المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير أقرتها الجمعية العامة بقرارها 317 (د-4) يوم 3 كانون الأول/ ديسمبر 1949  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير أقرتها الجمعية العامة بقرارها 317 (د-4) يوم 3 كانون الأول/ ديسمبر 1949

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14545
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير أقرتها الجمعية العامة بقرارها 317 (د-4) يوم 3 كانون الأول/ ديسمبر 1949  Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير أقرتها الجمعية العامة بقرارها 317 (د-4) يوم 3 كانون الأول/ ديسمبر 1949    اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير أقرتها الجمعية العامة بقرارها 317 (د-4) يوم 3 كانون الأول/ ديسمبر 1949  Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 09, 2011 10:42 am

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير
أقرتها الجمعية العامة بقرارها 317 (د-4)
يوم 3 كانون الأول/ ديسمبر 1949
تاريخ بدء النفاذ: 35 تموز/يوليه 1951 طبقا للمادة 34
الديباجة

لما كانت الدعارة، وما يصحبها من آفة الاتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة، تتنافى مع كرامة الشخص البشري وقدره، وتعرض للخطر رفاه الفرد والأسرة والجماعة.
ولما كانت الصكوك الدولية التالية نافذة على صعيد حظر الاتجار بالنساء الأطفال:
1- الاتفاق الدولي المعقود في 18 أيار/مايو1904 حول تحريم الاتجار الرقيق الأبيض والمعدل بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1948.
2- الاتفاقية الدولية المعقودة في 4 أيار /مايو 1910 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض، والمعدلة بالبروتوكول السالف الذكر.
3- الاتفاقية الدولية المعقودة في 30 أيلول/ سبتمبر1931 حول تحريم الاتجار بالنساء والأطفال، والمعدلة بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1947.
4- الاتفاقية الدولية المعقودة في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1933 حول تحريم الاتجار بالنساء البالغات، والمعدلة بالبروتوكول السالف الذكر.
ولما كانت عصبة الأمم قد أعدت عام 1937 مشروع اتفاقية يوسع نطاق الصكوك السالفة الذكر.
ولما كان التطور الذي طرأ منذ 1937 يسمح بعقد اتفاقية توحد الصكوك المذكورة وتضم جوهر مشروع اتفاقية 1937 مع التعديلات التي يناسب إدخالها عليه.
فإن الأطراف المتعاقدة تتفق على الأحكام التالية:
المادة 1
يتفق أطراف هذه الاتفاقية على إنزال العقاب بأي شخص يقوم، إرضاء لأهواء آخر:
1- بقوادة شخص آخر أو غوايته أو تضليله، على قصد الدعارة، حتى برضاء هذا الشخص.
2- باستغلال دعارة شخص آخر، حتى برضاء هذا الشخص.
المادة 2
يتفق أطراف هذه الاتفاقية، كذلك، على إنزال العقاب بكل شخص:
1- يملك أو يدير ماخورا للدعارة، أو يقوم، عن علم بتمويله أو المشاركة في تمويله.
2- يؤجر أو يستأجر، كليا أو جزئيا، وعن علم، مبنى أو مكانا آخر لاستغلال دعارة الغير.
المادة 3
تعاقب أيضا، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي أية محاولة لارتكاب أي من الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و2 وأية أعمال تحضيرية لارتكابها.
المادة 4
يستحق العقاب أيضا، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أي تواطؤ عمدي في الأفعال التي تتناولها المادتان 1 و2
وتعتبر أفعال التواطؤ في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، جرائم منفصلة حيثما كان ذلك ضروريا لمنع الإفلات من العقوبة.
المادة 5
في الحالات التي يسمح فيها للشخص المتضرر بمقتضى القانون المحلي بأن يصبح طرفا في الدعوى المقامة بصدد أي من الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، يسمح بذلك أيضا للأجانب بنفس الشروط التي تنطبق على المواطنين.
المادة 6
يوافق كل طرف في هذه الاتفاقية على إلغاء أو إبطال أي قانون أو نظام أو تدبير إداري يفرض على الأشخاص الذين يتعاطون الدعارة أو يشتبه بأنهم يتعاطونها أن يسجلوا أنفسهم في سجلات خاصة، أو أن يحملوا أوراقا خاصة، أو أن يخضعوا لشروط استثنائية على صعيد المراقبة أو الإقرار.
المادة 7
يؤخذ في الاعتبار في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أي حكم بالإدانة سبق صدوره في بلد أجنبي على أي من الجرائم التي تستهدفها هذه الاتفاقية، وذلك لأغراض:
1- إثبات المعاودة
2- تقرير اعتبار المجرم فاقدا لأهلية ممارسة الحقوق المدنية.
المادة 8
تعتبر الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و2 من هذه الاتفاقية مبررة لتعليم المجرم في أية معاهدة لتسليم المجرمين معقودة من قبل أو تعقد في المستقبل بين أي من أطراف هذه الاتفاقية.
أما أطراف هذه الاتفاقية الذين لا يعلقون تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة فيعترفون بعد الآن بكون الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و2 من هذه الاتفاقية مبررا لتسليم المجرمين فيما بينهم.
وتتم الموافقة على طلب التسليم طبقا لتشريع الدولة التي قدم إليها الطلب.
المادة 9
في حالة الدول التي لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها، تقوم محاكم الدولة نفسها بملاحقة ومعاقبة مواطنيها الذين يعودون إليها بعد أن يكونوا قد ارتكبوا في الخارج أيا من الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و2 من هذه الاتفاقية.
لا ينطبق هذا النص إذا كان لا يمكن، في حالة مماثلة بين أطراف هذه الاتفاقية، الموافقة على تسليم أجنبي.
المادة 10
لا تنطبق أحكام المادة 9 حين يكون المتهم بالجرم قد حوكم في أي بلد أجنبي وكان، في حالة إدانته، قد قضى في السجن المدة المحكوم بها أو كان قد تم إلغاء هذه العقوبة أو تخفيفها وفقا لتشريع ذلك البلد الأجنبي.
المادة 11
ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يجوز أن يفسر على نحو يجعله يمس بموقف أي طرف فيها من المسألة العامة مسألة حدود الولاية الجنائية بمقتضى القانون الدولي.
المادة 12
لا أثر لهذه الاتفاقية على المبدأ الذي يقضي بأن يتم، في كل دولة، تعريف ما تتناوله من جرائم وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقا لقانونها الوطني.
المادة 13
يلزم أطراف هذه الاتفاقية بتنفيذ الاستنابات القضائية المتصلة بالجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية طبقا لتشريعهم الوطني ولأعرافهم.
ويتم نقل الاستنابات القضائية:
1- باتصال مباشر بين السلطات القضائية.
2- أو باتصال مباشر بين وزيري العدل في الدوليتين، أو برسالة مباشرة إلى وزير العدل في الدولة المستنابة من قبل سلطة مختصة أخرى في الدولة المستنيبة.
3- أو عن طريق الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة المستنيبة لدى الدولة المستنابة الذي يقوم إذ ذاك بنقل الرسالة مباشرة إلى السلطة القضائية المختصة أو إلى السلطة التي تحددها حكومة الدولة المستنابة، ويتلقى مباشرة من السلطة المذكورة الأوراق التي تشكل تنفيذا للاستتابة.
وفي الحالتين 1 و 3 ترسل دائما نسخة من الاستتابة إلى السلطة العليا في الدولة المستنابة.
وما لم يتفق على خلاف ذلك، تحرر الاستتابة القضائية بلغة السلطة المستنيبة، على أن يكون من حق الدولة المستنابة أن تطلب ترجمة لها بلغتها تصدق على صحتها السلطة المستنيبة.
ويقوم كل طرف في هذه الاتفاقية بإشعار كل من الأطراف الأخرى فيها بالطريقة أو الطرق المذكورة أعلاه والتي يقبل بها الاستنابات القضائية من الطرف الآخر.
ولا ينشأ عن تنفيذ الاستنابات القضائية أي حق بالمطالبة بأن رسم أو نفقة من أي نوع باستثناء مصاريف الخبراء.
لا يؤول أن نص في هذه المادة على نحو يجعل منه تعهدا من جانب أطراف هذه الاتفاقية بالأخذ بأن إجراء أو نهج في إقامة البينة في القضايا الجزائية يخالف قوانينها الوطنية.
المادة 14
على كل طرف في هذه الاتفاقية إنشاء، أو تثبيت جهاز يكلف بتنسيق وتجميع نتائج التحقيقات المتصلة بالجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية.
وينبغي لهذه الأجهزة أن تقوم بجمع كافة المعلومات التي يمكن أن تساعد في الحؤول دون وقوع الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية وفي المعاقبة عليها، وأن تظل على اتصال وثيق بالأجهزة المناظرة في الدول الأخرى.
المادة 15
على السلطات المكلفة بالخدمات المذكورة في المادة 14 أن تقوم بقدر ما يسمح بذلك قانونها الوطني وبالقدر الذي تراه السلطات المشار إليها مستصوبا، بتزويد السلطات المكلفة بالخدمات المناظرة في الدول الأخرى بالمعلومات التالية:
1- تفاصيل أية جريمة تتناولها هذه الاتفاقية أو أية محاولة لارتكاب مثل هذه الجريمة.
2- تفاصيل أي تفتيش عن مرتكبي أي من الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، أو أي ملاحقة أو توقيف أو إدانة لهم أو أي رفض لدخولهم البلاد، أو أي طرد لهم، وكذلك تفاصيل تنقلات هؤلاء الأشخاص وأية معلومات أخرى بشأنهم تكون ذات فائدة.
ويجب أن تشمل المعلومات المذكورة أوصاف المجرمين وبصمات أصابعهم وصورهم ووصف أساليبهم في العمل، وكذلك تقارير الشرطة عنهم وسجلاتهم القضائية.
المادة 16
يتفق أطراف هذه الاتفاقية على أن يتخذوا أو يشجعوا، من خلال أجهزتهم التربوية والصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأجهزة ذات الصلة، العامة منها والخاصة، تدابير لتفادي الدعارة وإعادة تأهيل ضحاياها وضحايا الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، وإعادة هؤلاء الضحايا إلى مكانهم في المجتمع.
المادة 17
يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بأن يتخذوا أو يواصلوا، بصدد الهجرة من بلدانهم والمهاجرة إليها، وفي ضوء التزاماتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، ما يتوجب من تدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص من الجنسين لأغراض الدعارة.
وعلى وجه الخصوص، يتعهدون :
1- بسن الأنظمة اللازمة لحماية المهاجرين إلى بلدانهم أو منها، ولا سيما النساء والأطفال، في أماكن الوصول والمغادرة وأثناء السفر على السواء.
2- باتخاذ تدابير لتنظيم دعاية مناسبة تحذر الجمهور من أخطار الاتجار المذكور.
3- باتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة رقابة في المحطات والمطارات والموانع البحرية وخلال الطريق، وفي غير ذلك من الأماكن العامة، بغية منع الاتجار الدولي بالأشخاص لأغراض الدعارة،.
4- باتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلى وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاعلين الأصليين في جريمة الاتجار هذه أو المتواطئين عليها أو من ضحاياها.
المادة 18
يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بضمان الحصول, وفقا للشروط التي ينص عليها تشريعهم الوطني على بيانات من الأشخاص الأجانب الذين يتعاطون الدعارة، بغية تحديد هويتهم ووضعهم المدني والبحث عمن أقنعهم بمغادرة دولتهم. وتبلغ المعلومات التي يتم الحصول عليها إلى دولة المنشأ تمهيدا لإعادتهم إلى وطنهم متى أمكن ذلك.
المادة 19
يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بأن يقوموا بقدر المستطاع، وفقا للشروط المحددة في تشريعهم الوطني ودون أن يمس ذلك بإجراءات الملاحقة أو بأي إجراء قضائي آخر ينشأ عن أعمال تخالف التشريع المذكور:
1- بأن يتخذوا التدابير المناسبة لتأمين احتياجات المتملقين من ضحايا الاتجار الدولي بالأشخاص لأغراض الدعارة وإعالتهم مؤقتا، بانتظار إنجاز الترتيبات اللازمة لاعادتهم إلى وطنهم.
2- بأن يعيدوا إلى وطنهم أولئك الأشخاص الذين تتناولهم المادة 18 ويكونون راغبين في هذه العودة أو يطالب بهم أشخاص ذوو سلطة عليهم، والأشخاص الذين صدر بطردهم أمر قانوني. ولا ينفذ قرار الترحيل إلا بعد الوصول إلى اتفاق، مع الدولة التي سيذهب إليها الشخص المعني، على هويته وجنسيته وكذلك على مكان وتاريخ وصوله إلى الحدود. وعلى كل طرف في هذه الاتفاقية تسهيل مرور الأشخاص المعنيين عبر أراضيه.
وإذا حدث أن كان الأشخاص الذين تتناولهم الفقرة السابقة غير قادرين على أن يدفعوا هم أنفسهم تكاليف إعادتهم إلى الوطن ولم يكن لهم زوج أو والد أو وصي يدفعها نيابة عنهم، تقع على عاتق الدولة التي يوجدون فيها تكاليف أعادتهم إلى أقرب نقطة حدود أو ميناء، أو مطار في اتجاه دولة المنشأ، ثم على عاتق دولة المنشأ هذه لما تبقى من الرحلة.
المادة 20
يتعهد أطراف هذه الاتفاقية، إن لم يكونوا قد فعلوا ذلك من قبل، باتخاذ التدابير اللازمة للممارسة رقابة على مكاتب الاستخدام بغية تفادي تعرض الأشخاص الباحثين عن عمل، ولا سيما النساء والأطفال لخطر الدعارة.
المادة 21
يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة نصوص جميع ما يتصل بموضوع هذه الاتفاقية من قوانين وأنظمة نافذة لديهم بالفعل، ثم بإبلاغه سنويا كل جديد من هذه القوانين والأنظمة، وجميع التدابير التي يكونون قد اتخذوها لوضع هذه الاتفاقية موضع التطبيق. ويقوم الأمين العام، دوريا، بنشر المعلومات التي يتلقاها وبإرسالها إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة وإلى الدول غير الأعضاء التي تكون هذه الاتفاقية قد أبلغت إليها رسميا عملا بأحكام المادة 23.
المادة 22
إذا حدث أن ثار بين أطراف هذه الاتفاقية أي خلاف يتصل بتفسيرها أو تطبيقها، ولم تستطع تسوية هذا الخلاف بوسائل أخرى، يحال الخلاف إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من الأطراف في الخلاف.
المادة 23
تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع أعضاء الأمم المتحدة وكذلك لتوقيع أية دولة أخرى يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد وجه إليها دعوة لهذا الغرض.
وتخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
أما الدول المذكورة في الفقرة الأولى والتي لم توقع هذه الاتفاقية ففي وسعها الانضمام إليها.
ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة
ولأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بكلمة "دولة" أيضا جميع المستعمرات والأقاليم الخاضعة للوصاية، التابعة للدولة التي توقع الاتفاقية أو تصدقها أو تنضم إليها، وكذلك جميع الأقاليم التي تمثلها الدولة المذكورة على الصعيد الدولي.
المادة 24
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الثاني.
أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الثاني فتنفذ الاتفاقية إزاء كل منها ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام.
المادة 25
بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يكون لكل طرف في الاتفاقية أ، ينسحب منها بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العالم للأمم المتحدة.
ويصبح الانسحاب نافذ المفعول إزاء الطرف المنسحب لدى انقضاء سنة على التاريخ الذي تلقى فيه الأمين العام للأمم المتحدة صك انسحابه.
المادة 26
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع أعضاء الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 23 :
أ- التوقيعات وصكوك التصديق والانضمام المتلقاة طبقا للمادة 23
ب- التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية طبقا للمادة 24
ج- اشعارات الانسحاب المتلقاة طبقا للمادة 25
المادة 27
يتعهد كل طرف في هذه الاتفاقية بأن يتخذ، وفقا لدستوره التدابير التشريعية وغير التشريعية اللازمة لضمان تطبيق الاتفاقية.
المادة 28
تحل أحكام هذه الاتفاقية، في العلاقات بين أطرافها، محل أحكام الصكوك الدولية المذكورة في الفقرات الفرعية 1 و 2 و 3 و 4 من الفقرة الثانية من الديباجة، ويعتبر أن كل صك من الصكوك المذكورة لم يعد ذا مفعول متى أصبح جميع أطرافه أطرافا في هذه الاتفاقية.
بروتوكول ختامي
لا يعتبر أي نص في هذه الاتفاقية ماسا بأي تشريع يكفل، من أجل تطبيق الأحكام الرامية إلى القضاء على الاتجار بالأشخاص وعلى استغلال الغير لأغراض الدعارة، شروطا أشد صرامة من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وتنطبق على هذا البروتوكول أحكام المواد 23 و 24 و25 26 من الاتفاقية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير أقرتها الجمعية العامة بقرارها 317 (د-4) يوم 3 كانون الأول/ ديسمبر 1949
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1952
» الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها 2106 ألف في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1965
» اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948
» إعلان الحق في التنمية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 41/128 المؤرخ في 4 كانون الأول/ديسمبر 1986
» العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قرار الجمعية العامة 2200 (ألف) المؤرخ في كانون الأول/ ديسمبر 1966

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية :: الاتفاقيات والمعاهدات العربية والاقليمية و الدولية المعمول بها في سورية والدول العربية-
انتقل الى: