المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
اهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية نتكمنى لكم كل الفائدة نرجوا منكم الا تكون زيارة عابرة وانما تواصل دائم
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية

اول مكتبة قانونية تتضمن جميع القوانين السورية المعمول بها وتعديلاتهابالاضافة الى ارشيف من القوانين السورية السابقة وقوانين عدد من الدول العربية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
اهلا وسهلا بكم في المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية
نتمنى لكم الفائدة في المكتبةالقانونية2016
قانون نظام التداول عبر الانترنتالقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته.  Support
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على هذا الرابط للتحميل والاطلاع https://law-library.syriaforums.net/t1910-topic

 

 قانون نظام التداول عبر الانترنتالقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ
Admin
ﻧﺎﻳﻒ الشيخ


عدد المساهمات : 4196
نقاط : 14586
السٌّمعَة : 21
تاريخ التسجيل : 31/07/2011
العمر : 39

قانون نظام التداول عبر الانترنتالقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته.  Empty
مُساهمةموضوع: قانون نظام التداول عبر الانترنتالقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته.    قانون نظام التداول عبر الانترنتالقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته.  Icon_minitimeالخميس سبتمبر 15, 2011 8:39 am

أصدرت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع يوم أمس قراراً بخصوص نظام التداول عبر الانترنت الذي تم اعتماده مؤخرا، ونص القرار على عدم السماح للوسيط بتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وذلك وفقاً للشروط والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار ووفقاً للمتطلبات الفنية التي تضعها الأسواق. واشترط النظام لترخيص الوسيط لتقديم هذه الخدمة أن تتوافر لديه القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت. وأن يتوافر لدى الوسيط الكوادر الفنية المؤهلة في مجالات نظم التشغيل وشبكات الاتصال. ونظم قواعد البيانات. وحماية نظم المعلومات.

واشترط النظام التزام الوسيط المرخص له بتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت تزويد العميل بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح تداول الأوراق المالية التي تمت من خلال خدمة التداول عبر الإنترنت والرصيد النقدي في الحساب.وتمكين الهيئة والسوق من الاطلاع على كل البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر التداول عبر الإنترنت. وتزويد الهيئة والسوق بتقرير من قبل مدقق خارجي يفيد بقيامه بالتدقيق على أمن المعلومات والبرامج لدى الوسيط.

وفي ما يأتي نص القرار:

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة ،2006 في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية، وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة ،2006 في شأن مكافحة الجرائم الالكترونية، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (10) لسنة 2006 الصادر بتاريخ 11/2/،2006 بشأن تشكيل مجلس الوزراء، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (194/15) لسنة 2006 الصادر بتاريخ 26/6/2006 بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000 بشأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع وتعديلاته، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالوسطاء وتعديلاته، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وتعديلاته، وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه السادس من الدورة الثالثة في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/،2007 وبعد التشاور والتنسيق مع الأسواق المالية المرخصة في الدولة، قرر اعتماد النظام التالي بشأن التداول عبر الإنترنت.

التعاريف

المادة (1):

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

القانون: القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته.

الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.

السوق: سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة.

الوسيط: الشخص الاعتباري المصرح له وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه بالقيام بأعمال الوساطة في السوق.

نظام التداول عبر الإنترنت:



هو النظام المستخدم لدى الوسيط والذي يمكّن العميل من إدخال الأوامر الخاصة بشراء أو بيع الأوراق المالية بشكل مباشر من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) حيث يتولى هذا النظام بمجرد تلقي الأمر التحقق من إمكانية تنفيذه ومن ثم إرساله بشكل آلي إلى نظام التداول الإلكتروني المعمول به لدى السوق.

شروط الترخيص

المادة (2):

لا يجوز للوسيط تقديم خدمة التداول عبر الإنترنت إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وذلك وفقاً للشروط والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار ووفقاً للمتطلبات الفنية التي تضعها الأسواق.

المادة (3):

أولاً: يشترط لترخيص الوسيط تقديم خدمة التداول عبر الإنترنت ما يلي:

1- أن يتوافر لدى الوسيط القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت.

2- أن يتوافر لدى الوسيط الكوادر الفنية المؤهلة في المجالات التالية:

- نظم التشغيل وشبكات الاتصال.

- نظم قواعد البيانات.

- حماية نظم المعلومات.

3- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على نموذج اتفاقية التداول عبر الإنترنت والتي يجب أن تتضمن بشكل خاص المعلومات والبيانات المبينة أدناه، وللهيئة طلب أية تعديلات قد تراها مناسبة على هذا النموذج:

أ- تحديد مفهوم خدمة التداول عبر الإنترنت، مع بيان ما تتطلبه الاستفادة من هذه الخدمة من معرفة عالية لدى العميل في مجال التداول بالأوراق المالية.

ب- تحديد قيمة الرسوم المترتبة على العميل مقابل هذه الخدمة.

ج- بيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من العميل والوسيط.

د- التأكيد على مسؤولية العميل في المحافظة على رقم المستخدم والرقم السري الخاص به وكل الأوامر المنفذة من خلالهما.

ه- تحديد وسيلة الاتصال مع العميل.

و- تحديد طبيعة عمل العميل والجهة التي يعمل لديها، مع بيان معرفته في مجال التداول بالأوراق المالية.

ز- التأكيد على أن العميل يدرك ماهية المخاطر والخسائر التي قد تلحق باستثماراته في الأوراق المالية من خلال التداول عبر الإنترنت وعلى الأخص ما يلي:

1- أن معالجة الأوامر المدخلة قد لا تتم بصورة فورية، وتتبع في هذا الشأن الإجراءات التنظيمية التي يضعها السوق.

2- خطورة معالجة الأوامر المدخلة عبر الإنترنت نظراً لسرعة التغير في الأسعار وفقاً لآلية العرض والطلب في السوق.

3- أن بعض الأوامر قد لا تنفذ أو قد تتأخر في التنفيذ بسبب آلية العرض والطلب في السوق.

4- إمكانية تكبد الخسائر بسبب التأخير في تنفيذ الأوامر أو عدم تنفيذها لأي سبب من الأسباب الفنية، ما لم يكن ذلك بخطأ أو إهمال من الوسيط.

ح- التأكيد على أن العميل يتحمل وحده كافة المسؤوليات المترتبة على استثماره من خلال نظام التداول عبر الإنترنت.

ثانياً: للهيئة إضافة أية متطلبات أو شروط أو ضوابط وفقاً لمعطيات العمل في السوق أو مقتضيات المصلحة العامة.

طلب الترخيص

المادة (4):

1- يقدم طلب الترخيص لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكل خاص ما يلي:

أ- تقرير يوضح النظام الفني المستخدم لدى الوسيط لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود ربط إلكتروني بين الوسيط والسوق بما يحقق المتابعة والرقابة.

ب- تقرير يوضح النظام الفني المستخدم لدى الوسيط لتلقي وتسجيل أوامر العملاء المدخلة إلى نظام التداول عبر الإنترنت، وذلك وفقاً للضوابط والمتطلبات الفنية التي تضعها الهيئة.

ج- تقرير يوضح نظم حماية المعلومات من الاختراق على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وذلك وفقاً للضوابط والمتطلبات الفنية التي تضعها الهيئة.

د- تقرير يوضح الأجهزة التقنية ونظم الاتصال المتوفرة لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت، وذلك وفقاً للضوابط والمتطلبات الفنية التي تضعها الهيئة.

ه- نموذج اتفاقية التداول عبر الإنترنت متضمنة كل المعلومات والبيانات الواردة في نص المادة (3) من هذا القرار.

2- للهيئة والسوق طلب أية إيضاحات أو معلومات أو مستندات أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك.

المادة (5):

تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية التي تضعها الأسواق وتعتمدها الهيئة.

التزامات الوسيط

المادة (6):

يلتزم الوسيط المرخص له بتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت بما يلي:

1- تزويد العميل بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح تداول الأوراق المالية التي تمت من خلال خدمة التداول عبر الإنترنت والرصيد النقدي في الحساب.

2- تمكين الهيئة والسوق من الإطلاع على كل البيانات والمستندات المتعلقة بأوامر التداول عبر الإنترنت.

3- تزويد الهيئة والسوق بتقرير من قبل مدقق خارجي يفيد قيامه بالتدقيق على أمن المعلومات والبرامج لدى الوسيط.

أحكام عامة

المادة (7):

على السوق توفير البنية الأساسية الخاصة بالربط بين نظام التداول الإلكتروني ونظام الوسيط لتقديم خدمة التداول عبر الإنترنت.

المادة (Cool:

للهيئة أن تلزم الوسيط بالتوقف عن تقديم خدمة التداول عبر الإنترنت وذلك إذا خالف أياً من شروط أو متطلبات الترخيص أو الضوابط والمتطلبات الفنية المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة (9):

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً لنصوص القانون الاتحادي رقم (4) لسنة2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة (10):

تطبق أحكام النظام الخاص بالوسطاء الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة2000 وتعديلاته، والنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 وتعديلاته ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار.

المادة (11):

1- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

2- على الوسيط الذي يقدم خدمة التداول عبر الإنترنت قبل صدور هذا القرار توفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز (120) يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law-library.syriaforums.net
 
قانون نظام التداول عبر الانترنتالقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون في شأن هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع
» مملكة البحرين مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2000 بشأن الاعتمادات الإضافية والمناقلات والحسابات الختامي للشئون المالية للدولة عن السنة المالية 1999 ( 5 / 2000 )
» قانون المحاماة الاردني قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972
» القانون 93 5/18/2000 اصدار قانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية في مصر
» صدار قانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية بموجب القانون 93 5/18/2000 في مصر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المكتبة القانونية الالكترونية السورية والعربية :: مكتبة القوانين العربية النافذة والمعمول بها حاليا :: مكتبة القوانين العربية قسم القانون العام :: مكتبة القوانين المالية للدول العربية :: القوانين المالية النافذة في الامارات العربية المتحدة-
انتقل الى: