المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون إدخال وإخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة  الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 22 /4 /2000 مع نص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏  لعام 2004 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون إدخال وإخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 22 /4 /2000 مع نص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏ لعام 2004

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14545
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

قانون إدخال وإخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة  الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 22 /4 /2000 مع نص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏  لعام 2004 Empty
مُساهمةموضوع: قانون إدخال وإخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 22 /4 /2000 مع نص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏ لعام 2004   قانون إدخال وإخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة  الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 22 /4 /2000 مع نص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏  لعام 2004 Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 6:49 am

تم تعديل المادة 15 بموجب المرسوم التشريعي 16 لعام 2003 .
قانون إدخال وإخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6



تاريخ 22/4/2000

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:

مادة1


آ- يقصد بالعملات الأجنبية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي جميع العملات غير السورية.

ب- يقصد بالمعادن الثمينة في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي: الذهب- البلاتين- الماس- الفضة.

مادة2


يجري إدخال العملات السورية والأجنبية وجميع وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية وإخراجها والتعامل بها وتداولها وفق أنظمة القطع والقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن.

مادة3


يجري إدخال المعادن الثمينة وإخراجها وتداولها وفق أحكام القوانين المشمولة بها وأنظمة مكتب القطع والقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن باستثناء الحلي والمجوهرات الشخصية المتعارف على حملها والميداليات والمسكوكات التذكارية والتي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

مادة4


إن حيازة العملات الأجنبية ووسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة بأنواعها غير معاقب عليها قانوناً مهما بلغت قيمتها.

مادة5


كل من يقوم بتهريب أو إخراج العملات السورية أو الأجنبية أو سائر وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والسورية خلافاً لأحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي يعاقب:

<BLOCKQUOTE>
آ- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كانت القيمة مليون ليرة سورية أو ما يعادلها فما دون.

ب- بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات إذا كانت القيمة خمسة ملايين ليرة سورية أو ما يعادلها فما دون.

ج- بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات إذا كانت القيمة تزيد عن خمس ملايين ليرة سورية أو ما يعادلها.
</BLOCKQUOTE>
مادة6


كل من يقوم ببيع أو شراء العملات الأجنبية أو الشيكات السياحية أو الحوالات أو وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية وكل من يتعامل بها أو يتداولها في الجمهورية العربية السورية خلافاً لأنظمة القطع أو قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أو عن طريق غير الجهات المأذونة أو المؤسسات المرخصة بذلك يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

مادة7


كل من يمتنع عن إعادة الأموال الواجب إعادتها إلى الجمهورية العربية السورية بموجب أنظمة القطع خلال المهل المحددة أو يتسبب في منع إعادتها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إضافة إلى إعادة الأموال.

مادة8


كل من يخالف أحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

مادة9


يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة العامل لدى أي من الجهات العامة المكلف بقمع هذه الجرائم أو الكشف عنها أو ضبطها إذا تستر عليها أو سهل وقوعها أو لم يخبر عنها أو لم ينظم بها الضبط الأصولي.

مادة10


يعاقب المحرض والشريك والمتدخل بذات عقوبة الفاعل.

مادة11


يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا المرسوم التشريعي بغرامة لا تقل عن مثلي القيمة إضافة إلى العقوبة الأصلية كما تصادر العملات ووسائل الدفع بأنواعها والمعادن الثمينة المضبوطة لصالح الخزينة العامة.

مادة12


آ- يجوز في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إخلاء سبيل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة لقاء كفالة نقدية أو مصرفية لا تقل عن غرامة الجرم المسند إليه والرسوم والمصاريف وما يضمن حضور جلسات المحاكمة وتنفيذ الحكم.

ب- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف التنفيذ على الأفعال المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي.

مادة13


إذا لم تتجاوز قيمة العملات أو المعادن الثمينة موضوع الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا المرسوم التشريعي ما يساوي مائة ألف ليرة سورية يعاقب مرتكبوها بغرامة مثلي القيمة إضافة إلى مصادرة العملات والمعادن المضبوطة لصالح الخزينة العامة.

مادة14


لا تعفي تسوية المخالفة وفق أحكام أنظمة القطع من فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

مادة15


( معدلة بالمرسوم التشريعي 16 لعام 2003 الذي أحال جميع الدعاوى المنظورة أمام محاكم الأمن الاقتصادي وقضاة التحقيق الاقتصادي إلى مرجعها القضائي المختص وفق مضمون المادتين/1/و/2/منه .‏‏ ‏

يحاكم مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أمام محاكم الأمن الاقتصادي وتصدر الأحكام عنها بهذه الجرائم مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض.

مادة16


تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على الجرائم المرتكبة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم.

مادة17


يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

مادة18


ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم/24/ لعام 1986 وتعديلاته.

مادة19


ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 17/1/1421هـ 22/4/2000م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد


عدل سابقا من قبل الحقوقي في الأربعاء أغسطس 17, 2011 6:53 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14545
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

قانون إدخال وإخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة  الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 22 /4 /2000 مع نص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏  لعام 2004 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون إدخال وإخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 22 /4 /2000 مع نص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏ لعام 2004   قانون إدخال وإخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة  الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 22 /4 /2000 مع نص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏  لعام 2004 Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 6:50 am

المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏ لعام 2004


المادة /1/



تختص محاكم الجنايات ودوائر التحقيق والاحالة بالنظر في الجرائم الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم/37/لعام/1966/وتعديلاته وجرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم/13/لعام/1974/وتعديلاته وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.‏‏ ‏



المادة /2/




تختص محاكم بداية الجزاء في النظر بالجرائم الجنحية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم/37/لعام/1966/وتعديلاته وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.‏‏ ‏



المادة /3/




تُحال جميع الدعاوي المنظورة امام محاكم الامن الاقتصادي وقضاة التحقيق الاقتصادي الى مرجعها القضائي المختص وفق مضمون المادتين/1/و/2/من هذا المرسوم التشريعي .‏‏ ‏



المادة/4/




يلحظ عند توزيع الاعمال في محكمة النقض وفق قانون السلطة القضائية تخصيص احدى غرف الدائرة الجزائية للنظر في الطعون الواقعة على الاحكام القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي .



المادة/5/




يُلغى المرسوم التشريعي رقم/46/تاريخ/8/8/1977/وتعديلاته وكل نص مخالف لهذا المرسوم التشريعي وتعتبر الوظائف المضافة بموجب المادة/21/منه جزءا من ملاك وزارة العدل .‏‏ ‏



المادة/6/




يعاد اعضاء هيئات محاكم الامن الاقتصادي الى وظائفهم الاصلية مالم يختاروا خطيا تصفية حقوقهم التقاعدية وفقا للنصوص النافذة خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.‏‏ ‏



المادة/7/




ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره . ‏‏ ‏
دمشق في /23/12/1424/ هجري . ‏‏ ‏ /14/2/2004/ ميلادي . ‏‏ ‏



رئيس الجمهورية‏‏ ‏
بشار الاسد ‏‏ ‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون إدخال وإخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 22 /4 /2000 مع نص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏ لعام 2004
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 24 مع نص التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏لعام 2004
» قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 8/8/1977 الذي الغى بموجب المرسوم 16 لعام 2004 مع نص مرسوم الالغاء
» قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 مع تعديله بموجب المرسوم التشريعي 26 لعام 2005
» قانون سرقة الكهرباء رقم 26 لعام 2001 ونص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي 60رقم لعام 2005 في سورية
» قانون الاعلام الجديد في سورية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رق 108 لعام 2011 م

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين السورية المعمول بها حاليا( النافذة) :: مكتبة القانون العام وفروعه :: مكتبة القوانين الجزائية واصول المحاكمات الجزائية-
انتقل الى: