المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
الاتفاقية الخاصة بسياسة العمالة (رقم 154)المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 19 حزيران/يونيه 1981،  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 الاتفاقية الخاصة بسياسة العمالة (رقم 154)المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 19 حزيران/يونيه 1981،

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14546
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

الاتفاقية الخاصة بسياسة العمالة (رقم 154)المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 19 حزيران/يونيه 1981،  Empty
مُساهمةموضوع: الاتفاقية الخاصة بسياسة العمالة (رقم 154)المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 19 حزيران/يونيه 1981،    الاتفاقية الخاصة بسياسة العمالة (رقم 154)المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 19 حزيران/يونيه 1981،  Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 09, 2011 10:28 am

الاتفاقية الخاصة بسياسة العمالة (رقم 154)
"اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في 19 حزيران/يونيه 1981، في دورته السابعة والستين ا
تاريخ بدء النفاذ: 11 آب/أغسطس 1983، وفقا لأحكام المادة 11


إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته السابعة والستين في 3 حزيران/يونيه 1981،
وإذ يؤكد مجددا الفقرة من إعلان فيلاديفيا التي تعترف بـ "الالتزام الرسمي لمنظمة العمل الدولية بأن تعزز بين أمم العالم وضع برامج من شأنها أن تحقق ... الاعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية"، ويشير إلى أن هذا المبدأ "ينطبق تماما علي جميع الشعوب في كل مكان"،
وإذ يضع في الاعتبار الأهمية الرئيسية للمعايير الدولية المتضمنة في اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي، 1948، واتفاقية الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، 1949، وتوصية الاتفاقات الجماعية، 1951، وتوصية التوفيق والتحكيم الطوعي، 1951، واتفاقية وتوصية علاقات العمل (في الخدمة العامة)، 1978، واتفاقية وتوصية إدارة العمل، 1978،
وإذ يري أن المطلوب هو بذل مزيد من الجهود لتحقيق أهداف هذه المعايير، وبصورة خاصة المبادئ العامة الواردة في المادة 4 من اتفاقية الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، 1949، وفي الفقرة 1 من توصية الاتفاقات الجماعية،
وإذ يري بناء علي ذلك أنه ينبغي استكمال هذه المعايير بتدابير ملائمة توضع علي أساسها وتستهدف تشجيع المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتشجيع المفاوضة الجماعية، وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من حزيران/يونيه عام واحد وثمانين وتسعمائة وألف، الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية المفاوضة الجماعية، 1981:
الجزء الأول: النطاق والتعاريف
المادة 1
1- تنطبق هذه الاتفاقية علي جميع فروع النشاط الاقتصادي.
2- يجوز أن تحدد القوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية مدى انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية علي القوات المسلحة والشرطة.
3- يجوز أن تحدد القوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية طرائق خاصة لتطبيق هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالخدمة العامة.
المادة 2
في مفهوم هذه الاتفاقية، يشمل تعبير "المفاوضة الجماعية" جميع المفاوضات التي تجري بين صاحب عمل، أو مجموعة من أصحاب العمل أو واحدة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل من جهة، ومنظمة عمال أو أكثر من جهة أخرى، من أجل:
(أ) تحديد شروط العمل وأحكام الاستخدام، و/أو
(ب) تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال، و/أو
(ج) تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمة أو منظمات عمال.
المادة 3
1- يجوز، في حالة اعتراف القانون الوطني أو الممارسات الوطنية بوجود ممثلين للعمال وفقا لتعريفهم في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 3 من اتفاقية ممثلي العمال، 1971، أن تحدد القوانين أو الممارسات الوطنية مدى شمول تعبير "المفاوضة الجماعية" أيضا، في مفهوم هذه الاتفاقية، للمفاوضات مع هؤلاء الممثلين.
2- تتخذ عند الاقتضاء، في حالة شمول تعبير "المفاوضة الجماعية" أيضا للمفاوضات مع ممثلي العمال المشار إليهم في تلك الفقرة، وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، تدابير ملائمة تضمن عدم استخدام وجود هؤلاء الممثلين في إضعاف مكانة منظمات العمال المعنية.
الجزء الثاني: طرائق التطبيق
المادة 4
يتم نفاذ أحكام هذه الاتفاقية بموجب القوانين أو اللوائح القانونية، وذلك ما لم تكن هذه الأحكام نافذة عن طريق اتفاقات جماعية، أو قرارات تحكيمية، أو عن أي طريق آخر يتفق مع الممارسات الوطنية.
الجزء الثالث: تشجيع المفاوضة الجماعية
المادة 5
1- تتخذ تدابير تكيف مع الظروف الوطنية من أجل تشجيع المفاوضة الجماعية.
2- تكون أهداف التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة هي:
(أ) تيسير إمكانية المفاوضة الجماعية لجميع أصحاب العمل وكافة مجموعات العمال في فروع الأنشطة التي تغطيها هذه الاتفاقية،
(ب) شمول المفاوضة الجماعية تدريجيا لجميع المسائل التي تغطيها الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من المادة 2 من هذه الاتفاقية،
(ج) تشجيع وضع قواعد إجرائية يتفق عليها بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال،
(د) عدم إعاقة المفاوضة الجماعية بسبب عدم وجود قواعد تنظم الإجراء الواجب اتباعه أو بسبب عدم كفاية أو عدم ملائمة مثل هذه القواعد،
(هـ) تشكيل هيئات ووضع إجراءات لتسوية نزاعات العمل لكي تساعد على تعزيز المفاوضة الجماعية.
المادة 6
لا تحول أحكام هذه الاتفاقية دون تطبيق نظم للعلاقات المهنية تجرى فيها المفاوضة الجماعية في إطار آلية أو هيئات للتوفيق و/أو التحكيم تشترك فيها الأطراف في عملية المفاوضة الجماعية بصورة طوعية.
المادة 7
تكون التدابير التي تتخذها السلطات العامة لتشجيع وتعزيز تنمية المفاوضة الجماعية موضع استشارات مسبقة، وكلما أمكن، موضع اتفاق بين منظمة أصحاب العمل ومنظمات العمال.
المادة 8
لا توضع التدابير التي تتخذ لتعزيز المفاوضة الجماعية ولا تنفذ بطريقة تعيق حرية المفاوضة الجماعية.
الجزء الرابع: أحكام نهائية
المادة 9
لا تمثل هذه الاتفاقية مراجعة لأية اتفاقية أو توصية موجودة حاليا.
المادة 10
تبلغ التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 11
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام.
2- وتدخل حيز النفاذ بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام.
3- وبعدئذ، تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 12
1- يجوز لأي دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بمستند ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية ولا تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 13
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي يبلغه بها أعضاء المنظمة.
2- يلفت المدير العام انتباه الدول أعضاء المنظمة، عند إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به، إلى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة 14
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات ومستندات النقص التي تسجل لديه وفقا لأحكام المادة السابقة، لكي يسجلها الأمين العام وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 15
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذ كان هناك ما يدعو إلى تسجيل موضوع مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 16
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق أي دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، النقض الفوري لهذه الاتفاقية على الرغم من المادة 12 أعلاه، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ،
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
(ج) تظل هذه الاتفاقية، على أي حال، نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين، بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

المادة 17
الصيغتان الإنكليزية والفرنسية لنص هذه الاتفاقية متساويتان في الحجية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
الاتفاقية الخاصة بسياسة العمالة (رقم 154)المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 19 حزيران/يونيه 1981،
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاتفاقية الخاصة بسياسة العمالة (رقم 122) المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 9 تموز/يوليه 1964،
» الاتفاقية الخاصة بالسخرة (رقم 29) المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يوم 28 حزيران/يونيه 1930
» الاتفاقية الخاصة بتحريم السخرة (رقم 105) المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 25 حزيران/يونيه 1957،
» الاتفاقية الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي (رقم 151) المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 27 حزيران/يونيه 1978
» الاتفاقية الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل (رقم 100) المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 29 حزيران/يونيه 1951

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية :: الاتفاقيات والمعاهدات العربية والاقليمية و الدولية المعمول بها في سورية والدول العربية-
انتقل الى: