المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحربالمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحربالمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14546
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحربالمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحربالمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949   اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحربالمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 09, 2011 10:46 am

اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب
المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 138


الباب الأول :أحكام عامة
المادة 1
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
المادة 2
علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.تنطبق هذه الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.
المادة 3
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية:
1- الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر.ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
(أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
(ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا. وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2- يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.
المادة 4
(ألف) أسرى الحرب بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو:
1- أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة.
2-أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة:
(أ) أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،
(ب) أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
(ج) أن تحمل الأسلحة جهرا،
(د) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
3- أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.
4- الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
5- أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي.
6- سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
(باء) يعامل الأشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى هذه الاتفاقية:
1- الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذا الانتماء، حتى لو كانت قد تركتهم أحرار في بادئ الأمر أثناء سير الأعمال الحربية خارج الأراضي التي تحتلها، وعلى الأخص في حالة قيام هؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلى القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال، أو في حالة عدم امتثالهم لإنذار يوجه إليهم بقصد الاعتقال.
2- الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة، الذين تستقبلهم دولة محايدة أو غير محاربة في إقليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي، مع مراعاة أية معاملة أكثر ملائمة قد تري هذه الدول من المناسب منحها لهم وباستثناء أحكام المواد 8 و 1 و 15، والفقرة الخامسة من المادة 30، والمواد 58-67 و 92 و 126، والأحكام المتعلقة بالدولة الحامية عندما تكون هناك علاقات سياسية بين أطراف النزاع والدولة المحايدة أو غير المحاربة المعنية. أما في حالة وجود هذه العلاقات السياسية، فإنه يسمح لأطراف النزاع التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص بممارسة المهام التي تقوم بها الدولة الحامية إزاءهم بمقتضى هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالواجبات طبقا للأعراف والمعاهدات السياسية والقنصلية.
(جيم) لا تؤثر هذه المادة بأي حال في وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما هو محدد في المادة 33 من الاتفاقية.
المادة 5
تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 ابتداء من وقوعهم في يد العدو إلى أن يتم الإفراج عنهم وإعادتهم إلى الوطن بصورة نهائية.وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو إلى إحدى الفئات المبينة في المادة 4، فإن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة محكمة مختصة.
المادة 6
علاوة على الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد 10، 23، 28، 33، 60، 65، 66، 67، 72، 73، 75، 109، 110، 118، 119، 122، 132، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل تري من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا على وضع أسرى الحرب كما حددته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.ويستمر انتفاع أسرى الحرب بهذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملائمة لهم.
المادة 7
لا يجوز لأسرى الحرب التنازل في أي حال من الأحوال، جزئيا أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.
المادة 8
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطبقا لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها.وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثل أو مندوبي الدول الحامية إلى أقصي حد ممكن.ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.
المادة 9
لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخرى بقصد حماية وإغاثة أسرى الحرب، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.
المادة 10
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفأة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدول الحامية.وإذا لم ينتفع أسرى الحرب أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقا للفقرة الأولي أعلاه، فعلى الدولة الآسرة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدول الآسرة أن تطلب إلى هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهنا بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصورة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضا على الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم في هذه المادة.
المادة 11
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي تري فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناء على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحا باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي السلطات المسؤولة عن أسرى الحرب، عند الاقتضاء على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.

الباب الثاني: الحماية العامة لأسرى الحرب
المادة 12
يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى.لا يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إلى دولة طرف في الاتفاقية، وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية في تطبيق الاتفاقية وقدرتها على ذلك. وفي حالة نقل أسرى الحرب على هذا النحو، تقع مسؤولية تطبيق الاتفاقية على الدولة التي قبلتهم ما داموا في عهدتها.غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسؤولياتها في تنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن أية نقطة هامة، فعلى الدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ، بمجرد إخطارها من قبل الدولة الحامية، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأسرى إليها. ويجب تلبية مثل هذه الطلبات.
المادة 13
يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. وعلى الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته.وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.
المادة 14
لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال.ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب على أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر. ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر.
المادة 15
تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا.
المادة 16
مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم، ورهنا بأية معاملة مميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعا على قدم المساواة، دون أي تمييز ضار على أساس العنصر، أو الجنسية، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو أي معايير مماثلة أخرى.

الباب الثالث: الأسر
القسم الأول: ابتداء الأسر
المادة 17
لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه بالكامل، ورتبته العسكرية، وتاريخ ميلاده، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل. فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة.إذا أخل الأسير بهذه القاعدة باختياره فإنه قد يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته أو وضعه.على كل طرف في النزاع أن يزود جميع الأشخاص التابعين له والمعرضين لأن يصبحوا أسرى حرب، ببطاقة لتحقيق الهوية يبين فيها اسم حاملها بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل أو معلومات مماثلة، وتاريخ ميلاده. ويمكن أن تحمل بطاقة الهوية أيضا توقيع حاملها أو بصمات أصابعه أو كليهما، وقد تتضمن كذلك أية معلومات أخرى يرغب طرف النزاع إضافتها عن الأشخاص التابعين لقواته المسلحة. وكلما أمكن يكون اتساع البطاقة 6.5 * 10 سنتيمترات وتصدر من نسختين. ويبرز الأسير بطاقة هويته عند كل طلب لكن لا يجوز سحبها منه بأي حال من الأحوال.ولا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع. ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة أو سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف.يسلم أسرى الحرب العاجزون عن الإدلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم البدنية أو العقلية إلى قسم الخدمات الطبية. وتحدد هوية هؤلاء الأسرى بكل الوسائل الممكنة مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة.يجري استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها.
المادة 18
يحتفظ أسرى الحرب بجميع الأشياء والأدوات الخاصة باستعمالهم الشخصي -ماعدا الأسلحة، والخيول، والمهمات الحربية، والمستندات الحربية- وكذلك بخوذتهم المعدنية والأقنعة الواقية من الغازات، وجميع الأدوات الأخرى التي تكون قد صرفت لهم للحماية الشخصية. كما تبقي في حوزتهم الأشياء والأدوات التي تستخدم في ملبسهم وتغذيتهم حتى لو كانت تتعلق بعدتهم العسكرية الرسمية.لا يجوز في أي وقت أن يكون الأسرى بدون وثائق تحقيق هويتهم. وعلى الدولة الحاجزة أن تزود بها الأسرى الذين لا يحملونها.لا يجوز تجريد أسرى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم، أو نياشينهم، أو الأدوات التي لها قيمة شخصية أو عاطفية.لا يجوز سحب النقود التي يحملها أسرى الحرب إلا بأمر يصدره ضابط وبعد تقييد المبلغ وبيان صاحبه في سجل خاص، وبعد تسليم صاحب المبلغ إيصالا مفصلا يبين فيه بخط مقروء اسم الشخص الذي يعطي الإيصال المذكور ورتبته والوحدة التي يتبعها. وتحفظ لحساب الأسير أي مبالغ تكون من نوع عملة الدولة الحاجزة أو تحول إلى هذه العملة بناء على طلب الأسير طبقا للمادة 64.ولا يجوز للدولة الحاجزة أن تسحب من أسرى الحرب الأشياء ذات القيمة إلا لأسباب أمنية. وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات المتبعة في حالة سحب النقود.تحفظ في عهدة الدولة الحاجزة الأشياء والنقود التي تسحب من الأسرى بعملات مغايرة لعملة الدولة الحاجزة دون أن يطلب أصحابها استبدالها، وتسلم بشكلها الأصلي إلى الأسرى عند انتهاء أسرهم.
المادة 19
يتم إجلاء أسرى الحرب بأسرع ما يمكن بعد أسرهم، وينقلون إلى معسكرات تقع في منطقة تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر.لا يجوز أن يستبقي في منطقة خطرة، وبصورة مؤقتة، إلا أسرى الحرب الذين يتعرضون بسبب جروحهم أو مرضهم لمخاطر أكبر عند نقلهم مما لو بقوا في مكانهم.يجب ألا يعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من منطقة قتال.
المادة 20
يجب أن يجري إجلاء أسرى الحرب دائما بكيفية إنسانية وفي ظروف مماثلة للظروف التي توفر لقوات الدولة الحاجزة في تنقلاتها.على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم بكميات كافية من ماء الشرب والطعام وبالملابس والرعاية الطبية اللازمة. وعلىها أن تتخذ جميع الاحتياطات لضمان سلامتهم أثناء نقلهم، وأن تعد بأسرع ما يمكن قائمة بأسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم.فإذا اقتضى الأمر مرور أسرى الحرب أثناء نقلهم بمعسكرات انتقالية، وجب أن تكون مدة إقامتهم في هذه المعسكرات أقصر ما يمكن.

القسم الثاني: اعتقال أسرى الحرب
الفصل الأول: اعتبارات عامة
المادة 21
يجوز للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب للاعتقال. ولها أن تفرض عليهم التزاما بعدم تجاوز حدود معينة من المعسكر الذي يعتقلون فيه، أو بعدم تجاوز نطاقه إذا كان مسورا. ومع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والتأديبية، لا يجوز حجز أو حبس الأسرى إلا كإجراء ضروري تقتضيه حماية صحتهم، ولا يجوز أن يدوم هذا الوضع على أي حال لأكثر مما تتطلبه الظروف التي اقتضته.يجوز إطلاق حرية أسرى الحرب بصورة جزئية أو كلية مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها. ويتخذ هذا الإجراء بصفة خاصة في الأحوال التي يمكن أن يسهم فيها ذلك في تحسين صحة الأسرى. ولا يرغم أي أسير على قبول إطلاق سراحه مقابل وعد أو تعهد.على كل طرف في النزاع أن يخطر الطرف الآخر، عند نشوب الأعمال العدائية، بالقوانين واللوائح التي تسمح لرعاياه أو تمنعهم من قبول الحرية مقابل وعد أو تعهد. ويلتزم أسرى الحرب الذين يطلق سراحهم مقابل وعد أو تعهد وفقا للقوانين واللوائح المبلغة على هذا النحو بتنفيذ الوعد أو التعهد الذي أعطوه بكل دقة، سواء إزاء الدولة التي يتبعونها، أو الدولة التي أسرتهم. وفي مثل هذه الحالات، تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأن لا تطلب إليهم أو تقبل منهم تأدية أية خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه.
المادة 22
لا يجوز اعتقال أسرى الحرب إلا في مبان مقاومة فوق الأرض تتوفر فيها كل ضمانات الصحة والسلامة، ولا يجوز اعتقالهم في سجون إصلاحية إلا في حالات خاصة تبررها مصلحة الأسرى أنفسهم.يجب بأسرع ما يمكن نقل أسرى الحرب المعتقلين في مناطق غير صحية، أو حيث يكون المناخ ضارا بهم، إلى مناخ أكثر ملاءمة لهم.تجمع الدولة الحاجزة أسرى الحرب في المعسكرات أو أقسام المعسكرات تبعا لجنسياتهم ولغاتهم وعاداتهم، شريطة أن لا يفصل هؤلاء الأسرى عن أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة التي كانوا يخدمون فيها عندما أسروا إلا بموافقتهم.

المادة 23
لا يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلى منطقة يتعرض فيها لنيران منطقة القتال، أو إبقاؤه فيها، أو استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية.يجب أن توفر لأسرى الحرب، بقدر مماثل لما يوفر للسكان المدنيين المحليين، ملاجئ للوقاية من الغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى، ويمكنهم -باستثناء المكلفين منهم بوقاية مآويهم من الأخطار المذكورة- أن يتوجهوا إلى المخابئ بأسرع ما يمكن بمجرد إعلان الإنذار بالخطر. وبطبق عليهم أي إجراء آخر من إجراءات الوقاية يتخذ لمصلحة الأهالي.تتبادل الدول الحاجزة، عن طريق الدول الحامية، جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي لمعسكرات أسرى الحرب.كلما سمحت الاعتبارات الحربية، تميز معسكرات أسرى الحرب نهارا بالحروف PW أو PG1، التي توضع بكيفية تجعلها مرئية بوضوح من الجو. على أنه يمكن للدول المعنية أن تتفق على أية وسيلة أخرى لتمييزها. ولا تميز بهذه الكيفية إلا معسكرات أسرى الحرب.
المادة 24
تجهز المعسكرات الانتقالية أو معسكرات الفرز التي لها طابع الدوام في أوضاع مماثلة للأوضاع المنصوص عنها في هذا القسم، ويفيد الأسرى فيها من نفس نظام المعسكرات الأخرى.

الفصل الثاني: مأوي وغذاء وملبس أسرى الحرب
المادة 25
توفر في مأوي أسرى الحرب ظروف ملائمة مماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة
المقيمة في المنطقة ذاتها. وتراعي في هذه الظروف عادات وتقاليد الأسرى،
ويجب ألا تكون ضارة بصحتهم بأي حال.وتنطبق الأحكام المتقدمة على الأخص على
مهاجع أسرى الحرب، سواء من حيث مساحتها الكلية والحد الأدنى لكمية الهواء
التي تتخللها أو من حيث المرافق العامة والفراش، بما في ذلك الأغطية.ويجب
أن تكون الأماكن المخصصة للاستعمال الفردي أو الجماعي لأسرى الحرب محمية
تماما من الرطوبة، ومدفأة ومضاءة بقدر كاف، وعلى الأخص في الفترة بين الغسق
وإطفاء الإضاءة. وتتخذ جميع الاحتياجات لمنع أخطار الحريق.وفي جميع
المعسكرات التي تقيم فيها أسيرات حرب مع أسرى في الوقت نفسه، تخصص لهن
مهاجع منفصلة.

المادة 26
تكون جرايات الطعام الأساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها
لتكفل المحافظة على صحة أسرى الحرب في حالة جيدة ولا تعرضهم لنقض الوزن أو
اضطرابات العوز الغذائي. ويراعي كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه
الأسرى.وعلى الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يؤدون أعمالا
بالجرايات الإضافية اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه.ويزود أسرى الحرب
بكميات كافية من مياه الشرب. ويسمح لهم باستعمال التبغ.وبقدر الإمكان،
يشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم، ولهذا الغرض، يمكن استخدامهم المطابخ.
وعلاوة على ذلك، يزودون بالوسائل التي تمكنهم من تهيئة الأغذية الإضافية
التي في حوزتهم بأنفسهم.وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام.ويحظر اتخاذ أي
تدابير تأديبية جماعية تمس الغذاء.

المادة 27
تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من الملابس، والملابس
الداخلية والأحذية، الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى.وإذا
كان ما تستولي عليه الدولة الحاجزة من ملابس عسكرية للقوات المسلحة
المعادية مناسبا للمناخ، فإنه يستخدم لكساء أسرى الحرب.وعلى الدولة الحاجزة
مراعاة استبدال وتصليح الأشياء سالفة الذكر بانتظام.وعلاوة على ذلك، يجب
صرف الملابس المناسبة للأسرى الذين يؤدون أعمالا، حيثما تستدعي ذلك طبيعة
العمل.
المادة 28
تقام مقاصف (كنتينات) في جميع المعسكرات، يستطيع أن يحصل فيها الأسرى على
المواد الغذائية، والصابون، والتبغ، وأدوات الاستعمال اليومي العادية. ويجب
ألا تزيد أسعارها على أسعار السوق المحلية.تستخدم الأرباح التي تحققها
مقاصف المعسكرات لصالح الأسرى، وينشأ صندوق خاص لهذا الغرض. ويكون لممثل
الأسرى حق الاشتراك في إدارة المقصف وهذا الصندوق.وعند غلق أحد المعسكرات،
يسلم رصيد الصندوق الخاص إلى منظمة إنسانية دولية لاستخدامه لمصلحة أسرى
حرب من نفس جنسية الأسرى الذين أسهموا في أموال الصندوق. وفي حالة الإعادة
العامة إلى الوطن، تحتفظ الدولة الحاجزة بهذه الأرباح ما لم يتم اتفاق بين
الدول المعنية يقضي بغير ذلك.

الفصل الثالث: الشروط الصحية والرعاية الطبية

المادة 29
تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة
المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة.يجب أن تتوفر لأسرى الحرب،
نهارا وليلا، مرافق صحية تستوفي فيها الشروط الصحية وتراعي فيها النظافة
الدائمة. وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فيها أسيرات
حرب.ومن ناحية أخرى، وإلى جانب الحمامات والمرشات (الأدشاش) التي يجب أن
تزود بها المعسكرات، يزود أسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون
لنظافة أجسامهم وغسل ملابسهم، ويوفر لهم ما يلزم لهذا الغرض من تجهيزات
وتسهيلات ووقت.
المادة 30
توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب على ما قد يحتاجون
إليه من رعاية، وكذلك على النظام الغذائي المناسب. وتخصص عند الاقتضاء
عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.أسرى الحرب المصابون بأمراض
خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجا خاصا أو عملية جراحية أو رعاية
بالمستشفى، ينقلون إلى أية وحدة طبية عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيها،
حتى إذا كان من المتوقع إعادتهم إلى وطنهم في وقت قريب. ويجب منح تسهيلات
خاصة لرعاية العجزة، والعميان بوجه خاص، ولإعادة تأهيلهم لحين إعادتهم إلى
الوطن.يفضل أن يقوم بعلاج أسرى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها
الأسرى، وإذا أمكن من نفس جنسيتهم.لا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم على
السلطات الطبية المختصة لفحصهم. وتعطي السلطات الحاجزة لأي أسير عولج شهادة
رسمية، بناء على طلبه، تبين طبيعة مرضه وإصابته، ومدة العلاج ونوعه. وترسل
صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب.تتحمل الدولة
الحاجزة تكاليف علاج أسرى الحرب، بما في ذلك تكاليف أي أجهزة لازمة
للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وعلى الأخص الأسنان والتركيبات
الاصطناعية الأخرى والنظارات الطبية.
المادة 31
تجري فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة على الأقل في كل شهر. ويشمل الفحص
مراجعة وتسجيل وزن كل أسير. والغرض من هذه الفحوص هو على الأخص مراقبة
الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم، وكشف الأمراض المعدية،
ولاسيما التدرن والملاريا (البرداء) والأمراض التناسلية. وتستخدم لهذا
الغرض أكثر الطرائق المتاحة فعالية، ومنها التصوير الجموعي الدوري بالأشعة
على أفلام مصغرة من أجل كشف التدرن في بدايته.

المادة 32
يجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من الأطباء، والجراحين، وأطباء
الأسنان، والممرضين أو الممرضات بمباشرة مهامهم الطبية لمصلحة أسرى الحرب
التابعين لنفس الدولة، حتى إذا لم يكونوا ملحقين بالخدمات الطبية في قواتهم
المسلحة. وفي هذه الحالة يستمر اعتبارهم أسرى حرب ولكنهم يعاملون معاملة
أفراد الخدمات الطبية المناظرين الذين تستبقهم الدولة الحاجزة، ويعفون من
أداء أي عمل آخر كالمنصوص عنه في المادة 49.

الفصل الرابع: أفراد الخدمات الطبية والدينية
المستبقون لمساعدة أسرى الحرب
المادة 33
أفراد الخدمات الطبية والدينية، الذين تستبقهم الدولة الآسرة لمساعدة أسرى
الحرب، لا يعتبرون أسرى حرب. ولهم مع ذلك أن ينتفعوا كحد أدني بالفوائد
والحماية التي تقضي بها هذه الاتفاقية، كما تمنح لهم جميع التسهيلات
اللازمة لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الدينية للأسرى. ويواصلون مباشرة
مهامهم الطبية والروحية لمصلحة أسرى الحرب الذين يفضل أن يكونوا من
التابعين للدولة التي ينتمي إليها الأفراد المذكورون، وذلك في إطار
القوانين واللوائح العسكرية للدولة الحاجزة، تحت سلطة خدماتها المختصة
ووفقا لأصول مهنتهم. وينتفعون كذلك بالتسهيلات التالية في ممارسة مهامهم
الطبية أو الروحية:
(أ) يصرح لهم بعمل زيارات دورية لأسرى الحرب الموجودين في فصائل العمل أو
المستشفىات القائمة خارج المعسكر. ولهذا الغرض، تضع الدولة الحاجزة وسائل
الانتقال اللازمة تحت تصرفهم،
(ب) يكون أقدم طبيب عسكري في المعسكر مسؤولا أمام سلطات المعسكر الحربية عن
كل شئ يتعلق بأعمال أفراد الخدمات الطبية المستبقين. وتحقيقا لهذه الغاية،
تتفق أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية على موضوع الرتب المناظرة
لأفراد الخدمات الطبية، بمن فيهم الأفراد التابعون للجمعيات المنصوص عنها
في المادة 26 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة
في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949. ويكون لهذا الطبيب العسكري
الأقدم، وكذلك لرجال الدين، الحق في الاتصال بسلطات المعسكر المختصة بشأن
جميع المسائل المتعلقة بواجباتهم. وعلى هذه السلطات أن تمنحهم جميع
التسهيلات اللازمة لإجراء الاتصالات المتعلقة بتلك المسائل.
(ج) وعلى الرغم من أن هؤلاء الأفراد يخضعون لنظام المعسكر الداخلي
المستبقين فيه، فإنهم لا يرغمون على تأدية أي عمل خلاف ما يتعلق بمهامهم
الطبية أو الدينية.وتتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائية على إمكان
الإفراج عن الأفراد المستبقين وتضع الإجراءات التي تتبع في ذلك.ولا يعفي أي
حكم من الأحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من التزاماتها إزاء أسرى الحرب من
وجهة النظر الطبية أو الروحية.

الفصل الخامس: الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية
المادة 34
تترك لأسرى الحرب حرية كاملة في لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك حضور
الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم، شريطة أن يراعوا التدابير النظامية
المعتادة التي حددتها السلطات الحربية.تعد أماكن مناسبة لإقامة الشعائر
الدينية.

المادة 35
يسمح لرجال الدين الذين يقعون في أيدي العدو ويبقون أو يستبقون بقصد مساعدة
أسرى الحرب، بتقديم المساعدة الدينية وممارسة شعائرهم بحرية بين أسرى
الحرب من نفس دينهم وفقا لعقيدتهم. ويوزعون على مختلف المعسكرات وفصائل
العمل التي تضم أسرى حرب يتبعون القوات ذاتها، ويتحدثون نفس لغتهم أو
يعتنقون نفس العقيدة. وتوفر لهم التسهيلات اللازمة، بما فيها وسائل
الانتقال المنصوص عنها في المادة 33، لزيادة أسرى الحرب الموجودين خارج
معسكرهم. ويتمتعون بحرية الاتصال فيما يختص بالأمور التي تتعلق بواجباتهم
الدينية مع السلطات الدينية في بلد الاحتجاز والمنظمات الدينية الدولية،
شريطة خضوع المراسلات للمراقبة. وتكون الرسائل والبطاقات التي قد يرسلونها
لهذا الغرض إضافة إلى الحصة المنصوص عنها في المادة 71.
المادة 36
لأسرى الحرب الذين يكونون من الدينيين، دون أن يكونوا معينين كرجال دين في
قواتهم المسلحة، أن يمارسوا شعائرهم بحرية بين أعضاء جماعتهم، أيا كانت
عقيدتهم. ولهذا الغرض، يعاملون نفس معاملة رجال الدين المستبقين بواسطة
الدولة الحاجزة، ولا يرغمون على تأدية أي عمل آخر.
المادة 37
عندما لا تتوفر لأسرى الحرب خدمات رجل دين مستبقي أو أسير حرب من رجال
دينهم، يعين بناء على طلب الأسرى للقيام بهذا الواجب رجل دين ينتمي إلى
عقيدتهم أو إلى عقيدة مشابهة لها، وإذا لم يوجد، فأحد العلمانيين المؤهلين،
إذا كان ذلك ممكنا من وجهة النظر الدينية. ويتم هذا التعيين، الذي يخضع
لموافقة الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع طائفة الأسرى المعنيين، وإذا لزم
الأمر بموافقة السلطات الدينية المحلية من المذهب نفسه. وعلى الشخص الذي
يعين بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي وضعتها الدولة الحاجزة لمصلحة
النظام والأمن العسكري.
المادة 38
مع مراعاة الأفضليات الشخصية لكل أسير، تشجع الدولة الحاجزة الأسرى على
ممارسة الأنشطة الذهنية، والتعليمية، والترفيهية والرياضية، وتتخذ التدابير
الكفيلة بضمان ممارستها، بتوفير الأماكن الملائمة والأدوات اللازمة
لهم.وتوفر لأسرى الحرب فرص القيام بالتمارين الرياضية، بما في ذلك الألعاب
والمسابقات والخروج إلى الهواء الطلق. وتخصص مساحات فضاء كافية لهذا الغرض
في جميع المعسكرات.

الفصل السادس: النظام
المادة 39
يوضع كل معسكر لأسرى الحرب تحت السلطة المباشرة لضابط مسؤول يتبع القوات
المسلحة النظامية للدولة الحاجزة. ويحتفظ هذا الضابط بنسخة من هذه
الاتفاقية، وعليه أن يتأكد من أن أحكامها معروفة لموظفي المعسكر والحراس،
ويكون مسؤولا عن تطبيقها تحت إشراف حكومته.على أسرى الحرب، باستثناء
الضابط، أن يؤدوا التحية لجميع ضباط الدولة الحاجزة وأن يقدموا لهم مظاهر
الاحترام التي تقضي بها اللوائح السارية في جيوشهم.ولا يؤدي الضباط الأسرى
التحية إلا لضباط الرتب الأعلى في الدولة الحاجزة. غير أنه يتعين أداء
التحية لقائد المعسكر أيا كانت رتبته.

المادة 40
يسمح بحمل شارات الرتب والجنسية وكذلك الأوسمة.
المادة 41
يعلن في كل معسكر نص هذه الاتفاقية وملاحقها وأي اتفاق خاص مما تنص عليه
المادة 6، بلغة أسرى الحرب، في أماكن يمكن فيها لجميع الأسرى الرجوع إليها.
وتسلم نسخ منها للأسرى الذين لا يستطيعون الوصول إلى النسخة المعلنة، بناء
على طلبهم.تبلغ جميع أنواع اللوائح والأوامر والإعلانات والنشرات المتعلقة
بسلوك أسرى الحرب بلغة يفهمونها، وتعلن بالكيفية الموصوفة آنفا، وتسلم نسخ
منها لمندوب الأسرى. وكل أمر أو طلب يوجه بصورة فردية لأسرى الحرب يجب
كذلك أن يصدر إليهم بلغة يفهمونها.
المادة 42
يعتبر استخدام الأسلحة ضد أسرى الحرب، وبخاصة ضد الهاربين أو الذين يحاولون
الهرب وسيلة أخيرة يجب أن يسبقها دائما إنذارات مناسبة للظروف.

الفصل السابع: رتب أسرى الحرب
المادة 43
تتبادل أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية الإبلاغ عن ألقاب ورتب جميع
الأشخاص المذكورين في المادة 4 من هذه الاتفاقية، بغية ضمان المساواة في
المعاملة بين الأسرى من الرتب المتماثلة، وفي حالة إنشاء ألقاب ورتب فيما
بعد، فإنها تبلغ بطريقة مماثلة.وتعترف الدولة الحاجزة بالترقيات التي تمنح
لأسرى الحرب والتي تبلغها بها الدولة التي ينتمي إليها الأسرى على النحو
الواجب.
المادة 44
يعامل أسرى الحرب من الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم
وسنهم.ولتأمين خدمة معسكرات الضباط، يلحق بها عدد كاف من الجنود الأسرى من
نفس قواتهم المسلحة، وبقدر الإمكان ممن يتكلمون نفس لغتهم، مع مراعاة رتب
الضباط ومن في حكمهم من الأسرى، ولا يكلف هؤلاء الجنود بتأدية أي عمل
آخر.ويحب بكل وسيلة تيسير إدارة مطعم الضباط بواسطة الضباط أنفسهم.
المادة 45
يعامل أسرى الحرب الآخرون بخلاف الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب
لرتبهم وسنهم.ويجب بكل وسيلة تيسير إدارة المطعم بواسطة الأسرى أنفسهم.

الفصل الثامن: نقل أسرى الحرب بعد وصولهم إلى المعسكر
المادة 46
عندما تقرر الدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب يجب أن تراعي مصلحة الأسرى
أنفسهم، وذلك على الأخص لعدم زيادة مصاعب إعادتهم إلى الوطن.ويجب أن يجري
نقل أسرى الحرب دائما بكيفية إنسانية وفي ظروف لا تقل ملاءمة عن ظروف
انتقال قوات الدولة الحاجزة. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار دائما الظروف
المناخية التي اعتاد عليها الأسرى، ويجب ألا تكون ظروف نقلهم ضارة بصحتهم
بأي حال.على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب أثناء النقل بمياه الشرب
والطعام بكميات كافية تكفل المحافظة عليهم في صحة جيدة، وكذلك بما يلزم من
ملابس ومسكن ورعاية طبية. وتتخذ الدولة الحاجزة الاحتياطات المناسبة،
وبخاصة في حالة السفر بالبحر أو الجو لضمان سلامتهم أثناء النقل، وتعد قبل
رحيلهم قائمة كاملة بأسماء الأسرى المرحلين.
المادة 47
يجب ألا ينقل المرضى أو الجرحى من أسرى الحرب إذا كانت الرحلة تعرض شفاءهم
للخطر، ما لم تكن سلامتهم تحتم هذا النقل.وإذا كانت منطقة القتال قريبة من
أحد المعسكرات وجب عدم نقل أسرى الحرب الموجودين فيه إلا إذا جري النقل في
ظروف أمن ملائمة أو كان بقاؤهم في مكانهم يعرضهم إلى مخاطر أشد مما لو
نقلوا منه.
المادة 48
في حالة النقل، يخطر الأسرى رسميا برحيلهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ
لهم هذا الإخطار قبل الرحيل بوقت كاف ليتسنى لهم حزم أمتعتهم وإبلاغ
عائلاتهم.ويسمح لهم بحمل أمتعتهم الشخصية والمراسلات والطرود التي تكون قد
وصلتهم، ويمكن تحديد وزن هذه الأمتعة إذا اقتضت ظروف النقل ذلك بكمية
معقولة يستطيع الأسير نقلها بحيث لا يتجاوز الوزن المسموح به بأي حال خمسة
وعشرين كيلوغراما.وتسلم لهم المراسلات والطرود المرسلة إلى معسكرهم السابق
دون إبطاء، ويتخذ قائد المعسكر بالاتفاق مع ممثل الأسرى الإجراءات الكفيلة
بضمان نقل مهمات الأسرى المشتركة والأمتعة التي لا يستطيعون حملها معهم
بسبب التحديد المقرر بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة.تتحمل الدولة
الحاجزة تكاليف عمليات النقل.

القسم الثالث: عمل أسرى الحرب
المادة 49
يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب اللائقين للعمل، مع مراعاة سنهم،
وجنسهم، ورتبتهم وكذلك قدرتهم البدنية، على أن يكون القصد بصورة خاصة
المحافظة عليهم في صحة جيدة بدنيا ومعنويا.ولا يكلف أسرى الحرب من رتبة صف
ضابط إلا بالقيام بأعمال المراقبة. ويمكن للذين لا يكلفون منهم بهذا العمل
أن يطلبوا عملا يناسبهم ويدبر لهم مثل هذا العمل بقدر الإمكان.وإذا طلب
الضابط أو من في حكمهم عملا مناسبا، وجب تدبيره لهم بقدر الإمكان. ولا
يرغمون على العمل بأي حال.
المادة 50
بخلاف الأعمال المتعلقة بإدارة المعسكر أو تنظيمه، أو صيانته، لا يجوز إرغام أسرى الحرب على تأدية أعمال أخرى خلاف المبينة أدناه:
(أ) الزراعة،
(ب) الصناعات الإنتاجية أو التحويلية أو استخراج الخامات، فيما عدا ما اختص
منها باستخراج المعادن والصناعات الميكانيكية والكيميائية، والأشغال
العامة وأعمال البناء التي ليس لها طابع أو غرض عسكري،
(ج) أعمال النقل والمناولة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري،
(د) الأعمال التجارية والفنون والحرف،
(هـ) الخدمات المنزلية،
(و) خدمات المنافع العامة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري.
وفي حالة الإخلال بالأحكام المتقدمة يسمح للأسرى بمباشرة حقهم في الشكوى وفقا للمادة 78.
المادة 51
تهيأ لأسرى الحرب الظروف الملائمة للعمل، وبخاصة فيما يتعلق بالإقامة
والغذاء والملبس والتجهيزات، ويجب ألا تقل هذه الظروف ملائمة عما هو متاح
لرعايا الدولة الحاجزة المستخدمين في عمل مماثل، ويجب أيضا أخذ الظروف
المناخية في الاعتبار.على الدولة الحاجزة التي تشغل أسرى الحرب أن تتأكد من
تطبيق التشريع الوطني المتعلق بحماية العمل، وكذلك على الأخص تعليمات
سلامة العمال في المناطق التي يعمل فيها الأسرى.يجب أن يحصل أسرى الحرب على
التدريب اللازم لعملهم، وأن يزودوا بوسائل وقاية مناسبة للعمل الذين
يكلفون به ومماثلة لما يوفر لرعايا الدولة الحاجزة. ومع مراعاة أحكام
المادة 52، يجوز أن يتعرض أسرى الحرب للأخطار العادية التي يتعرض لها هؤلاء
العمال المدنيون.لا يجوز بأي حال زيادة صعوبة ظروف العمل عن طريق اتخاذ
تدابير تأديبية.
المادة 52
لا يجوز تشغيل أي أسير حرب في عمل غير صحي أو خطر ما لم يتطوع للقيام
به.ولا يكلف أي أسير حرب بعمل يمكن اعتباره مهينا لأفراد قوات الدولة
الحاجزة.تعتبر إزالة الألغام وغيرها من النبائط المماثلة من الأعمال
الخطرة.
المادة 53
يجب ألا تكون مدة العمل اليومي، بما فيها وقت الذهاب والإياب، مفرطة الطول.
ويجب ألا تتجاوز بأي حال المدة المسموح بها بالنسبة للعمال المدنيين في
المنطقة من رعايا الدولة الحاجزة الذين يؤدون العمل نفسه.ويجب منح أسرى
الحرب راحة لا تقل عن ساعة في منتصف العمل اليومي، وتكون الراحة مماثلة لما
يمنح لعمال الدولة الحاجزة إذا كانت هذه الراحة لمدة أطول. ويمنحون، علاوة
على ذلك، راحة مدتها أربع وعشرون ساعة متصلة كل أسبوع، ويفضل أن يكون ذلك
يوم الأحد أو اليوم المقرر للراحة في دولة منشئهم. وفضلا عن ذلك، يمنح
الأسير الذي عمل مدة سنة راحة مدتها ثمانية أيام متصلة يدفع له خلالها أجر
العمل.وفي حالة تطبيق طرائق من قبيل العمل بالقطعة، فإنه يجب ألا يترتب
عليها مغالاة في زيادة مدة العمل.
المادة 54
تحدد أجور عمل أسرى الحرب طبقا لأحكام المادة 62 من هذه الاتفاقية.يجب أن
يحصل أسرى الحرب الذين يقعون ضحايا إصابات عمل أو يصابون بمرض أثناء العمل
أو بسببه على الرعاية التي تتطلبها حالتهم. ومن ناحية أخرى، يتعين على
الدولة الحاجزة أن تعطيهم شهادة طبية تمكنهم من المطالبة بحقوقهم لدي
الدولة التي يتبعونها، وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية
لأسرى الحرب على النحو الوارد في المادة 123.
المادة 55
يجري فحص طبي لأسرى الحرب للتحقق من قدرتهم على العمل بصفة دورية، وعلى
الأقل مرة كل شهر. وتراعي بصفة خاصة في الفحص الطبي طبيعة العمل الذي يكلف
به أسرى الحرب.إذا اعتبر أحد الأسرى أنه غير قادر على العمل، سمح له بعرض
نفسه على السلطات الطبية لمعسكره، وللأطباء أن يوصوا بإعفاء الأسرى الذين
يرون أنهم غير قادرين على العمل.
المادة 56
يكون نظام فصائل العمل مماثلا لنظام معسكرات أسرى الحرب.وتظل كل فصيلة عمل
تحت إشراف أحد معسكرات أسرى الحرب وتتبعه إداريا. وتكون السلطات العسكرية
مسؤولة مع قائد المعسكر، تحت إشراف حكومتهم، عن مراعاة أحكام هذه الاتفاقية
في فصائل العمل.وعلى قائد المعسكر أن يحتفظ بسجل واف لفصائل العمل التابعة
لمعسكره، وأن يطلع عليه مندوبي الدولة الحامية أو اللجنة الدولية للصليب
الأحمر أو غيرها من الوكالات التي تساعد أسرى الحرب، عند زيارتهم للمعسكر.
المادة 57
يجب ألا تقل معاملة الأسرى الذين يعملون لحساب أشخاص، حتى لو كان هؤلاء
الأشخاص مسؤولين عن المحافظة عليهم وحمايتهم، عن المعاملة التي تقضي بها
هذه الاتفاقية، وتقع على الدولة الحاجزة والسلطات العسكرية وقائد المعسكر
الذي يتبعه الأسرى، المسؤولية الكاملة عن المحافظة على هؤلاء الأسرى
ورعايتهم ومعاملتهم ودفع أجور عملهم.ولهؤلاء الأسرى الحق في أن يبقوا على
اتصال بممثلي الأسرى في المعسكرات التي يتبعونها.

القسم الرابع: موارد أسرى الحرب المالية
المادة 58
للدولة الحاجزة أن تحدد عند بدء الأعمال العدائية، وإلى أن يتم الاتفاق في
هذا الشأن مع الدولة الحامية، الحد الأقصى من المبالغ النقدية أو ما شابهها
مما يمكن للأسرى أن يحتفظوا به في حوزتهم. ويوضع أي مبلغ يزيد على هذا
الحد كان في حوزتهم وتم سحبه منهم، في حساب خاص بهم مع أي مبالغ أخرى
يودعونها، ولا تحول هذه المبالغ إلى أية عملة أخرى إلا بموافقتهم.عندما
يسمح للأسرى بعمل مشتريات أو بتلقي خدمات من خارج المعسكر مقابل مدفوعات
نقدية، يكون الدفع بواسطة الأسير نفسه أو إدارة المعسكر التي تقيد
المدفوعات على حساب الأسير المعني. وتضع الدولة الحاجزة التعليمات اللازمة
بهذا الخصوص.
المادة 59
تودع المبالغ النقدية التي تكون قد سحبت من أسرى الحرب عند أسرهم بمقتضى
المادة 18 وتكون من نفس عملة الدولة الحاجزة، في حساب كل منهم وفقا لأحكام
المادة 64 من هذا القسم.وتضاف إلى هذا الحساب أيضا أي مبالغ بعملة الدولة
الحاجزة ناتجة عن تحويل أي مبالغ من عملات أخرى تكون قد سحبت من أسرى الحرب
آنذاك.
المادة 60
تصرف الدولة الحاجزة لجميع أسرى الحرب مقدمات شهرية من رواتبهم تحدد قيمتها بتحويل المبالغ التالية إلى عملة هذه الدولة:
الفئة الأولي: أسرى الحرب دون رتبة رقيب: ثمانية فرنكات سويسرية،
الفئة الثانية: الرقباء وسائر صف الضباط، أو الأسرى من الرتب المناظرة: اثني عشر فرنكا سويسريا،
الفئة الثالثة: الضباط حتى رتبة نقيب، أو الأسرى من الرتب المناظرة، خمسين فرنكا سويسريا،
الفئة الرابعة: المقدمون أو النقباء، أو العقداء، أو الأسرى من الرتب المناظرة: ستين فرنكا سويسريا،
الفئة الخامسة: القادة من رتبة عميد فما فوق، أو الأسرى من الرتب المناظرة: خمسة وسبعين فرنكا سويسريا.
على انه يمكن لأطراف النزاع المعنية أن تعدل بموجب اتفاقات خاصة قيمة
مقدمات الرواتب التي تدفع لأسرى الحرب من مختلف الفئات المبينة أعلاه.ومن
ناحية أخرى، إذا كانت المبالغ المبينة في الفق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14546
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحربالمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحربالمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949   اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحربالمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 09, 2011 10:47 am

(أ) المراسلات، والكشوف، والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية
للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 123 والمكاتب الوطنية المنصوص عنها في
المادة 122،
(ب) المراسلات والتقارير المتعلقة بأسرى الحرب التي تتبادلها الدول الحامية
واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسائر الهيئات الأخرى التي تعاون الأسرى،
سواء مع مندوبيها أو مع أطراف النزاع.ولا تقيد هذه الأحكام بأي حال حق أي
طرف في النزاع في تنظيم وسائل نقل أخرى إذا كان يفضل ذلك، وفي منح تصاريح
المرور لوسائل النقل هذه بالشروط التي يمكن الاتفاق عليها.وفي حالة عدم
وجود اتفاقات خاصة، فإن المصاريف المترتبة على استخدام هذه الوسائل تقتسم
بالتناسب بين أطراف النزاع التي ينتفع رعاياها بها.
المادة 76
تجري المراقبة البريدية على المراسلات الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة
منهم بأسرع ما يمكن. ولا تقوم بهذه المراقبة سوي الدول المرسلة أو الدول
المستلمة بواقع مرة واحدة بواسطة كل منهما.لا يجري فحص الطرود المرسلة
لأسرى الحرب في ظروف تعرض محتوياتها من المواد الغذائية للتلف، ويجري الفحص
في حضور المرسل إليه أو زميل له مفوض منه على النحو الواجب إلا في حالات
المحررات المكتوبة أو المطبوعات. ولا يجوز تأخير تسليم الطرود الفردية أو
الجماعية للأسرى بحجة صعوبات المراقبة.أي حظر بشأن المراسلات تفرضه أطراف
النزاع لأسباب حربية أو سياسية لا يكون إلا بصفة مؤقتة وقتية ولأقصر مدة
ممكنة.
المادة 77
تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات لنقل المستندات أو الأوراق أو الوثائق
الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم وعلى الأخص رسائل التوكيل أو
الوصايا، وذلك عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة المركزية لأسرى الحرب
المنصوص عنها في المادة 123.وفي جميع الحالات، تسهل الدول الحاجزة لأسرى
الحرب إعداد هذه المستندات، وتسمح لهم على الأخص باستشارة محام، وتتخذ
التدابير اللازمة للتصديق على توقيعهم.


القسم السادس: علاقات أسرى الحرب مع السلطات
الفصل الأول: شكاوي أسرى الحرب بشأن نظام الأسر

المادة 78
لأسرى الحرب الحق في أن يقدموا للسلطات العسكرية التي يوجدون تحت سلطتها
مطالبهم فيما يتعلق بأحوال الأسر الذي يخضعون له.ولهم أيضا حق مطلق في
توجيه مطالبهم إلى ممثلي الدول الحامية، إما من خلال ممثل الأسرى أو مباشرة
إذا رأوا ضرورة لذلك، بقصد توجيه نظرهم إلى النقاط التي تكون محلا لشكواهم
بشأن نظام الأسر.ولا يوضع حد لهذه المطالب والشكاوي ولا تعتبر جزءا من
الحصة المبينة في المادة 71. ويجب تحويلها فورا. ولا توقع عنها أية عقوبة
حتى إذا اتضح أنها بلا أساس.ولممثل الأسرى أن يرسلوا إلى ممثل الدول
الحامية تقارير دورية عن الحالة في المعسكرات واحتياجات أسرى الحرب.

الفصل الثاني: ممثلو أسرى الحرب
المادة 79
في كل مكان يوجد به أسرى حرب، فيما عدا الأماكن التي يوجد بها ضباط، ينتخب
الأسرى بحرية وبالاقتراع السري، كل ستة شهور وكذلك في حالة حدوث شواغر،
ممثلا لهم يعهد إليه بتمثيلهم أمام السلطات العسكرية والدول الحامية
واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأية هيئة أخرى تعاونهم. ويجوز إعادة انتخاب
هؤلاء الممثلين.وفي معسكرات الضباط ومن في حكمهم أو في المعسكرات
المختلطة، يعتبر أقدم ضابط من بين أسرى الحرب ممثلا للأسري. ويعاونه في
معسكرات الضباط واحد أو أكثر من المستشارين الذين يختارهم الضباط، وفي
المعسكرات المختلطة، يتم اختيار المساعدين من بين الأسرى غير الضباط
وينتخبون بواسطتهم.وفي معسكرات العمل الخاصة بأسرى الحرب، يوضع ضباط أسرى
من الجنسية ذاتها للقيام بمهام إدارة المعسكر التي تقع على عاتق الأسرى.
ومن ناحية أخرى، يجوز انتخاب هؤلاء الضباط كممثلين للأسرى على النحو الوارد
في الفقرة الأولي من هذه المادة. وفي هذه الحالة، يتم اختيار مساعدي ممثل
الأسرى من بين أسرى الحرب غير الضباط.تعتمد الدولة الحاجزة أي ممثل يتم
انتخابه قبل أن يكون له الحق في مباشرة واجباته. فإذا رفضت الدولة الحاجزة
اعتماد أسير حرب انتخبه زملاؤه الأسرى، وجب عليها إبلاغ الدولة الحامية
بأسباب هذا الرفض.وفي جميع الحالات، يجب أن يكون لممثل الأسرى نفس جنسية
ولغة وعادات أسرى الحرب الذين يمثلهم. وعلى ذلك، فإن أسرى الحرب الموزعين
على أقسام مختلفة من المعسكر بحسب الجنسية أو اللغة أو العادات، يكون لهم
في كل قسم ممثلهم الخاص بهم، وفقا لأحكام الفقرات المتقدمة.
المادة 80
يتعين على ممثلي الأسرى أن يعملوا على تحسين حالة أسرى الحرب البدنية
والمعنوية والذهنية.وعلى الأخص، عندما يقرر الأسرى وضع نظام فيما بينهم
للمساعدة المتبادلة، يتعين أن يكون التنظيم من اختصاص ممثلي الأسرى،
بالإضافة إلى المهام الخاصة المعهود بها إليه بمقتضى الأحكام الأخرى من هذه
الاتفاقية.لا يكون ممثلو الأسرى مسؤولين، لمجرد قيامهم بمهامهم، عن
المخالفات التي يقترفها أسرى الحرب.
المادة 81
لا يجوز إلزام ممثلي الأسرى بالقيام بأي عمل آخر، إذا كان من شأن ذلك أن
يزيد من صعوبة أداء وظيفتهم.يجوز لممثلي الأسرى أن يعينوا لهم مساعدين من
بين الأسرى حسب حاجتهم. وتمنح لهم كل التسهيلات المادية، وعلى الأخص بعض
الحرية في الانتقال، بقدر ما يلزم لتأدية مهامهم (التفتيش على فصائل العمل،
استلام طرود الإغاثة، الخ).يسمح لممثلي الأسرى بزيارة المباني التي يعتقل
فيها أسرى الحرب الذين يحق لهم التشاور بحرية مع ممثلهم.تمنح بالمثل جميع
التسهيلات لممثلي الأسرى بشأن مراسلاتهم البريدية والبرقية مع السلطات
الحاجزة والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومندوبيها، ومع
اللجان الطبية المختلطة، وكذلك مع الهيئات التي تعاون أسرى الحرب. وتقدم
لممثلي الأسرى في فصائل العمل التسهيلات ذاتها بشأن مراسلاتهم مع ممثل
الأسرى في المعسكر الرئيسي. ولا يوضع حد لهذه المراسلات، ولا يعتبر جزءا من
الحصة المبينة في المادة 71.ولا يجوز نقل أي ممثل للأسرى إلا بعد مهلة
معقولة يطلع خليفته خلالها على سير الأعمال.في حالة الإعفاء من المهام،
تبلغ دوافعه للدولة الحامية.

الفصل الثالث: العقوبات الجنائية والتأديبية
أولا- أحكام عامة
المادة 82
يخضع أسرى الحرب للقوانين واللوائح والأوامر السارية في القوات المسلحة
بالدولة الحاجزة. وللدولة الحاجزة أن تتخذ إجراءات قضائية أو تأديبية إزاء
أي أسير حرب يقترف مخالفة لهذه القوانين أو اللوائح أو الأوامر. على أنه لا
يسمح بأية ملاحقة قضائية أو عقوبة تخالف أحكام هذا الفصل.إذا نص أي من
قوانين أو لوائح أو أوامر الدولة الحاجزة على المعاقبة عن عمل ما إذا
اقترفه أسير الحرب بينما لا يعاقب عليه إذا اقترفه أحد أفراد قواتها
المسلحة، وجب ألا يترتب على مثل هذا العمل إلا عقوبة تأديبية.
المادة 83
عند البت فيما إذا كانت تتخذ إجراءات قضائية أو إجراءات تأديبية إزاء
مخالفة اقترفها أسير حرب، يتعين على الدولة الحاجزة التأكد من أن السلطات
المختصة تراعي في تقديرها أكبر قدر من التسامح وتطبق الإجراءات التأديبية
دون القضائية كلما كان ذلك ممكنا.
المادة 84
محاكمة أسير الحرب من اختصاص المحاكم العسكرية وحدها، ما لم تسمح تشريعات
الدولة الحاجزة صراحة للمحاكم المدنية بمحاكمة أي من أفراد قوات الدولة
الحاجزة عن المخالفة نفسها التي يلاحق أسير الحرب قضائيا بسببها.ولا يحاكم
أسير الحرب بأي حال بواسطة محكمة أي كان نوعها إذا لم تتوفر فيها الضمانات
الأساسية المتعارف عليها عموما من حيث الاستقلال وعدم التحيز، وعلى الأخص
إذا لم تكن إجراءاتها تكفل له الحقوق ووسائل الدفاع المنصوص عنها في المادة

المادة 85
يحتفظ أسرى الحرب الذين يحاكمون بمقتضى قوانين الدولة الحاجزة عن أفعال
اقترفوها قبل وقوعهم في الأسر بحق الإفادة من أحكام هذه الاتفاقية، حتى ولو
حكم عليهم.
المادة 86
لا يعاقب أسير الحرب إلا مرة واحدة عن الذنب نفسه أو التهمة نفسها.
المادة 87
لا يجوز أن يحكم على أسرى الحرب بواسطة السلطات العسكرية ومحاكم الدولة
الحاجزة بأية عقوبة خلاف العقوبات المقررة عن الأفعال ذاتها إذا اقترفها
أفراد القوات المسلحة لهذه الدولة.وعند تحديد العقوبة، يتعين على محاكم أو
سلطات الدولة الحاجزة أن تراعي، إلى أبعد حد ممكن، أن المتهم ليس من رعايا
الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء لها، وأنه لم يقع تحت
سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. وللمحاكم والسلطات المذكورة
الحرية في تخفيف العقوبة المقررة عن المخالفة التي اتهم بها الأسير، وهي
ليست ملزمة بتطبيق حد أدني لهذه العقوبة.وتحظر العقوبات الجماعية عن أفعال
فردية، والعقوبات البدنية، والحبس في مبان لا يدخلها ضوء النهار، وبوجه
عام، أي نوع من التعذيب أو القسوة.وفضلا عن ذلك، لا يجوز للدولة الحاجزة
حرمان أي أسير حرب من رتبته أو منعه من حمل شاراته.
المادة 88
لا يجوز إخضاع الضباط وضباط الصف والجنود من أسرى الحرب الذين يقضون عقوبة
تأديبية أو قضائية لمعاملة أشد من المعاملة التي يخضع لها فيما يتعلق
بالعقوبة ذاتها أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة من الرتب المعادلة.لا
يحكم على أسيرات الحرب بعقوبة أشد، ولا يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة معاملة
أشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة على النساء اللائى يتبعن
القوات المسلحة بالدولة الحاجزة.ولا يجوز في أي حال أن يحكم على أسيرات
الحرب بعقوبة أشد، ولا يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة معاملة أشد مما يطبق
فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة على الرجال من أفراد القوات المسلحة
بالدولة الحاجزة.لا يجوز أن تختلف معاملة أسرى الحرب الذين قضوا عقوبات
تأديبية أو قضائية عن معاملة الأسرى الأخرين.
105.
ثانيا- العقوبات التأديبية
المادة 89
تكون العقوبات التأديبية التي تطبق على أسرى الحرب كالآتي:
1- غرامة لا تتجاوز 50 بالمائة من مقدم الراتب وأجر العمل المنصوص عنهما في المادتين 60 و 62 خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
2- وقف المزايا الممنوحة فوق المعاملة المنصوص عنها بهذه الاتفاقية.
3- أعمال شاقة لمدة لا تزيد على ساعتين يوميا.
4- الحبس.
على أن العقوبة المبينة في البند 3 لا تطبق على الضباط.لا يجوز في أي حال
أن تكون العقوبات التأديبية بعيدة عن الإنسانية أو وحشية أو خطرة على صحة
أسرى الحرب.
المادة 90
لا يجوز أن تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقا على ثلاثين يوما.في حالة
المخالفة النظامية، تخصم من الحكم الصادر أية مدة قضاها الأسير في الحبس
الاحتياطي في انتظار المحاكمة أو صدور الحكم.لا يجوز تجاوز الحد الأقصى وهو
مدة الثلاثين يوما المبين أعلاه حتى لو كانت هناك عدة أفعال يسأل عنها
أسير الحرب وقت تقرير العقوبة، سواء كانت هذه الأفعال مرتبطة ببعضها أم
لا.لا تزيد المدة بين النطق بالحكم بعقوبة تأديبية وتنفيذها على شهر
واحد.وفي حالة توقيع عقوبة تأديبية جديدة على أسير الحرب فإنه يجب أن تفصل
مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة إحديهما عشرة
أيام أو أكثر.
المادة 91
يعتبر هروب أسير الحرب ناجحا في الحالات التالية:
1- إذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي يتبعها أو بقوات دولة متحالفة.
2- إذا غادر الأراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حليفة لها.
3- إذا انضم إلى سفينة ترفع علم الدولة التي يتبعها، أو علم دولة حليفة لها
في المياه الإقليمية للدولة الحاجزة، شريطة ألا تكون السفينة المذكورة
خاضعة لسلطة الدولة الحاجزة.أسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بمفهوم هذه
المادة ويقعون في الأسر مرة أخرى لا يعرضون لأية عقوبة بسبب هروبهم السابق.

المادة 92
أسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه قبل أن ينجح في هروبه بمفهوم
المادة 91، لا يعرض إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل حتى في حالة العودة
إلى اقترافه.يسلم أسير الحرب الذي يعاد القبض عليه إلى السلطة العسكرية
المختصة بأسرع ما يمكن.واستثناء لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة 88،
يجوز فرض نظام مراقبة خاص على أسرى الحرب الذين عوقبوا بسبب هروب غير ناجح،
ولكن شريطة ألا يؤثر هذا النظام على حالتهم الصحية تأثيرا ضارا، وبحيث
يطبق في أحد معسكرات أسرى الحرب، ولا يترتب عليه إلغاء أي ضمانات ممنوحة
لهم بمقتضى هذه الاتفاقية.
المادة 93
لا يجوز اعتبار الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفا مشددا،
إذا قدم الأسير للمحاكمة عن مخالفة اقترفها. أثناء هروبه أو محاولة
هروبه.وفقا لأحكام المادة 83، لا تستوجب المخالفات التي يقترفها أسرى الحرب
بقصد واحد هو تسهيل هروبهم، والتي لا تنطوي على استعمال أي عنف ضد
الأشخاص، سواء كانت مخالفات ضد الملكية العامة، أو السرقة التي لا تستهدف
الإثراء، أو تزوير أوراق أو استخدام أوراق مزورة، أو ارتداء ملابس مدنية،
إلا عقوبة تأديبية.لا يعرض أسرى الحرب الذين عاونوا على الهرب أو محاولة
الهرب إلا لعقوبة تأديبية.
المادة 94
إذا أعيد القبض على أسير هارب، وجب إبلاغ ذلك إلى الدولة التي يتبعها
بالكيفية المبينة في المادة 122، ما دام قد تم الإبلاغ عن هروبه.
المادة 95
لا يجوز حبس أسرى الحرب المتهمين باقتراف مخالفات نظامية حبسا احتياطيا في
انتظار المحاكمة ما لم يكن الإجراء نفسه مطبقا على أفراد القوات المسلحة
للدولة الحاجزة المتهمين باقتراف مخالفات مماثلة أو اقتضت ذلك المصلحة
العليا للمحافظة على النظام والضبط والربط في المعسكر.تخفض مدة الحبس
الاحتياطي لأي أسير حرب في حالة المخالفات إلى أدني حد ولا تتجاوز أربعة
عشر يوما.تنطبق أحكام المادتين 97 و 98 من هذا الفصل على أسرى الحرب
المحبوسين حبسا احتياطيا لمخالفات نظامية.
المادة 96
يجب التحقيق فورا في الوقائع التي تشكل مخالفات ضد النظام.مع عدم الإخلال
باختصاص المحاكم والسلطات العسكرية العليا، لا يجوز أن يصدر العقوبة
التأديبية إلا ضابط له سلطات تأديبية بوصفه قائدا للمعسكر، أو ضابط مسؤول
يقوم مقامه أو يكون قد فوضه سلطاته التأديبية.ولا يجوز بأي حال أن تفوض هذه
السلطات لأسرى الحرب أو أن يباشرها أحد الأسرى.قبل النطق بأي عقوبة
تأديبية، يبلغ الأسير المتهم بدقة بالاتهامات الموجهة إليه، وتعطي له
الفرصة لتبرير تصرفه والدفاع عن نفسه. ويسمح له باستدعاء شهود وبالاستعانة
عند الاقتضاء بخدمات مترجم مؤهل. ويبلغ الحكم للأسير المتهم ولممثل
الأسرى.يحتفظ قائد المعسكر بسجل تقيد به العقوبات التأديبية الصادرة، ويخضع
هذا السجل للتفتيش من قبل ممثلي الدولة الحامية.
المادة 97
لا ينقل أسرى الحرب بأي حال إلى مؤسسات إصلاحية (سجون، إصلاحيات، ليمانات،
الخ) لتنفيذ عقوبات تأديبية فيها.يجب أن تستوفي جميع الأماكن التي تنفذ
فيها العقوبات التأديبية الاشتراطات الصحية الواردة في المادة 25. وتوفر
لأسرى الحرب المعاقبين إمكانية المحافظة على نظافتهم طبقا لأحكام المادة
29.لا يحتجز الضباط ومن في حكمهم في الأماكن التي يحتجز فيها ضباط الصف
والجنود.تحتجز أسيرات الحرب اللاتي يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن
الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.
المادة 98
يبقي أسرى الحرب المحتجزون لقضاء عقوبة تأديبية منتفعين بأحكام هذه
الاتفاقية، فيما عدا ما يكون تطبيقه متعذرا بسبب الحجز نفسه. على أنه لا
يجوز بأي حال حرمانهم من الانتفاع بأحكام المادتين 78 و 126.لا يجوز حرمان
أسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية من الامتيازات المرتبطة
برتبهم.يسمح لأسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالتريض والبقاء في
الهواء الطلق ساعتين على الأقل يوميا.ويسمح لهم بناء على طلبهم بالتقدم
للفحص الطبي اليومي، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية،
ويتم نقلهم، إذا دعت الحاجة إلى مستوصف المعسكر أو إلى مستشفي.ويسمح لهم
بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم تسليمهم الطرود
والحوالات المالية إلا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين إلى
ممثل الأسرى، الذي يسلم الأغذية القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود إلى
عيادة المعسكر.

ثالثا- الإجراءات القضائية
المادة 99
لا يجوز محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعل لا يحظره صراحة قانون الدولة
الحاجزة أو القانون الدولي الذي يكون ساريا في وقت اقتراف هذا الفعل.لا
يجوز ممارسة أي ضغط معنوي أو بدني على أسير الحرب لحمله على الاعتراف
بالذنب عن الفعل المنسوب إليه.لا يجوز إدانة أي أسير حرب بدون إعطائه فرصة
الدفاع عن نفسه والحصول على مساعدة محام أو مستشار مؤهل.
المادة 100
يجب تبليغ أسرى الحرب والدول الحامية في أقرب وقت ممكن بالمخالفات التي
تستوجب عقوبة الإعدام طبقا لقوانين الدولة الحاجزة.ولا يجوز فيما بعد تقرير
عقوبة الإعدام عن أي مخالفة إلا بموافقة الدولة التي يتبعها الأسرى.لا
يجوز إصدار الحكم بالإعدام على أحد أسرى الحرب إلا بعد توجيه نظر المحكمة
بصورة خاصة -وفقا للفقرة الثانية من المادة 87- إلى أن المتهم ليس من رعايا
الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء لها، وأنه لم يقع تحت
سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
المادة 101
إذا صدر حكم بالإعدام على أسير حرب، فإن الحكم لا ينفذ قبل انقضاء مهلة لا
تقل عن ستة شهور من تاريخ وصول الإخطار المفصل المنصوص عليه في المادة 107
إلى الدولة الحامية على العنوان الذي تبينه.
المادة 102
لا يعتبر الحكم الصادر على أسير الحرب نافذا إلا إذا كان صادرا من المحاكم
ذاتها وطبقا للإجراءات ذاتها التي يخضع لها أفراد القوات المسلحة في الدولة
الحاجزة، وإلا إذا روعيت كذلك أحكام هذا الفصل.
المادة 103
تجري جميع التحقيقات القضائية المتعلقة بأسير الحرب بأسرع ما تسمح به
الظروف، وبحيث يحاكم بأسرع ما يمكن. ولا يجوز إبقاء أسير الحرب محبوسا
احتياطيا في انتظار المحاكمة، إلا إذا كان الإجراء نفسه يطبق على أفراد
القوات المسلحة في الدولة الحاجزة إزاء المخالفات المماثلة، أو اقتضت ذلك
مصلحة الأمن الوطني. ولا يجوز بأي حال أن تزيد مدة هذا الحبس الاحتياطي على
ثلاثة أشهر.تخصم أي مدة يقضيها أسير الحرب في الحبس الاحتياطي من أي حكم
يصدر بحبسه، ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقرير أي عقوبة.يظل أسرى الحرب
أثناء حبسهم احتياطيا يفيدون من أحكام المادتين 97 و 98 من هذا الفصل.
المادة 104
في جميع الحالات التي تقرر فيها الدولة الحاجزة اتخاذ إجراءات قضائية ضد
أسير حرب، يتعين عليها إخطار الدولة الحامية بذلك بأسرع ما يمكن، وعلى
الأقل قبل فتح التحقيق بمدة ثلاثة أسابيع. ولا تبدأ مهلة الثلاثة أسابيع
هذه إلا من تاريخ وصول هذا الإخطار إلى الدولة الحامية على العنوان الذي
تبينه هذه الأخيرة مسبقا للدولة الحاجزة.ويجب أن يتضمن هذا الإخطار
المعلومات التالية:
1- اسم أسير الحرب بالكامل، ورتبته، ورقمه الشخصي أو المسلسل، وتاريخ ميلاده، ومهنته إذا وجدت.
2- مكان حجزه أو حبسه.
3- بيان التهمة أو التهم الموجهة إليه، والأحكام القانونية المنطبقة.
4- اسم المحكمة التي ستتولى المحاكمة، وكذلك التاريخ والمكان المحددين لبدء
المحاكمة.ويبلغ الإخطار نفسه بواسطة الدولة الحاجزة لممثل الأسرى
المعني.إذا لم يقم عند بدء المحاكمة دليل على وصول الإخطار المشار إليه
أعلاه إلى الدولة الحامية وأسير الحرب وممثل الأسرى المعني قبل بدء
المحاكمة بثلاثة أسابيع على الأقل، امتنع إجراء المحاكمة ووجب تأجيلها.
المادة 105
لأسير الحرب الحق في الحصول على معاونة أحد زملائه الأسرى، والدفاع عنه
بواسطة محام مؤهل يختاره، واستدعاء شهود، والاستعانة إذا رأي ذلك ضروريا
بخدمات مترجم مؤهل. وتخطره الدولة الحاجزة بهذه الحقوق قبل بدء المحاكمة
بوقت مناسب.وفي حالة عدم اختيار الأسير لمحام، يتعين على الدولة الحامية أن
توفر له محاميا، وتعطي للدولة الحامية فرصة أسبوع على الأقل لهذا الغرض.
وبناء على طلب الدولة الحامية، تقدم الدولة الحاجزة لها قائمة بالأشخاص
المؤهلين للقيام بالدفاع. وفي حالة عدم اختيار محام بواسطة الأسير أو
الدولة الحامية، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعين محاميا مؤهلا للدفاع عن
المتهم.تعطي للمحامي الذي يتولى الدفاع عن أسير الحرب فرصة لا تقل عن
أسبوعين قبل بدء المحاكمة وكذلك التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه عن المتهم،
وله بصفة خاصة أن يزور المتهم بحرية وأن يتحدث معه دون حضور رقيب. وله أن
يتحدث مع جميع شهود التبرئة، بمن فيهم أسرى الحرب. ويفيد من هذه التسهيلات
حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف.يبلغ أسير الحرب المتهم قبل بدء
المحاكمة بوقت مناسب وبلغة يفهمها بصحيفة الاتهام وكذلك بالمستندات التي
تبلغ للمتهم عموما بمقتضى القوانين السارية بالقوات المسلحة للدولة
الحاجزة. ويبلغ الإخطار نفسه بالشروط نفسها إلى محاميه.لممثلي الدولة
الحامية الحق في حضور المحاكمة إلا إذا كان لا بد أن تجري في جلسات سرية
بصفة استثنائية لمصلحة أمن الدولة، وفي هذه الحالة تخطر الدولة الحاجزة
الدولة الحامية بذلك الإجراء.
المادة 106
لكل أسير حرب الحق، بنفس الشروط المنطبقة على أفراد القوات المسلحة بالدولة
الحاجزة، في استئناف أي حكم يصدر عليه أو رفع دعوى لنقضه أو التماس إعادة
النظر فيه. ويتعين تعريفه بالكامل بحقوقه في الاستئناف والمهلة المحددة
لممارسة هذه الحقوق.
المادة 107
يبلغ أي حكم يصدر على أي أسير حرب فورا إلى الدولة الحامية في شكل إخطار
موجز يبين فيه أيضا ما إذا كان للأسير حق في الاستئناف أو رفع نقض أو
التماس إعادة النظر في الحكم. ويبلغ هذا الإخطار كذلك لممثل الأسرى المعني.
ويبلغ الإخطار أيضا لأسير الحرب المتهم بلغة يفهمها إذا لم يكن الحكم قد
صدر في حضوره. كما أن الدولة الحاجزة تقوم فورا بإبلاغ الدولة الحامية
بقرار أسير الحرب عن استعمال أو عدم استعمال حقوقه في الاستئناف.علاوة على
ذلك، فإنه إذا أصبح الحكم نهائيا، أو كان الحكم الابتدائي يقضي بالإعدام،
وجب على الدولة الحاجزة أن ترسل إلى الدولة الحامية بأسرع وقت ممكن إخطارا
مفصلا يتضمن الآتي:
1- النص الكامل للحيثيات والحكم.
2- تقريرا مختصرا عن التحقيقات والمرافعات، يبين على الأخص عناصر الاتهام والدفاع.
3- بيانا، عند الاقتضاء، بالمنشأة التي ستنفذ فيها العقوبة.وترسل الاخطارات
المنصوص عنها في البنود المتقدمة إلى الدولة الحامية بالعنوان الذي تبلغه
مسبقا للدولة الحاجزة.
المادة 108
تقضي العقوبة المحكوم بها على أسرى الحرب، بعد أن تصبح واجبة التنفيذ، في
المنشآت وفي الظروف ذاتها المنطبقة على أفراد القوات المسلحة بالدولة
الحاجزة. وفي جميع الأحوال، تكون هذه الظروف متفقة مع المتطلبات الصحية
والإنسانية.توضع الأسيرات اللائى يحكم عليهن بعقوبات في أماكن منفصلة عن
أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.وفي جميع الأحوال، يظل
أسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية منتفعين بأحكام المادتين
78 و 126 من هذه الاتفاقية. وإلى جانب ذلك، يصرح لهم باستلام وإرسال
المكاتبات، وتلقي طرد إغاثة واحد على الأقل كل شهر، والتريض بانتظام في
الهواء الطلق، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية،
والمساعدة الروحية التي قد يرغبونها. ويجب أن تكون العقوبات التي توقع
عليهم متفقة مع أحكام الفقرة الثالثة من المادة 87.

الباب الرابع: انتهاء حالة الأسر
القسم الأول: إعادة الأسرى إلى الوطن مباشرة وإيواؤهم في بلد محايد
المادة 109
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، تلتزم أطراف النزاع
بأن تعيد أسرى الحرب المصابين بأمراض خطيرة أو جراح خطيرة إلى أوطانهم بصرف
النظر عن العدد أو الرتبة، وذلك بعد أن ينالوا من الرعاية الصحية ما
يمكنهم من السفر وفقا للفقرة الأولي من المادة التالية.تعمل أطراف النزاع
طوال مدة الأعمال العدائية، بالتعاون مع الدول المحايدة المعنية، من أجل
تنظيم إيواء أسرى الحرب المرضى والجرحى المشار إليهم في الفقرة الثانية من
المادة التالية في بلدان محايدة، ويجوز لها، علاوة على ذلك، عقد اتفاقات
ترمي إلى إعادة الأسرى الأصحاء الذين قضوا مدة طويلة في الأسر إلى أوطانهم
مباشرة أو حجزهم في بلد محايد.لا يجوز أن يعاد إلى الوطن ضد إرادته أثناء
الأعمال العدائية أي أسير حرب جريح أو مريض مؤهل للإعادة إلى الوطن بموجب
الفقرة الأولي من هذه المادة.
المادة 110
يعاد المذكورون أدناه إلى أوطانهم مباشرة:
1- الجرحى والمرضى الميؤوس من شفائهم، والذين يبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة.
2- الجرحى والمرضى الميؤوس من شفائهم خلال عام طبقا للتوقعات الطبية،
وتتطلب حالتهم العلاج، ويبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة.

3- الجرحى والمرضى الذين تم شفاؤهم ولكن يبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية
قد انهارت بشدة وبصفة مستديمة.ويجوز إيواء المذكورين أدناه في بلد محايد:
1- الجرحى والمرضى الذين ينتظر شفاؤهم خلال عام من تاريخ الجرح أو بداية
المرض، إذا كانت معالجتهم في بلد محايد تدعو إلى توقع شفاء أضمن وأسرع.
2- أسرى الحرب الذين تكون صحتهم العقلية أو البدنية، طبقا للتوقعات الطبية،
مهددة بشكل خطير إذا استمر أسرهم، ويمكن أن يمنع إيواؤهم في بلد محايد هذا
التهديد.تحدد بموجب اتفاق يعقد بين الدول المعنية الشروط التي يجب توافرها
في أسرى الحرب الذين صار إيواؤهم في بلد محايد لكي يعادوا إلى وطنهم وكذلك
وضعهم القانوني. وبوجه عام، يجب أن يعاد إلى الوطن أسرى الحرب الذين صار
إيواؤهم في بلد محايد ويتبعون إحدى الفئات التالية:
1- الذين تدهورت حالتهم الصحية بحيث أصبحت تستوفي شروط الإعادة المباشرة إلى الوطن.
2- الذين تظل حالتهم العقلية أو البدنية متدهورة بعد المعالجة.فإذا لم تعقد
اتفاقات خاصة بين أطراف النزاع المعنية لتحديد حالات العجز أو المرض التي
تستوجب الإعادة المباشرة إلى الوطن أو الإيواء في بلد محايد، وجبت تسوية
هذه الحالات وفقا للمبادئ الواردة في نموذج الاتفاق المتعلق بإعادة أسرى
الحرب الجرحى والمرضى مباشرة إلى الوطن وبإيوائهم في بلد محايد وفي اللائحة
المتعلقة باللجان الطبية المختلطة، الملحقين بهذه الاتفاقية.
المادة 111
تعمل الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى ودولة محايدة تتفق عليها
هاتان الدولتان، من أجل عقد اتفاقات تمكن من حجز أسرى الحرب في أراضي
الدولة المحايدة المذكورة إلى أن تنتهي الأعمال العدائية.
المادة 112
عند نشوب الأعمال العدائية، تعين لجان طبية مختلطة لفحص المرضى والجرحى من
أسرى الحرب، ولاتخاذ جميع القرارات المناسبة بشأنهم. ويكون تعيين هذه
اللجان وتحديد واجباتها واختصاصاتها طبقا لأحكام اللائحة الملحقة بهذه
الاتفاقية.على أن الأسرى الذين يعتبرون بحسب رأي السلطات الطبية في الدولة
الحاجزة جرحي ومرضى ذوي حالات خطيرة بصورة واضحة، يمكن إعادتهم إلى أوطانهم
دون الحاجة إلى فحصهم بواسطة لجنة طبية مختلطة.
المادة 113
بخلاف الأسرى الذين تعينهم السلطات الطبية بالدولة الحاجزة، يسمح للجرحى
والمرضى من أسرى الحرب التابعين لإحدى الفئات التالية بالتقدم للجنة الطبية
المختلطة المنصوص عنها بالمادة السابقة لفحصهم:
1- الجرحى والمرضى الذين يقترحهم طبيب يباشر أعماله في المعسكر ويكون من
جنسيتهم أو من رعايا دولة طرف في النزاع وحليفة للدولة التي يتبعها الأسرى.

2- الجرحى والمرضى الذين يقترحهم ممثل الأسرى.
3- الجرحى والمرضى الذين تقترحهم الدولة التي يتبعونها أو منظمة تعترف بها الدولة المذكورة وتعاون الأسرى.
ومع ذلك يجوز لأسرى الحرب الذين لا يتبعون إحدى الفئات الثلاث المتقدمة أن
يتقدموا للجان الطبية المختلطة لفحصهم، ولكنهم لا يفحصون إلا بعد أولئك
الذين يتبعون الفئات المذكورة.يسمح بحضور هذا الفحص للطبيب الذي يكون من
جنسية أسرى الحرب المتقدمين للجنة الطبية المختلطة لفحصهم، كما يسمح بذلك
لممثل الأسرى المعني.
المادة 114
لأسرى الحرب الذين يصابون بحوادث أن ينتفعوا، ما لم تكن الإصابة إرادية،
بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالإعادة إلى الوطن أو الإيواء في بلد
محايد.
المادة 115
لا يجوز حجز أسير حرب صدرت ضده عقوبة تأديبية ويكون مؤهلا لإعادته إلى
الوطن أو إيوائه في بلد محايد، بدعوى أنه لم ينفذ عقوبته.أسرى الحرب الذين
تجري محاكمتهم أو تمت إدانتهم قضائيا ويتقرر لهم الحق في إعادتهم إلى وطنهم
أو إيوائهم في بلد محايد، يمكنهم الإفادة من هذه التدابير قبل انتهاء
المحاكمة أو تنفيذ العقوبة إذا وافقت الدولة الحاجزة على ذلك.تتبادل أطراف
النزاع أسماء الأسرى الذين يتقرر احتجازهم لغاية انتهاء المحاكمة أو تنفيذ
العقوبة.
المادة 116
تتحمل الدولة التي يتبعها الأسرى نفقات إعادتهم إلى وطنهم أو نقلهم إلى بلد محايد، ابتداء من حدود الدولة الحاجزة.
المادة 117
لا يجوز استخدام أي أسير حرب أعيد إلى وطنه في الخدمة العسكرية العاملة.

القسم الثاني
الإفراج عن أسرى الحرب وإعادتهم إلى أوطانهم عند انتهاء الأعمال العدائية

المادة 118
يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال
العدائية الفعلية.في حالة عدم وجود أحكام تقضى بما تقدم في أي اتفاقية
معقودة بين أطراف النزاع بشأن وضع نهاية للأعمال العدائية، أو إذا لم تكن
هناك اتفاقية من هذا النوع، تضع كل دولة من الدول الحاجزة بنفسها وتنفذ دون
إبطاء خطة لإعادة الأسرى إلى وطنهم تتمشى مع المبدأ الوارد بالفقرة
السابقة.ويجب في كلتا الحالتين إطلاع أسرى الحرب على التدابير المقررة.توزع
تكاليف إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم على أي حال بطريقة عادلة بين الدولة
الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى. ولهذا الغرض، تراعي المبادئ التالية
في التوزيع:
(أ) إذا كانت الدولتان متجاورتين، تتحمل الدولة التي يتبعها الأسرى تكاليف إعادتهم إليها ابتداء من حدود الدولة الحاجزة.
(ب) إذا كانت الدولتان غير متجاورتين، تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف نقل
أسرى الحرب في إقليمها لغاية حدودها أو إلى أقرب ميناء إبحار فيها لأراضي
الدولة التي يتبعها الأسرى. أما فيما يتعلق ببقية التكاليف، فإن الأطراف
المعنية تتفق على توزيعها بالعدل فيما بينها. ولا يجوز بأي حال أن يستخدم
إبرام مثل هذا الاتفاق لتبرير أي تأخير في إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم.
المادة 119
تنفذ الإعادة إلى الوطن في ظروف مماثلة لما ذكر في المواد من 46 إلى 48
شاملة من هذه الاتفاقية بشأن نقل أسرى الحرب، مع مراعاة أحكام المادة 118
وأحكام الفقرات التالية.
عند الإعادة إلى الوطن، ترد إلى أسرى الحرب أي أشياء ذات قيمة تكون قد سحبت
منهم بمقتضى المادة 18، وكذلك أي مبالغ بعملات أجنبية لم تحول إلى عملة
الدولة الحاجزة. وترسل إلى مكتب الاستعلامات المنصوص عنه في المادة 122
الأشياء ذات القيمة والمبالغ بالعملات الأجنبية، التي لم ترد إلى أسرى
الحرب عند عودتهم إلى وطنهم لأي سبب كان.
يسمح لأسرى الحرب بأن يأخذوا معهم أدواتهم الشخصية وأي مراسلات وطرود تكون
قد وصلت إليهم. ويمكن تحديد وزن هذه الأشياء إذا استدعت ذلك ظروف الإعادة
إلى الوطن، بما يمكن لأسير الحرب أن يحمله على نحو معقول، ويرخص في جميع
الأحوال بأن يحمل خمسة وعشرين كيلوغراما على الأقل.أما متعلقات أسير الحرب
الشخصية الأخرى، فإنها تترك في عهدة الدولة الحاجزة، ويتعين على هذه الدولة
أن ترسلها له بمجرد أن تعقد اتفاقا مع الدولة التي يتبعها الأسير بشأن طرق
نقلها والتكاليف التي يتطلبها النقل.
يجوز حجز أسرى الحرب الذين يقعون تحت طائلة الإجراءات القضائية بسبب جريمة
جنائية إلى أن تنتهي تلك الإجراءات، وعند الاقتضاء حتى انتهاء العقوبة.
وينطبق الإجراء نفسه على أسرى الحرب الذين صدرت عليهم أحكام عن جرائم
جنائية.
تتبادل أطراف النزاع أسماء الأسرى الذين يتقرر احتجازهم لغاية انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة.
تتفق أطراف النزاع على تشكيل لجان للبحث عن الأسرى المفقودين وتأمين إعادتهم إلى الوطن في أقرب وقت.

القسم الثالث: وفاة أسرى الحرب

المادة 120
تدون وصايا أسرى الحرب بحيث تستوفي شروط صلاحيتها حسب مقتضيات تشريع بلدهم
الذي يتخذ التدابير اللازمة لإحاطة الدولة الحاجزة علما بهذه الشروط. وبناء
على طلب أسير الحرب، وبعد وفاته على أي حال، تحول الوصية دون إبطاء إلى
الدولة الحامية، وترسل صورة موثقة طبق الأصل إلى الوكالة المركزية
للاستعلامات.ترسل في أقرب وقت إلى مكتب استعلامات أسرى الحرب ببلد المنشأ
وفقا للمادة 122، شهادات الوفاة طبقا للنموذج المرفق بهذه الاتفاقية، أو
قوائم معتمدة من ضابط مسؤول بأسماء جميع أسرى الحرب الذين توفوا في الأسر.
ويجب أن تبين في شهادات الوفاة أو قؤائم أسماء المتوفين معلومات عن الهوية
طبقا للبيان الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 17، ومكان الوفاة
وتاريخها، وسبب الوفاة، ومكان الدفن وتاريخه، وكذلك جميع المعلومات اللازمة
لتمييز المقابر.يجب أن يسبق الدفن أو الحرق فحص طبي بقصد إثبات حالة
الوفاة، والتمكين من وضع تقرير، وإثبات هوية المتوفى عند اللزوم.
ويتعين على السلطات الحاجزة أن تتأكد من أن أسرى الحرب الذين توفوا في
الأسر قد دفنوا بالاحترام الواجب، وإذا أمكن طبقا لشعائر دينهم، وأن
مقابرهم تحترم وتصان وتميز بكيفية مناسبة تمكن من الاستدلال عليها في أي
وقت. وكلما أمكن، يدفن الأسرى المتوفون الذين يتبعون دولة واحدة في مكان
واحد.يدفن أسرى الحرب المتوفون في مقابر فردية، باستثناء الحالات التي
تستدعي فيها ظروف قهرية استخدام مقابر جماعية. ولا يجوز حرق الجثث إلا في
الحالات التي تقضي فيها ذلك أسباب صحية قهرية أو ديانة المتوفى، أو بناء
على رغبته. وفي حالة حرق الجثة، يبين ذلك مع الأسباب التي دعت إليه في
شهادة الوفاة.لكي يمكن الاستدلال دائما على المقابر، يجب أن تسجل جميع
المعلومات المتعلقة بالدفن والمقابر في إدارة للمقابر تنشئها الدولة
الحاجزة. وتبلغ للدولة التي يتبعها هؤلاء الأسرى قوائم بالمقابر والمعلومات
المتعلقة بأسرى الحرب المدفونين في المقابر أو في أماكن أخرى. وتتحمل
الدولة التي تسيطر على الإقليم، إذا كانت طرفا في الاتفاقية، مسؤولية
العناية بهذه المقابر وتسجيل كافة التحركات اللاحقة التي تتعرض لها الجثث.
وتنطبق هذه الأحكام أيضا على الرماد الذي تحفظه إدارة تسجيل المقابر إلى أن
يتم التصرف النهائي فيه بناء على رغبة بلد المنشأ.
المادة 121
تجري الدولة الحاجزة تحقيقا رسميا عاجلا بشأن أي وفاة أو جرح خطير لأسير
حرب تسبب أو كان يشتبه في أنه تسبب عن حارس أو أسير حرب آخر أو أي شخص آخر،
وكذلك بشأن أي وفاة لا يعرف سببها.ويرسل إخطار عن هذا الموضوع فورا إلى
الدولة الحامية. وتؤخذ أقوال الشهود، وخصوصا أقوال أسرى الحرب، ويرسل تقرير
يتضمن هذه الأقوال إلى الدولة الحامية.إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو
أكثر، وجب على الدولة الحاجزة اتخاذ جميع الإجراءات القضائية ضد الشخص أو
الأشخاص المسؤولين.

الباب الخامس
مكتب الاستعلامات وجمعيات الإغاثة المعنية بأسرى الحرب

المادة 122
عند نشوب نزاع وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتبا
رسميا للاستعلام عن أسرى الحرب الذين في قبضته، وعلى الدول المحايدة أو
غير المحاربة التي تستقبل في أقاليمها أشخاص يتبعون إحدى الفئات المبينة في
المادة 40 أن تتخذ الإجراء نفسه إزاء هؤلاء الأشخاص. وتتأكد الدولة
المعنية من أن مكتب الاستعلامات مزود بما يلزم من مبان ومهمات وموظفين
ليقوم بعمله بكفاءة. ولها أن تستخدم أسرى الحرب في هذا المكتب بالشروط
الواردة في القسم المتعلق بتشغيل أسرى الحرب من هذه الاتفاقية.وعلى كل طرف
في النزاع أن يقدم إلى مكتب الاستعلامات التابع له في أقرب وقت ممكن
المعلومات المنصوص عنها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من هذا
المادة، بشأن جميع الأشخاص المعادين الذين يتبعون إحدى الفئات المبينة في
المادة 4 ويقعون في قبضته. وعلى الدول المحايدة أو غير المحاربة أن تتخذ
الإجراء نفسه إزاء الأشخاص من هذه الفئات الذين تستقبلهم في إقليمها.وعلى
المكتب إبلاغ المعلومات فورا بأسرع الوسائل الممكنة إلى الدول المعنية عن
طريق الدولة الحامية من جهة، والوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة
123، من جهة أخرى.ويجب أن تسمح هذه المعلومات بإخطار العائلات المعنية
بسرعة. ومع مراعاة أحكام المادة 17، تتضمن هذه المعلومات فيما يختص بكل
أسير حرب، مادامت في حوزة مكتب الاستعلامات، اسمه بالكامل، ورتبته، ورقمه
بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل، ومحل الميلاد وتاريخه
بالكامل، واسم الدولة التي يتبعها، واسم الأب والأم، اسم وعنوان الشخص الذي
يجب إخطاره، والعنوان الذي يمكن أن ترسل عليه المكاتبات للأسير.ويتلقى
مكتب الاستعلامات من مختلف الإدارات المختصة المعلومات الخاصة بحالات النقل
والإفراج والإعادة إلى الوطن والهروب والدخول في المستشفى والوفاة، وعلىه
أن ينقل هذه المعلومات بالكيفية المبينة في الفقرة الثالثة أعلاه.
وبالمثل، تبلغ بانتظام، أسبوعيا إذا أمكن، المعلومات المتعلقة بالحالة
الصحية لأسرى الحرب الذين أصيبوا بمرض خطير أو جرح خطير.ويتولى مكتب
الاستعلامات كذلك الرد على جميع الاستفسارات التي توجه إليه بخصوص أسرى
الحرب، بمن فيهم الأسرى الذين توفوا في الأسر، ويقوم بالتحريات اللازمة
للحصول على المعلومات المطلوبة التي لا تتوفر لديه.ويجب التصديق بتوقيع أو
خاتم على جميع الرسائل المكتوبة التي يصدرها المكتب.
ويتولي مكتب الاستعلامات كذلك جمع كل الأشياء الشخصية ذات القيمة، بما فيها
المبالغ التي بعملة تختلف عن عملة الدولة الحاجزة، والمستندات ذات الأهمية
لأقارب الأسير التي يتركها الأسير الذي أعيد إلى وطنه أو أفرج عنه أو
توفي، ويقدم هذه الأشياء للدولة المختصة. ويرسل المكتب هذه الأشياء في طرود
مختومة، وترفق بهذه الطرود بيانات تحدد فيها بدقة هوية الأشخاص الذين
تتعلق بهم هذه الأشياء، وكذلك قائمة كاملة بمحتويات الطرد. وتنقل المتعلقات
الشخصية الأخرى الخاصة بهؤلاء الأسرى تبعا للترتيبات المتفق عليها بين
أطراف النزاع المعنية.
المادة 123
تنشأ في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلامات بشأن أسرى الحرب. وتقترح
اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الدول المعنية، إذا رأت ضرورة لذلك،
تنظيم مثل هذه الوكالة.وتكلف هذه الوكالة بتركيز جميع المعلومات التي تهم
أسرى الحرب والتي يمكنها الحصول عليها بالطرق الرسمية أو الخاصة، وتنقل هذه
المعلومات بأسرع ما يمكن إلى بلد منشأ الأسرى أو إلى الدولة التي
يتبعونها. وتقدم لها أطراف النزاع جميع التسهيلات اللازمة لنقل
المعلومات.والأطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ينتفع رعاياها
بخدمات الوكالة المركزية، مدعوة إلى تزويد الوكالة بالدعم المالي الذي قد
تحتاج إليه.ولا تفسر هذه الأحكام على أنها تقيد النشاط الإنساني للجنة
الدولية للصليب الأحمر وجمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 125.
المادة 124
تتمتع المكاتب الوطنية للاستعلامات والوكالة المركزية للاستعلامات بالإعفاء
من رسوم البريد، وبجميع الإعفاءات المقررة بمقتضى المادة 74، وبقدر
الإمكان بالإعفاء من رسوم البرقيات أو على الأقل بتخفيضات كبيرة في هذه
الرسوم.
المادة 125
مع مراعاة الإجراءات التي تراها الدول الحاجزة ضرورية لضمان أمنها أو
لمواجهة أي احتياجات أخرى معقولة، تقدم هذه الدول أفضل معاملة للمنظمات
الدينية، وجمعيات الإغاثة أو أية هيئات أخرى تعاون أسرى الحرب. وتقدم جميع
التسهيلات اللازمة لها ولمندوبيها المعتمدين على النحو الواجب، للقيام
بزيارة الأسرى، وتوزيع إمدادات الإغاثة، والمواد الواردة من أي مصادر
لأغراض دينية أو ثقافية أو ترفيهية، أو لمعاونتهم في تنظيم أوقات فراغهم
داخل المعسكرات. ويجوز أن تنشأ الجمعيات أو الهيئات المذكورة في إقليم
الدولة الحاجزة أو في بلد آخر أو أن يكون لها طابع دولي.وللدولة الحاجزة أن
تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يسمح لمندوبيها بممارسة نشاطهم في
إقليمها وتحت إشرافها، ولكن بشرط ألا يعوق هذا التحديد توصيل معونات فعالة
وكافية لجميع أسرى الحرب.ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب
الأحمر في هذا المجال واحترامه في جميع الأوقات.بمجرد تسليم إمدادات
الإغاثة أو المواد المرسلة للأغراض المبينة أعلاه لأسرى الحرب، أو في غضون
مهلة قصيرة بعد ذلك، تقدم إيصالات موقعة من ممثل هؤلاء الأسرى عن كل رسالة
لجمعية الإغاثة أو الهيئة التي أرسلتها. وفي الوقت نفسه، تقدم السلطات
الإدارية التي تهتم بالأسرى إيصالات عن هذه الرسالات.

الباب السادس: تنفيذ الاتفاقية
القسم الأول: أحكام عامة

المادة 126
يصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب إلى جميع الأماكن التي يوجد
بها أسرى حرب، وعلى الأخص أماكن الاعتقال والحجز والعمل، ويكون لهم حق
الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الأسرى. ويصرح لهم أيضا بالذهاب إلى
أماكن رحيل الأسرى الذين ينقلون وأماكن مرورهم ووصولهم. ولهم أن يتحدثوا
بدون رقيب مع الأسرى، وبخاصة مع ممثل الأسرى، بالاستعانة بمترجم عند
الضرورة.ولممثلي ومندوبي الدول الحامية كامل الحرية في اختيار الأماكن التي
يرغبون زيارتها، ولا تحدد مدة وتواتر هذه الزيارات ولا تمنع الزيارات إلا
لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية ولا يكون ذلك إلا بصفة استثنائية
ومؤقتة.وللدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها أسرى الحرب أن تتفقا، عند
الاقتضاء، على السماح لمواطني هؤلاء الأسرى بالاشتراك في الزيارات.ينتفع
مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين هؤلاء
المندوبين لموافقة الدولة التي يقع تحت سلطتها الأسرى المزمعة زيارتهم.
المادة 127
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق
ممكن في بلدانها، وفي وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن
تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح
المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع قواتها المسلحة والسكان.ويتعين على
السلطات العسكرية أو غيرها، التي تضطلع في وقت الحرب بمسؤوليات إزاء أسرى
الحرب، أن تكون حائزة لنص الاتفاقية، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها.
المادة 128
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال
الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية،
وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.
المادة 129
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض
عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى
المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة
أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أيا كانت جنسيتهم. وله أيضا،
إذا فضل ذلك، وطبقا لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر
لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدي الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء
الأشخاص.
على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض
مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة
التالية.
ينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل
ملائمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما بعدها عن هذه الاتفاقية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14546
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحربالمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحربالمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949   اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحربالمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 09, 2011 10:47 am

المادة 130
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: مثل القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، وإرغام أسير الحرب على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وبدون تحيز وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 131
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا متعاقد آخر من المسؤوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.
المادة 132
يجري، بناء على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع.وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.

القسم الثاني: أحكام ختامية

المادة 133
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.
المادة 134
تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية 27 تموز/يوليه 1929.
المادة 135
بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاى المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية، سواء المعقودة في 29 تموز/يوليه 1899 أو المعقودة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907، والتي تشترك في هذه الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية الفصل الثاني من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاى المذكورتين.
المادة 136
تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان/أبريل 1949، وباسم الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك في اتفاقية 27 تموز/يوليه 1929.
المادة 137
تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن وتودع صكوك التصديق في برن.يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا موثقة من هذا المحضر إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المادة 138
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل.وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.
المادة 139
تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها.

المادة 140
يبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر ساريا بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المادة 141
يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال الحربية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو إنضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.
المادة 142
لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.ويبلغ الانسحاب كتابة إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلى حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.ويعتبر الانسحاب ساريا بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. على أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر ساريا إلا بعد عقد الصلح، وعلى أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلى أوطانهم.ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر على الالتزامات التي يجب أن تبقي أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقا لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.
المادة 143
يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو إنضمامات أو إنسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.إثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعو وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا مصدقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة، وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الحروف الأولي من عبارة "أسرى الحرب" PRISONERS OF WAR أو PRISONNIERS DE GUERRE.







الملحق الأول
نموذج اتفاق بشأن إعادة أسرى الحرب الجرحى والمرضى مباشرة إلى الوطن وإيواءهم في بلد محايد
(انظر المادة 110)


أولا: مبادئ الإعادة المباشرة إلى الوطن والإيواء في بلد محايد
ألف: الإعادة المباشرة إلى الوطن
يعاد المذكورون أدناه إلى أوطانهم مباشرة:
1- جميع أسرى الحرب المصابين بأنواع العجز التالية نتيجة جروح: فقد أحد الأطراف، الشلل، العجز المفصلي وسائر أنواع العجز الأخرى، بحيث لا يقل هذا العجز عن فقد يد أو قدم أو ما يعادل فقد يد أو قدم.ودون الإخلال بتفسير أكبر ملاءمة، تعتبر الحالات التالية معادلة لفقد يد أو قدم:
(أ) فقد إحدى اليدين أو جميع أصابعها أو الإبهام والسبابة في إحدى اليدين، فقد إحدى القدمين، أو جميع أصابعها ومشطها،
(ب) القسط أو تصلب المفصل، وفقد النسيج العظمي، ضيق الالتئام الندبي الذي يمنع وظيفة أحد المفاصل الكبيرة أو جميع مفاصل أصابع إحدى اليدين،
(ج) التمفصل الكاذب في العظام الطويلة،
(د) التشوهات الناشئة عن كسر أو إصابة أخرى، والتي يترتب عليها قصور خطير في الأداء والقدرة على حمل الأثقال.
2- جميع أسرى الحرب الذين تصبح حالتهم مزمنة إلى الحد الذي لا يتوقع فيه شفاؤهم رغم العلاج، خلال عام من تاريخ الإصابة كما في الحالات التالية:
(أ) وجود تضخم في القلب، حتى إذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة عند الفحص الطبي من كشف أي اضطرابات خطيرة،
(ب) وجود شظية معدنية في المخ أو الرئتين، حتى إذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة عند الفحص الطبي من كشف أي رد فعل موضوعي أو عام،
(ج) التهاب العظم والنخاع الذي لا يتوقع شفاءه خلال عام من تاريخ الإصابة، والذي يرجح أن ينشأ عنه تصلب أحد المفاصل، أو أي عجز آخر يعادل فقد يد أو قدم،
(د) إصابة نافذة ومتقيحة بالمفاصل الكبيرة،
(هـ) إصابة الجمجمة، مع فقد أو تحرك جزء من نشيجها العظمي،
(و) إصابة أو حرق بالوجه مع فقد أنسجة وحدوث تلف وظيفي،
(ز) إصابة في النخاع الشوكي،
(ح) إصابة في الأعصاب الطرفية، تعادل نتائجها فقد يد أو قدم، إصابة الضفيرة العضدية أو الضفيرة القطنية العجزية، أو العصب المتوسط أو الوركي، وكذلك الإصابة التي تجمع الأعصاب الكعبرية والزندية أو إصابة العصب الشظوي الأصلي والعصب الظنبوبي، إلخ. على أن الإصابة المفردة للعصب الكعبري أو الزندي أو الأصلي لا تبرر وحدها الإعادة إلى الوطن إلا في حالات التقفع أو خلل التغذية العصبية،
(ط) إصابة الجهاز البولي بحالة تعطل وظيفته.
3- جميع أسرى الحرب المرضى الذين أصبحت حالتهم مزمنة إلى حد لا يتوقع فيه شفاوهم، رغم العلاج، خلال عام من تاريخ الإصابة بالمرض، كما في الحالات التالية:
(أ) التدرن المتقدم لأي عضو الذي يكون، طبقا للتشخيص الطبي غير قابل للشفاء، أو للتحسن الكبير على الأقل، بالعلاج في بلد محايد،
(ب) الالتهاب البلوري الإرتشاحي،
(ج) الأمراض الخطيرة في الأعضاء التنفسية لأسباب غير التدرن، على سبيل المثال: الانتفاخ الرئوي الحاد، المصحوب بالتهاب الشعب أو بدونه*، الالتهاب الشعبي المزمن* الذي يستمر لأكثر من عام أثناء الأسر، تمدد الشعب الرئوي*، الخ،
(د) الإصابات المزمنة الخطيرة في الدورة الدموية، على سبيل المثال:
الإصابات في الصمامات وإلتهاب عضلة القلب*، مما يعطي علامات لفشل الدورة الدموية أثناء الأسر، حتي إذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة من كشف أي علامات من هذا القبيل في وقت الفحص، إصابات التامور (غلاف القلب) والأوعية (مرض بيرغر، ورم الأوعية الدموية الكبيرة)، الخ،
(هـ) الإصابات المزمنة الخطيرة لأعضاء الجهاز الهضمي، على سبيل المثال: قرحة المعدة والاثنى عشر، عواقب العمليات الجراحية التي أجريت في المعدة أثناء الأسر، التهاب المعدة المزمن، أو التهاب الأمعاء المزمن أو التهاب القولون المزمن الذي يدوم لأكثر من عام واحد ويؤثر بدرجة شديدة على الحالة العامة، التليف الكبدي، التهاب المرارة*، الخ،
(و) الإصابات الخطيرة المزمنة في الجهاز التناسلي البولي، على سبيل المثال: الأمراض المزمنة في الكلي مع حدوث اضطرابات نتيجة لها، استئصال الكلية بسبب التدرن الكلوي، الالتهاب المزمن في حوض الكلية أو التهاب المثانة المزمن، استسقاء الكلية أو تقيح الكلية وحوضها، الأمراض النسائية المزمنة الخطيرة، اضطرابات الحمل والتوليد التي لا يمكن علاجها في بلد محايد، الخ،
(ز) الأمراض المزمنة الخطيرة في الجهاز العصبي المركزي والمحيطي، على سبيل المثال: جميع الأمراض العقلية والالتهابات العصبية النفسانية الواضحة، من قبيل الهوس الشديد، والالتهاب العصبي النفساني الشديد المرتبط بالأسر، الخ، بعد التحقق منه على النحو الواجب بواسطة أخصائي*، جميع حالات الصرع التي يتحقق منها طبيب المعسكر*، التصلب الشراياني المخي، الالتهاب العصبي المزمن الذي دام لأكثر من عام واحد، الخ،
(ح) الأمراض المزمنة الخطيرة في الجهاز العصبي الذاتي، مع الضعف الشديد في اللياقة العقلية أو البدنية، والهبوط الملحوظ في الوزن والضعف العام،
(ط) فقدان البصر في كلتا العينين، أو في عين واحدة في الوقت الذي تقل فيه قوة إبصار العين الثانية عن 1 على الرغم من استعمال نظارة، انخفاض حدة الأبصار في الحالات التي لا يمكن استعادتها بالنظارة إلى درجة 1/2 في عين واحدة على الأقل*، أمراض العين الخطيرة الأخرى، ومن أمثلتها: الغوكوما، التهاب القزحية، التهاب مشيمة العين، الخشر (التراخوما)، الخ،
(ك) اضطرابات السمع، من قبيل الصمم الكامل في أذن واحدة إذا كانت الأذن الثانية لا تستطيع تمييز الكلمات العادية من مسافة متر واحد*، الخ،
(ل) الأمراض الأيضية الخطيرة، من قبيل: الداء السكري الذي يتطلب العلاج بالأنسولين، الخ،
(م) الإضرابات الخطيرة في الغدد الصماء، من قبيل: التسمم الدرقي، نقص إفراز الغدة الدرقية، مرض أديسون، مرض سيموندس، التكزز، الخ،
(ن) الاضطرابات المزمنة الخطيرة في أعضاء تكوين الدم،
(س) الحالات الخطيرة من التسمم المزمن، من قبيل: التسمم بالرصاص، التسمم بالزئبق، تسمم تعاطي المورفين، تسمم تعاطي الكوكايين، تسمم تعاطي الكحول، التسمم بالغاز أو الإشعاع، الخ،
(ع) الأمراض المزمنة في الجهاز الحركي، مع وجود اضطرابات وظيفية واضحة، من قبيل: الالتهاب المفصلي التشويهي، الالتهاب المفصلي المتعدد المزمن الأولي والثانوي المتقدم، الرثية (الروماتزم) الذي تكون له أعراض سريرية شديدة، الخ،
(ف) الأمراض الجلدية المزمنة الخطيرة، غير القابلة للشفاء،
(ص) أي أورام خبيثة،
(ق) الأمراض المعدية المزمنة الخطيرة، التي تستمر لأكثر من عام، ومنها: الملاريا (البرداء) التي ينتج عنها تلف عضوي ثابت، الزحار الأميبي أو العصوي مع حدوث اضطرابات شديدة، الزهري الثالثي الأحشائي غير القابل للشفاء، الجذام، الخ،
(ر) عوز الفيتامينات الخطير أو الانحلال الناجم عن الجوع.

باء: الإيواء في بلد محايد

المذكورن أدناه مؤهلون لإيوائهم في بلد محايد:
1- جميع أسرى الحرب الجرحى الذين لا يرجح شفاؤهم في الأسر، ولكن شفاءهم أو تحسنهم بدرجة كبيرة محتمل إذا تم إيواؤهم في بلد محايد.
2- أسرى الحرب المصابون بأي نوع من أنواع التدرن في أي عضو، والذين يرجح أن يؤدي علاجهم في بلد محايد إلى الشفاء أو التحسن بدرجة كبيرة، باستثناء حالات التدرن الأولي التي شفيت قبل الأسر.
3- أسرى الحرب المصابون بأمراض تتطلب علاج أعضاء في الجهاز التنفسي، أو الوعائي، أو الهضمي، أو العصبي الحسي، أو التناسلي البولي، أو الحركي أو الجلد، الخ إذا كان يرجح أن تكون للعلاج في بلد محايد نتائج أفضل منها في الأسر.
4- أسرى الحرب الذي أجريت لهم في الأسر عملية استئصال للكلية بسبب مرض كلوي غير تدرني، وحالات التهاب نخاع العظم الماثلة للشفاء أو الكامنة، الداء السكري الذي لا يتطلب علاجا بالأنسولين، الخ.
5- أسرى الحرب المصابون بمرض عصبي بسبب الحرب أو حالة الأسر. وتعاد إلى الوطن حالات الأمراض العصبية الناتجة عن الأسر التي تشفي بعد الإيواء في بلد محايد لمدة ثلاثة أشهر، أو التي لا تتماثل للشفاء التام بعد مرور هذه الفترة.
6-جميع أسرى الحرب المصابين بتسمم مزمن (بالغازات أو المعادن أو القلويدات أو غيرها) الذين تكون توقعات شفاءهم في بلد محايد أكبر بدرجة خاصة.
7- جميع أسيرات الحرب الحوامل أو أمهات الرضع وصغار الأطفال.لا تكون الحالات التالية مستوجبة للإيواء في بلد محايد:
1- جميع حالات الأمراض العقلية المثبتة على النحو الواجب.
2- جميع الأمراض العصبية العضوية أو الوظيفية التي تعتبر غير قابلة للشفاء.
3- جميع الأمراض المعدية خلال الفترة التي تكون فيها قابلة للانتقال، باستثناء التدرن.

ثانيا: ملاحظات عامة

1- يجب أن تفسر الشروط المبينة وأن تطبق بأوسع ما يمكن بوجه عام.يجب أن تحظى بهذا التفسير الواسع حالات الأمراض العصبية والنفسية الناجمة من الحرب أو حالة الأسر، وكذلك حالات الإصابة بالتدرن بجميع مراحله. ويجب أن يفحص بنفس هذه الروح أسرى الحرب الذين أصيبوا بعدة جروح لا يبرر أي منها بمفرده الإعادة إلى الوطن، مع إيلاء الاهتمام الواجب للحالات النفسية التي تنشأ من تعدد جروحهم.
2- تفحص جميع الحالات غير القابلة للجدل في إعطاء الحق في الإعادة المباشرة إلى الوطن (بتر الأعضاء، العمي أو الصمم التام، التدرن الرئوي المفتوح، الاضطراب العقلي، الأورام الخبيثة، الخ) وتعاد إلى الوطن بأسرع ما يمكن إما بواسطة أطباء المعسكر أو اللجان الطبية العسكرية التي تعينها الدول الحاجزة.
3- لا تستوجب الإعادة المباشرة إلى الوطن الإصابات والأمراض التي وقعت قبل الحرب، ولم تزدد حالتها سوءا، وكذلك الإصابات التي لم تمنع من الالتحاق بالخدمة العسكرية بعد وقوعها.
4. تفسر أحكام هذا الملحق وتطبق بطريقة مماثلة في جميع البلدان الأطراف في النزاع. وتقدم الدول والسلطات المعنية جميع التسهيلات اللازمة للجان الطبية المختلطة لتمكينها من القيام بمهامها.
5- لا تشكل الأمثلة المبينة تحت البند (1) أعلاه سوي حالات مثالية. ويجب الحكم على الحالات التي لا تنطبق عليها هذه الأحكام تماما بروح أحكام المادة 110 من هذه الاتفاقية، والمبادئ الواردة في هذا الاتفاق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* يجب أن يقوم قرار اللجنة إلى حد كبير على السجلات التي يحتفظ بها أطباء المعسكر وجراحوه من نفس جنسية أسرى الحرب، أو على أساس الفحص الذي يقوم به الأطباء المتخصصون من الدولة الحاجزة.




الملحق الثاني
لائحة بشأن اللجان الطبية المختلطة
(انظر المادة 112)

المادة 1
تشكل اللجان الطبية المختلطة المنصوص عنها بالمادة 112 من الاتفاقية من ثلاثة أعضاء، اثنان من بلد محايد، والثالث تعينه الدولة الحاجزة. ويرأس اللجنة أحد العضوين المحايدين.
المادة 2
تتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعيين العضوين المحايدين، بالاتفاق مع الدولة الحامية وبناء على طلب الدولة الحاجزة. ولهما أن يقيما في بلد منشئهم أو في بلد آخر، أو في أراضي الدولة الحاجزة.
المادة 3
تصدق أطراف النزاع المعنية على تعيين العضوين المحايدين، وتبلغ هذا التصديق للجنة الدولية للصليب الأحمر والدولة الحامية وبهذا الإخطار يعتبر تعيين العضويين المحايدين نافذا.
المادة 4
يعين أيضا عدد كاف من الأعضاء المناوبون ليحلوا محل الأعضاء القانونيين عند الحاجة. ويعين الأعضاء المناوبون في الوقت نفسه الذي يعين فيه الأعضاء القانونيون أو على الأقل في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
المادة 5
إذا تعذر لأي سبب كان على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعين العضوين المحايدين، كان على الدولة الحامية أن تقوم بذلك.
المادة 6
يجب بقدر الاستطاعة أن يكون أحد العضوين المحايدين جراحا والآخر طبيبا.
المادة 7
يتمتع العضوان المحايدان باستقلال تام عن أطراف النزاع التي يتعين عليها تأمين جميع التسهيلات اللازمة للإصطلاع بمهمتهما.
المادة 8
تحدد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة، شروط استخدام المختصين، عند قيامها بالتعيينات المشار إليها في المادتين 2 و 4 من هذه التعليمات.
المادة 9
تبدأ اللجنة الطبية عملها بأسرع ما يمكن بعد اعتماد تعيين العضوين المحايدين، وعلى أي حال في خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ الاعتماد.
المادة 10
تتولى اللجان الطبية المختلطة فحص جميع الأسرى المشار إليهم في المادة 113 من الاتفاقية. وتقترح الإعادة إلى الوطن، أو الاستبعاد من الإعادة إلى الوطن، أو تأجيل الفحص لمرة قادمة. وتؤخذ قراراتها بالأغلبية.
المادة 11
يبلغ قرار اللجنة الطبية المختلطة عن كل حالة بعينها خلال الشهر التالي للزيارة إلى الدولة الحاجزة والدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتخطر اللجنة الطبية المختلطة كذلك كل أسير حرب فحصته بالقرار المتخذ، وتصدر لمن اقترحت إعادتهم إلى الوطن شهادات مشابهة للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية.
المادة 12
تلتزم الدولة الحاجزة بتنفيذ قرارات اللجنة الطبية المختلطة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها بالقرار على النحو الواجب.
المادة 13
إذا لم يكن هناك أي طبيب محايد في بلد تبدو فيه حاجة إلى نشاط لجنة طبية مختلطة، وإذا تعذر لأي سبب كان تعيين أطباء محايدين مقيمين في بلد آخر، تشكل الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع الدولة الحامية، لجنة طبية تضطلع بالمهام التي تقوم بها اللجنة الطبية المختلطة، مع مراعاة أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 8، من هذه التعليمات.
المادة 14
تقوم اللجان الطبية المختلطة بعملها بصفة مستمرة، وتزور كل معسكر على فترات لا تتجاوز ستة شهور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14546
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 38

اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحربالمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحربالمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949   اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحربالمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 09, 2011 10:48 am

الملحق الثالث
لائحة بشأن الإغاثة الجماعية لأسرى الحرب
(انظر المادة 73)

المادة 1
يسمح لممثل أسرى الحرب بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسؤولين عنها على جميع الأسرى الذين يتبعون إداريا المعسكر الذي يعمل فيه ممثلو الأسرى، بمن فيهم الأسرى الموجودون في المستشفىات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.
المادة 2
يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقا لتعليمات المتبرعين بها ووفقا لخطة يضعها ممثلو الأسرى، غير أنه يفضل توزيع المعونات الطبية بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين الذين لهم أن يخالفوا هذه التعليمات في المستشفىات والمستوصفات بقدر ما تبرره احتياجات مرضاهم. ويجري هذا التوزيع بطريقة منصفة في هذا الإطار.
المادة 3
يسمح لممثلي الأسرى أو مساعديهم بالذهاب إلى نقط وصول رسالات إمدادات الإغاثة القريبة من معسكرهم لكي يتمكنوا من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة ووضع تقارير مفصلة عن هذا الموضوع توجه للمانحين.
المادة 4
توفر لممثلي الأسرى التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية يجري في جميع الأقسام الفرعية وملحقات معسكرهم طبقا لتعليماتهم.
المادة 5
يصرح لممثلي الأسرى بأن يستوفوا، وبأن يطلبوا من ممثلي الأسرى في فصائل العمل أو الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفىات أن يستوفوا استثمارات أو استبيانات توجه إلى المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية (التوزيع، والاحتياجات، والكميات، الخ). وترسل هذه الاستثمارات والاستبيانات المستوفاة على النحو الواجب إلى المانحين دون إبطاء.
المادة 6
لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية على أسرى الحرب في المعسكر، ولمواجهة أي احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من الأسرى، يسمح لممثلي الأسرى بتكوين احتياطيات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفهم مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين، يحتفظ ممثلي الأسرى بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعسكر بمفاتيح الآخر.
المادة 7
عندما تتوفر رسالات جماعية من الملابس، يحتفظ كل أسير حرب بطقم كامل واحد على الأقل من الملابس. فإذا كان لدي أحد الأسرى أكثر من طقم واحد من الملابس، جاز لممثلي الأسرى سحب الملابس الزائدة ممن يحتفظون بأكبر عدد من أطقم الملابس، أو سحب بعض الملابس الزائدة من أحدهم إذا كان ذلك ضروريا لتزويد الأسرى الأقل كفاية. غير أنه لا يجوز له أن يسحب الطقم الثاني من الملابس الداخلية أو الجوارب أو الأحذية ما لم يكن ذلك هذا السبيل الوحيد لإمداد أسرى الحرب الذين لا يمتلكون شيئا.
المادة 8
على الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، ومع مراعاة نظام تموين السكان، بمشتري أي سلع في في أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة جماعية على أسرى الحرب. وعلىها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات وغيره من التدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات.
المادة 9
لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق أسرى الحرب في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعية قبل وصولهم إلى أحد المعسكرات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدولة الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى تعاون الأسرى وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها على الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة أخرى يرونها مناسبة.














هاء: شهادة إعادة إلى الوطن
(انظر الملحق الثاني، المادة 11)

شهادة إعادة إلى الوطن
التاريخ:
المعسكر:
المستشفى:
اللقب:
الأسماء الأولى:
تاريخ الميلاد:
الرتبة العسكرية:
رقم الخدمة بالجيش:
رقم الأسير:
بيان الإصابة أو المرض:
قرار اللجنة:
رئيس
اللجنة الطبية المختلطة:
أ= إعادة مباشرة إلى الوطن
ب= إيواء في بلد محايد
ج= يعاد فحص الحالة بواسطة اللجنة القادمة


الملحق الخامس
نموذج لائحة بشأن الحوالات المالية التي يرسلها أسرى الحرب إلى بلدهم الأصلي
(انظر المادة 63)
1- يجب أن يتضمن الإخطار المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 63، البيانات التالية:
(أ) رقم خدمة أسير الحرب الذي يرسل الحوالة والمنصوص عنه في المادة 17، ورتبته، ولقبه وأسماءه الأولى،
(ب) اسم وعنوان الشخص المرسلة إليه الحوالة في بلد المنشأ،
(ج) المبلغ الذي يدفع مبينا بعملة الدولة الحاجزة.
2- يوقع على هذا الإخطار بواسطة أسير الحرب. فإذا لم يكن يعرف الكتابة، فإنه يضع علامة يصدق عليها أحد الشهود. كما يوقع على الإخطار أيضا ممثل الأسرى.
3- يضيف قائد المعسكر إلى هذا الإخطار شهادة تثبت أن الرصيد في حساب أسير الحرب المعني لا يقل عن المبلغ المطلوب دفعه.
4- يمكن إعداد هذه الإخطارات في شكل قوائم. ويصدق على كل صفحة من صفحات القائمة بواسطة ممثل الأسرى ويوثقها قائد المعسكر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحربالمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
» اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان في 12 آب/أغسطس 1949
» اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار في 12 آب/أغسطس 1949
» الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة المخدرات اتفاقية لاهاي عام 1912م اتفاقية جنيف عام 1925م: اتفاقية جنيف عام 1931م: الاتفاقيات الوحيدة للمخدرات عام 1961 وغيرها
» البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية :: الاتفاقيات والمعاهدات العربية والاقليمية و الدولية المعمول بها في سورية والدول العربية-
انتقل الى: