المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون سرقة الكهرباء رقم 26 لعام 2001 ونص مرسوم التعديل  المرسوم التشريعي 60رقم  لعام 2005 في سورية Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون سرقة الكهرباء رقم 26 لعام 2001 ونص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي 60رقم لعام 2005 في سورية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14545
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

قانون سرقة الكهرباء رقم 26 لعام 2001 ونص مرسوم التعديل  المرسوم التشريعي 60رقم  لعام 2005 في سورية Empty
مُساهمةموضوع: قانون سرقة الكهرباء رقم 26 لعام 2001 ونص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي 60رقم لعام 2005 في سورية   قانون سرقة الكهرباء رقم 26 لعام 2001 ونص مرسوم التعديل  المرسوم التشريعي 60رقم  لعام 2005 في سورية Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 6:41 am

- تم تعديل المواد 2و3و6 بموجب المرسوم التشريعي 60 لعام 2005


قانون سرقة الكهرباء 26 لعام 2001



رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /23 /12/1421 ه و /18/3/2001/م


المادة /1/



<BLOCKQUOTE>
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:


الوزير وزير الكهرباء .


الجهة المعنية بالاستثمار المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية .


الشركات العامة التابعة لها الشبكة العامة للكهرباء كل ما يستعمل لنقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد حتى عداد المشترك.

</BLOCKQUOTE>
مادة /2/


( معدلة بالمرسوم التشريعي 60 لعام 2005 )


( النص النافذ بموجب المرسوم التشريعي 60 لعام 2005 ) :

تعدل المادة /2/من القانون رقم /26/تاريخ /26/3/2001/لتصبح كما يلي..
- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر وبالغرامة من ثلاثة آلاف الى مائة ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار..
أ- كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء أو سهل القيام بها.
ب- شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة واستفاد من هذا الفعل أو سهل القيام به.
ج-كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى ساهم أو استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار اليها في البندين السابقين أو اعاقة كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو لم يقم بواجبه مالم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد.


( النص الملغى ) :


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر أو بالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية:


<BLOCKQUOTE>
أ- كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء.

ب- شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة موضوع البند السابق إذا كان مستفيداً منها وعلى علم بها.

ج- كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار مكلف بتقصي وضبط الجريمة المبينة في هذا القانون استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار إليها في البندين السابقين أو إعاقة كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو لم يقم بواجبه في ضبطها ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد.

د- العاملون في سائر الجهات العامة في الدولة الذين يصدرون أوامر أو تعليمات لا تستند إلى مسوغ قانوني وتؤدى إلى سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء لصالح تلك الجهات أو أية جهة أخرى خاصة أو عامة.

</BLOCKQUOTE>
المادة /3/


( معدلة بالمرسوم التشريعي 60 لعام 2005 )



( النص النافذ بموجب المرسوم التشريعي 60 لعام 2005 ) :

تعدل المادة/3/من القانون /26/تاريخ /26/3/2001بحيث تصبح على الشكل الآتي..
أ-يحق للجهة المعنية بالاستثمار قطع التغذية الكهربائية عن كل من
يسرق الطاقة الكهربائية فور ضبط السرقة.
ب-1/ تستوفى الجهة المعنية بالاستثمار من السارق قيمة ما سرق أو استهلك من الطاقة الكهربائية مضافا اليها ضعف قيمة الاضرار اللاحقة بها نتيجة فعله ذلك وفق ما تقدره الجهة المعنية بالاستثمار ولاتخضع هذه الاجراءات لدعوى وقف التنفيذ.
2/تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء القيمة المذكورة واضافاتها في الفقرة السابقة /حصرا للمشترك بالطاقة الكهربائية/.


( النص الملغى ) :


إضافة للعقوبات المقررة أعلاه يحكم على الفاعلين المشار إليهم في المادة السابقة بالتعويض على وجه التضامن فيما بينهم ويشمل التعويض قيمة ما سرق أو استهلك وفق ما تقدره الجهة المعنية بالاستثمار مضافاً إليه ضعف قيمة الأضرار اللاحقة بها .


المادة /4/



يصدر الوزير قراراً يسمى فيه العاملين لديه المكلفين بتقصي وضبط الجرائم المبينة في هذا القانون وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا يميناً أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم بشرف وأمانة.


المادة /5/



على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند تنظيم الضبط إزالة التعدي ومصادرة وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذة لدى الجهة المعنية بالاستثمار.


المادة /6/


( النص النافذ بموجب المرسوم التشريعي 60 لعام 2005 ) :

أ-تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بتلقي طلبات تسوية الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي والواقعة على الطاقة الكهربائية واستيفاء قيمة الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع بالاضافة للمبالغ المحددة بأنظمتها وتوفيق وضع المخالفين مع أنظمتها الخاصة بناء على طلبهم وذلك خلال أربعة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب-إن اجراء التسوية وفق الفقرة السابقة بموجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.


( النص الملغى ) :

أ- تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بتلقي طلبات تسوية الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون والواقعة على الطاقة الكهربائية واستيفاء قيمة الاستجرارات المقدرة وغيرها من المبالغ المحددة بأنظمتها وتوفيق وضع المخالفين مع أنظمتها الخاصة بناء على طلبهم وذلك خلال ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ب- إن إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.


المادة /7/



يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون ودليل تقدير التعويضات والقيم والمبالغ الواجب استيفاؤها.


المادة /8/



تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.


المادة/9/



ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 20/1/1422 هـ 26/3/2001/ م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14545
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

قانون سرقة الكهرباء رقم 26 لعام 2001 ونص مرسوم التعديل  المرسوم التشريعي 60رقم  لعام 2005 في سورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون سرقة الكهرباء رقم 26 لعام 2001 ونص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي 60رقم لعام 2005 في سورية   قانون سرقة الكهرباء رقم 26 لعام 2001 ونص مرسوم التعديل  المرسوم التشريعي 60رقم  لعام 2005 في سورية Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 17, 2011 6:42 am

المرسوم التشريعي 60 لعام 2005
الخـاص بالعقـوبات المستحقة على سارقي الطاقة الكهربائية



رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور


يرسم مايلى :

المادة/1/

تعدل المادة /2/من القانون رقم /26/تاريخ /26/3/2001/لتصبح كما يلي..
- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر وبالغرامة من ثلاثة آلاف الى مائة ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار..
أ- كل من أقدم على سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء أو سهل القيام بها.
ب- شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة واستفاد من هذا الفعل أو سهل القيام به.
ج-كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى ساهم أو استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار اليها في البندين السابقين أو اعاقة كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو لم يقم بواجبه مالم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد.

مادة /2/

تعدل المادة/3/من القانون /26/تاريخ /26/3/2001بحيث تصبح على الشكل الآتي..
أ-يحق للجهة المعنية بالاستثمار قطع التغذية الكهربائية عن كل من
يسرق الطاقة الكهربائية فور ضبط السرقة.
ب-1/ تستوفى الجهة المعنية بالاستثمار من السارق قيمة ما سرق أو استهلك من الطاقة الكهربائية مضافا اليها ضعف قيمة الاضرار اللاحقة بها نتيجة فعله ذلك وفق ما تقدره الجهة المعنية بالاستثمار ولاتخضع هذه الاجراءات لدعوى وقف التنفيذ.
2/تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء القيمة المذكورة واضافاتها في الفقرة السابقة /حصرا للمشترك بالطاقة الكهربائية/.

مادة/3/

أ-تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بتلقي طلبات تسوية الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي والواقعة على الطاقة الكهربائية واستيفاء قيمة الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع بالاضافة للمبالغ المحددة بأنظمتها وتوفيق وضع المخالفين مع أنظمتها الخاصة بناء على طلبهم وذلك خلال أربعة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب-إن اجراء التسوية وفق الفقرة السابقة بموجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

مادة /4/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في /21/6/1426هـ الموافق لـ /27/7/2005م.




رئيس الجمهورية

بشار الأسد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون سرقة الكهرباء رقم 26 لعام 2001 ونص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي 60رقم لعام 2005 في سورية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 24 مع نص التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏لعام 2004
» قانون إدخال وإخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 22 /4 /2000 مع نص مرسوم التعديل المرسوم التشريعي رقم/16/ ‏ لعام 2004
» قانون المصرف العقاري في سورية المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2005
» قانون مصرف التوفير في سورية المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2005
» قانون إحداث المصارف الإسلامية في سورية المرسوم التشريعي 35 لعام 2005

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين السورية المعمول بها حاليا( النافذة) :: مكتبة القانون العام وفروعه :: مكتبة القوانين الجزائية واصول المحاكمات الجزائية-
انتقل الى: