وموطن المحكوم عليه أو المدين مشفوعاً بالسند التنفيذي.

مادة 280
1 ـ إذا توفي الدائن أو المحكوم له قبل أن يقدم استدعاء التنفيذ فللورثة أن يقدموا الطلب مربوطاً بالوثائق التي تثبت صفتهم. 2 ـ إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ يحل ورثته محله بعد أن يبرزوا الوثائق التي تثبت صفتهم.

مادة 281
1 ـ إذا توفي المدين أو المحكوم عليه يحق للدائن أو المحكوم له أن يلاحق اموال التركة أنى وجدت. 2 ـ إذا أنكر الورثة وصول أموال التركة كلها أو بعضها إلى أيديهم ولم يتمكن الدائن أو المحكوم له من اثبات ذلك بأوراق رسمية وجب أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصلية.

مادة 282
على المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف.

مادة 283
1 ـ لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق. 2 ـ إذا كان التنفيذ موقوفاً على القيام بالتزام يجب على المستدعي أن يقوم فعلاً بقضاء هذا الالتزام أو أن يضم إلى طلبه الأوراق التي تثبت القيام به.

مادة 284
فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها إلى الخصم.

مادة 285
1 ـ يجب تبليغ اخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ. 2 ـ في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ لواضع اليد على التركة من الورثة أو المصفي.

مادة 286
1 ـ يشتمل الاخطار على ملخص الطلبات وعلى الوطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام. 2 ـ إذا كان المدين المكلف بالوفاء مجهول الموطن يكون الميعاد ثلاثين يوماً تلي تاريخ الاعلان في صحيفة يومية.

مادة 287
1 ـ يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن يقرر نقص ميعاد الاخطار أو السير في التنفيذ فوراً. 2 ـ يبلغ المدين أو المحكوم عليه في الحالة الأخيرة الاخطار بصورة تشعر بالاجراءات التي تمت نتيجة التنفيذ الفوري.

مادة 288
1 ـ تشطب حكماً كل معاملة تنفيذية إذا انقضى عليها ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو المحكوم له أو ورثته بطلب اجراء من اجراءات التنفيذ. 2 ـ يترتب على الشطب ابطال الاجراءات التنفيذية. 3 ـ يتوقف تجديد التنفيذ على استدعاء جديد.

الفصل الثالث: النفاذ المعجل
مادة 289
1 ـ لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به. 2 ـ لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تصبح مبرمة.

مادة 290
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية: 1 ـ الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة. 2 ـ الاحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير أو اراءته لوليه.

مادة 291
تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل بغير الكفالة متى طلب إلها ذلك في الأحوال الآتية: أ ـ إذا كان المحكوم عليه قد أقر بالالتزام. ب ـ إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.

مادة 292
تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية: آ ـ اجراء الاصلاحات العاجلة. ب ـ تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة. ج ـ اداء أجور الخدم أو الصناع أو العمال أو مرتبات المستخدمين.

مادة 293
يجوز الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الحالتين التاليتين: آ ـ إذا كان الحكم مبنياً على سند عادي لم ينكره المحكوم له. ب ـ إذا كان الحكم صادراً في دعاوي الحيازة.

مادة 294
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مبرراً لذلك.

مادة 295
يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قِبَلَ من ألزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أوامر أو اداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الفصل الرابع: الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها
مادة 296
لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب ممن يعيلهم في داره ولا على ما يرتدونه من ثياب.

مادة 297
لا يجوز الحجز على الاشياء الآتية، إلا لاستيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة. آ ـ الكتب اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله. ب ـ العتاد الحربي المملوك له إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته. ج ـ الحبوب والدقيق والوقود وأنواع الدخل اللازمة لاعاشة المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر. د ـ جاموسة أو بقرة أو ثلاث من الماعز أو النعاج مما ينتفع به المدين وما يلزمه لغذائها لمدة شهر والخيار للمدين.

مادة 298
لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.

مادة 299
المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب أو الموصى له الذي نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.

مادة 300
لا يجوز الحجز على أمور الخدم والصناع أو مرتبات المستخدمين الذي يشملهم قانون العمل إلا بقدر الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.

مادة 301
لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ اجراءات التنفيذ ما لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف. وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار رئيس التنفيذ. ولا يجوز حجز ثمنها أو أي جزء منه في حالة استملاكها.

مادة 302
1 ـ لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه ولا على الحصة الشائعة منها ولو لم تكن كافية لسكناه إذا كانت هذه الدار لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته للسكنى بعد وفاته. 2 ـ غير أنه إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة أو موضوع تأمين أو كان الدين ناشئاً عن ثمنها فيجوز حجز أي منها وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين. 3 ـ إذا كانت الدار التي يسكنها المدين أو الحصة الشائعة التي يملكها فيها تزيد عن حاجته فتباع ويشترى من ثمنها دار تناسب حاله ويحجز ما يفيض من الثمن. ولا يجوز حجز ثمنها أو أي جزء منه في حالة استملاكها أو ازالة الشيوع فيها.

مادة 303
لا يجوز حجز ما يتصرف به المزارع أو يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته.

مادة 304
يستفيد ورثة المدين أو المحكوم عليه من أحكام المادتين السابقتين.

مادة 305
العمل بالأحكام المتقدمة لا يخل بالقواعد المقررة أو التي تقرر في القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو التنازل.

الفصل الخامس: تنفيذ الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية
مادة 306
الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه.

مادة 307
يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام المحكمة البدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها.

مادة 308
لا يجوز الحكم بالتنفيذ الا بعد التحقق مما يأتي: آ ـ ان الحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه وإنه حاز قوة القضية المقضية وفقاً لذلك القانون. ب ـ ان الخصوم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. ج ـ ان الحكم لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية. د ـ ان الحكم لا يتضمن ما يخالف الاداب أو قواعد النظام العام في سورية.

مادة 309
أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه. وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد السابقة.

مادة 310
1 ـ الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد اجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الاسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في سورية. 2 ـ يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى تقدم إلى محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها. 3 ـ لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه ومن خلوه مما يخالف الاداب والنظام العام في سورية.

مادة 311
العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.

الباب الثاني: الحجز
الفصل الأول: الحجز الاحتياطي
مادة 312
للدائن أن يوقع حجزاً احتياطياً على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية: أ) ـ إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية. ب) ـ إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك اسباب جدية. ج) ـ إذا كانت تأمينات المدين مهددة بالضياع. د) ـ إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الاداء وغير معلق على شرط. هـ) ـ إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو اخفاؤها. و) ـ إذا قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين في ذمة المدين.

مادة 313
1 ـ لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الإحتياطي على المنقولات والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني. 2 ـ يجوز له أن يوقع هذا الحجز إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثين يوماً.

مادة 314
لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقول أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الادلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لاقرار الحجز أو رفضه.

مادة 315
1 ـ يوقع الحجز الإحتياطي في الأحوال المتقدمة بقرار من قاضي الأمور المستعجلة. 2 ـ إذا لم يكن طالب الحجز مستنداً إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ يزول أثر الحجز المقرر وفقاً للفقرة السابقة إذا لم يقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز.

مادة 316
يجوز إلقاء الحجز الإحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى. وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة.

مادة 317
1 ـ على طالب الحجز أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو ضماناً عقارياً أو يودع صندوق المحكمة مبلغاً كافياً لتأمين التعويض على المحجوز عليه. 2 ـ يعفى المستدعي من تقديم الكفيل أو الضمان العقاري أو الايداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ. كما يعفى من تقديم الكفيل طالب الحجز إذا كان مصرفاً مؤمماً في الجمهورية العربية السورية. 3 ـ تقبل في الدعاوي الصلحية الكفالة المصدقة من المختار.

مادة 318
تصدر المحكمة قرارها بالحجز في غرفة المذاكرة وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.

مادة 319
يسري بخصوص الحجز لدى الغير القواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث وينفذ الحجز الإحتياطي على المنقولات والاسهم والاسناد بحسب القواعد المنصوص عليها في الفصلين الثاني والرابع وعلى العقارات بتسجيله في السجل العقاري.

مادة 320
1 ـ إذا تبين للمحكمة أن للحاجز مطلوباً في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقاً عينياً في المال المحجوز تقضي بصحة الحجز وبالزام المحجوز عليه بالحق المدعى به. 2 ـ للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وان تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة.

مادة 321
1 ـ للمحجوز عليه ان يطعن في الحجز الإحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز. 2 ـ إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو تثبتت نتيجة الطعن بطلان اجراءاته تقضي المحكمة برفعه. 3 ـ إذا تبين لها أن اجراءاته صحيحة تقضي برد الطعن.

مادة 322
يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الإحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق.

الفصل الثاني: التنفيذ بحجز المنقول في يد المدين وبيعه
مادة 323
لا يجوز حجز ما في يد المدين إلا بعد انقضاء ميعاد الاخطار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 324
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها. غير أنه يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية.

مادة 325
1 ـ لا يجوز للمأمور كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة للحجز إلا بحضور مختار المحلة أو شخصين من الجوار. 2 ـ يجب في هذه الحالة وتحت طائلة البطلان أن يوقع المختار أو الشخصان اللذان حضرا الحجز على محضره.

مادة 326
لا يستدعي الحجز نقل الاشياء المحجوزة من موضعها ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تدع الضرورة غير ذلك.

مادة 327
1 ـ يجب أن يشتمل محضر الحجز على ذكر سند التنفيذ ومكان الحجز وما قام به المأمور من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه بشأنها. ويجب أن يبين فيه بالتفصيل مفردات الاشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها أو وزنها أو مقاييسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب. 2 ـ يجب أن يوقع المأمور والمدين إن كان حاضراً محضر الحجز. 3 ـ لا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز.

مادة 328
إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وجب أن يبين في المحضر بالدقة رقم الأرض أو موقعها أو مساحتها وحدودها مع نوع المزروعات ونوع الأشجار وما ينتظر ان يحصد أو يجنى منها أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.

مادة 329
1 ـ إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من الذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو احجار كريمة فتوزن وتبين اوصافها بالدقة في محضر الحجز وتقوّم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه مأمور التنفيذ. 2 ـ يجوز أن تقوّم الأشياء النفيسة الأخرى بهذه الطريقة بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه. 3 ـ 3 ـ يضم تقرير الخبير إلى محضر الحجز في جميع الأحوال التي يجري فيها تقويم الأشياء المحجوزة. 4 ـ إذا اقتضت الحال نقل الأشياء المحجوزة لوزنها أو تقويمها يجب على مأمور التنفيذ أن يضع هذه الأشياء في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.

مادة 330
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور ان يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة.

مادة 331
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في يوم أو أيام متتابعة. وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت اجراءات الحجز.

مادة 332
تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.

مادة 333
1 ـ يعين المأمور حارساً يختاره للأشياء المحجوزة ما لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص كفء. 2 ـ يجوز تعيين المحجوز عليه حارساً إذا طلب ذلك إلا إذا أخيف التبديد وكان لذلك الخوف أسباب معقولة تذكر في المحضر.

مادة 334
1 ـ إذا لم يجد المأمور في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً يجوز تكليفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها. 2 ـ إذا لم يكن المدين حاضراً فيجب على المأمور أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن ينقلها أو يودعها عند أمين يقبل الحراسة ممن يختاره الحاجز والمأمور.

مادة 335
يوقع الحارس على محضر الحجز فإذا لم يقبل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة عنه.

مادة 336
1 ـ لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوزة ولا أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من اجرة الحراسة فضلاً عن الزامه بالتعويضات. إنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له. 2 ـ إذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لادارة أو استغلال ارض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لرئيس التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس الادارة أو الاستغلال أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك.

مادة 337
1 ـ لا يجوز للحارس أن يطلب اعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب يقدرها الرئيس. 2 ـ قرار الرئيس في هذا الخصوص لا يقبل طريقاً من طرق الطعن. 3 ـ يجرد المأمور الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة عنه.

مادة 338
للحارس أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من الرئيس الاذن بالجني والحصاد.

مادة 339
1 ـ إذا انتقل المأمور للحجز على اشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة. 2 ـ على المأمور أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت في نفس المحل. 3 ـ يرسل المأمور خلال اليوم التالي على الأكثر بياناً إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً والمأمور الذي أوقع الحجز الأول.

مادة 340
يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يطلب البيع خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحجز إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.

مادة 341
1 ـ يتخذ الرئيس قراراً ببيع الأشياء المحجوزة بناء على طلب ذوي الشأن. 2 ـ على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور هذا القرار.

مادة 342
1) ـ لا يجوز اجراء البيع إلا بعد اخطار المدين. 2) ـ يجب أن تشتمل ورقة الاخطار على ما يأتي: أ) ـ بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب. ب) ـ اعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثلاثة أيام تباع الأموال المحجوزة. 3) ـ إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللرئيس أن يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن.

مادة 343
يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على استدعاء أحد ذوي الشأن.

مادة 344
1 ـ إذا كانت القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها تزيد عن ألف ليرة وجب الاعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة. 2 ـ يذكر في الاعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال. 3 ـ يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها تزيد عن خمسمائة ليرة أن يطلب من المأمور النشر على نفقته الخاصة.

مادة 345
1 ـ يعلن المأمور عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للاعلانات لدى الدائرة. 2 ـ للرئيس أن يأمر بلصق ما يراه ضرورياً من الاعلانات على باب موطن المحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة. 3 ـ للرئيس أن يقرر عرض الأشياء المحجوزة على الجمهور قبل بيعها بناء على طلب أحد ذوي الشأن.

مادة 346
كل من الحاجز والمحجوز عليه أن يطلب باستدعاء يقدم إلى الرئيس زيادة النشر في الصحف.

مادة 347
يثبت اللصق بحاشية من المأمور في ذيل نسخة الاعلانات ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الصحيفة.

مادة 348
1 ـ لا يبدأ المأمور في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضر بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها. 2 ـ يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة الدلال وبحضور مأمور التنفيذ وبالثمن الذي يرسو عليه.

مادة 349
1 ـ لا يجوز بيع المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة بثمن أقل من قيمتها بحسب تقدير أهل الخبرة. 2 ـ إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المنصوص عليها في الفقرة السابقة أجّل المأمور البيع لليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المادتين 344 و 345 وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قوّمت به. 3 ـ إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المقرر بيعها ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها أهل الخبرة يؤجل البيع ستين يوماً.

مادة 350
1 ـ كل بيع بالمزاد لمنقولات محجوزة يجب فيه دفع الثمن فوراً. 2 ـ إذا منح المأمور المشتري ميعاداً للوفاء كان مسؤولاً.

مادة 351
1 ـ إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن أعيد البيع بعد نشر الاعلانات على ذمته. 2 ـ يشمل قرار البيع الثاني الزام الراسي عليه المزاد الأول بفرق الثمن إن وجد ويعتبر القرار المذكور سنداً تنفيذياً.

مادة 352
الادلاء بأوجه البطلان في الاجراءات المتعلقة في قرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر تحت طائلة الرد ويحكم الرئيس بها على وجه السرعة.

مادة 353
إذا رأى الرئيس بناء على طلب أحد ذوي الشأن تأخير البيع إلى أجل معين أعلن عن التأخير بلصق بيان عنه في اللوحة المعدة للاعلانات في الدائرة وفي المحل الذي يجري فيه البيع ولا يجوز تأجيل البيع لأكثر من ستين يوماً.

مادة 354
1 ـ يكف المأمور عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها مضافاً إليها المصاريف. 2 ـ ما يقع بعد ذلك من الحجز تحت يد المأمور أو غيره فمن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.

مادة 355
يشتمل محضر البيع على ذكر جميع اجراءات البيع وما لقيه المأمور اثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وقبضه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه.

مادة 356
1 ـ إذا لم يطلب البيع من قبل الدائن المباشر لاجراءات الحجز جاز للحاجزين الآخرين طلب البيع بعد إتخاذ اجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة. 2 ـ يبلغ في هذه الحالة طلب اجراء البيع إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر الاجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل.

مادة 357
لا توقف دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة البيع ما لم يصدر حكم بوقفه.

الفصل الثالث: الحجز ما للمدين لدى الغير
مادة 358
للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الاعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.

مادة 359
للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه.

مادة 360
يبلغ الحجز بموجب كتاب يرسل إلى المحجوز لديه مشتملاً على البيانات الآتية: أ ـ صورة الحكم أو السند الرسمي الذي جرى الحجز بمقتضاه وقرار الرئيس أو قرار المحكمة القاضي بالحجز. ب ـ بيان بأصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف. ج ـ نهي المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.

مادة 361
إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج سورية وجب تبليغ الحجز لشخصه أو لموطنه في الخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.

مادة 362
يجب تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه مع بيان حصول الحجز وتاريخه والحكم أو السند الرسمي أو قرار المحكمة أو قرار الرئيس الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله.

مادة 363
1 ـ الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد المترتبة على المحجوز لديه حتى الوفاء. ولا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء. 2 ـ يكون الوفاء بالايداع في صندوق الدائرة التابع لها المحجوز لديه.

مادة 364
يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال ان يوفي ما في ذمته بايداعه صندوق الدائرة المذكورة في المادة السابقة.

مادة 365
1 ـ يبقى الحجز على المبالغ التي تودع في صندوق الدائرة تنفيذاً لأحكام المادتين السابقتين وعلى المأمور اخبار الحاجز والمحجوز عليه فوراً بحصول الايداع بمذكرة تبلغ حسب الأصول. 2 ـ يجب أن يكون الايداع مقترناً ببيان موقع عليه من المحجوز له، بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ تبليغها واسماء الحاجزين والمحجوز عليهم وصفاتهم وموطن كل منهم والأسناد التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجزت من أجلها. 3 ـ يغني هذا الايداع عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز. 4 ـ إذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف للوفاء جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه بيان ما في ذمته خلال ثمانية أيام من يوم تكليفه ذلك.

مادة 366
1 ـ إذا أودع في صندوق الدائرة مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز زال قيد الحجز عن المحجوز لديه. 2 ـ يجوز للمحجوز عليه ان يطلب من رئيس التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه صندوق الدائرة على ذمة الوفاء للحاجز. 3 ـ ينتهي أثر الحجز بالنسبة إلى المحجوز لديه من وقت الايداع. ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع أثر في حق الحاجز.

مادة 367
1 ـ إذا لم يحصل الايداع طبقاً للمادتين السابقتين وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في دائرة التنفيذ التابع لها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه الحجز. 2 ـ يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً عنها مصدقاً عليها. 3 ـ إذا كانت تحت يد المحجوز لديه أعيان منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً فيها. 4 ـ لا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه. 5 ـ يكون التقرير المذكور بكتاب عادي يوجه إلى رئيس التنفيذ أو ببيان في محضر التنفيذ.

مادة 368
إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.

مادة 369
الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير ما لم يكن واقعاً على دين بعينه.

مادة 370
ترفع دعوى المنازعة في التقرير أمام المحكمة التي أوقعت الحجز.

مادة 371
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 367 أصبح ملزماً تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب الحجز ما لم يبد عذراً تقبله المحكمة.

مادة 372
يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ وله أن يودعه الدائرة متى شاء.

مادة 373
للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من الرئيس.

مادة 374
إذا لم يحصل الوفاء ولا الايداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه.

مادة 375
إذا كان الحجز على اعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.

الفصل الرابع: حجز الايرادات والأسهم والاسناد والحصص وبيعها
مادة 376
تحجز الأسهم والأسناد إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وتباع بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.

مادة 377
الأسهم الاسمية والايرادات المرتبة وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز وتباع بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.

مادة 378
حجز الايرادات المترتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائدها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.

الباب الثالث: التنفيذ على العقار
الفصل الأول: التنبيه بنزع العقار ووضع اليد عليه
مادة 379
ينفذ الحجز على العقار بتسجيله في السجل العقاري ويبلغ المدين اخطاراً يتضمن: آ) ـ بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب. ب) ـ وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقم محضره ومنطقته العقارية. ج) ـ تعيين موطن مختار للدائن المباشرة للإجراءات في البلد التي فيها مقر دائرة التنفيذ. د) ـ اعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثمانية أيام يباع العقار جبراً.

مادة 380
يقرر الرئيس بعد انقضاء ميعاد الاخطار الوارد في المادة السابقة وبناء على طلب ذوي الشأن طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعيناً بخبير واحد أو ثلاثة خبراء يسميهم الرئيس من قائمة الخبراء.

مادة 381
1 ـ ينتقل المأمور مع الخبراء إلى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وينظم محضراً بذلك. 2 ـ يجب أن يشتمل المحضر على أوصاف العقار ومساحته وحدوده ورقمه وقيمته المقدرة وبيان ما إذا كان المدين ساكناً فيه أم أنه مشغول من الغير ومستنده في الاشغال.

مادة 382
1 ـ يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة أو تحديد سلطته. 2 ـ للمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة.

مادة 383
1 ـ لكل دائن أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس قضائي يدخل في مهمته حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها. 2 ـ تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخرى يأذن بها الرئيس ويودع الثمن صندوق الدائرة.

مادة 384
1 ـ تسري عقود الإيجار الثابتة التاريخ في وقت تبليغ الاخطار على الحاضرين والدائنين والراسي عليه المزاد وذلك بغير اخلال بالأحكام القانونية المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر. 2 ـ لا تنفذ عقود الإيجار غير الثابتة التاريخ قبل تبليغ الاخطار في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة.

مادة 385
1 ـ إذا كان العقار مؤجراً فعلى المستأجر بعد أن يتبلغ الاخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن دفع أي شيء من الاجرة إلى المدين. 2 ـ يتم الوفاء من قبل المستأجر بايداع الأجرة في صندوق الدائرة.

الفصل الثاني: قائمة شروط البيع
مادة 386
1 ـ على المأمور بعد إجراء وضع اليد أن ينظم بناء على طلب أحد ذوي الشأن قائمة شروط البيع ويضمها إلى ملف القضية. 2 ـ يجب أن تشتمل القائمة على ما يأتي: آ) ـ بيان السند التنفيذي الذي حصل الاخطار بمقتضاه. ب) ـ تاريخ الاخطار. ج) ـ تعيين العقارات المبينة في الاخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعيينها. د) ـ شروط البيع والقيمة المقدرة. هـ) ـ تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر القيمة المقدرة لكل صفقة.

مادة 387
ترفق بقائمة شروط البيع: آ ـ شهادة بيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف. ب ـ السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه. ج ـ قيد السجل العقاري في تاريخ القاء الحجز.

مادة 388
1 ـ يحدد الرئيس بعد ضم قائمة شروط البيع إلى الملف جلسة للنظر في الاعتراضات على هذه القائمة. 2 ـ يقوم المأمور باخبار المدين أو الدائنين الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من إجراءات.

مادة 389
تشتمل ورقة الاخبار على ما يأتي: آ ـ تاريخ ايداع قائمة شروط البيع. ب ـ تعيين العقارات المحجوزة على وجه الاجمال. ج ـ بيان القيمة المقدرة لكل صفقة. د ـ تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة. هـ ـ تنبيه المخاطب بلزوم الاطلاع على القائمة وابداء ما يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام وإلا سقط حقه في ذلك.

مادة 390
جميع الدائنين الثابتة حقوقهم بأحكام أو أسناد رسمية واشتركوا في الحجز يصبحون من تاريخ اشتراكهم طرفاً في الإجراءات.

مادة 391
لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ.

الفصل الثالث: الاعتراضات على قائمة شروط البيع
مادة 392
يجب على المدين والدائن المشار إليهما في المادة 390 ولكل ذي مصلحة ابداء أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكانت لعيب في الشكل أو في الموضوع وجميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم في التمسك بها:

مادة 393
1 ـ للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في الاخطار إذا اثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فيها. 2 ـ يعين القرار الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتاً بالنسبة إليها ولكل دائن بعد الاحالة القطعية أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه. 3 ـ يجوز للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في الإجراءات. 4 ـ يعين القرار الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعياً في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون.

مادة 394
تقدم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ذلك.

مادة 395
يفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة حضر الخصوم أم لم يحضروا.

مادة 396
للرئيس عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن يقرر دون مساس بالحق الاستمرار في إجراءات التنفيذ.

مادة 397
1 ـ للدائن الذي باشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفاً أن يطلب من الرئيس تعيين جلسة البيع. 2 ـ يصدر الرئيس قراره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد. 3 ـ يحدد الرئيس في نفس القرار القيمة المقدرة للبيع إذا كان القرار الصادر في الاعتراض قد قضى بتعديل شروط البيع.

الفصل الرابع: اجراءات البيع
مادة 398
1 ـ يجري البيع في دائرة التنفيذ. 2 ـ يجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحاجز وكل ذي مصلحة أن يطلب من الرئيس إجراء البيع في نفس العقار أو مكان غيره.

مادة 399
يعلن المأمور عن البيع قبل اليوم المحدد لاجرائه بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك بلصق اعلانات تشتمل على البيانات التالية: آ ـ اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحاجز ولقبه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار. ب ـ بيان العقار وفاقاً لما ورد في قائمة شروط البيع. ج ـ القيمة المقدرة لكل صفقة. د ـ بيان الدائرة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها.

مادة 400
1 ـ تلصق الاعلانات في الامكنة الآتي بيانها. أ ـ باب كل عقار من العقارات المقرر بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني. ب ـ مقر المختار في القرية التي تقع فيها العقارات. ج ـ اللوحة المعدة للاعلانات بدائرة التنفيذ. 2 ـ إذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر مختلفة تلصق الاعلانات أيضاً في لوحات تلك الدوائر. 3 ـ يثبت في ظهر إحدى صور الاعلان أنه أجري اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر وتقدم هذه الصور لمأمور التنفيذ لايداعها الملف.

مادة 401
يقوم مأمور التنفيذ في الميعاد المنصوص عليه في المادة 399 بنشر نص الاعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة. ويودع ملف التنفيذ نسخة عن الصحيفة التي حصل فيها النشر.

مادة 402
1 ـ يجوز للحاجز والمدين ولكل ذي مصلحة أن يطلب نشر اعلانات اضافية عن البيع في الصحف أو لصق عدد آخر من الاعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف التي يقدرها الرئيس. 2 ـ لا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال. 3 ـ لا يجوز الطعن في القرار الصادر بزيادة الاعلان.

مادة 403
يبلغ المأمور المدين والأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 390 تاريخ جلسة البيع ومكانه.

مادة 404
1 ـ يكون الاعلان عن البيع باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المواد 399 و 400 و 401. 2 ـ يجب ابداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. 3 ـ يفصل الرئيس في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة بقرار لا يقبل الطعن. 4 ـ إذا تقرر بطلان إجراءات الاعلان أجّل الرئيس البيع إلى يوم يحدده وقرر اعادة هذه الإجراءات. 5 ـ إذا تقرر رفض طلب البطلان أمر الرئيس بإجراء المزايدة على الفور.

مادة 405
تكون مصاريف اعادة الإجراءات المقرر بطلانها على حساب المأمور أو المحضر المتسبب.

مادة 406
إذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ فلا تجري المزايدة إلا بعد أن يصير الحكم نهائياً.

مادة 407
للرئيس أن يؤجل المزايدة بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب معقولة.

مادة 408
1 ـ كل شخص يريد الدخول في المزايدة عليه أن يودع في صندوق الدائرة مبلغاً يعادل عشر القيمة المقدرة. 2 ـ إذا كان المزايد دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران اعفاءه من الايداع. اعفاه الرئيس.

مادة 409
1 ـ تجري المزايدة في جلسة البيع بمناداة الدلال وتبدأ بالقيمة المقدرة وبالمصاريف. 2 ـ يقرر الرئيس الاحالة على من تقدم بأكبر عرض. 3 ـ يدّون عرض الزيادة في محضر ينظمه مأمور التنفيذ أو الدلال. 4 ـ إذا تساوت العروض قرر الرئيس الإحالة لصاحب العرض الأسبق. 5 ـ إذا لم يتقدم مشترٍ ولم يكن قد حصل تعديل في شروط البيع قرر الرئيس الاحالة للحاجز بالقيمة المقدرة بناء على طلبه. واذا تعدد الطالبون جرت الاحالة لصاحب الطلب الأسبق. 6 ـ إذا لم يتقدم الحاجز بطلب البيع في الجلسة وطلبه غيره من الدائنين قرر الرئيس الاحالة لطالبه بالقيمة المقدرة. 7 ـ في غير الأحوال المتقدمة الذكر يؤجل البيع إذا لم يتقدم مشترٍ رغم تنقيص عشر القيمة المقدرة. 8 ـ إذا لم يتقدم بعد ذلك مشترٍ يؤجل البيع للمرة الثانية وفي الجلسة الثالثة يقرر الرئيس الاحالة لصاحب العرض الأخير مهما بلغ الثمن. 9 ـ يدون قرار الاحالة في ذيل قائمة المزايدة وفي محضر الملف.

مادة 410
يجب أن يشتمل القرار بتأجيل البيع على تحديد جلسة لاجرائه في تاريخ لا يتجاوز خمسة عشر يوماً ولا يقل عن اسبوع ويعاد الاعلان عن البيع بالإجراءات المنصوص عنها في المواد 399 و 400 و 401 دون التنفيذ بالميعاد الوارد فيها.

مادة 411
يجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه فيما عدا الأحوال المستثناة بالمادة التالية.

مادة 412
لا يجوز للقضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الذين باشروا الإجراءات إضافة لموكليهم ولا للمدين تحت طائلة البطلان أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم.

مادة 413
يجوز للمحال عليه أن يقرر أمام مأمور التنفيذ قبل انقضاء الأيام الثلاثة التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل.

مادة 414
على المشتري أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي فيها مقر الدائرة إذا لم يكن ساكناً فيها. فإن كان ساكناً وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة.

مادة 415
ينشر المأمور فور صدور قرار الاحالة في إحدى الصحف اليومية اعلاناً يشتمل على بيان اجمالي بالعقارات التي جرت احالتها والثمن المحال به.

الفصل الخامس: زيادة العشر
مادة 416
1 ـ لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خلال الأيام العشرة التالية لنشر الاحالة بشرط أن لا تقل هذه الزيادة عن عشر القيمة. 2 ـ يجب أن يودع المزايد في صندوق الدائرة خمس الثمن الجديد والمصاريف التي قدرت عند البيع ومبلغاً يحدده المأمور لحساب مصاريف الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني ويعين في المحضر تاريخ الجلسة التي تجري فيها المزايدة الجديدة على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.

مادة 417
1 ـ يكون عرض الزيادة باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المادة السابقة. 2 ـ يجب ابداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. 3 ـ يفصل الرئيس في أوجه البطلان قبل افتتاح المزايدة على وجه السرعة. 4 ـ يشتمل محضر عرض زيادة العشر على تعيين موطن مختار للمزايد في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ.

مادة 418
إذا تقدمت عدة عروض بالزيادة كانت العبرة للعرض المشتمل على أكبر ثمن أو للعرض الأول عند تساوي العروض.

مادة 419
يقوم مأمور التنفيذ بتبليغ محضر عرض الزيادة خلال خمسة أيام تلي العرض إلى المحال عليه وإلى عارضي الزيادة الآخرين بعد الاحالة الأولى. وكذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات وجميع الدائنين الذي أصبحوا طرفاً في الإجراءات.

مادة 420
1 ـ يتولى المأمور الاعلان عن البيع وتشتمل الاعلانات على اسم عارض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن الذي عرضه فضلاً عن البيانات التي تذكر في اعلان البيع الأول. 2 ـ تطبق بشأن الاعلان عن البيع الثاني أحكام المواد 399 و 400 و 401 و 403 دون التقيد بالميعاد الوارد فيها.

مادة 421
تجري المزايدة الجديدة وتقرر الاحالة القطعية طبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأول ولا تقبل بعدها زيادة ما.

مادة 422
إذا انقضى الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 ولم يتقدم أي شخص بعرض زيادة العشر يصدر الرئيس قراراً بالاحالة القطعية على من جرت الاحالة الأولى على اسمه وبالشروط ذاتها.

مادة 423
1 ـ للمدين أن يدوع في صندوق الدائرة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية. وفي حال عدم وجود زيادة بالعشر حتى تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 مبلغاً يكفي لوفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر الإجراءات والدائنين الذين اشتركوا بالحجز والدائنين المقيدة حقوقهم ووفاء ما صرفه المزايد بالعشر في إجراءات المزايدة. 2 ـ يبلغ محضر الايداع إلى الدائنين المتقدم ذكرهم وإلى المزايد بالعشر والمحال عليه. ويجوز التجاوز عن الايداع بوفاء هؤلاء الدائنين جميعاً وفي هذه الحالة يقرر رئيس التنفيذ الغاء الاحالة وشطب الإجراءات.


عدل سابقا من قبل Admin في السبت أغسطس 06, 2011 9:26 am عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14567
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الثاني اصول التنفيذ من المادة 273 الى م 475 Empty
مُساهمةموضوع: رد: أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الثاني اصول التنفيذ من المادة 273 الى م 475   أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الثاني اصول التنفيذ من المادة 273 الى م 475 Icon_minitimeالسبت أغسطس 06, 2011 9:25 am

الفصل السادس: قرار الإحالة القطعية
مادة 424
تقرر الاحالة الأولى والاحالة القطعية في ذيل ورقة المزايدة وتدون في محضر الملف. لا يكفي أن يصدر قرار بالاحالة الأولى أو القطعية. حيث أوجب المشرع لإثبات هذا القرار بالاحالة تسجيله في مرجعين معاً 1 ـ في ذيل ورقة المزايدة. 2 ـ في محضر الملف التنفيذي. والقرار الذي يجري تسجيله في ذيل ورقة المزايدة لا يتضمن عادة أو على الغالب البيانات التي ينبغي توافرها في الأحكام. ومن هذه الناحية قد يشبه قرار الاحالة القرارات المتخذة على ذيل الاستدعاء من جهة الشكل فقط. وأما القرار الذي يدون في محضر الملف التنفيذي فيجب أن يشتمل على جميع البيانات العامة التي يجب توافرها في الأحكام من ذكر الدائرة التي صدر عنها وتاريخ اصداره واسم رئيس التنفيذ الذي أصدره وأسماء أطراف التنفيذ وألقابهم وصفاتهم.. الخ. غير أن الاجتهاد درج على التساهل في موضوع هذه البيانات واعتبر محضر المزايدة جزءاً متمماً لقرار الاحالة فيمكن بالتالي اتمام النقص في القرار بالرجوع إلى محضر المزايدة. لذلك فإن عدم ذكر اسم المنفذ عليه أو المنفذ عليهم لا يعد عيباً في صيغة قرار الاحالة كما وان عدم ذكر اسم الشخص المقيد عليه العقار في قرار الاحالة لا يعد عيباً فيه مادام ذلك مذكوراً في محضر المزايدة.

مادة 425
1 ـ يجب على المحال عليه أن يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الاحالة القطعية ما لم يكن دائناً أعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن كله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته. 2 ـ لا تسلم صورة قرار الاحالة القطعية إلى المحال عليه إلا بعد ايداعه الثمن ما لم يقض في قرار الاحالة بغير ذلك.

مادة 426
1 ـ يطلب المأمور تسجيل الاحالة القطعية فور صدور القرار بها. 2 ـ يكون القرار سنداً لملكية من جرت الاحالة القطعية لاسمه على أن لا ينقل إلى المشتري سوى ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع. 3 ـ يكون القرار سنداً للمدين في استيفاء الثمن الذي رسا به المزاد.

مادة 427
1 ـ لا يعلن قرار الاحالة القطعية. فإذا أراد المحال عليه أن يتسلم العقار جبراً وجب عليه أن يكلف المدين أو الحارس على حسب الأحوال الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لاجرائه. 2 ـ يحصل التنبيه قبل الميعاد المعين للتسليم بثمانية أيام. 3 ـ إذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق غير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من الرئيس اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.

مادة 428
يترتب على تسجيل قرار الاحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلغ اصحابها ايداع قائمة شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن.

مادة 429
لا يجوز استئناف قرار الاحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجباً قانونياً.

مادة 430
1ـ إذا لم يقم المحال عليه بوفاء التزاماته في الميعاد المنصوص عليه في المادة 426 تبلغه دائرة التنفيذ اخطاراً بلزوم وفاء هذه الالتزامات في ميعاد ثلاثة أيام وفاقاً لشروط البيع. 2ـ إذا انقضى الميعاد المذكور ولم يقم المحال عليه بالوفاء جاز لمباشر الإجراءات وكل من كان طرفاً في الإجراءات أن يطلب اعادة البيع. 3ـ يقرر الرئيس اعادة البيع ويعين تاريخ الجلسة التي يجري فيها. 4ـ يجب أن يجري البيع في ميعاد لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدور القرار.

مادة 431
1ـ يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس باعادة البيع فوراً إلى المشتري المتخلف وإلى الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات وإلى المدين. 2ـ يتولى المأمور الاعلان عن البيع الثاني. 3ـ يجب أن يشتمل الاعلان عن البيع الثاني على البيانات التي تذكر في اعلان البيع الأول.

مادة 432
1ـ تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ عن اعادة البيع. 2ـ يجب ابداء أوجه المنازعة في طلب اعادة البيع بتقرير يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. 3ـ ينظر الرئيس في النزاع قبل افتتاح المزايدة ويحكم فيه على وجه السرعة.

مادة 433
تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للأحكام المقررة في البيع الأول.

مادة 434
لا تقبل المزايدة من المشتري المتخلف ولو قدم كفالة.

مادة 435
يلتزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار. ويشمل قرار الاحالة القطعية الزامه بفرق الثمن إن وجد ولا حق له بالزيادة التي تصير حقاً للمدين والدائن.

مادة 436
لا يقبل عرض الزيادة بالعشر بعد اعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف إذا كانت الاحالة قد سبقها عرض بالزيادة.

الفصل السابع: دعوى الاستحقاق الفرعية
مادة 437
1 ـ يجوز في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير طلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعاً لطلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه وذلك في دعوى يختصم فيها مباشر الإجراءات والمدين والدائنين المقيدين. 2 ـ يجب تحت طائلة سقوط الحق رفع دعوى البطلان والاستحقاق في ميعاد سنة من تاريخ الاحالة القطعية.

مادة 438
يجوز للمحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق أن تقرر وقف البيع إذا أودع مدعي الاستحقاق صندوق المحكمة المبلغ الذي تقرره للوفاء بمصاريف الدعوى ومقابل اتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لاعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء.

الفصل الثامن: بيع العقار ازالة للشيوع واستيفاء الديون المؤمنة
مادة 439
إذا حكم ببيع العقار المشترك لعدم امكان قسمته يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة تتضمن شروط البيع يقرها الرئيس.

مادة 440
تشتمل قائمة شروط البيع على أسماء جميع الشركاء وموطن كل منهم.

مادة 441
يخبر المأمور بايداع قائمة شروط البيع الدائنين والمرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء.

مادة 442
لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.

مادة 443
يجوز لمن ملك عقاراً مقرراً عليه حقوق امتياز أو تأمين أو رهن أن يطلب بيعه بناء على قائمة شروط البيع يقرها الرئيس.

مادة 444
تطبق على بيع العقار لعدم امكان قسمته أو لاستيفاء حقوق الامتياز والتأمين والرهن المسجلة الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار.

الباب الرابع: التقسيم بالمحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين
مادة 445
1 ـ متى صار المتحصل من مال المدين أو من حجز ما لدى الغير أو ما سوى ذلك كافياً لوفاء جميع حقوق الحاجزين ان اختصوا به بغير إجراء آخر. 2 ـ يدفع مأمور التنفيذ لكل حاجز دينه ثم يسلم الباقي للمدين.

مادة 446
إذا لم يكف المتحصل لوفاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا مع المدين على قسمته بينهم خلال خمسة عشر يوماً تلي ايداع هذا المتحصل صندوق الدائرة قسم بينهم وفقاً لأحكام المواد الآتية.

مادة 447
1 ـ يتخذ الرئيس قراراً بالشروع في التقسيم يعلن عنه المأمور بالتعليق في اللوحة المعدة لذلك في الدائرة. 2 ـ للرئيس أن يقرر نشر الشروع في التقسيم في إحدى الصحف اليومية.

مادة 448
يبلغ المأمور قرار الشروع في التقسيم إلى الدائنين الحاجزين في الموطن المختار من كل منهم في محاضر الحجز ليقدموا خلال خمسة عشر يوماً طلباتهم في التقسيم.

مادة 449
يضع الرئيس قائمة التوزيع المؤقتة بالاستناد إلى الأوراق المقدمة فور انقضاء ميعاد التقديم.

مادة 450
يطرح الرئيس في القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف التي أنفقت لتحصيل المبلغ المقتضى تقسيمها والمصاريف الخاصة بإجراءات التقسيم (من مال المدين) ثم يخصص الدائنين الممتازين ما يؤدي لهم على حسب درجاتهم. وما يبقى بعد ذلك يقسم بين الديون غير الممتازة الثابتة التاريخ قبل طلب الحجز قسمة غرماء بنسبة دين كل منهم. أما الديون غير الثابتة التاريخ فتستوفى من بقية أموال المدين.

مادة 451
يبين في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون الممتازة ومقدار كل دين من أصل ومصاريف وفوائد.

مادة 452
1 ـ في الأيام الثلاثة التالية ليوم اقرار قائمة التقسيم المؤقتة يبلغ المأمور هذا القرار إلى الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم وإلى المدين. 2 ـ لكل واحد من هؤلاء الحق بالاعتراض على القائمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تبليغه.

مادة 453
1 ـ كل من يعترض على قائمة التقسيم المؤقتة عليه أن يبين أسباب اعتراضه في مذكرة يقدمها في الميعاد المذكور في المادة السابقة. 2 ـ يفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة.

مادة 454
إذا لم يقدم اعتراض أو تقدم وفصل فيه يصدر الرئيس من تلقاء نفسه قائمة التقسيم النهائي مبيناً فيها مقدار حصة كل من الدائنين بعد طرح ما لحق دينه من الحجز ومقدار الفوائد ويصرف المستحق لكل دائن من صندوق الدائرة وفقاً لقائمة التقسيم النهائي.

مادة 455
الحجوز التي تحدث بعد مضي الميعاد المحدد لتقديم الطلبات في التقسيم لا يكون لها أثراً ما.

مادة 456
ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد وفاء الديون الممتازة بحسب مراتبها في التوزيع على الوجه المبين في الفصل الآتي يقرر الرئيس تقسيمه بين الدائنين.

مادة 457
يقسم الرئيس نصيب أي دائن بين دائنيه إذا طلبوا ذلك قبل وضع القائمة المؤقتة.

مادة 458
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حتى وقت الصرف ابطال التقسيم أو تعديله في الحالتين التالييتين: آ ـ إذا وقع تعارض بين القائمة المؤقتة أو القرارات الصادرة في الاعتراض وبين القائمة النهائية. ب ـ إذا لم يبلغ المدين أو أحد الدائنين للاطلاع على القائمة المؤقتة والاعتراض عليها.

مادة 459
لا يجوز ابطال إجراءات التقسيم بعد الصرف.

الباب الخامس: الحبس التنفيذي
مادة 460
يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها. آ ـ تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي. ب ـ النفقة. ج ـ المهر. د ـ استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم. هـ ـ تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه؟ وتأمين اراءة الصغير لوليه.

مادة 461
1 ـ لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً. 2 ـ يجوز حبس المحكوم عليه مجدداً بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول.

مادة 462
1 ـ للمحكوم عليه أن يعترض على توقيفه باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى الرئيس. 2 ـ يصدر الرئيس قراراً باطلاق سراح المحكوم عليه إذا ظهر أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه.

مادة 463
لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة أو تزيد على ستين سنة ولا على الأشخاص الذي ما برحت معاملات الافلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من عمود نسب الدائن.

مادة 464
إذا كان للزوج أو الزوجة أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معاً في وقت واحد.

مادة 465
1 ـ تكون مدة الحبس في الأحوال المنصوص عليها في المادة 460 على الوجه الآتي: عشرة أيام إذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز مائة ليرة سورية. وثلاثين يوماً إذا كان المبلغ يتجاوز مائة ليرة سورية ولا يزيد على خمسماية ليرة سورية. وستين يوماً إذا كان يتجاوز خمسماية ليرة سورية ولا يزيد على ألف ليرة سورية. وتسعين يوماً إذا كان يتجاوز هذا الحد أو يتعلق بتسليم الولد أو اراءته. 2 ـ تحسب مدة الحبس بالنظر إلى أصل الدين وملحقاته.

مادة 466
ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية: آ ـ إذا أوفى المحكوم عليه التزاماته أو أوفاه عنه شخص آخر. ب ـ إذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل المحكوم عليه. ج ـ إذا بلغ المحكوم عليه الستين من العمر.

مادة 467
يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين قهراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل. وتجوز اعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك.

الباب السادس: تحصيل الديون الثابتة بالكتاية
مادة 468
1 ـ للدائن بدين من النقود إذا كان دينه ثابتاً بسند عادي أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ وطلب تحصيل دينه. 2 ـ لا يجوز سلوك هذه الطريقة إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات المنطقة التي يشملها الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ. أو كان لأحد المدينين المتعددين سكن فيها أو كان السند محرراً في هذه المنطقة أو مشروطاً دفعه فيها وكان الدين حال الأداء معين المقدار.

مادة 469
1 ـ تبلغ دائرة التنفيذ المدين اخطاراً يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه. 2 ـ يجب أن يشتمل الاخطار على البيانات التالية: آ ـ طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم. ب ـ انذار المدين بالاطلاع على الملف وابداء ما قد يكون لديه من أوجه الاعتراض على مجموع الدين أو على قسم منه في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ. ج ـ الاخطار بأن الدائرة ستقوم بالتنفيذ الجبري إذا لم يتم الوفاء أو يقع الاعتراض.

مادة 470
1 ـ يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الميعاد وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه كله أو بعضه فللمدين أن يقيم دعوى استرداد ما استوفى منه وبتعويض ما لحق به من ضرر في ميعاد سنة تلي تاريخ استيفاء الدين. 2 ـ تقام الدعوى في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد أو التنفيذ أو موطن الدائن ولا تؤثر الدعوى في سير التنفيذ ما لم يصدر قرار عن المحكمة بوقفه. 3 ـ للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض خلال الميعاد المعين لأسباب استثنائية أن يعترض حتى يوم تحصيل الدين منه من قبل دائرة التنفيذ وفي هذه الحالة تعرض الكيفية على رئيس التنفيذ لقبول المعذرة أو رفضها وله أن يوقف الإجراءات المتخذة عند الحد الذي وصلت إليه.

مادة 471
1 ـ إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الاقرار به. 2 ـ يجب أن يقع الاقرار بحضور الرئيس بعد أن يتثبت من هوية المقر ويدون به محضراً.

مادة 472
إذا أنكر المدين الدين كلاً أو بعضاً كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الانكار عليه.

مادة 473
إذا أثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس مبلغ الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.

مادة 474
يعفى المدين من رسوم التنفيذ إذا أوفى الدين خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.

مادة 475
1 ـ يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغ الاحتجاج. 2 ـ يترتب على ايداع المستند دائرة التنفيذ وقف سريان التقادم من تاريخ الايداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الثاني اصول التنفيذ من المادة 273 الى م 475
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الرابع: المحكمة الشرعية من المادة 535 الى المادة 547
» أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الاول التداعي امام المحاكم من المادة 51 الى 272
» أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الكتاب الثالث: اجراءات وخصومات متنوعة من م 476 الى م534
» أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953 الباب التمهيدي من المادة1 الى م 50
» قانون سرقة الكهرباء رقم 26 لعام 2001 ونص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي 60رقم لعام 2005 في سورية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين السورية المعمول بها حاليا( النافذة) :: مكتبة القانون الخاص وفروعه :: مكتبة مجموعة قوانين اصول المحاكمات المدنية والتجارية-
انتقل الى: